احمد شوقي السعيد حامد
:: متميز ::
- إنضم
- 12 يناير 2013
- المشاركات
- 953
- الإقامة
- المطرية دقهلية مصر
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو سارة
- التخصص
- لغة عربية
- الدولة
- مصر
- المدينة
- المطرية دقهلية
- المذهب الفقهي
- الشافعي
المعتمد في المذهب أن الحال المذكورة يجب عليه غسل الرجلين لأنه لما بطل البدل وجب الرجوع للأصل وهو الغسل ولا يجب الموالاة بين الغسل وخلع الخف على الصحيح واختار النووي أنه لا يجب عليه شيء قياسا على حلق الأس بعد المسح عليها.
قال الحافظ ابن حجر هذا القياس فيه نظر لأنه قياس فرع على أصل.
كذلك يختلف الخف عن الرأس في أمور:
لان الرأس كاليد والشعر كالظفر عضو واحد.
لو حلق الرأس ما تغير الحكم بالنسبة للرأس سيمسح أيضا بخلاف الخف لو خلعه لتغير من مسح لغسل.
مسح الشعر ليس بديلا عن مسح جلد الرأس أما الخف فبديلا عن غسل الرجل.
انه لو مسح بعضا من فروة رأسه دون الشعر أجزأه على الصحيح في المذهب في حين أنه لا يجزئه ذلك بالنسبة للابس الخف.والله اعلم
نرجو المشاركة
قال الحافظ ابن حجر هذا القياس فيه نظر لأنه قياس فرع على أصل.
كذلك يختلف الخف عن الرأس في أمور:
لان الرأس كاليد والشعر كالظفر عضو واحد.
لو حلق الرأس ما تغير الحكم بالنسبة للرأس سيمسح أيضا بخلاف الخف لو خلعه لتغير من مسح لغسل.
مسح الشعر ليس بديلا عن مسح جلد الرأس أما الخف فبديلا عن غسل الرجل.
انه لو مسح بعضا من فروة رأسه دون الشعر أجزأه على الصحيح في المذهب في حين أنه لا يجزئه ذلك بالنسبة للابس الخف.والله اعلم
نرجو المشاركة