العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

شرح الحلقة الثالثة: النادر هل يلحق بجنسه؟ أو بنفسه؟ قاعدة فقهية تطبيقة.

إنضم
24 يناير 2013
المشاركات
14
الكنية
الخطاط
التخصص
الشريعة الإسلامية (الفقه وأصوله)
المدينة
كوالا لامبور
المذهب الفقهي
سني

بسم الله الرّحمن الرّحيم


السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد التّحيّة والاحترام والتّقدير:


إخوتي وأخواتي الكرام، قد سبق أن قلنا في آخر الحلقة الثانية: ، (وفي الحلقة القادمة، سنبدأ -بإذن الباري- توضيح مبحثين أيضا، وهما: أ) المسائل التي يعطى النادر حكم نفسه. ب) المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بجنسه.) وهذه هي الحلقة الثالثة من سلسلة المسائل النادرة المختلف فيها عند الشافعية وإن كانت مسائل منصوصة في الفقه الإسلامي ككل، وفي كل المذاهب؛ إلا أن بحثنا هذا يركز توضيح اختلاف الشافعية والأوجه الواردة في هذه القاعدة المهمة (النادر هل يلحق بجنسه؟ أو بنفسه؟) مع ذكر الوجه الصحيح أو الأصح المعتمد لدى المذهب، انطلاقا من كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي رحمه الله -كما مر- ونقول وبالله وحده نستعين:-


تــــــــــــــابــــــــ ــــع:

المبحث الثالث:

المسائل التي يعطى النادر حكم نفسه
___________________________________

المبحث الثالث: المسائل التي يعطى النادر حكم نفسه:
التوضيح:
فكل هذه المسائل الآتية، يعطى حكم نفسه قطعا على عكس المسائل التي تناولها الباحث في المبحث الثاني، فلا يكون هذا الشيء النادر القليل كغيره من الشيء الغالب الأعم بل يصير شيئا مستقلا، ويبنى عليه الحكم بذاته.

المسألة الأولى: الأصبع الزائدة لا تلحق بالأصلية في الدية قطعا.
المعنى:
إذا قطع الأصبع الزائدة فلها قصاص، فإن لم يجب القصاص، فهل لها دية كاملة كدية أصبع أصلية، أم ماذا؟.

التطبيق:
لا تلحق الأصبع الزائدة بالأصبع الأصلية في الدية كما قطع السيوطي في الأشباه، ولكن لها حكومة في المذهب[SUP]([1])[/SUP]، يقول الماوردي: فلو قطع الإصبع الزائدة وحدها فلا قصاص فيها لعدم مثلها في أصابع القاطع، وتؤخذ حكومتها.. ثم قال: ولا تبلغ بها دية إصبع من أصل الخلقة كما قال الشافعي في الأم: وحكومة الإصبع الزائدة لا أبلغ بها أرش إصبع[SUP]([2])[/SUP].
{الأصبع الزائدة فيها القصاص فإن لم يجب فحكومة لا أرش}[SUP]([3])[/SUP].

* * * *

المسألة الثانية: سائر الأعضاء الزائدة، لا تلحق بالأصلية في الدية قطعا.

المعنى:
إذا كان هناك يد زائدة، أو رجل زائد، أو غيرهما من الأعضاء، ولم يمكن التمييز بين الأصل وبين الزائد، فهل يلحق بجنسها أو بنفسها؟.

التطبيق:
فهذا العضو الزائد يأخذ كحكم الأصبع الزائدة التي أمضى الباحث في المسألة الأولى من هذا المبحث، فلا حاجة إلى إعادة مثيلها.

* * * *

المسألة الثالثة: نكاح من بالمشرق مغربية لا يلحقه الولد قطعا[SUP]([4])[/SUP]
المعنى:
إذا تزوج رجل موجود في المشرق امرأة تعيش في المغرب، ولم يمكن له وطؤها، ثم أتت بولد، فهل يلحق الولد بالزوج المشرقي، أم لا يلحقه الولد؟!

التطبيق:
أولا لتحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا كانت زوجة تصير فراشا بمجرد عقد النكاح، وذكر النووي هذا الاجماع في شرح مسلم كما سيأتي قريبا.
واختلفوا في اشترط إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش، لإلحاقه بالولد وهو المالكية والشافعية والحنابلة[SUP]([5])[/SUP].
وفي كتاب تخريج الأصول على الفروع: {إن المشرقي إذا تزوج بمغربية ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا، قال الشافعي رضي الله عنه: لا أحكم بأنه لحق به لأن مضمون السبب أمكن الإطلاع عليه إذ قد علمنا قطعا أن من هو بالمشرق لا يحبل من هي بالمغرب فألغينا صورة السبب وعلقنا الحكم على مضمونة}[SUP]([/SUP][6][SUP])[/SUP].
وخالف أبو حنيفة ذلك فإنه لم يشترط إمكان الوطء، بل بمجرد ثبوت الفراش وهو العقد فيلحق به الولد، واستدل بحديث: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)[SUP]([7])[/SUP] على إطلاقه، وقال النووي –رحمه الله- في المنهاج شرح صحيح مسلم: {أماما تصير به المرأة فراشا فإن كانت زوجة صارت فراشا بمجرد عقد النكاح ونقلوا في هذا الاجماع وشرطوا امكان الوطء بعد ثبوت الفراش فإن لم يمكن بأن ينكح المغربى مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه لعدم امكان كونه منه هذا قول مالك والشافعي والعلماء كافة الا أبا حنيفة فلم يشترط الامكان بل اكتفى بمجرد العقد قال حتى لو طلق عقب العقد من غير امكان وطء فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد وهذا ضعيف ظاهر الفساد ولا حجة له في اطلاق الحديث لأنه خرج على الغالب وهو حصول الامكان عند العقد هذا حكم الزوجة}[SUP]([8])

[/SUP]
* * * *


المبحث الرابع:
المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بجنسه
__________________________________


المبحث الرابع: المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بجنسه:
التوضيح:
كل هذه المسائل الآتية مسائل مختلف فيها، ولكن يرجح فيها إلحاق النادر بجنسه، أي يبنى عليها الأحكام:-

المسألة الأولى: مس الذكر المبان، فيه وجهان، أصحهما أنه ينقض، لأنه يسمى ذكرا.
المعنى:
إذا مس شخص ذكرا –يعني آلة الرجل- مبانا أي مقطوعا ومنفصلا عن الجسم، فهل ينقض وضوؤه أم أن الذكر المنفصل لا ينقض الوضوء.

التطبيق:
فهذه مسألة نادرة، أما حكمها ففيه وجهان:
الوجه الأول: لا ينقض الوضوء، فإنه عضو بنفسه مستقلا عن الجسم، بخلاف الذكر الصحيح، وهؤلاء يبنون الحكم على الندرة.
والوجه الثاني: ينقض وضوؤه، لأنه يسمى ذكرا، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (من مس ذكره فليتوضأ)[SUP]([9])[/SUP] وهو حديث صحيح[SUP]([10])[/SUP]، وهذا الذكر المبان يلحق بجنسه؛ لأنه يسمى ذكرا.
قال صاحب البيان: {وإن مس ذكرا مقطوعا.. ففيه وجهان:
أحدهما: ينتقض وضوءه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من مس الذكر..فعليه الوضوء". ولأنه يقع عليه اسم الذكر، وإن كان مقطوعا.
والثاني: لا ينتقض وضوءه؛ لأن المقطوع لا يقصد مسه في العادة، فهو كما لو مسه بظهر كفه}[SUP]([11])[/SUP].
قال الخطيب الشربيني –رحمه الله– في كتابه الاقناع: {وينقض مس بعض الذكر المبان كمس كله، إلا ما قطع في الختان إذ لا يقع عليه اسم الذكر قاله الماوردي}[SUP]([12])[/SUP].
وأما إذا مس محل الجب ينقض الوضوء، يقول الغزالي –رحمه الله–: {فأما الذكر المبان ففيه وجهان وأما محل الجب فينقض الوضوء بمسه ثم هذا كله في المس بالكف فإن كان برأس الأصابع فوجهان لأنه خارج عن سمت الكف ولكنه من جنس بشرة الكف وإن كان بما بين الأصابع فالصحيح أنه لا ينتقض} أهـ كلامه[SUP]([13])[/SUP].
قال الباحث: أكثر أهل العلم يرون أن مس الذكر المبان ينقض، وهو الراحج، والله أعلم.

* * * *

المسألة الثانية: النظر إلى العضو المبان من الأجنبية، وفيه وجهان، أصحهما التحريم، ووجه مقابله ندور كونه محل الفتنة، والخلاف جار في قلامة الظفر.
المعنى:
هل يجوز النظر إلى العضو المبان من امرأة أجنبة سواء حال حياتها أو بعد مماتها، وسواء لشهوة أو لغير شهوة؟ أم يحرم النظر إليه قطعا، أم هناك تفصيل آخر.. ؟.

التطبيق:
قال السيوطي: وفيه وجهان:
الوجه الأول[SUP]([14])[/SUP]: يجوز للرجل أن ينظر إلى عضو مبان من المرأة، لزوال حرمته بالانفصال، ويندر أن يكون هذا العضو المبان محل فتنة، لكن احتمل الإمام من الشافعية إن لم يتميز المبان من المرأة بصورته وشكله عما للرجل كقلامة الظفر، والشعر، والجلد، لم يحرم النظر إليه، وإن تميز حرم، وهذا ضعيف النووي كما سيأتي في الوجه الثاني.
والوجه الثاني[SUP]([15])[/SUP]: لا يحل للرجل أن ينظر إلى العضو المبان من المرأة إذا كان مما لا يحل النظر إليه قبل انفصاله ، ولا فرق في ذلك إن كان انفصاله في حال الحياة أم بعد الموت، والقاعدة عند أصحاب هذا القول أن كل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده، فلا يجوز للرجل أن ينظر من الأجنبية يدا، ولا ذراعا، ولا شعر رأس، ولا ساقا، وإن أبين ذلك منها حية أو ميتة، بل قالوا: لا يجوز له أن ينظر إلى عظم ذراع، أو ساق، أو قلامة ظفر الرجل دون اليد، وقاسوا المنفصل على المتصل، لأن حرمة الآدمي وأجزائه لا تفارقه بعد الموت[SUP]([16])[/SUP]، فالنظر إليه حرام، قال النووي –رحمه الله– في روضة الطالبين: { ما لا يجوز النظر إليه متصلا كالذكر، وساعد الحرة، وشعر رأسها، وشعر عانة الرجل، وما أشبهها،س يحرم النظر إليه بعد الإنفصال على الأصح.
وقيل لا، وقال الإمام احتمالا لنفسه إن لم يتميز المبان من المرأة بصورته وشكله عما للرجل كالقلامة والشعر والجلدة لم يحرم وإن تميز حرم، قلت ما ذكره الإمام ضعيف إذ لا أثر للتمييز مع العلم بأنه جزء يحرم نظره، وعلى الأصح يحرم النظر إلى قلامة رجلها دون قلامة يدها ويده ورجله، والله أعلم}[SUP]([17])[/SUP].

تنبيه:
فالعلماء قد تكلموا في حكم النظر إلى قلامة ظفر المرأة، وفي غيرها حفظا لحدود الله، وحفظا لأعراض المسلمين والمسلمات في آن واحد، ويدل أيضا على مدى ورع العلماء في ذاك الزمان، فلو كان هؤلاء العلماء موجودين في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، تبدوا عورة المرأة ككل، لما استطاعوا أن يعيشو بيننا ولو لحظة واحدة، نسأل الله السلامة والعافية.

* * * *

المسألة الثالثة: الاكتساب النادر كالوصية واللقطة والهبة، هل تدخل في المهايأة[SUP]([18])[/SUP] في العبد المشترك؟
وجهان، الأصح: نعم.
المعنى:

إذا كان هناك عبد مشترك بين سيدين فأكثر، وكان عمله مهايأة أي يكون يوما –أو أكثر- لسيده الأول ويوما لسيده الثاني، فإذا وصي له مال، أو وجد لقطة، أو وُهب له مال، فهل تكون هذه المنفعة لسيد هذا اليوم، أم هي مشتركة ومناصفة بين الشركاء؟.

التطبيق:
قال السيوطي –رحمه الله: وجهان، ونص الماوردي –رحمه الله– الوجهين في الحاوي: {هل يدخل فيها –أي المهايأة- ما ليس بمألوف –وهو النادر- من الأكساب كاللقطة والركاز أم لا؟ على قولين:
أحدهما : يدخل فيها وهو أظهرهما: لأنه نوع من الكسب، فهذا حكم دخولها في المهايأة.
والقول الثاني : أنها لا تدخل في المهايأة ولا المكاسب النادرة: لأنها قد توجد في أحد الزمانين دون الآخر ، فيصير أحدهما مختصا في زمانه بما لا يساويه الآخر في زمانه ، فعلى هذا يكون في اللقطة كغير المهايأة على ما مضى}[SUP]([19])[/SUP] أهـ
ويقول السيوطي: {يدخل في المهايأة: الكسب و المؤن المعتادة قطعا و في النادر من الأكساب كاللقطة و الوصية و المؤن كأجرة الحجام و الطبيب قولان أو وجهان أصحهما : الدخول}[SUP]([20])[/SUP].
وكذا قاله شيخ الإسلام أبو زكريا الأنصاري –رحمه الله: {قال القاضي في فتاويه يحتمل أن يبني على الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة وفيه وجهان انتهى، وأصحهما نعم}[SUP]([21])[/SUP].
وقال السبكي –رحمه الله: {الراجح دخول الأكساب النادرة في المهايأة في العبد المشترك}[SUP]([22])[/SUP].
وقال الأسنوي: {دخول الأكساب النادرة كاللقطة والهبات ونحوها في المهايأة وفيه خلاف والأصح الدخول} ثم ذكر الفروع([23]).

* * * *

واختلفوا في زكاة الفطر هل تدخل في المهايأة أم لا؟
ففي دخول زكاة الفطر في المهايأة في العبد المشترك وجهان، نقلهما الماوردي، فقال: أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي ، وقول أبي سعيد الإصطخري أنهما داخلان في المهايأة، كالمألوف منها، فإن كانا في يوم العبد اختص بالكنز، واللقطة، وتحمل زكاة الفطر وإن كانا في يوم السيد اختص بذلك دون العبد.
والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي، أنهما لا يدخلان في المهايأة لأنه قد يكون هذا في زمان أحدهما دون الآخر ، فلا يتساويان فيه ، ويكون حدوث ذلك في زمان أحدهما ، موجبا لأن يكون بينهما ، وإن كان ما عداهما من المألوف جاريا على المهايأة[SUP]([24])[/SUP].
وهذا الخلاف مبني على نقطتين وهما مختلف:
  1. الاكساب والمؤن النادرة هل تدخل في المهايأة أم لا؟.
  2. هل الفطرة نادرة أم لا؟.
قال النووي: فى كل واحد من الأصلين خلاف ذكره المصنف[SUP]([25])[/SUP] والاصحاب[SUP]([26])[/SUP] في باب اللقطة[SUP]([27])[/SUP]أهـ، واختلف أصحاب المذهب أصح الوجهين:
قال الماوردي:
ففي دخول زكاة الفطر في المهايأة وجهان: أحدهما: تدخل في المهايأة تبعا للنفقة.
والوجه الثاني : وهو الأظهر وعليه جمهور أصحابنا أن زكاة الفطرة غير داخلة في المهايأة[SUP]([28])[/SUP].
وقال الرافعي:
وجهان مشهوران: أظهرهما: أنها تدخل في المهايأة؛ لأن مقصود المهايأة التفاضل والتمايز.
والثانى: لا تدخل؛ لأن النوادر مجهولة ربما لا تخطر بالبال عند التهايؤ فلا ضرورة الي إدخالها فيه[SUP]([29])[/SUP].
قال الباحث: الراجح دخول زكاة الفطر في المهايأة، كالاكتساب النادر. والله أعلم بالصواب.

* * * *

المسألة الرابعة: جماع الميتة يوجب عليه الغسل والكفارة عن إفساد الصوم والحج، ولا يوجب الحد ولا إعادة غسلها -على الأصح فيهما- ولا المهر.
المعنى:

إذا جامع الرجل ميتة، فهل يصير جنبا، ويوجب عليه الغسل كمن جامع وهي حية؟ وإذا كان نهار رمضان فهل يفسد صومه، ويكون مفطرا، أو كان محرما يبطل حجه؟ أم إن الميتة لا تأخذ حكم الحية؟ فلا يوجب عليه الغسل ولا يفسد صومه ولا حجه؟.

التطبيق:
أولا جماع الميتة مسألة نادرة، وهذا النادر يلحق بجنسه، فيوجب عليه الغسل، ويفسد صومه وحجه بناء على الأصح.
أما الجزء الثاني من هذه المسألة: هل يوجب عليه الحد..؟ وهل عليه مهر أم لا؟ يلحق بنفسه فلا يجب عليهما.
وجاء في مجلة البحوث: {وأما جماع الميتة والبهيمة والإتيان في غير المأتى فهو في محل النظر: فالشافعي -رحمه الله- يوجب الكفارة، فإنه قضاء شهوة بالجماع بخلاف الإنزال بين الغضون والأفخاذ فإن ذلك ليس جماعا} ([30]).
إذا: الجزء الأول من هذه المسألة يلحق بجنس النادر، فيبنى عليها الحكم، والجزء الثاني يلحق بنفسه، فلا يبنى عليها الحكم.

* * * *

المسألة الخامسة: يجزئ الحجر في المذي والودي على الأصح.
المعنى:

هل يكفي الاستنجاء بالحجر عند خروج الأشياء النادرة كالمذي، أو الودي[SUP]([31])[/SUP]، والقيح، والدم؟ أم لا يكفي ذلك، ويلزم استعمال الماء؟.

التطبيق:
خروج المذي والودي شيء نادر[SUP]([32])[/SUP]، فهل يلحق هذا الشيء النادر -وهو المذي- كالشيء الغالب -وهو البول- ويجزئه الحجر كالمعتاد، فيه وجهان لأصحاب الشافعي:
أحدهما: يتعين الماء، واستدلوا بمطلق الأحاديث التي تدل على الأمر بالغسل[SUP]([33])[/SUP]، كما قال ابن عبد البر: {واستدلوا –أي أصحاب هذا القول- بأن الآثار كلها على اختلاف ألفاظها وأسانيدها ليس فيها ذكر استنجاء، إنما هو الغسل؛ ولأن النادر لا يتكرر فلا يبقى اعتبار الماء فيه فوجب كغسل غير هذا المحل}.
والثاني: يجزئه الحجر، وبه قطع العراقيون وغيرهم كما نقل النووي عنهم، فقال الإمام النووي –رحمه الله–: إذا كان الخارج نادرا كالدم والقيح والودي والمذي وشبهها فهل يجزئه الحجر؟ فيه طريقان: الصحيح منهما - وبه قطع العراقيون أنه على قولين، أصحهما يجزئه الحجر، نص عليه في المختصر وحرملة؛ لأن الحاجة تدعو إليه والاستنجاء رخصة، والرخص تأتي لمعنى، ثم لا يلزم وجود ذلك المعنى في جميع صورها كالقصر وأشباهه.
والقول الثاني: يتعين الماء، قاله في الأم، ويحتج له مع ما ذكره المصنف[SUP]([SUP][34][/SUP][/SUP]) بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر بغسل الذكر من المذي)، والجواب الصحيح عن هذا الحديث: أنه محمول على الندب، والطريق الثاني: ذكره الخراسانيون أنه يجزئه الحجر قولا واحدا، وتأولوا قوله في الأم ما إذا كان الخارج لا من داخل الفرج؛ بل من قرح أو باسور وشبهه خارج الدبر، وهو تأويل بعيد، والله أعلم[SUP]([35])[/SUP].
قال الباحث: ويلحق المنديل بالحجر، والإفرازات المهبلية كالمذي والودي في أنها تجزئ الحجر بناء على القول الأصح، والله أعلم.

* * * *

المسألة السادسة: يبقى الخيار للمتبايعين إذا داما أياماً على الأصح.
المعنى:
إذا جلس البائع والمشتري في مجلس البيع أياما وشهورا، ولم يتم التفرق عن المجلس، فهل الخيار يبقى ويكون لأحدهما أن يمضي البيع أو ينقضه؟ أم لا يبقى ذلك؟.

التطبيق:
مكوث المتبايعين في المجلس أياما وشهورا أو أقل أو أكثر -يعني مدة طويلة- مسألة نادرة، قد تكاد لا تقع، ولكن إذا وقعت كجلوسهما في سفينة ومركب، أو مكوثهما في أسر وسجن، اختلف العلماء في حكم الخيار هل يبقى أم يزول على أوجه:
الوجه الأول: لا يبقى الخيار ما يزيد على ثلاثة أيام، فإن ثلاثة أيام هي نهاية الخيار المشروط، قال الشافعي -رحمه الله تعالى: {ولا يجوز شرط خيار أكثر من ثلاث، ولولا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الخيار ثلاثة أيام في المصراة ولحبان بن منقذ فيما اشترى ثلاثا، لما جاز بعد التفرق ساعة}[SUP]([36])[/SUP]، وقد ضعفه النووي كما سيأتي قريبا –إن شاء الله.
الوجه الثاني: لا يزال الخيار باقيا ما دام أنهما باقيان في البيع، لحديث: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)[SUP]([37])[/SUP]، ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد وقتا ولا زمنا، ولكن قال: (حتى يتفرقا) ولم يتفرقا عن مجلس البيع.
الوجه الثالث: متى شرعا في أمر آخر وأعرضا عما يتعلق بالعقد، وطال الفصل انقطع الخيار حكاه النووي عن الرافعي، والعمراني عن صاحب الفروع كما سيأتي.
قال الإمام النووي –رحمه الله: أما التفرق فهو أن يتفرقا بابدانهما فلو أقاما في ذلك المجلس مدة متطاولة كسنة أو أكثر أو قاما وتماشيا مراحل فهما على خيارهما هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور.
وفيه وجه ضعيف حكاه القاضى حسين وإمام الحرمين والغزالي وآخرون من الخراسانيين أنه لا يزيد على ثلاثة أيام لئلا يزيد علي خيار الشرط.
وفيه وجه ثالث أنهما لو شرعا في أمر آخر وأعرضا عما يتعلق بالعقد فطال الفصل انقطع الخيار حكاه الرافعى.
والمذهب الأول قال أصحابنا والرجوع في التفرق إلى العادة فما عده الناس تفرقا فهو تفرق ملتزم للعقد وإلا فلا[SUP] ([38])[/SUP].
قال العمراني في البيان: {فإن تبايعا، وقاما جميعا من المجلس، وتسايرا يومهما وليلتهما، أو أكثر، بحث لم يتفرقا.. لم ينقطع خيارهما؛ لما روي: أن رجلين ترافعا إلى أبي برزة الأسلمي، وكانا قد أقاما في مجلس البيع يومهما وليلتهما، ثم ذهبا إليه، فقال: (لأقضينّ بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أراكما تفرقتما).
قال صاحب "الفروع": وقيل: لو لم يتفرقا، ولكنهما شرعا في أمر آخر، وأعرضا عن أمر العقد، وطال الفصل.. بطل الخيار، وليس بشيء} أهـ كلامه رحمه الله[SUP]([39])[/SUP].
فالأصح عند المذهب هو بقاء خيارهما ما لم يتفرقا، طالت المدة أو قصرت. والله أعلم.

* * * *




والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وإلى هنا انتهى الجزء الثاني والثالث من القاعدة، فبقي لنا جزء واحد.

* * * *



وهنا: رابط الحلقة السابقة:
http://www.feqhweb.com/vb/t15820
_________________________ _________________


وفي الحلقة القادمة، نقدم إلى القراء الكرام -بإذن الباري- المبحث الخامس الذي هو:
أ) المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بنفسه.
ثم نقدم: قائمة أهم المصادر والمراجع.


كتبت وقد أيقـنــت يوم كتـــابتي * بأنّ يــدي تفنى ويبقى كتابهــا
فإن عملت خيرا ستجزى بمثله * وإن عملت شرّا عليّ حسابها



الهوامش:

[1] - وغير المذهب لها ثلث دية الأصبع الأصلية، كما أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن ثابت –رضي الله عنه– أنه قال: (في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع) وقال صاحب عمدة القاري: عن زيد بن ثابت أنه قال في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع، وقال آخرون لا شيء فيها، وقال آخرون فيها حكم. راجع: عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للعلامة بدر الدين العيني الحنفي، جـ34/352.

[2] - الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو شرح مختصر المزني، للعلامة أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردى البصري، جـ12/386، دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان، ط: 1، عام: 1414هـ، تحقيق: الشيخ علي محمد معوّض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود.

[3] - حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين، لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، المتوفى: 1069هـ جـ4/114، دار الفكر: 1419هـ، تحقيق مكتب البحوث والدراسات للدار.

[4] - انظر: المنثور في القواعد، لأبي عبد الله الزركشي، جـ3/243.

[5] - الموسوعة الفقهية الكويتية، لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، ج32/81، الطبعة: دار السلاسل في الكويت، ومطابع دار الصفوة في مصر، تاريخ آخر طبعة: 1427ه.

[6] - تخريج الفروع على الأصول لأبي المناقب محمود بن أحمد الزنجاني، جـ1/300، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الثانية ، 1398هـ، تحقيق : د. محمد أديب صالح.

[7] - متفق عليه، أخرجه البخاري، جـ2/773، ومسلم، جـ4/171، عن أبي هريرة.

[8] - ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، لأبي يحيى بن شرف بن مري النووي المتوفى: 676هـ، جـ10/38، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة الثانية: 1392هـ.

[9] - أخرجه أبو داود –وغيره- في سننه، عن بسرة بنت صفوان، من كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، جـ1/71، دار الكتاب العربي – بيروت. ط: عام: (دون).

[10] - صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، فقال: قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري، وكذلك صحح الحاكم، والبيهقي، وصححه أيضا الترمذي، ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب، وصححه أحمد أيضا وابن معين وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني، ثم النووي} أهـ كلامه. انظر: صحيح سنن أبي داود، جـ1/328، برقم: 175، الطبعة: 1، عام: 1423هـ، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع-الكويت.
وانظر أيضا: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني، بإشراف محمد زهير الشاويش، جـ1/150، المكتب الإسلامي – دمشق، الطبعة الأولى، عام: 1399هـ - 1979م.

[11] - البيان في مذهب الإمام الشافعي للشيخ الجليل العلامة أبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني الشافعي اليمني، المتوفى: 558هـ، جـ1/189، دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: 1، عام: 1421هـ - 2000م، اعتنى به: قاسم محمد النوري.

[12] - انظر: الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للعلامة الشربيني، جـ1/63.

[13] - الوسيط في المذهب، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، المتوفى:505هـ، جـ3/150، دار السلام للطباعة والشر والتوزيع - مصر، عام:1417هـ، حققه وعلق عليه: أحمد محمود إبراهيم.

[14] - والحنابلة ذهبوا إلى هذا القول، كما في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى السيوطي الرحيباني، المتوفى: 1243هــ، جـ5/19.

[15] - والحنفية ذهبوا إلى هذا القول، كما في الفتاوى الهندية، قالوا: {والأصح أن كل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده كشعر رأسها وقلامة رجلها وشعر عانتها كذا في الزاهدي} الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، جـ5/329.

[16] - أما المالكية ألحقوا العضو المبان من المرأة الأجنبية بنفسه، إذا أبين منها في حياتها، لأنه صار أجنبيا عن الجسم، فيحل النظر إليه. وألحقوا بجنسه إذا كان انفصاله بعد الموت، ولا يحل النظر إليه، وقالوا بتحريم النظر إلى أجزاء الأجنبية بعد الموت، سواء أكانت متصلة أم منفصلة. يراجع هذه المسألة بإسهاب في: الموسوعة الفقهية الكويتية، جـ40/352.

[17] - روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المتوفى: 676هـ، جـ7/26، المكتب الإسلامي، عام: 1405هـ.

[18] - المهايأة : قسمة المنافع بالتناوب؛ بحيث تكون لهذا مدة معلومة ولذاك مدة معلومة. انظر: معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي، وحامد قنيبي، ص:466، وفي حاشية الصاوي: {لا يجوز في المهايأة أن يستعمله أكثر من شهر} حاشية الصاوي على الشرح الكبير، جـ8/347.

[19] - انظر كتاب: الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، للعلامة أبي الحسن الماوردى، جـ8/22.

[20] - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى:911هـ، ص:404، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، طبعة: 1، سنة: 1402هـ.

[21] - أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، المتوفى: 926هـ، جـ2/111، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: 1، سنة: 1422هـ - 2000، تحقيق : د . محمد محمد تامر.

[22] - انظر: الأشباه والنظائر للإمام السبكي، جـ2/134.

[23] - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، للأسنوي، ص: 345.

[24] - الحاوي الكبير للماوردي، جـ18/48.

[25] - أي مصنِّف المهذّب وهو الشيرازي، المتوفى: 476هـ رحمه الله.

[26] - كما قال الرافعي: وهم كلهم كالمتفقين على دخولها في باب اللقطة وهو نصه في المختصر، أهـ المجموع للنووي، جـ6/116.

[27] - انظر: المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المتوفى: 676هـ وهو شرح للمهذب لأبي إسحاق الشيرازي، المتوفى: 467هـ، جـ6/116.

[28] - الحاوي الكبير للماوردى البصري، جـ3/365.

[29] - فتح العزير بشرح الوجيز المعروف بـ(الشرح الكبير، وهو شرح للوجير في الفقه الشافعي للغزالي، ت:505هـ) للعلامة عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، المتوفى: 623هـ، جـ6/145، طبعة وتاريخ: (دون).

[30] - خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنه يقول: هذا يسمى جماعا مجازا وليس المحل محل الشهوة في الأصل إلا في حق المضطر: فلا تتعدى إليه الكفارات.(العدد:ـ10/191) نقلا عن موقع الرئاسة العامة: http://www.alifta.com.

[31] - الودي صفته وحكمه فهو كدر، يخرج بعد البول قطرة أو قطرتين، وهو نجس يوجب الوضوء دون الغسل كالمذي فصارت المائعات الخارجة من الذكر غير البول المعتاد ثلاثة: المني وهو طاهر يوجب الغسل، والمذي وهو: نجس يوجب الوضوء، والودي وهو: نجس يوجب الوضوء. أهـ، الحاوي الكبير للماوردي، جـ1/313.

[32] - في عد الودى من النادر نظر ظاهر، وإن ذكره جماعة لأنه يخرج عقب البول غالبا، بل هو منه بمنزلة العكر من الزيت؛ ولهذا جزم العمراني صاحب البيان بأنه معتاد، أهـ، دار الفكر.

[33] - منها: حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يصيبه المذي: "ينضح فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة" الشيخان عن علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد فسأله فقال: "يغسل ذكره ويتوضأ" وفي رواية للبخاري "توضأ واغسل ذكرك"، وفي رواية لمسلم: "توضأ وانضح فرجك".. ورواه أبو داود من طريق عروة عن علي وفيه: "يغسل أنثييه وذكره" ، ينظر تخريج هذه الأحاديث: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأبي الفضل ابن حجر العسقلاني، جـ1/330.

[34] - ذكر المصنف وهو الشيرازي –رحمه الله: "إن كان الخارج نادرا كالدم والمذي والودى أو دودا أو حصاة، وقلنا: يجب الاستنجاء منه، فهل يجزئ فيه الحجر؟ فيه قولان: أحدهما: أنه كالبول والغائط وقد بيناهما. والثاني لا يجزئه إلا الماء؛ لأنه نادر فهو كسائر النجاسات. أهـ. ينظر: المجموع للنووي، جـ2/172.

[35] - المجموع شرح المهذب للإمام النووي، جـ2/172.

[36] - الحاوي الكبير للماوردي، جـ5/119.

[37] - متفق عليه، أخرجه البخاري، جـ2/732، ومسلم، جـ5/10، عن حكيم بن حزام.

[38] - المجموع شرح المهذب للنووي، جـ9/180.

[39] - البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين العمراني، جـ5/19.
 
أعلى