العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال/ ما هو تعريف ( الحاجة ) من الناحية الفقهية لا الأصولية ؟

طليعة العلم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
670
التخصص
فقه
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

س/ ما هو تعريف ( الحاجة ) من الناحية الفقهية ؟
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: سؤال/ ما هو تعريف ( الحاجة ) من الناحية الفقهية لا الأصولية ؟

الحمد لله
(الحاجة
الفقهية): هي الملحقة بالضرورة الفقهية, وذلك من باب التوسّع في معنى الضرورة والاضطرار...
وهو كليّ يكون معناه أشد من بعض أفراده...
فمن توسّع أطلق على الحدّ الوسيط (الحاجة) . ومن لم يتوسّع اقتصر على الحدّ الأعلى (الضرورة).
وليس هذا من باب القياس, وإنما هو من باب الدلالة اللفظية.
وهذه الحاجة الفقهية : لا تحدث أثراً مستمرا, ولا حكما دائما بل هي كالضرورة تقدر بقدرها... مثل : بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها مع الأصل... وشرط الاستثناء من المنع... (على شرط قطعه)...
وهذه حاجة فقهية؛ تثبت حكما في محل الاحتياج , وهي شخصية, فلا تجوز لغير المحتاج, ولا تتجاوز محلها..
وهذا ما يفرق الحاجة الفقهية عن الحاجة الأصولية؛ التي لا تثبت حكما مستمرا, ولا يطلب تحققها في آحاد أفرادها؛ فالسلم يجوز للمحتاج وغير المحتاج...
هذا هو الفرق بين الحاجة الاصولية العامة التي تثبت بها الأحكام بالنصّ, أو الاستحسان, والاستصلاح. وبين الحاجة الفقهية الخاصة التي تعتبر توسّعا في معنى الضرورة.
وبذلك ندرك وجود نوعين من الحاجة.
أحدهما: حاجة عامة.
والأخرى: حاجة شخصية .
وحيث إن الحاجة الفقهية ؛ ملحقة بالضرورة, فقد يُختلف في بعض الفروع.
هل تشترط فيها الضرورة القصوى. أو الحاجة؟
مثال:
في مسألة إيجاب بيع الأقوات على من هي عنده وقت الغلاء يختلف في الضرورة التي توجب ذلك.
فعند القرطبي؛ إنما يجب البيع إن خيف بحبسه إتلاف المُهَج (أي ضرورة).
فإم مسّت الحاجة ولم يكن الخوف المذكور, بل دونه؛ وجب عند ابن رشد؛ فألحقها بالضرورة....

الإفادة -بتصرف يسير واختصار- من كتاب: صناعة الفتوى وفقه الأقليات . للشيخ العلامة عبدالله بن بيّة. ط1. 1434هـ ص 280- 282.
وقد تكلم عن الحاجة الاصولية ص265.

وفقكم الله.
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: سؤال/ ما هو تعريف ( الحاجة ) من الناحية الفقهية لا الأصولية ؟

http://www.feqhweb.com/vb/t15633
الحاجة العامة الاصولية. والحاجة الفقهية.
ولو نقل - بوركت- هذا الموضوع لملتقى القواعد الفقية؛ لكان حسنا.
وجزاكم الله خيرا

 

طليعة العلم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
670
التخصص
فقه
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سؤال/ ما هو تعريف ( الحاجة ) من الناحية الفقهية لا الأصولية ؟

وضح الأمر كثيرا
أحسن الله اليكم .. وجزاكم كل خير .. وزادكم علما ..
 

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: سؤال/ ما هو تعريف ( الحاجة ) من الناحية الفقهية لا الأصولية ؟

الحاجة الفقهية هي التي تندرج في باب القواعد الفقهية، وهي ظرف استثنائي يطرأ للمكلف أو لمجموع الأمة، لا يمس بالضرورات الخمس الكبرى، لكنه يوقع في الحرج والعسر، وتستجلب مراعاته تخفيفاً وتيسيراً، هو في الجملة دون ما تستجلبه مراعاة الضرورة من إباحة محظور.
والحاجة يباح بها بعض المحرمات وتترك بها بعض الواجبات والمندوبات، ويتجاوز بمراعاتها بعض مفسدات العقود.
 

رشيد محمد القرطبي

:: مطـًـلع ::
إنضم
1 سبتمبر 2011
المشاركات
126
الكنية
القرطبي
التخصص
الفقه والاصول
المدينة
الدار البيضاء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: سؤال/ ما هو تعريف ( الحاجة ) من الناحية الفقهية لا الأصولية ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

س/ ما هو تعريف ( الحاجة ) من الناحية الفقهية ؟
يقول الامام الشاطبي في موافقاته: "الحاجيات ومعناها انها مُفْتَقَرٌ إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب الى الحرج والمشقة اللاحقة لفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين -على الجملة- الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة" (الموافقات: ج2/ ص 10 و11).
 
أعلى