أمين إبراهيم رضوان
:: متفاعل ::
- إنضم
- 24 أغسطس 2012
- المشاركات
- 480
- الكنية
- أبو عبد الرحمن
- التخصص
- -
- المدينة
- محج قلعة مقيم بمصر
- المذهب الفقهي
- الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا نص منقول من كتاب "الاختيار لتعليل المختار" أشكل علي فهم ما تحته خط فهل من توضيح؟
( وتصرف الجزية والخراج وما يؤخذ من بني تغلب
ومن الأراضي التي أجلى أهلها عنها وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام في مصالح المسلمين )
لأنه مال وصل إلى المسلمين بغير قتال فيكون لبيت مالهم معدا لمصالحهم ، وذلك ( مثل
أرزاق المقاتلة وذراريهم ، وسد الثغور ، وبناء القناطر والجسور ، وإعطاء القضاة والمدرسين
والعلماء والمفتين والعمال قدر كفايتهم ) أما سد الثغور وبناء القناطر والجسور فمصلحة عامة ؛
وأما أرزاق من ذكر فلأنهم يعملون للمسلمين فيجب كفايتهم عليهم ؛ والمقاتلة يقاتلون لنصرة
الإسلام والمسلمين وإعزاز كلمة الدين ولتكون كلمة الله هي العليا ، فيجب على الإمام
والمسلمين كفايتهم وكفاية ذريتهم ، إذ لو لم يكفوا لاشتغلوا بالاكتساب للكفاية فلا يتخلون
للقتال . وأما القضاة والباقون فقد حبسوا أنفسهم لمصالح المسلمين لفصل خصوماتهم وبيان
محاكماتهم وتعليمهم أحكام شريعتهم وما يأتونه ويذرونه في أقوالهم وأفعالهم ، وما يتعلق به
من مصالح دينهم ودنياهم ، وذلك من أهم مصالحهم وأعمها ، فكانت كفايتهم عليهم لقيام
مصالحهم أصله القاضي والزوجة على ما عرف .
هذا نص منقول من كتاب "الاختيار لتعليل المختار" أشكل علي فهم ما تحته خط فهل من توضيح؟
( وتصرف الجزية والخراج وما يؤخذ من بني تغلب
ومن الأراضي التي أجلى أهلها عنها وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام في مصالح المسلمين )
لأنه مال وصل إلى المسلمين بغير قتال فيكون لبيت مالهم معدا لمصالحهم ، وذلك ( مثل
أرزاق المقاتلة وذراريهم ، وسد الثغور ، وبناء القناطر والجسور ، وإعطاء القضاة والمدرسين
والعلماء والمفتين والعمال قدر كفايتهم ) أما سد الثغور وبناء القناطر والجسور فمصلحة عامة ؛
وأما أرزاق من ذكر فلأنهم يعملون للمسلمين فيجب كفايتهم عليهم ؛ والمقاتلة يقاتلون لنصرة
الإسلام والمسلمين وإعزاز كلمة الدين ولتكون كلمة الله هي العليا ، فيجب على الإمام
والمسلمين كفايتهم وكفاية ذريتهم ، إذ لو لم يكفوا لاشتغلوا بالاكتساب للكفاية فلا يتخلون
للقتال . وأما القضاة والباقون فقد حبسوا أنفسهم لمصالح المسلمين لفصل خصوماتهم وبيان
محاكماتهم وتعليمهم أحكام شريعتهم وما يأتونه ويذرونه في أقوالهم وأفعالهم ، وما يتعلق به
من مصالح دينهم ودنياهم ، وذلك من أهم مصالحهم وأعمها ، فكانت كفايتهم عليهم لقيام
مصالحهم أصله القاضي والزوجة على ما عرف .