العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بالنسبة للمذي هل يجزئ الاستجمار عنه في المذهب ؟ أرجو الافادة بارك الله فيكم

إنضم
16 مايو 2011
المشاركات
9
الكنية
ابو مشعل
التخصص
شريعة
المدينة
ينبع
المذهب الفقهي
حنبلى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالنسبة للمذي هل يجزئ الاستجمار عنه في المذهب ؟

وما هو المذهب عند المتأخرين في الاستجمار من المذي
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: بالنسبة للمذي هل يجزئ الاستجمار عنه في المذهب ؟ أرجو الافادة بارك الله فيكم

نعم، يجزئ في مذهب الحنابلة، وهو مذهب الجمهور خلافا للمالكية في المشهور.
وذلك لأن الرخصة في الاستنجاء بالأحجار عامة.
ولأن فيه معنى الرخصة، وهو عموم البلوى به، فالمذي معتاد كثير، وربما كان في بعض الناس أكثر من البول، لاسيما الشاب العزب.
ولأن غسل المذي بالماء إن لم يشق فهو في محل المشقة، فيعتبر مظنة المشقة دون حقيقتها، كما جاز الاستجمار على نهرٍ جار.
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: بالنسبة للمذي هل يجزئ الاستجمار عنه في المذهب ؟ أرجو الافادة بارك الله فيكم

وما هو المذهب عند المتأخرين
في مذهب الحنابلة
جزاكما الله خيرا
-----
النجاسات في المذهب تختلف... مثل : لا يعفى عن يسير الدم في المائعات. ويعفى عن يسيره في غيرها

وعن (موضع السؤال):

أثر الاستجمار! عموما : المذهب أنه يعفى عن يسيره... وصحّحه المرداوي .
وقيل لا يعفى عن يسيره؛
لقاعدة خاصة هي أن المسح لا يزيل النجاسة بالكلية.
(الاستجمار باعتباره مسح).

- ثم هل يعفى عن يسير المذي ؛ باعتباره نجسا؟ لا ملحقا بالمني.
قُدِّمت رواية أنه لا يعفى عن يسيره (في كتب التصحيح). بل هو المذهب.
- وأما حكمه: قلت: (حاشية / كافي المبتدي في فقه الإمام أحمد ). وأما المذي فالصحيح أنه نجس، ولابدّ من غسله وغسل العضو وأنثييه. وفي الاختيارات لتقي الدين: «والأقوى: يجزئ فيه
النضح»اهـ. وهو اختبار جمع. وصحح؛ إجزاء النضح [وهو رشّ خيف يحيث لا يعتصر] جمع, فيصير طاهرا به؛ كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام. ينظر: العدة1/12، الفروع1/335 ط الرسالة، الإنصاف 2/328. ط دار عالم الكتب.
- والمعنى من كتب المذهب:
(عليـــ)ـه غَسل محل الخارج , وما جاوره - أنثييه-
هذا بالنسبة للأعضاء (وعليه) أي وجوباً.

- ولا يختلف حكم هذا الخارج – المذي
- لاختلاف سبب خروجه سواء كان؛ لمرض أو حمل ثقيل أو سقط من موضع عال أو لشهوة. ولا كونه من ذكر أو أنثى.
- ولا يفهم من هذا (القول بالغُسل)؛ فإنه شُرع للجنابة بـموجبها. أما المذي والودي [وهو غير لزج , ويعقب البول] ؛ فلهما الغَسل. التفريق بينهما بالشَّكل...
[ومن أراد النظر في المذهب؛ بعين الأصحاب؛ فعليه بالكتب المعتمدة في التصحيح, أو ما تقوّيه الرواية عن الإمام, أو تسند لها بقاعدة... صحيحة...]
هذه كتب المذهب المتقدّمة...
بل:
في شرح منتهى الإرادات .ط الرسالة 1/ 206:
"ويغسل بالبناء للمجهول بخروج مذي من ذكر, ذكر وانثيان؛ مرة لحديث علي, قيل: لتبريدهما, وقيل: لتلويثهما غالبا لنزوله متسبسبا, [أي ما جرى وسال على المحل وما جاوره؛ فهو يخرج بلا قصد]ويغسل ما أصابه المذي من الذكر والأنثيين ومن سائر البدن والثياب
سبعا كسائر النجاسات" اهـ.
والتحديد بالسبع ؛ لخبر روي عن ابن عمر (أُمرنا بغسل الأنجاس سبعاً)
من مرويات كتب الفقه!. قال عنه الألباني رحمه الله : لم أجده بهذا اللفظ.اهـ.
لكن
في مطالب أولي النهى شرح (((
غاية المنتهى))) 1/63- 64:
"
يجب الاستنجاء منه [المذي] بماء طهور. أو رفع حكمه أي حكم [الطارئ] النجس بـما يقوم مقام الماء من نحو حجر طاهر مباح منق كخشب وخرق.
ويسمى بالحجر استجمارا أيضا من الجمار وهي الحجارة الصغار " .اهـ

- وهل لابدّ من تيقن إزالته؟
هذا المذهب (نص عليه) [يعني الإمام رحمه الله] وعليه الأصحاب .
وعنه يكفي الظن في غسل المذي وعند الشيخ تقي الدين: يكفي الظنّ في غسل المذي وغيره من النجاسات. قال في القواعد الأصولية: يحتمل أن تخرّج رواية في بقية النجاسات من الرواية التي في المذي وذكره أبو الخطاب في الجلالة ويحتمل أن يختص ذلك بالمذي؛ لأنه يعفى عن يسيره على رواية؛ لكن
لازم ذلك؛ أن يتعدى إلى كل نجاسة يعفى عن يسيرها وهو ملتزم. انتهى.
وفي النكت: وعنه ما يدل على جواز التحري في غير صحراء.
قلت: والاحتياط ؛ كمال التحفّظ.

--------------------
ومما يذكر: في صحيح البخاري : أمر بالغَسل – العضو-. والوضوء.
وفي صحيح مسلم : 1/ 247
قال : ((توضأ. وانضح فرجك)).
هل هذا الترتيب مقصود؟
وجاء في رواية لأبي داود؟ أمر بالنضح بعد الوضوء.
فلتراجع في الكتب التي شرحت فيها الأحاديث الصحيحة . وهل هناك فرق بين الأعضاء الخارج منها وما يليها. وبين بقية الأعضاء القريبة إذا وقع عليها, والسراويل والثياب .
يعني يغسل المحل ومعه الانثيين.
وإذا وقع على الثياب ينضح.
أو يكون النضح للجميع ؛ كما رجّحه بعض المحققين كما تقدم.

فائدة:
[وفي المذهب أن خروج المذي مفسد للصوم... وليس هناك دليل صحيح. فائدة ابن عثيمين رحمه الله]
خاتمة:
الطُّهُور بالضم: التَطَهُّر، وبالفَتح: الماءُ الذي يُتَطهَّر به. ينظر: النهاية ص 572، والدّرّ النقي 2/35-36 والوَضوء, والوُضوء.
وجاء على وفقه في النظم المستعذب1/27: »الغُرفة: بالضم اسم للماء المغروف المحمول بالكفِّ.. والغَرفةُ: بالفتح، المرّةُ الواحدةُ اسم للفعل، وهو أن يغرف الماء بكفِّهِ مجموعةَ الأصابعِ مرةً واحدةً» اهـ.
(كافي المبتدي. حاشية المحقق ص 85)
والله أعلم.
12/ 2/ 1434هـ
 
إنضم
16 مايو 2011
المشاركات
9
الكنية
ابو مشعل
التخصص
شريعة
المدينة
ينبع
المذهب الفقهي
حنبلى
رد: بالنسبة للمذي هل يجزئ الاستجمار عنه في المذهب ؟ أرجو الافادة بارك الله فيكم

جزاكم الله خيرا ..
 
أعلى