أم جهاد
:: متابع ::
- إنضم
- 21 فبراير 2011
- المشاركات
- 14
- التخصص
- فقه وأصوله
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- حنبلي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
إخوتي الكرام:
أسعد الله أوقاتكم, وأجزل لكم المثوبة والأجر, لقد مر علي إشكال في المخطوط, وهو إنه صاحب المخطوط, نقل قول, وعزاه إلى إبي إسحاق, وقد وجدت فقط في كفاية الأخيار وكفايه النبيه عزوه إلى أبي إسحاق, لكن البقية صرحوا بنقله إلى إسحاق بن راهويه, ماذا أثبت في الأصل, ماذا أفعل في هذه الحالة؟
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ما جاء في المخطوط
وقال أبو إسحاق([1])([2]) : تُجزئ البدَنة عن عشرة .
وحجة ذلك : قول ابن عباس yا : «كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ e ، فَاشْتَرَكْنَا فِي البدنة عَشَرَةٍ » . قال ابن الرفعة ([3]): رواه البخاري([4])، وسبقه إلى هذا العزو مُجَلِّي ([5])، ولا يبعد أنه قلَّده فيه ، وليس كما قالا ، نعم رواه الترمذي) .
([2]) نقل هذا القول عن أبي إسحاق الحصني وابن الرفعة.
قلت:"أبو إسحاق إذا أطلق فى المذهب، فهو المروزى، وقد يقيدونه بالحرورى, وهناك من عزا هذا القول إلى إسحاق بن راهويه كابن حجر العسقلاني والشاشي والماوردي وغيرهم, وصرح الترمذي في "سننه" في نقل هذا القول عن إسحاق, بقوله:" وقَالَ إِسْحَاقُ: «يُجْزِئُ أَيْضًا البَعِيرُ عَنْ عَشَرَةٍ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ».4/89. إسحاق بن منصور المروزي, مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه,(المدينة المنورة:عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،1425هـ-2002م),5 / 2225.
وينظر:ابن حجر العسقلاني,فتح الباري,3 /535. الحصني,مرجع سابق,ص 529.ابن الرفعة,مرجع سابق, 8/75. الماوردي,الحاوي الكبير, 15/122.الشاشي,مرجع سابق,3 /329. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - (ج 5 / ص 2225)
قال إسحاق: كما قال.
(وإن)1 نحر البدنة عن عشرة أجزأه، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
([4])صحيح البخاري بلفظ:" كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنْ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ " ,ح2372, كتاب الشركة, باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم,2 /886.
إخوتي الكرام:
أسعد الله أوقاتكم, وأجزل لكم المثوبة والأجر, لقد مر علي إشكال في المخطوط, وهو إنه صاحب المخطوط, نقل قول, وعزاه إلى إبي إسحاق, وقد وجدت فقط في كفاية الأخيار وكفايه النبيه عزوه إلى أبي إسحاق, لكن البقية صرحوا بنقله إلى إسحاق بن راهويه, ماذا أثبت في الأصل, ماذا أفعل في هذه الحالة؟
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ما جاء في المخطوط
وحجة ذلك : قول ابن عباس yا : «كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ e ، فَاشْتَرَكْنَا فِي البدنة عَشَرَةٍ » . قال ابن الرفعة ([3]): رواه البخاري([4])، وسبقه إلى هذا العزو مُجَلِّي ([5])، ولا يبعد أنه قلَّده فيه ، وليس كما قالا ، نعم رواه الترمذي) .
([2]) نقل هذا القول عن أبي إسحاق الحصني وابن الرفعة.
قلت:"أبو إسحاق إذا أطلق فى المذهب، فهو المروزى، وقد يقيدونه بالحرورى, وهناك من عزا هذا القول إلى إسحاق بن راهويه كابن حجر العسقلاني والشاشي والماوردي وغيرهم, وصرح الترمذي في "سننه" في نقل هذا القول عن إسحاق, بقوله:" وقَالَ إِسْحَاقُ: «يُجْزِئُ أَيْضًا البَعِيرُ عَنْ عَشَرَةٍ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ».4/89. إسحاق بن منصور المروزي, مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه,(المدينة المنورة:عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،1425هـ-2002م),5 / 2225.
وينظر:ابن حجر العسقلاني,فتح الباري,3 /535. الحصني,مرجع سابق,ص 529.ابن الرفعة,مرجع سابق, 8/75. الماوردي,الحاوي الكبير, 15/122.الشاشي,مرجع سابق,3 /329. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - (ج 5 / ص 2225)
قال إسحاق: كما قال.
(وإن)1 نحر البدنة عن عشرة أجزأه، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
([4])صحيح البخاري بلفظ:" كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنْ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ " ,ح2372, كتاب الشركة, باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم,2 /886.