رد: سؤال/ ما هو تعريف ( الحاجة ) من الناحية الفقهية لا الأصولية ؟
الحمد لله
(الحاجة الفقهية): هي الملحقة بالضرورة الفقهية, وذلك من باب التوسّع في معنى الضرورة والاضطرار...
وهو كليّ يكون معناه أشد من بعض أفراده...
فمن توسّع أطلق على الحدّ الوسيط (الحاجة) . ومن لم يتوسّع اقتصر على الحدّ الأعلى (الضرورة).
وليس هذا من باب القياس, وإنما هو من باب الدلالة اللفظية.
وهذه الحاجة الفقهية : لا تحدث أثراً مستمرا, ولا حكما دائما بل هي كالضرورة تقدر بقدرها... مثل : بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها مع الأصل... وشرط الاستثناء من المنع... (على شرط قطعه)...
وهذه حاجة فقهية؛ تثبت حكما في محل الاحتياج , وهي شخصية, فلا تجوز لغير المحتاج, ولا تتجاوز محلها..
وهذا ما يفرق الحاجة الفقهية عن الحاجة الأصولية؛ التي لا تثبت حكما مستمرا, ولا يطلب تحققها في آحاد أفرادها؛ فالسلم يجوز للمحتاج وغير المحتاج...
هذا هو الفرق بين الحاجة الاصولية العامة التي تثبت بها الأحكام بالنصّ, أو الاستحسان, والاستصلاح. وبين الحاجة الفقهية الخاصة التي تعتبر توسّعا في معنى الضرورة.
وبذلك ندرك وجود نوعين من الحاجة.
أحدهما: حاجة عامة.
والأخرى: حاجة شخصية .
وحيث إن الحاجة الفقهية ؛ ملحقة بالضرورة, فقد يُختلف في بعض الفروع.
هل تشترط فيها الضرورة القصوى. أو الحاجة؟
مثال:
في مسألة إيجاب بيع الأقوات على من هي عنده وقت الغلاء يختلف في الضرورة التي توجب ذلك.
فعند القرطبي؛ إنما يجب البيع إن خيف بحبسه إتلاف المُهَج (أي ضرورة).
فإم مسّت الحاجة ولم يكن الخوف المذكور, بل دونه؛ وجب عند ابن رشد؛ فألحقها بالضرورة....
الإفادة -بتصرف يسير واختصار- من كتاب: صناعة الفتوى وفقه الأقليات . للشيخ العلامة عبدالله بن بيّة. ط1. 1434هـ ص 280- 282.
وقد تكلم عن الحاجة الاصولية ص265.
وفقكم الله.