العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

لو خلع الخف علي طهارة المسح ماذا يجب عليه؟

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
المعتمد في المذهب أن الحال المذكورة يجب عليه غسل الرجلين لأنه لما بطل البدل وجب الرجوع للأصل وهو الغسل ولا يجب الموالاة بين الغسل وخلع الخف على الصحيح واختار النووي أنه لا يجب عليه شيء قياسا على حلق الأس بعد المسح عليها.
قال الحافظ ابن حجر هذا القياس فيه نظر لأنه قياس فرع على أصل.

كذلك يختلف الخف عن الرأس في أمور:
لان الرأس كاليد والشعر كالظفر عضو واحد.
لو حلق الرأس ما تغير الحكم بالنسبة للرأس سيمسح أيضا بخلاف الخف لو خلعه لتغير من مسح لغسل.
مسح الشعر ليس بديلا عن مسح جلد الرأس أما الخف فبديلا عن غسل الرجل.
انه لو مسح بعضا من فروة رأسه دون الشعر أجزأه على الصحيح في المذهب في حين أنه لا يجزئه ذلك بالنسبة للابس الخف.والله اعلم
نرجو المشاركة
 
أعلى