العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام.

إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام.
فيه خلاف ، بيانه ؛ بصور:
منها:
لو جرت عادة قوم على أن يحفظوا زرعهم ليلا ومواشيهم نهارا. فهل ينزل منزلة [العرف] العام ؟
وفي العكس من ذلك وجهان ، أصحها : نعم.
ومنها :
لو جرت عادة مقترض أنه يرد أكثر مما أخذ. فهل ينزل ذلك منزلة الشرط؟ فيه خلاف؛ كما في قطع الثمار.


قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه 2/ 401.


وفي المثال الثاني دلالات وإشارات أصولية .
وفي الأول منهجية في الإلماح للعمل بالحديث الضعيف.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,508
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام.

بارك الله فيكم
لو جرت عادة قوم على أن
يحفظوا
زرعهم
ليلا
ومواشيهم نهارا.
هلا وضحت المقصود حفظك الله
وإياكم
--------
يعني على جواز العرف الخاص بين الناس...
وله شروط تنظر في مظانها...
وفي (الأصل) حديث - مختلف في صحته- يوضحه , وهو : ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن حرام بن سعد بن محيصة : «أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه ، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها». هكذا رواه يحيى بن يحيى عن مالك.
ورواه ابو داود والنسائي وأحمد وغيرهم من أصحاب السنن.
وصححه البعض.
وهو حديث مرسل؛
قال الأرنؤوط - رحمه الله - في تعليقة وتخريجه لمسند الإمام أحمد 39/ 97- 99:
إسناده مرسل صحيح، رجاله ثقات. وهو في "الموطأ" 2 /747-748.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 2/107، وفي "السنن المأثورة" (526) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/203، وفي "شرح المشكل" (6159) ، والدارقطني 3/156، والبيهقي 8/279 و341 - وقرن الدارقطني بمالك يونس بن يزيد.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 11/81: هكذا رواه جميع رواة "الموطأ" فيما علمت مرسلا.....

قال ابن عبد البر في "التمهيد" 11/82: هذا الحديث وإن كان مرسلا، فهو حديث مشهور، أرسله الأئمة وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة به العمل، وقد زعم الشافعي أنه تتبع مراسيل سعيد بن المسيب فألفاها صحاحا، وأكثر الفقهاء يحتجون بها، وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث.
ونقل عن الإمام مالك أنه قال: إذا انفلتت دابة بالليل فوطئت على رجل نائم لم يغرم صاحبها شيئا، وإنما هذا في الحوائط والزرع والحرث.
وقال الطحاوي في "اختلاف العلماء" كما في "مختصره" للجصاص 5/211: قال أصحابنا -يعني الحنفية-: لا ضمان على أرباب البهائم فيما تفسده أو تجني عليه لا في الليل ولا في النهار، إلا أن يكون راكبا أو قائدا أو سابقا أو مرسلا.
وقال مالك والشافعي: ما أفسدت المواشي بالنهار فليس على أهلها منه شيء، وما أفسدت بالليل فضمانه على أربابها.
وقال ابن المبارك عن الثوري: لا ضمان على صاحب الماشية.
وروى الواقدي عنه في شاة وقعت في غزل حائك بالنهار: أنه يضمن.
وتصحيح الروايتين: إذا أرسلها سائبة ضمن بالليل والنهار، وإذا أرسلها محفوظة لم يضمن لا بالليل ولا بالنهار.
وقال الليث: يضمن بالليل والنهار، ولا يضمن أكثر من قيمة الماشية.
وانظر تفصيل المسألة في "التمهيد" 11 /82-90.

والمعنى:
في حفظ الأموال. ومنها البساتين . فإذا تلف الزرع بالنهار
من فعل الدواب , فالتقصير من صاحب البستان فلا ضمان على صاحب الدابة ؛ مالم يكن عرفا خاصا [عكسيا] في محلة معلوم أهلها. فلا ضمان.
وإن تلفت بالليل فالتقصير من صاحبها فعليه الضمان ؛ لأنه ملزم بحفظها.
فهي مسألة مثالية وافتراضية؛ فيما لو طبقت. وفيها وجهان كما في أول مشاركة...
--------
واما في مسائل جنايات
وجرح الدابة؛ فقد جاء الحديث الصحيح المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((العجماء ؛ جرحها جُبار)).
والله أعلم.
وفقكم الله
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام.

. فإذا تلف الزرع بالنهار من فعل الدواب , فالتقصير من صاحب البستان فلا ضمان على صاحب الدابة
؛ لأن العادة حفظ الزرع نهارا.
وما أتلفت ليلا ؛ فعلى أربابها الضمان؛ لأن العادة حفظها - البهائم - ليلا.
فإن لم يحفظوها ؛ صاروا متعدين بذلك؛ فلزمهم الضمان.
وإن كان ثمَّ عرف خاص ؛ عُمل به (في أوقات المواسم, أو الصيف مثلا)
ولو كانت عادة قوم (عرف خاص) أن يزرعوا في قلب الوادي حديقة (موسمية) ونحوها, وكان العرف العام أن لا يزرع في قلب أو وسط الوادي ؛ كونه (خطر, وكونه مجرى للجميع) ولم يتعد الزارع بحبس الماء, والتضييق على الناس حتى لا يرتفع الماء لجوانبه؛ فإذا أٌتلف زرعه
- الذي أحياه , أو كان تملّكه- بفعل مكلف مختار فله الضمان.

 

أم جابر محمد

:: متابع ::
إنضم
3 مايو 2013
المشاركات
10
الكنية
ام جابر
التخصص
علم الحديث
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
اهل السنة والجماعة
رد: العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام.

بورك فيكم استاذ
وزادكم علما
 

محمد إبراهيم صبري

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 يوليو 2011
المشاركات
125
الكنية
ابو إبراهيم
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
القدس
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام.

جزاكم الله خيراً وأفاد بكم...
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد

أسماء العزاوي شلقي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 أكتوبر 2010
المشاركات
168
الكنية
أم آدم
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
.....
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام.

لو جرت عادة مقترض أنه يرد أكثر مما أخذ. فهل ينزل ذلك منزلة الشرط؟
إن كنت قد فهمت هذا عرف فاسد يوقع في الربا. فكيف ينزل منزلة الشرط وأين تطبيق هذه المسألة العجيبة؟ وجزاكم الله عنا كل خير أستاذ
 
أعلى