العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسأله في المواريث ( تزاحم الوصايا)

إنضم
7 سبتمبر 2009
المشاركات
13
التخصص
شريعة
المدينة
درعا
المذهب الفقهي
حنفي
ساطرح هذه المسالة وواقوم بحلها فارجو من الاخوة الاكارم تصويب الخطأ ان وجد
هلك رجل عن
-زوجة يهودية
-زوجة نصرانية
-ابن علماني لاديني
بنت مسلمة
وعليه:
1- دين موثق برهن 500
2- باقي ثمن سيارة1000
3- مؤن تجهيز 1000
4- دين لله بدل حج 2000 وكفارة 750
واشترى كبشا ونذر ان يذبحة ان نجحت ابنته
5- اوصى لزوجته اليهودية بثمن ماله ولزوجته النصرانية بربع ماله
واوصى لأخوته من امه بنصف ماله
واوصى لابنه بنصف ماله
زمات وترك 7000
 
إنضم
7 سبتمبر 2009
المشاركات
13
التخصص
شريعة
المدينة
درعا
المذهب الفقهي
حنفي
رد: مساله في المواريث

رد: مساله في المواريث

ملاحظة : اوصى لاخوتة من امه بسدس التركة لا نصفها
حل المسألة على مذهب الجمهور:
1- الديون المتعلقة بعين التركة
الرهن + باقي ثمن السيارة (500+1000) = 1500
2-مؤن التجهيز
1000

3- ديون الله تسقط عند ابو حنيفه اذا لم يوص الميت بسدادها
الباقي من التركة بعد سداد الديون ومؤن التجهيز 700-(500+1000+450)=4500
4- الوصيه

الوصيه لاتنفذ الا في ثلث المال وهنا الوصية زادت على الثلث فنلجا اللى المحاصة
اوصى للنصرانية بثمن ماله = 8/4500=562.5
اوصى لليهودية 4/4500=1125
اوصى لاخوته لامه 6/4500 م
ملاحظة : هنا وصيته لاخوته من امه تنفذ لأنهم محجوبون بالابن
والابن محجوب لانه على غير ملة الاسلام
فلنجا هنا الى المحاصة مجموع ما اوصى به 2437.5 وثلث التركة 1500
فتكون النسبة :1500/2437.5=0.615
الان نقوم بضرب نصيب الموصى لهم بالنسبة
النصرانية 1125*0.615=692.3
اليهودية 562.5*0.615=346.15
الاخوة لام 750*0.615= 461.53
فيبقى من التركة 4500- 1500(الوصية)=3000
5- توزسع التركة على الورثة
الزوجتان والابن غير وارثين لاختلاف الدين
الاخوة لام محجوبون بالفرع الوارث
فترث البنت كامل التركة فرضا وردا
اما بالنسبة للكبش الذي نذره فان نجحت يذبح وان رسبت يرد عليها
 

سيف موسى ناجي

:: متابع ::
إنضم
11 يناير 2013
المشاركات
13
الكنية
الدليمي المحمدي
التخصص
العلوم السياسية وطالب قانون
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
حنبلي شافعي
رد: مساله في المواريث

رد: مساله في المواريث

الله يفتح عليك
 

سهير علي

:: متميز ::
إنضم
17 يوليو 2010
المشاركات
805
الجنس
أنثى
الكنية
أم معاذ
التخصص
شريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعية
رد: مساله في المواريث

رد: مساله في المواريث

الأخ الفاضل شكرا لك على هذا الطرح، ولي سؤال لو تكرمت:

هل تصح الوصية لوارث، والذي أتذكره إن لم أكن ناسية؛ ألا وصية لوارث، أرجو تصحيح المعلومة لي مع الشكر.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مساله في المواريث

رد: مساله في المواريث

هل تصح الوصية لوارث، والذي أتذكره إن لم أكن ناسية؛ ألا وصية لوارث
كلامك صحيح أخيتي
والوارث هنا محجوب ولذلك تجوز الوصية له
أما الزوجتان فهما محجوبتان لأنهما غير مسلمتين
وأما الإخوة لأم فهم محجوبون بالأولاد
والولد محجوب لأنه غير مسلم
لذلك تجوز الوصية لهم
 

سهير علي

:: متميز ::
إنضم
17 يوليو 2010
المشاركات
805
الجنس
أنثى
الكنية
أم معاذ
التخصص
شريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعية
رد: مساله في المواريث

رد: مساله في المواريث

كلامك صحيح أخيتي
والوارث هنا محجوب ولذلك تجوز الوصية له
أما الزوجتان فهما محجوبتان لأنهما غير مسلمتين
وأما الإخوة لأم فهم محجوبون بالأولاد
والولد محجوب لأنه غير مسلم
لذلك تجوز الوصية لهم

جزاك الله كل خير أختي الفاضلة أم طارق
معذرة لم أركز، نفع الله بكم وتقبل منكم اللهم آمين
 

سيف موسى ناجي

:: متابع ::
إنضم
11 يناير 2013
المشاركات
13
الكنية
الدليمي المحمدي
التخصص
العلوم السياسية وطالب قانون
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
حنبلي شافعي
رد: مساله في المواريث

رد: مساله في المواريث

إن وجد سبب لميراث في شخص وتحققت شروطه وانتفت موانعه، فلا يجوز أن يوصى له ولو بأقل من الثلث لأنه وارث، وعلى هذا اتفاق المذاهب الأربعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. حديث صحيح رواه أحمدوأصحاب السنن و النسائي.
ولكن لو حدث أن إنساناً أوصى لوارث، فإن الوصية تنفذ إذا أجازها الورثة، وذلك باتفاق الأئمة الأربعة، ومنع نفاذها مطلقاً المزني من الشافعية والظاهرية، وأجازها الفقهاء بشرطين:
الأول: أن يكون المجيز من أهل التبرع - أي بالغاً عاقلاً غير محجور عليه لسفه أو عته أو مرض موت، وأن يكون عالماً بالموصى به.
الثاني: أن تكون الإجازة بعد موت الموصِي - على اختلاف في بعض التفاصيل - .
ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. رواه الدارقطنيعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وله عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.
أما إن أجاز بعض الورثة وامتنع بعضهم فإن الوصية تنفذ في نصيب المجيز دون سواه.
والله أعلم.


طويلب العلم
سيف الدليمي البغدادي
 
أعلى