العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل هناك فرق بين الوكيل والرسول في البيع في معتمد المذهب؟

إنضم
1 يوليو 2012
المشاركات
4
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
طب بيطري
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
حنبلي
وحبذا تحقيق مذهب الشافعية والحنابلة في المسألة.
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: هل هناك فرق بين الوكيل والرسول في البيع في معتمد المذهب؟

قال ابن عابدين: "قال في البحر : وفي المعراج : قيل الفرق بين الرسول والوكيل: إن الوكيل لا يضيف العقد إلى الموكل، والرسول لا يستغني عن إضافته إلى المرسل . وفي "الفوائد" : صورة التوكيل: أن يقول المشتري لغيره: كن وكيلا في قبض المبيع أو وكلتك بقبضه .
وصورة الرسول: أن يقول: كن رسولا عني في قبضه أو أرسلتك لتقبضه أو قل لفلان أن يدفع المبيع إليك ، وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الأمر ، بأن قال اقبض المبيع فلا يسقط الخيار ا هـ كلام البحر ، وكتبت فيما علقته عليه أن قوله وفي الفوائد إلخ لا ينافي ما قبله ; لأن الأول في الفرق بين الرسول والوكيل ، فالرسول لا بد له من إضافة العقد إلى مرسله ، لما مر عن الدرر من أنه معبر وسفير ، بخلاف الوكيل فإنه لا يضيف العقد إلى الموكل إلا في مواضع كالنكاح والخلع والهبة والرهن ونحوها ، فإن الوكيل فيها كالرسول ، حتى لو أضاف النكاح لنفسه كان له ، وما في الفوائد بيان لما يصير به الوكيل وكيلا والرسول رسولا . وحاصله: أنه يصير وكيلا بألفاظ الوكالة ، ويصير رسولا بألفاظ الرسالة وبالأمر ، لكن صرح في البدائع أن : افعل كذا وأذنت لك أن تفعل كذا توكيل ، ويؤيده ما في الولوالجية : دفع له ألفا وقال : اشتر لي بها أو بع أو قال : اشتر بها أو بع ولم يقل لي كان توكيلا ، وكذا اشتر بهذا الألف جارية ، وأشار إلى مال نفسه ، ولو قال اشتر هذه الجارية بألف درهم كان مشورة والشراء للمأمور إلا إذا زاد ، على أن أعطيك لأجل شرائك درهما ; لأن اشتراط الأجر له يدل على الإنابة ا هـ . وأفاد أنه ليس كل أمر توكيلا بل لا بد مما يفيد كون فعل المأمور بطريق النيابة عن الآمر فليحفظ ا هـ . هذا جميع ما كتبه نقلته ، وبالله التوفيق[1]".


[1] حاشية ابن عابدين (5/509)، وانظر فتح القدير (6/345)
 
إنضم
1 يوليو 2012
المشاركات
4
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
طب بيطري
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل هناك فرق بين الوكيل والرسول في البيع في معتمد المذهب؟

أخي صلاح الدين سؤالي في الملتقى المالكي، والفرق معلوم عند الأحناف جزيت خيرا، فهلا أتحفتنا بمثله عن المالكية؟
 
إنضم
1 يوليو 2012
المشاركات
4
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
طب بيطري
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل هناك فرق بين الوكيل والرسول في البيع في معتمد المذهب؟

[FONT=&quot]قال في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot](قَوْلُهُ مِنْ الْوَكِيلِ أَوْ الرَّسُول[/FONT][FONT=&quot]ِ) [/FONT][FONT=&quot]الْفَرْق[/FONT][FONT=&quot]ُ بَيْنَهُمَا التَّفْوِيضُ فِي [/FONT][FONT=&quot]الْوَكِيل[/FONT][FONT=&quot]ِ دُونَ [/FONT][FONT=&quot]الرَّسُول[/FONT][FONT=&quot]ِ[/FONT].


قال في حاشية العدوي على الخرشي:

[FONT=&quot]وَلَوْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ وَكِيلٌ (قَوْلُهُ كَبَعَثَنِي فُلَانٌ) أَيْ فَالثَّمَنُ عَلَى فُلَانٍ الْمُرْسِلِ لَا عَلَى [/FONT][FONT=&quot]الرَّسُول[/FONT][FONT=&quot]ِ فَإِنْ أَنْكَرَ فُلَانٌ أَنَّهُ بَعَثَهُ غَرِمَ [/FONT][FONT=&quot]الرَّسُول.[/FONT][FONT=&quot]ُ
[/FONT]

في عبارة الدسوقي الإشارة إلى التفريق بالتفويض , وفي عبارة العدوي ما يدل على ورود أحدهما محل الآخر , فما تحرير المذهب؟
[FONT=&quot][/FONT]
 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: هل هناك فرق بين الوكيل والرسول في البيع في معتمد المذهب؟

أرى الفرق في ايجاب الضمان وما يترتب على افساد الرسول للبيع او السلعة او ما يترتب من غصب من او من غيره لانه كالمتعدي على عكس الوكيل
 
أعلى