العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

شرح الحلقة الرابعة: النادر هل يلحق بجنسه؟ أو بنفسه؟ قاعدة فقهية تطبيقية.

إنضم
24 يناير 2013
المشاركات
14
الكنية
الخطاط
التخصص
الشريعة الإسلامية (الفقه وأصوله)
المدينة
كوالا لامبور
المذهب الفقهي
سني
بسم الله الرّحمن الرّحيم

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد التّحيّة والاحترام والتّقدير:

إخوتي وأخواتي الأعزاء، سبق أن قلنا في آخر الحلقة الثالثة: (وفي الحلقة القادمة، نقدم إلى القراء الكرام -بإذن الباري- المبحث الخامس الذي هو: أ) المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بنفسه، ثم نقدم: قائمة أهم المصادر والمراجع) وهذه هي الحلقة الرابعة -وهي الأخيرة من هذا الموضوع- من سلسلة المسائل النادرة المختلف فيها عند الشافعية وإن كانت مسائل منصوصة في الفقه الإسلامي ككل، وفي كل المذاهب؛ إلا أن بحثنا هذا يركز توضيح اختلاف الشافعية والأوجه الواردة في هذه القاعدة المهمة (النادر هل يلحق بجنسه؟ أو بنفسه؟) مع ذكر الوجه الصحيح أو الأصح المعتمد لدى المذهب، انطلاقا من كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي رحمه الله -كما مر- ونقول وبالله وحده نستعين:-


تــــــــــــــابــــــــ ــــع:


المبحث الخامس:
المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بنفسه
_______________________________________

المبحث الخامس: المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بنفسه:
التوضيح:
هذه المسائل الآتية، مسائل مختلفة فيها، ولكن يرجح فيها إلحاق النادر بنفسه، أي لا يبنى عليها الأحكام.

المسألة الأولى: لمس العضو المبان من المرأة، فيه وجهان، أصحهما عدم النقض، لأنه لا يسمى امرأة، والنقض منوط بلمس المرأة.
المعنى:
إذا لمس الرجل عضوا من امرأة أجنبية نقض وضوؤه، فكيف إذا لمسه بعد قطعه فهل ينقض أم لا ينقض؟.

التطبيق:
فهذه من المسائل التي فيها وجهان عند الشافعية:
الوجه الأول: ينقض، لأنه يطلق عليه اسم المرأة، فعضوها المنفصل عنها، كعضوها الأصلي[SUP])[/SUP][1][SUP]([/SUP].
والوجه الثاني: لا ينقض، لأن هناك فرق بينهما، إذ لا يسمى هذا العضو المبان امرأة، قال الغزالي: {في الشعر والظفر خلاف وكذا في العضو المبان منها –أي المرأة– والصحيح أنه لا ينتقض لانتفاء المعنى وهو الظاهر إذ لا يقال لمس النساء}[SUP])[/SUP][2][SUP]([/SUP].
وقد قطع الشربيني في المغنى عدم نقضه إذا انفصل، فقال: {أما إذا انفصلت[SUP]([3])[/SUP] فلا تنقض قطعا، ولا ينقض العضو المبان غير الفرج ولو قطعت المرأة نصفين هل ينقض كل منهما أو لا وجهان والأقرب عدم الانتقاض، قال الناشري: ولو كان أحد الجزأين أعظم نقض دون غيره انتهى}[SUP]([4])[/SUP]، ثم قال الشربيني –رحمه الله: {والذي يظهر أنه إن كان بحيث يطلق عليه اسم امرأة نقض وإلا فلا}[SUP]([5])[/SUP].
وفي حاشية الرملي: {قال في الخادم: العضو المبان من الأجنبية يحرم النظر إليه ولا يحرم مسه على الأصح وفي هذا الترجيح نظر أهـ. ولو أمكن الطبيب معرفة العلة بالمس دون النظر فإنه يباح له المس لا النظر وقوله ولا يحرم مسه على الأصح، قال شيخنا بل الأصح حرمة مسه لأنه أبلغ من النظر في إثارة الشهوة}[SUP]([6])[/SUP].
والراجح –والله أعلم- أن اللمس المقطوع من المرأة لا ينقض، ولكن يحرم النظر إليه، كما في حاشية عميرة: {ومتى حرم النظر[SUP]([/SUP][SUP][SUP][7][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] حرم المس}[SUP]([SUP][8][/SUP][/SUP]).

تنبـيـــــــه:
هناك فرق بين مس الذكر المبان وبين لمس العضو المبان من المرأة، فالأول ينقض كما مر، والثاني لا ينقض على الوجه الأصح، قال الجاوي –رحمه الله– في نهاية الزين: اعلم أن اللمس يفارق المس في سبعة أمور:-
أحدها: أن اللمس لا يختص بعضو بخلاف المس فإنه يختص ببطن كف.
ثانيها: أنه لا بد في اللمس من اختلاف الجنس بخلاف المس.
ثالثها: أن الفرج المبان ينقض مسه على ما تقدم بخلاف العضو المبان لا ينقض لمسه.
رابعها: أن اللمس ينقض وضوء اللامس والملموس بخلاف المس فإنه عند اتحاد الجنس لا ينقض إلا وضوء الماس.
خامسها: أن مس فرج المحرم ناقض بخلاف لمسها.
سادسها: اشتراط بلوغ حد الشهوة في اللمس دون المس.
سابعها: أن اللمس لا بد فيه من التعدد بخلاف المس فإنه يحصل بمس فرج نفسه[SUP]([9])[/SUP].

* * * *

المسألة الثانية: لو حلف لا يأكل اللحم، فأكل الميتة، أو أكل ما لا يؤكل كلحم حمار، وذئب، ففيه وجهان، أصحهما عند النووي عدم الحنث.
المعنى:
حلف شخص أن لا يأكل لحما، فأكل لحم حيوان ميت، أو أكل لحم ما لا يؤكل كلحم حمار وذئب، فهل أكل لحما ويكون حانثا بذلك؟ أم لم يأكل ما يعرف باللحم فلا يكون حانثا؟.

التطبيق:
فإذا أكل لحم ميتة أو لحم حمار، وقد حلف لا يأكل لحما ففي كونه حانثا أو غير حانث وجهان:
الأول: يحنث، لأنه أكل لحما حقيقة وعرفا، وبه قال أبو حنيفة والحنابلة[SUP]([10])[/SUP].
الثاني: لا يحنث وهو المختار عند المذهب، فقال السيوطي في الأشباه والنظائر: {فلو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالميتة}[SUP]([11])[/SUP]، قال ابن قدامة في المغني: {قال: الشافعي في أحد الوجهين لا يحنث بأكل المحرم بأصله؛ لأن يمينه تنصرف إلى ما يحل لا إلى ما يحرم فلم يحنث بما لا يحل، وكما لو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث}[SUP]([12])[/SUP].
فكذلك إذا حلف لا يأكل بيضا، فأكل بيض السمك، فيه وجهان: أصحهما لا يحنث كذا رجحه النووي في المجموع[SUP]([13])[/SUP]، وقال السيوطي: {فلو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالسمك و إن سماه الله لحما[SUP]([14])[/SUP]}[SUP]([/SUP][SUP][SUP][15][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].

المسألة الثالثة: جريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود، وجهان، أصحهما: لا.
المعنى:
الفلوس هي النحاس أو الحديد المضروب الذي يتعامل بها، فهي المسكوك من غير الذهب والفضة[SUP]([16])[/SUP] إذا راجت واستعملت كما كان يستعمل الذهب والفضة، فهل تجري فيها الربا كما تجري في النقدين؟ أم لا تدخل فيها الربا، ويجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا؟!.

التطبيق:
اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين:
أحدهما: يجري فيها الربا ويحرم؛ لأن فائدة تعليل تحريم التفاضل في النقدين تحريم التفاضل في الفلوس إن استعملت نقودا -كما حكى إمام الحرمين في البرهان[SUP]([17])[/SUP]- ولا يجوز بيع مال بجنسه متفاضلا سواء كان مطعوما أو نقدا أو غيرهما وهو قول للخراسانيين، كما نقل النووي في المجموع وضعفه، وسيأتي تفصيله قريبا.
وثانيهما: لا ربا في الفلوس مهما راجب رواج النقود، وهذا هو الصحيح في المذهب، وبه قطع الشيرازي والجمهور، قال النووي: {إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها هذا هو الصحيح المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجه شاذ أنه يحرم حكاه الخراسانيون (وأما) ما سواها من الموزونات كالحديد والنحاس والرصاص والقطن والكتان والصوف والغزل وغيرها فلا ربا فيها عندنا فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ومؤجلا ولا خلاف في شئ من هذا عندنا إلا وجها حكاه المتولي والرافعي عن أبى بكر الاولى من أصحابنا المتقدمين أنه قال لا يجوز بيع مال بجنسه متفاضلا سواء كان مطعوما أو نقدا أو غيرهما وهذا شاذ ضعيف}[SUP]([18])[/SUP]،
وقال أبو حامد الغزالي: {أما الفلوس إن راجت رواج النقود فالصحيح أنها كالعروض}[SUP]([19])[/SUP]، ووافق السيوطي في ذلك وقال: {فلا ربا في الفلوس ولو راجت رواج النقود في الأصح، واختص المضروب منهما بكونهما قيم الأشياء فلا تقويم بغيرهما}[SUP]([/SUP][SUP][SUP][20][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]، والله أعلم.
* * * *​

المسألة الرابعة: ما يتسارع إليه الفساد في شرط الخيار، فيه وجهان، أصحهما: لا يجوز.
المعنى:
هل يثبت خيار الشرط فيما يتسارع إليه الفساد كالمهيّأ للأكل أو اللحم، أو الفواكه من الموز، والعنب ونحوهما، وكذا الخضروات من البقل، والجرجير.. أم لا يثبت فيه شرط الخياط؟[SUP]([21])[/SUP].

التطبيق:
قد اختلف العلماء في هذه المسألة كغيرها من المسائل المختلفة فيها، فإن إثبات الخيار المشروط فيما يفسد بسرعة مسألة نادرة، فهل يلحق هذا النادر بجنسه فيدخل شرط الخيار فيها، أو يلحق بنفسه فلا يدخل فيه على وجهين:
الوجه الأول: يبطل البيع، لأنه لا يثبت فيه خيار الشرط.
الوجه الثاني: يثبت فيه خيار الشرط، ويصح البيع. كما نص النووي في المجموع: {لو كان المبيع مما يتسارع إليه الفساد فباعه بشرط الخيار ثلاثة أيام، فوجهان حكاهما صاحب البيان: أصحهما: يبطل البيع. والثانى: يصح ويباع عند الاشرف على الفساد ويقام ثمنه مقامه وهذا غلط ظاهر}[SUP]([22])[/SUP].
فالأصح عدم جوازه كما قال الزركشي: {ما يتسارع إليه الفساد في مدة الخيار لا يثبت فيه خيار الشرط في الأصح}[SUP]([23])[/SUP].
أما إذا كان الشرط في مدة لا يحصل فيها الفساد جاز كما في حاشية الجمل على المنهج، وحواشي الشرواني والعبادي[SUP]([24])[/SUP].
* * * *

المسألة الخامسة: دم البراغيث يعفى عن قليله قطعا، وكثيره في الأصح [SUP]([25])[/SUP].
المعنى:
ما حكم من صلى بثوب وعليه دم برغوث؟ فهل يعفى عن هذا الدم اليسير أم إنه نجاسة لا يعفى، ولا يجوز له أن يصلي بذاك الثوب، أو يعيدها إذا صلى به؟.
التطبيق:
أولا: البراغيث جمع برغوث وهو: ضرب من صغار الهوام عضوض شديد الوثب[SUP]([SUP][26][/SUP][/SUP])، قال المزني في المختصر: {قال الشافعي: ولو صلى رجل وفي ثوبه نجاسة من دم أو قيح وكان قليلا مثل دم البراغيث وما يتعافاه الناس لم يعد}[SUP]([27])[/SUP]، ويعفى عن قليل دم البراغيث ونحوها مما تعم به البلوى كبق وقمل[SUP]([28])[/SUP] وعلل الزركشي بقوله: {لأن هذا الجنس يشق الاحتراز منه في الغالب فألحق نادره بغالبه}[SUP]([29])[/SUP].
وذكر القرطبي في تفسيره الاجماع على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحش[SUP]([30])[/SUP].
* * * *


والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وإلى هنا انتهى الجزء الرابع من هذه القاعدة، وبانتهائه انتهت الحلقات.

الخاتمة: ونسأل الله حسن الخاتمة:
بعد حملة مكثفة على كتب الفقهاء للقراءة والسبر، وبعد جهد جبار في العكوف على الحاسوب تدوينا وتسجيلا؛ لإنجاز هذا البحث البسيط حجما، لكنه كبير المنفعة عمقا -والعبرة بالكيف لا بالكمّ- تبين للباحث ما يلي:

  1. أن البحث في النوادر في هذا العصر الذي تغير فيه كل شيء مهم للغاية.
  2. أن العلماء –رحمهم الله– لم يتركوا شيئا في العلم إذ إنهم كانوا يتكلمون حكم النظر إلى قلامة الظفر.
  3. أنه من الممكن التفريق بين متماثلين –أحيانا– والجمع بين متفرقين.
  4. أنه ينبغي النظر في كل مسألة على حدتها، ولا يطلق كل شيء على ظاهره، لأن كل قاعدة عامة لها مستثنيات.
  5. أن الشريعة الإسلامية تيسر للعباد ما ينفعهم، وتستر أحوالهم رحمة بهم، وصدق الله إذ قال: " وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ"[SUP]([31])[/SUP].
وأخيرا وليس آخرا: أسأل الله جل جلاله أن يغفر لي كل ما كان فيه من الخطأ فإنه من الشيطان، ثم مني بغير قصد، وما كان فيه من الصواب فمن الله وحده لا يشاركه أحد في ذلك؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
____________________________________________________________________________________
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
____________________________________________________________________________________

الـــفـــهــــــــــــارس:
أولا: قائمة أهـم المصادر والمـراجع:


أ) القرآن الكريم والحديث النبوي
الرقم المصدر أو المرجع - المؤلف - الطبعة - تاريخ الطبعة - المحقق
القرآن الكريم.
الجامع لأحكام القرآن - أبو عبد الله شمس الدين محمد القرطبي، المتوفى: 671هـ - دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة : 1423هـ - 2003م، تحقيق: هشام سمير البخاري.
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - محمد ناصر الدين الألباني المتوفى: 1420هـ - المكتب الإسلامي– دمشق، - الطبعة الأولى، عام: 1399هـ - 1979م، بإشراف محمد زهير الشاويش.
سنن أبي داود – سليمان بن الأشعث السجستاني، المتوفى: 275هـ - دار الكتاب العربي – بيروت. طبعة، وتاريخ: (دون).
السنن الكبرى - أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، المتوفى: 458هـ - مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند، الطبعة الأولى: 1344هـ، وفي ذيله: الجوهر النقي لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني.
صحيح البخاري – محمد بن إسماعيل البخاري، المتوفى: 256هـ - دار ابن كثير، اليمامة – بيروت، الطبعة الثانية، عام: 1407هـ، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق.
صحيح مسلم – مسلم بن الحجاج النيسابوري، المتوفى: 261هـ - دار الجيل، ودار الأفاق الجديدة – بيروت.
صحيح سنن أبي داود - محمد بن ناصر الدين الألباني، المتوفى: 1420هـ، - الطبعة الأولى، تاريخ:1423هـ، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع-الكويت.
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، لأبي يحيى بن شرف بن مري النووي المتوفى: 676هـ، جـ10/38، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة الثانية: 1392هـ.
ب) المعاجم والقواميس
الرقمالمصدر أو المرجع - المؤلف - الطبعة - تاريخ الطبعة - المحقق
التعريفات - علي بن محمد بن علي الجرجاني، المتوفى: 816هـ - دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة الأولى، عام: 1405هـ، تحقيق: إبراهيم الأبياري.
التوقيف على مهمات التعاريف - محمد عبد الرؤوف المناوي، المتوفى: 1031هـ - دار الفكر المعاصر , دار الفكر - بيروت, دمشق، الطبعة الأولى ، 1410هـ، بتحقيق : د. محمد رضوان الداية.
الصحاح في اللغة - أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، المتوفى: 393هـ، جـ2/825، دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة الرابعة 1407 هـ‍ - 1987 م ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. مادة [ندر].
القاموس المحيط - مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، المتوفى: 817هـ، - مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة الثامنة، سنة: 1426هـ - 2005م، بتحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، تحت إشراف: محمد نعيم العرقسُوسي.
المزهر في علوم اللغة وأنواعها لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى: 911هـ - دار الكتب العلمية -بيروت، الطبعة الأولى ، 1998، بتحقيق : فؤاد علي منصور.
المعجم الوسيطـ، لإبراهيم مصطفى، أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار - دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية، التاريخ (دون).
ج) القواعد الفقهية
الرقمالمصدر أو المرجع - المؤلف - الطبعة - تاريخ الطبعة - المحقق
الأشباه والنظائر - الإمام العلامة تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي، المتوفى: 771هـ - دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1411 هـ - 1991.
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى:911هـ، - دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، طبعة: 1، سنة: 1402هـ.
البرهان في أصول الفقه - إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، الموفى: 478هـ- دار الوفاء، المنصورة – مصر، الطبعة: 4، عام: 1418هـ، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب.
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، - أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي، المتوفى: 772هـ - مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الأولى، عام:1400هـ، تحقيق : د. محمد حسن هيتو.
قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء، المتوفى :660هـ، - دار المعارف بيروت – لبنان، تحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطي.
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - الدكتور/ محمد مصطفى الزحيلي - دار الفكر – دمشق، الطبعة الأولى، 1427هـ - 2006م.
المنثور في القواعد - أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي المتوفى: 794هـ - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الطبعة الثانية، عام: 1405هـ، تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود.
د) الفقه وأصوله
الرقمالمصدر أو المرجع - المؤلف - الطبعة - تاريخ الطبعة - المحقق
أسنى المطالب في شرح روض الطالب - شيخ الإسلام زين الدين أبو يحيى زكريا الأنصاري، المتوفى: 936هـ - دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، سنة: 1422هـ- 2000م - تحقيق : د. محمد محمد تامر.
الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - العلامة محمد الشربيني الخطيب المتوفى: 977هـ، - دار الفكر - عام: 1415هـ - تحقيق مكتب البحوث والدراسات للدار.
البيان في مذهب الإمام الشافعي - الشيخ الجليل العلامة أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني الشافعي اليمني، المتوفى: 558هـ، - دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عام:1421هـ-2000م - اعتنى به: قاسم محمد النوري.
27تحفة الحبيب على شرح الخطيب، المعروف بـ (البجيرمي على الخطيب) - سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي، جـ1/212، دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، عام: 1417هـ -1996م.
تخريج الفروع على الأصول - أبو المناقب محمود بن أحمد الزنجاني، المتوفى: 656هـ - مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الثانية ، 1398هـ - تحقيق: د. محمد أديب صالح.
حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين - لأبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، تاريخ: (دون).
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - العلامة الشيخ سليمان بن عمر بن منصور المعروف بالجمل، المتوفى: 1204هـ - دار الفكر – بيروت، طبعة، وتاريخ: (دون).
حاشية الرملي - أبو العباس أحمد الرملي الأنصاري.
حاشية عميرة - لشهاب الدين أحمد الرلسي الملقب بعميرة، المتوفى: 957هـ - دار الفكر، عام: 1419هـ - 1998م تحقيق مكتب البحوث والدراسات للدار.
حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين - شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، المتوفى: 1069هـ - دار الفكر: 1419هـ - تحقيق مكتب البحوث والدراسات للدار.
الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني - العلامة أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردى البصري، المتوفى: 450هـ - دار الكتب العلمية –بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، عام: 1414هـ - تحقيق: الشيخ علي محمد معوّض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود.
حواشي الشرواني والعبادي، على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي (المتوفى : 974 هـ) - عبد الحميد المكي الشرواني (المتوفى : 1301هـ) وأحمد بن قاسم العبادي، المتوفى: 992هـ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين - الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المتوفى: 676هـ، - المكتب الإسلامي، تاريخ: 1405هـ.
فتح العزير بشرح الوجيز المعروف بـ(الشرح الكبير، وهو شرح للوجير في الفقه الشافعي للغزالي، ت:505هـ) - العلامة عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، المتوفى: 623هـ - طبعة وتاريخ: (دون).
المجموع شرح المهذب - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المتوفى: 676هـ وهو شرح للمهذب لأبي إسحاق الشيرازي.
مختصر المزني في فروع الشافعية – أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، المتوفى: 264هـ - دار المعرفة، عام: 1393هـ.
المغنى شرح مختصر الخرقي المتوفى: 334هـ - موفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي، المتوفى: 620هـ - دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، الرياض، طبعة، وتاريخ: (دون) تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ود. عبد الفتاح محمد الحلو.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - العلامة محمد الخطيب الشربيني، المتوفى: 977هـ - دار الفكر – بيروت تاريخ: (دون).
الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت - دار السلاسل في الكويت، ومطابع دار الصفوة في مصر، تاريخ آخر طبعة: 1427ه.
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين، لأبي عبد المعطي محمد بن عمر الجاوي الشافعي، ص: 27، دار الفكر – بيروت.
الوسيط في المذهب - لأبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المتوفى:505هـ - دار السلام للطباعة والشر والتوزيع - مصر، عام:1417هـ، حققه وعلق عليه: أحمد محمود إبراهيم.


وهنا رابط الحلقة السابقة:
http://www.feqhweb.com/vb/t15838
___________________________________________________


وكان الفراغ منه: 30/ربيع الأول/1434هـ
بعد صلاة العشاء من ليلة الثلاثاء.
كوالالمبور - ماليزيا.

*****************************************

كتبت وقد أيقـنــت يوم كتـــابتي * بأنّ يــدي تفنى ويبقى كتابهــا
فإن عملت خيرا ستجزى بمثله * وإن عملت شرّا عليّ حسابها

الهـــــــــوامـــــــــــــــش:

[1] - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للعلامة محمد الخطيب الشربيني، جـ1/35، دار الفكر – بيروت، تاريخ: (دون).

[2] - الوسيط للغزالي، جـ1/318.

[3] - أي ما تقدم، وهي: الظفر، والشعر، والسن، والعظم، والعضو.

[4] - انظر: مغني المحتاج، جـ1/35. والاقناع، جـ1/63، وكلاهما للخطيب الشربيني.

[5] - نفس المصدر في نفس الصفحة.

[6] - حاشية الرملي، لأبي العباس أحمد الرملي الأنصاري جـ3/113.

[7] - يعني: إذا كان النظر إلى هذا العضو المبان من المرأة الأجنبية حرام فمسه حرام أيضا.

[8] - راجع: حاشية عميرة، لشهاب الدين أحمد الرلسي الملقب بعميرة، المتوفى: 957هـ، جـ3/212، دار الفكر، عام: 1419هـ - 1998م، تحقيق مكتب البحوث والدراسات للدار.

[9] - يراجع: نهاية الزين في إرشاد المبتدئين، لأبي عبد المعطي محمد بن عمر الجاوي الشافعي، ص: 27، دار الفكر – بيروت.

[10] - قال ابن قدامة: {ويحنث بأكل اللحم المحرم كلحم الميتة والخنزير والمغصوب وبه قال أبو حنيفة}أهـ، المغنى لموفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي، المتوفى: 620هـ، شرح مختصر الخرقي، المتوفى: 334هـ، جـ13/602-603، دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، الرياض، طبعة، وتاريخ: (دون) تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ود. عبد الفتاح محمد الحلو.

[11] - الأشباه والنظائر للسيوطي، ص:93.

[12] - خلافا للحنابلة كما قال ابن قدامة: {ولنا أن هذا لحم حقيقة وعرفا فيحنث بأكله كالمغصوب وقد سماه الله تعالى لحما فقال: "ولحم الخنزير"، وما ذكروه يبطل بما إذا حلف لا يلبس ثوبا فلبس ثوب حرير، وأما البيع الفاسد فلا يحنث به؛ لأنه ليس ببيع في الحقيقة} المغنى لابن قدامة، جـ13/602.

[13] - انظر: المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، جـ18/63. =

[14] - فإن الله قال: "وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا" سورة النحل، الآية: 14.

[15] - الأشباه والنظائر للسيوطي، ص: 93.

[16] - الفلوس هو المغشوش من الدرهم والدينار، نقلا عن الدكتور علي منصور عند شرحه للمحاضرة.

[17] - البرهان في أصول الفقه، لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، المتوفى: 478هـ، جـ2/700، دار الوفاء، المنصورة – مصر، الطبعة: 4، عام: 1418هـ، تحقيق : د. عبد العظيم محمود الديب.

[18] - المجموع شرح المهذب للإمام النووي، جـ9/395.

[19] - الوسيط في المذهب، لأبي حامد الغزالي، جـ3/150.

[20] - الأشباه والنظائر للسيوطي، ص:370.

[21] - شرط الخيار هو: أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل. التعريفات للجرجاني، ص: 137.

[22] - ينظر: المجموع للنووي، جـ9/191

[23] - المنثور في القواعد لأبي عبد الله الزركشي، 3/244.

[24] - حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، للعلامة الشيخ سليمان الجمل، جـ5/597، دار الفكر – بيروت، طبعة، وتاريخ: (دون).
وحواشي الشرواني والعبادي، على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي (المتوفى : 974 هـ) لعبد الحميد المكي الشرواني (المتوفى : 1301هـ) و أحمد بن قاسم العبادي، المتوفى : 992هـ.

[25]- المنثور في القواعد، للزركشي، جـ3/243.

[26] - معجم الوسيط، جـ1/50.

[27] - مختصر المزني في فروع الشافعية لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، المتوفى: 264هـ، جـ1/18، دار المعرفة، عام: 1393هـ.

[28] - أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، جـ1/175.

[29]- المنثور في القواعد، لأبي عبد الله الزركشي، جـ3/243.

[30] - راجع: الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله شمس الدين محمد القرطبي، المتوفى: 671هـ، جـ8/262، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة : 1423هـ - 2003م، تحقيق: هشام سمير البخاري.

[31] - سورة الحج، الآية: 78.
 
إنضم
20 يناير 2013
المشاركات
39
التخصص
الشريعة
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الحلقة الرابعة: النادر هل يلحق بجنسه؟ أو بنفسه؟ قاعدة فقهية تطبيقية.

بارك الله فيكم , ونفع بما سطرتم
ولكن من باب الفضل لو تجمعون البحث في ملف واحد على هيئة word أو بامتداد pdf
بدلاً أن يكون حلقات منفصلة , حتى يتسنى الاستفادة منه جملة واحدة.
 
إنضم
24 يناير 2013
المشاركات
14
الكنية
الخطاط
التخصص
الشريعة الإسلامية (الفقه وأصوله)
المدينة
كوالا لامبور
المذهب الفقهي
سني
رد: الحلقة الرابعة: النادر هل يلحق بجنسه؟ أو بنفسه؟ قاعدة فقهية تطبيقية.

جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم.
نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا خيرا مما يظنون.

أحبتي في الله: سأبدأ تنظيم الموضوع وتنقيحه من جديد، وخلال كتابتي في هذه الحلقات، وقفت على مسائل كثيرة لاسيما مسائل معاصرة تتعلق بالنوادر، ويبدو لي أن بيان أحكامها في غاية الأهمية –نقلا عن العلماء، فإني لم أك باحثا وإنما كنت ناقلا، وليس الناقل كالباحث- فإذا تيسر لي إضافتها إلى الموضوع، فعلت، ثم أقوم بتحميلها للإخوان، قبل طباعتها بإذن الله.

ونحن بحاجة ماسة إلى دعاء إخوتي في العقيدة.
لا تنسونا من صالح دعائكم، ولكم مثله.

والسلام عليكم ورحمة الله.
 
أعلى