احمد شوقي السعيد حامد
:: متميز ::
- إنضم
- 12 يناير 2013
- المشاركات
- 953
- الإقامة
- المطرية دقهلية مصر
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو سارة
- التخصص
- لغة عربية
- الدولة
- مصر
- المدينة
- المطرية دقهلية
- المذهب الفقهي
- الشافعي
الصحيح في المذهب أن هذا الدم دم حيض لذا قد يكون الطهر بين حيضة ونفاس أقل من خمسة عشر يوما
قال النووي ومما يستدل به للصحيح في كونه حيضا أنه دم بصفات دم الحيض وفي زمن الإمكان ولأنه متردد بين دم حيض او كونه فاسدا لعلة والأصل السلامة من العلة.
ولأنه دم لا يمنعه الرضاع فلا يمنعه الحمل كالنفاس إذ الحمل والرضاع يشتركان في شيء واحد وهو ندرة الحيض.
وعليه فلا تنقضي به العدة لأن العدة لإبراء الرحم ولا تحصل بالقراء مع وجود الحمل ولا يحرم الطلاق فيه لأن طلاق الحائض شرع لتطويل العدة ولا تطويل هنا إذ أن عدتها بوضع الحمل.والله أعلم.
قال النووي ومما يستدل به للصحيح في كونه حيضا أنه دم بصفات دم الحيض وفي زمن الإمكان ولأنه متردد بين دم حيض او كونه فاسدا لعلة والأصل السلامة من العلة.
ولأنه دم لا يمنعه الرضاع فلا يمنعه الحمل كالنفاس إذ الحمل والرضاع يشتركان في شيء واحد وهو ندرة الحيض.
وعليه فلا تنقضي به العدة لأن العدة لإبراء الرحم ولا تحصل بالقراء مع وجود الحمل ولا يحرم الطلاق فيه لأن طلاق الحائض شرع لتطويل العدة ولا تطويل هنا إذ أن عدتها بوضع الحمل.والله أعلم.