العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الجمع بين الزوجة وأقارب الزوج في مسكن واحد عند الشافعية

إنضم
14 أكتوبر 2009
المشاركات
111
التخصص
---
المدينة
---
المذهب الفقهي
الشافعي
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (25\190) ما يلي:

"الجمع بين الزوجة وأقارب الزوج في مسكن واحد:​
6 - المراد بأقارب الزوج هنا الوالدان وولد الزوج من غير الزوجة. فالجمع بين الأبوين والزوجة في مسكن واحد لا يجوز (وكذا غيرهما من الأقارب) ولذلك يكون للزوجة الامتناع عن السكنى مع واحد منهما؛ لأن الانفراد بمسكن تأمن فيه على نفسها ومالها حقها، وليس لأحد جبرها على ذلك. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة."​

قد بحثتُ كثيراً في كتب الشافعية من الشروح والحواشي للمتقدمين والمتأخرين - في باب النفقات منها - فلم أجد من تطرق إلى هذه المسألة إطلاقاً، فهل عثر أحدكم على نص لأحد الشافعية على هذه المسألة؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الجمع بين الزوجة وأقارب الزوج في مسكن واحد عند الشافعية

يعبرون بـ(إفرادها بمسكن لائق بها)، ومنه يفهم ذلك، وقد صُرِّح بها في سؤال وجه للشهاب الرملي، وصورته كما في فتاواه:
( سُئِلَ ) عَمَّا لَوْ خَرَجَتْ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ عُذْرٍ مِنْ غَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا مِنْ مَسْكَنٍ غَيْرِ لَائِقٍ بِهَا مَعَ قُدْرَةِ الزَّوْجِ عَلَى اللَّائِقِ بِهَا أَوْ مِنْ لَائِقٍ لَكِنْ مَعَهَا فِيهِ مَنْ لَا تَسْكُنُ مَعَهُ فِيهِ إلَّا بِرِضَاهَا كَأُمِّ الزَّوْجِ وَزَوْجَتِهِ الْأُخْرَى هَلْ تَسْقُطُ بِالْخُرُوجِ الْمَذْكُورِ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الْخُرُوجُ الْمَذْكُورُ أَمْ لَا يَسْقُطُ ذَلِكَ إلَّا بِالْخُرُوجِ مِنْ مَسْكَنٍ لَائِقٍ لَيْسَ مَعَهَا فِيهِ مَنْ لَا تُسَاكِنُهُ إلَّا بِرِضَاهَا إذَا كَانَ الْخُرُوجُ لِغَيْرِ عُذْرٍ بِغَيْرِ إذْنٍ ؟
( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِخُرُوجِهَا الْمَذْكُورِ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا فَقَدْ قَالُوا إنَّ خُرُوجَهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِلَا إذْنٍ مِنْهُ نُشُوزٌ وَاسْتَثْنَوْا خُرُوجَهَا لِأُمُورٍ ذَكَرُوهَا لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا مَوْجُودًا فِي مَسْأَلَتِنَا وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ وَتَأْثَمُ بِخُرُوجِهَا الْمَذْكُورِ إنْ عَلِمَتْ تَحْرِيمَهُ .
 
إنضم
14 أكتوبر 2009
المشاركات
111
التخصص
---
المدينة
---
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الجمع بين الزوجة وأقارب الزوج في مسكن واحد عند الشافعية

قال الإمام ابن قاسم العبادي المتوفى سنة 922 هـ في حاشيته على الغرر البهية لزكريا الأنصاري:

له منع أهلها من دخول المسكن لأنه ملكه أو في إجارته أو إعارته وهل لها منع أهله ينبغي أن يقال إن تضررت بهم لنحو ضيقه ولزوم مخالطتهم لها فلها ذلك وإلا كأن اتسع وكانوا في جانب آخر لا تتضرر بهم فلا م ر.​

يقصد برمز "م ر" شهاب الدين الرملي.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الجمع بين الزوجة وأقارب الزوج في مسكن واحد عند الشافعية

يقصد برمز "م ر" شهاب الدين الرملي.
إذا أطلقوا (م ر)، فمرادهم الجمال الرملي الابن، أم الأب فيقيدونه، كالشهاب أو الكبير أو الأب
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
أعلى