العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نازلة جديدة

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
حدثني بعض الإخوة عندنا في مصر أن قسًّا في كنيسة تبرع للمسجد بمبلغ خمسة الآف جنيه للمساعدة في تكملة بناء المسجد، فقال لي: ما حكم هذا المال؟
فقلت له : يؤخذ منه هذا المبلغ ، ويوضع في مصالح المسلمين العامة ، كإنارة طريق أو رصف طريق أو ماء للمارين ... إلخ، مستندًا في ذلك لعدم جواز أخذا هذا المال للمسجد بكون أكثر مال هؤلاء القساوسة من السحت مصداقًا لقول ربنا : {إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل} . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا).
فما ترون في هذه النازلة؟
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,508
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
إنضم
27 سبتمبر 2012
المشاركات
332
الكنية
أبو محمد
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
رأس العين
المذهب الفقهي
المالكي
رد: نازلة جديدة

جاء في الفروع لابن مفلح الحنبلي(11/478):"وَتَجُوزُ عِمَارَةُ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكِسْوَتُهُ وَإِشْعَالُهُ بِمَالِ كُلِّ كَافِرٍ، وَأَنْ يَبْنِيَهُ بِيَدِهِ، ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي وَقْفِهِ عَلَيْهِ وَوَصِيَّتِهِ لَهُ".
 
إنضم
27 سبتمبر 2012
المشاركات
332
الكنية
أبو محمد
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
رأس العين
المذهب الفقهي
المالكي
رد: نازلة جديدة

جاء في مشاركة للأخ أيمن بن خالد في ملتقى الحديث:
الحكم الجواز وهو قول الجمهور وعليه العمل والمانع ليس عنده دليل صحيح صريح. جاء في الفروع لابن مفلح الحنبلي(11/478):"وَتَجُوزُ عِمَارَةُ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكِسْوَتُهُ وَإِشْعَالُهُ بِمَالِ كُلِّ كَافِرٍ، وَأَنْ يَبْنِيَهُ بِيَدِهِ، ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي وَقْفِهِ عَلَيْهِ وَوَصِيَّتِهِ لَهُ".

أما قبول التبرعات للمسجد ونحوه ممن ماله كله أو بعضه حرام فجائز لا شيء فيه، فالمتبرع إن كان كافراً يجوز للمسلم قبول تبرع الكافر ولا أجر له على تبرعه، فقد قبل النبي – صلى الله عليه وسلم – الهدايا التي تهدى إليه من الكفار كما هو ثابت في الصحيحين وقد بوب البخاري في صحيحه (باب قبول الهدية من المشركين) وساق فيه أحاديث ثم إن قبولها من الكافر من حسن الخلق والمعاملة بالبر والإحسان الذي دلت عليه الآية: "لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" [الممتحنة:8]، فالآية وإن كانت في إحسان المسلمين إلى الكفار نصاً فإنها دالة على قبول المسلم لتبرع الكافر.
وقال تعليقاً على قول ابن مفلح:
ظاهر مقصد كلام ابن مفلح هو مال الكافر الموهوب أو المهدى أو المتبرع به للمسلم، وقد أشار لذلك حين قال في نفس النص " وَأَنْ يَبْنِيَهُ بِيَدِهِ، ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي وَقْفِهِ عَلَيْهِ وَوَصِيَّتِهِ لَهُ". وعليه تعلم أنّ هبة وهدية وتبرع الكافر تقبل خصوصاً وإن كان في قبولها مصلحة وعمارة واحياء للدين كما هو الحال في الغرب. فبناء مسجد هناك يكلف ملايين الدولارات ولا أحد له القدرة على بناء ذلك لوحده أو عن طريق تبرعات المسلمين كما هو الحال هنا في بلادنا.
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: نازلة جديدة

حدثني بعض الإخوة عندنا في مصر أن قسًّا في كنيسة تبرع للمسجد بمبلغ خمسة الآف جنيه للمساعدة في تكملة بناء المسجد، فقال لي: ما حكم هذا المال؟
فقلت له : يؤخذ منه هذا المبلغ ، ويوضع في مصالح المسلمين العامة ، كإنارة طريق أو رصف طريق أو ماء للمارين ... إلخ، مستندًا في ذلك لعدم جواز أخذا هذا المال للمسجد بكون أكثر مال هؤلاء القساوسة من السحت مصداقًا لقول ربنا : {إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل} . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا).
فما ترون في هذه النازلة؟
الظاهر أن حكمه حكم الفيء، والله أعلم.
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: نازلة جديدة

بارك الله في عبد الرحمان بكر وفي من اثار هذا الموضوع وشارك فيه لكن اخوننا الكرام الذين اجازوا هذا هل يوجد دليل؟ حدثت لنا مثل هذه الحادثة في بلدنا ان احد التجار الكبار الذي كان يتاجر بالخمر وله محل<بار> يبيع فيه الخمرو لما رأى صحوة واوبة الناس ورجوعهم الى الطريق الصحيح وبدأ بناء المسجد اتى لهم بصرة من الدراهم وكلهم يعلم من اين هذا المال فما على اللجنة الدينية والمتصرًفة في تسيير المسجد الا ان رفضت ذالك المبلغ وما على الرجل الا ان ازداد حنقا وحقدا ونفورا من كل الملتزمين فما حكم المال الحرام في انفاقه وصرفه على المسجد للعلم ان البعض يقول يؤخذ ويصرف في مصارف المياه والتنظيف لحمامات المسجد ووسائلها هل هوصحيح هذا القول بارك الله فيكم
 

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: نازلة جديدة

أخي الكريم عبد الحفيظ لم أقصد أن يكون هذا التصرف يعني : رصف الطريق أو إنارته خاص بالمسجد، بل قلت: لمصلحة عامة من مصالح المسلمين ، ولم أعن بذلك إدخاله في دورات مياه المسجد
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: نازلة جديدة

السلام عليكم اخي عبد الرحمان لم اقل انت الذي قلت ولم اقصدك انت انما اقصد اخواننا هناالذين روًجوا هذه الفتوى عندنا وبارك الله فيك يغفر الله لنا ولك ولجميع المسلمين والمسلمات والمومنين والمومنات
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
رد: نازلة جديدة

بارك الله فيكم :
يبدو لي ما ياتي :
المال يكون على ثلاثة اقسام :
الاول: المال الذي مصدره حلال وهذا امره واضح.
الثاني : المال الذي مصدره حرام مثل بيع الخمر والبنوك الربوية في البلاد الاسلامية والقنوات الفضائية مثل روتنا ومجموعة الام بي سي والصحف الماجنة ومنجعات الرذيلة والخنا او الاموال التي مصدرها ناتج من مكافئات امريكا بدعهما ضد المسلمين او الاموال الناتجة من مصانع البترول التي تذهب لخدمة الكفار حصرا .. الخ فهذا لايجوز قبوله من مسلم فضلا عن كافر.
الثالث : المال المختلط ، وهو نوعان :
النوع الاول: ان نجهل ايهما الاكثر الحلال ام الحرام ، فهنا الراجح جواز بدون كراهة اخذه لان ابا بكر رضي الله عنه كان يمارس التجارة مع قريش باقرار الرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم حال اموال قريش. (يستثنى من ذلك اذا علمنا ان هذا المال المعين حرام فهنا لايجوز)
النوع الثاني: ان نعرف نسبة الحلال والحرام ، فاذا كان الحلال هو الاغلب جاز التعامل بلا كراهة، وان كان على نسبة متقاربة جاز ايضا ويسن الورع عن ذلك ، وان غلب الحرام كره ولم يحرم ويسن الورع هنا بصورة اشد. (ايضا يستثنى من ذلك اذا علمنا ان هذا المال المعين حرام فهنا لايجوز)
هذه التفاصيل فيها خلاف ينظر بحوث تتكلم عن اختلاط المال الحرام بالحلال .
ومنه نخلص الى انه لايحرم التعامل الا في حالة واحدة هي :
القسم الثاني: ان نتاكد ان هذا المال المعين حرام.
وبه يظهر انه لايجوز قبول هذا المال الوارد في السؤال.
اما ماذكره الاخوة في قبول هدايا المشركين فهو من القسم الثالث/ النوع الاول. فهو خارج محل السؤال.
والله اعلم.
 

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: نازلة جديدة

بوركت أخي الكريم، تفصيل جيد، ترتاح إليه نفسي، ويميل إليه قلبي، كيف لا، والتفرقة بين المشرك العادي ومن غلب على ماله الحرمة تفرقة جيدة من حيث أن الحكم للغالب؟؟؟!!!!
أكرر أن هذا ما تميل إليه النفس، جزيت الخير.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: نازلة جديدة

هذا السؤال وجه للشيخ الدكتور سعود الفنيسان : ما حكم أخذ تبرعات من الكفار لصالح مشاريع إسلامية، مثل بناء المساجد أو دور العلم؟ هل يجوز لنا أخذ المال النقدي أو أي نوع من التبرعات؟ قد بدأنا في مشروع ولكن إمكانياتنا محدودة. وما مدى تأثير طلب الدعم من أفراد من الكفار في المجتمع الكافر على سمعة وكرامة الإسلام في عيون الكفار؟الإجابة: بناء المسجد وعمارته نوعان: حسية ومعنوية، وهو ما يشمله لفظ العمارة في قوله تعالى{ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين}"[التوبة:18،17]، فالعمارة الحسية والمعنوية في حق المؤمن جارية ومقبولة، وهي في حق الكافر جارية ممنوعة غير مقبولة، وأقصد (جارية) أنها قد تقع ولا أجر له في الاثنتين، بدليل قوله تعالى: {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً} [الفرقان:23]، فالكافر قد يعمل أعمال البر والخير والنفع العام، ولكن لا أجر له على فعله، وعمارة المسجد المذكورة في الآية فسرت بالعبادة الشرعية التي هي العبادة المعنوية.
وبعض السلف قصر لفظ (المساجد) في الآية على المسجد الحرام خاصة لأنه قبلة المسلمين، ولذا عبر عنه بالجمع، وعلى كل يجوز لكم قبول التبرعات من الكفار لبناء المساجد أو دور العلم ومراكز الدعوة؛ لأن هذا من الكافر بمثابة الهدية للمسلم، وقبول هدية الكافر جائزة، فقد قبل الرسول -صلى الله عليه وسلم- هدية المقوقس النصراني ملك مصر. انظر الآحاد والمثاني (3124) والطبراني في الأوسط (7305)، وقبل الهدية من ملك الروم. انظر سنن أبي داود (4047)، وكان إذا قبل الهدية جازى عليها بمثلها وأحسن منها انظر صحيح البخاري (2585)، والممنوع أن يكون للكافر ولاية أي (مسؤولية) في المسجد، كأن يكون ناظراً في المسجد أو متصرفاً في أوقافه.
أما استئجاره واستخدامه لنحت حجارة المسجد أو البناء والحدادة والنجارة ونحو ذلك فجائز شرعاً ولا شيء فيه. وإذا جاز قبول الهدية أو التبرع من الكافر لبناء المسجد وخدماته فلا ينظر بعد ذلك إلى حساسية شخصية عند بعض الناس، ولا ينقص ذلك من كرامة المسلم ودينه عند غير المسلمين، بل سترفعه في أعين العقلاء؛ لأنه لا يسعى في طلب التبرع لشخصه، وإنما لمصلحة عامة لدينه، لاسيما إذا كان المسجد أو المشروع الخيري سيقام في ديار الغربة بين ظهراني الكفار.
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
رد: نازلة جديدة

بوركت أخي الكريم، تفصيل جيد، ترتاح إليه نفسي، ويميل إليه قلبي، كيف لا، والتفرقة بين المشرك العادي ومن غلب على ماله الحرمة تفرقة جيدة من حيث أن الحكم للغالب؟؟؟!!!!
أكرر أن هذا ما تميل إليه النفس، جزيت الخير.
بارك الله فيكم .. وفتح الله علينا وعليكم فتوح العارفين .. وأبعدنا من مصاحبة أولي الأنفة .. ومن تواضع لله رفعه ..
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: نازلة جديدة

في الأسنى: وَيَجُوزُ أَنْ يَعْتَانَ الْمُسْلِم فِي قُرَبِهِ بِالْكَافِرِ كَمَا يَعْتَانُ بِهِ فِي قِسْمَةِ الزَّكَاةِ
 

محمد إبراهيم صبري

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 يوليو 2011
المشاركات
125
الكنية
ابو إبراهيم
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
القدس
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: نازلة جديدة

بارك الله في الجميع ، فقد فصّلتم وأفدتم
وأود التأكيد على أن المال علته في طريق اكتسابه وصرفه لا في حقيقته ، إذ هو وسيلة.
فإذا جاء المال بطريق مشروع كهبة أو هدية أو تبرع أو ما شابه فهو حلال ، وإذا جاء بطريق محرّم كربا أو تجارة خمر أو سرقة أو ما شابه فهو حرام.
فإذا جاء للمسلم مال لا نسأله عن طبيعة هذا المال ، إنما يُسأل عن طريقة وصوله إليه ، فإذا كان هبة أو ما شابه فهو حلال بالنسبة له ، حتى وإن كان من كافر أو مرابٍ أو تاجر خمر أما إذا سرقه فهو حرام حتى وإن كان من مؤمن طيب المال ، إذن فالعلة بطريقة وصول المال له لا في أصل هذا المال.
فإذا كان المال قد وصل إلى المسجد بطريق التبرع والهبة والهدية فلا بأس به والله تعالى أعلم.
مع التأكيد على أن التورّع خاصة في بناء المساجد بأن لا تكون إلا من أطيب وأطهر مال أمر أكيد ، ولا ننسى ما فعله كفار قريش عند إعادة بناء الكعبة قبل الإسلام ، عندما جمعوا أطيب مالهم مما لم يخالطه منكر كربا أو غيره ، فلما نفد المال الطيب دون اكتمال البناء ، اقتصروا على جعلها أصغر مما كانت عليه ، ولم يستخدموا فيها إلا الطيب من المال.
والتورّع في ذلك أفضل ، وباب التيسير مفتوح لمن عجز عن التورع ، والله تعالى أعلم.
 
أعلى