العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل تجب الدية فى المزاح او تنافس رياضى ونحو ذلك

إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
فى باب القصاص فيما دون النفس تفصيل فمثلا ان تلف عضو لابوجد غيره ففيه الدية كامله كالانف واللسان والذكر وان كان يوجد مع العضو غيرة فان تلف الاثنان ففيه الديه كامله كالعينين واليدين والرجلين فان تلف احدهما ففيه نصف الدية الخ الخ

لكن مايشغلنى هو لو ان رجلين يتمازحان وحدث التلف او فى منافسة رياضية ونحوة فهل تجرى عليهم احكام الدية ايضا نرجوا الافادة
 
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: هل تجب الدية فى المزاح او تنافس رياضى ونحو ذلك

فى كتاب فقه السنه للشيخ سيد سابق رحمه الله قال
شروط القصاص فيمادون النفس
العقل والبلوغ والعمد
وبالنظر والبحث فى كتب فقهيه اخرى فى الباب ورد ان العمد شرط عند جميع الفقهاء وبالتالى فان اتلاف العضو مزاحا او نتيجة خطأ غير مقصود فى تنافس رياضى لايوجب القصاص حسب فهمى القاصر وانتظر اضافات الفضلاء
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: هل تجب الدية فى المزاح او تنافس رياضى ونحو ذلك

أنت سألت أخي عن الدية
فالدية تكون في الخطأ
وبالتالي فإن إتلاف العضو باللعب هو إتلاف بالخطأ فتجب فيه الدية
والله أعلم
 
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: هل تجب الدية فى المزاح او تنافس رياضى ونحو ذلك

لكن الخطأ ليس من العمد الذى يشترطه الفقهاء نرجو اتساع صدركم بارك الله فيكم فمحدثكم طويلب علم
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هل تجب الدية فى المزاح او تنافس رياضى ونحو ذلك

لكن مايشغلنى هو لو ان رجلين يتمازحان وحدث التلف او فى منافسة رياضية ونحوة فهل تجرى عليهم احكام الدية ايضا نرجوا الافادة

أولا: المزاح كما معلوم غالبا لا يكون فيه قصد للنتيجة التي فيها أذى وليس فيها قصد الفعل أي لا يستخدم فيها ما يغلب الظن على أنه سيؤذي، فليس فيها إرادة الأذى من جانب النتيجة ولا من جانب الفعل ابتداء إذا هي ليست من العمد وليست بشبه العمد، فتكون من الخطأ، أما إن استخدم ما يغلب على الظن أنه يؤذي كمسدس وسكين وغير ذلك وقال أنه كان يمزح فأدى ذلك لتلف عضو ونحوه فهذا يعد من شبه العمد.

وثانيا: الألعاب الرياضية تحتاج لتصنيف فمنها ما هو محرم ابتداء لما فيه من الأذى واستباحته كالمصارعة الحرة والملاكمة فهذه فيها إرادة الأذى فهي من شبه العمد وقد تصل للعمد حسب إرادة النتيجة عند الجاني.
ومنها ما هو ليس فيه استباحة الأذى وبالتالي إن حدث من غير قصد إرادة النتيجة ولا إرادة الفعل فهي تصنف في الخطأ

وهناك فرق بين العمد وشبه العمد والخطأ، فإن كانت الجناية عمداً فيما دون النفس وتوفرت الشروط فإنه يقتص في ما دون النفس كما يقتص في النفس
وإن كانت شبه عمد ففيها الدية مغلظة وإن كانت خطأ ففيها الدية مخففة كما في القتل.
إذا الخلاصة أن العمد يوجب القصاص وينظر في استيفاء شروطه وامتناع مسقطاته وممكن العدول عن القصاص إلى العفو أو الدية
أما شبه العمد والخطأ فهما يوجبان الدية ولا قصاص


هذا ما أذكره سريعا ولربما يُحتاج لتحرير ومزيد تأكد
وإن شاء الله يفيدك بذلك المشايخ الفضلاء بارك الله فيهم
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: هل تجب الدية فى المزاح او تنافس رياضى ونحو ذلك

أولا: المزاح كما معلوم غالبا لا يكون فيه قصد للنتيجة التي فيها أذى وليس فيها قصد الفعل أي لا يستخدم فيها ما يغلب الظن على أنه سيؤذي، فليس فيها إرادة الأذى من جانب النتيجة ولا من جانب الفعل ابتداء إذا هي ليست من العمد وليست بشبه العمد، فتكون من الخطأ، أما إن استخدم ما يغلب على الظن أنه يؤذي كمسدس وسكين وغير ذلك وقال أنه كان يمزح فأدى ذلك لتلف عضو ونحوه فهذا يعد من شبه العمد.

وثانيا: الألعاب الرياضية تحتاج لتصنيف فمنها ما هو محرم ابتداء لما فيه من الأذى واستباحته كالمصارعة الحرة والملاكمة فهذه فيها إرادة الأذى فهي من شبه العمد وقد تصل للعمد حسب إرادة النتيجة عند الجاني.
ومنها ما هو ليس فيه استباحة الأذى وبالتالي إن حدث من غير قصد إرادة النتيجة ولا إرادة الفعل فهي تصنف في الخطأ

وهناك فرق بين العمد وشبه العمد والخطأ، فإن كانت الجناية عمداً فيما دون النفس وتوفرت الشروط فإنه يقتص في ما دون النفس كما يقتص في النفس
وإن كانت شبه عمد ففيها الدية مغلظة وإن كانت خطأ ففيها الدية مخففة كما في القتل.
............................................
هذا ما أذكره سريعا ولربما يُحتاج لتحرير ومزيد تأكد
وإن شاء الله يفيدك بذلك المشايخ الفضلاء بارك الله فيهم
الحمد لله - ما شاء الله -
لقد حفّزت هذه الإجابة التوفيقية؛ لهذا الأمر المهم وهو : اللعب باعتباره سببا للجناية.
وكيف تكون ديته.
والمزاح . وأثره في الجنايات !
(بحث محكّم) إن شاء الله ؛ فقد جاءه الموضوع وبعض رؤوس خطته -ابتسامه-
حقيقة.. الإجابة طيبة.. وفيها اختصار مفيد , وأردت التعقيب بشيء بسيط ومحتمل للخطأ والصواب ...
واشير إلى :
-قوة وصحة الرد في تصنيف الألعاب .
- المزاح لا اعتبار له مع انتهاء المآل بالفعل المقصود والضّار. مع كون الأداة تقتل غالبا.
وقد يكون -المزاح- بحد ذاته اعتداء ؛ إن قصد به الأذى... او الخطر.
قد يكون الخطر؛ خاصا ولشخص معين...
أو في الأدوات وبعض المسحوقات المصاحبة للرذاذ او الضارة كالكيماويات ... فتؤثر على الجميع.. مع احتمال جهل اللاعب أو المشجّع لها, أو لضررها البعيد...
او على البحر القريب من الساحل فتنفصل اللعبة او اللاعب ولو باحتراف مهما يكن فيكون فعلا -او يكون قصده المزاح- على الجمهور فيصيب أحدهم ..
أو يتأثرون بالغبار والتراب -في غير وجوهكم- فيؤثر على أجسادهم أو أرواحهم..
وفي هذا تسبب واضح قد يصل إلى العمد, وبحسب المصلحة.
او من الألعاب الحديثة التي هي من الفضول جدا , كالملاهي وما يحدث فيها مسابقات...
وقد يقصد اللاعب (في بعض الألعاب) تخويف الجمهور... أو من حضر ؛ فيصيبهم...
وإذا انعدم تصرّف الشخص في مسابقة السيارات أو الدبابات البحرية أو المظلة بسبب قاهر... فهل تلحق وسيلته تلك بالعجماء التي جرحها جُبار كما في الحديث الصحيح؟
أقول : الآلات تختلف عن بعضها. والدابة والسيارة والقاطرة التي فيها إبل , أو القطار! حكمها واحد في عدم التضمين إذا لم يملكها السائق بسبب عيب في التصنيع مثلاً؛ للحديث. ويرجع في الضمان لأصله.
وأما ما أُعِدّ للترفيه؛ فلا.
وفي هذا نظر للمقصد. الضروري والحاجي والتحسيني...
ولا يمكن القول بان جميع الألعاب على قدر واحد؛ فكل منها يأخذ حكمه بحسبه
او يكون من طبيعة الشخص العمل بها.. أعني أي من الأدوات..
كما لا يمكن ضبط اللعبة ذاتها إلا بما يقتل غالبا وهو ما يحدده أهل الخبرة . وهي في متناول الجميع. فلعبة الكاغد – البلاستيك – اللين , تختلف عن المقوّى منه والذي يعتبر أقوى من الخشب...
(... وبالتالي إن حدث من غير قصد إرادة النتيجة ولا إرادة الفعل فهي تصنف في الخطأ)
ويمكن طردها على الكلام المؤذي -كما رجحه بعض المحققين- والمزح يكون بكلام.
مثل الفعل ؛ فينظر للمقصد
فالمزح قد يكون متعديا وساريا..
وينظر لكل حالة بحسبها. فالبعض لا يحتمله
من قدر للكلام او الفعل المتعلق بالمزاح.
ويترتّب على ذلك اعتبار
الدية وكونها عقوبة على الجاني لوحده, أو تكون نصرةً على محيطه.

إذا الخلاصة أن (((العمد يوجب القصاص؟))) وينظر في (((استيفاء))) (((شروطه))) (((وامتناع))) (((مسقطاته))) وممكن العدول عن القصاص إلى (((العفو ))) أو الدية

هذه الجملة قُرِنت فيهاعدة قضايا وضوابط ومسائل ! منها:
1- هل
العمد يوجب القصاص . يعني : هل الواجب في العمد: القصاص؛ عينا . أو أحد الأمرين : القصاص أو الدِّية؟
خلاف قوي للعلماء...
وهل الدية لا تكون إلا برضا الجاني. (والأدلة لذلك)
وإذا قلنا: ان العمد يوجب أحد الأمرين (القصاص او الدية ) يعني بالخيار. وهو رأي الشافعية وبعض المالكية والمعتمد عند الحنابلة. وأهل الحديث وأظن ؟ الظاهرية.
فيبدو أن المجيبة الفاضلة أيدّت راي الأحناف (العمد يوجب القصاص عيناً..) وهو أيضاً المشهور من قول مالك، ونقل ذلك عن الشافعي. واختلف أصحابه عنه فيه!
2- عن (امتناع القصاص؛ لأسباب
ووجوب الدية) وغيرها من المسائل المنصوص عليها أو التي فيها مجال للاجتهاد...
إن استخدم ما يغلب على الظن أنه يؤذي كمسدس وسكين وغير ذلك وقال أنه كان يمزح فأدى ذلك لتلف عضو ونحوه فهذا يعد من شبه العمد.
هذه فيها تحرير طيب
...
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: هل تجب الدية فى المزاح او تنافس رياضى ونحو ذلك

ولابد من كون النتيجة لا تؤدّي باللاعب إلى الهلاك بسبب مقابلِه – اللاعب الآخر-
والتأكد من قصد اللاعب وأنه متولّد من فعل مباح, أو عما يظنه مباحا. (فالمعنى باختصار ليكون من الخطأ : كل قتل خلا من قصد العدوان, وقصد القتل) :
وهنا ضابط مهم:
- كل فعل أو ترك! غير مقصود ؛ يلحق ضررا بالآخرين, ويمكن التحرّز منه فإنه يسأل فاعله عنه مسئولية الخطأ. والعبرة في التحرّز : عدم التقصير والإهمال.
- وفي المقابل كل فعل أو ترك غير مباح لا يجوز إتيانه إلا لضرورة ملجئة؛ فإن أتاه إنسان لغير ضرورة يكون متعديا ويسأل عن تصرفه وما يتولّد عنه, سواء كان مما يُتحرّز منه, أو لا.
- والخطأ المباشر المحظور (في الشخص) ... للعلماء كلام فيه؛
منهم من رجّح عمديته.
مع ملاحظة أن بعض الفقهاء / لا يرى شبه العمد
(المالكية) إلا في صورة أو صورتين.
والألعاب المندوب إليها أو المباحة؛ قد تكون ذات نتيجة مسئولة , وهي مترددة بين أنواع الجناية ... بما فيها الخطأ وبسبب, وما جرى مجرى الخطأ...
وقد تكلم الفقهاء قديما عن
صور من اللعب :
مثل:
تجاذب الحبل (لعبة) واعتبار كيفية السقوط! (على القفا..
ولو سقطا منكبّين...
وإن تغايرا... فهل تجب الدية على من سقط على قفاه؛ لأنه متعدّ في جذبه.
وإن قطع الحبل,
أجنبي (غير اللاعبين) ؛ وجبت عليه ديتان.
ولو أرخى الحبل قليلا (حيلة) ثم شدّه متعمدا؛ فهلك أو تأثر بطرف؛ ضمنه المتسبب..
وعند دراسة المسألة في فقه
الاحناف والشافعية, يتضح تفريق في الدية, والهدر ؛ لفعل المقابل؛ إذا تسبب.
ويكون ذلك من الخطأ, وبعضهم قال من الجناية بالسبب, أو ما يجري مجرى الخطأ؟
والمالكية يجعلون من جرّ آخر حتى سقطا ؛ فعلى عاقلة الجاذب الدية. (وهذا قد يكون من المُزاح). أو طرحه في ماء (يلعب معه ! ) وهو لا يحسن السباحة!
وتبقى مسألة القصد والعداوة؛ فإن ثبتت وجب القصاص.
والحنابلة يجعلون الدية (مغلّظة) في حالة الجذب والسقوط لأحدهما سقطة على وجهه, والنصف (مخففة) لمن وقع على قفاه أو ظهره. وهذا رأي جيد. (ولاحظوا : بأن الإصابة أو الموت بسبب كلا اللاعبين).
وهناك قول أن من أعان على نفسه باللعب ! فديته هدر!
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: هل تجب الدية فى المزاح او تنافس رياضى ونحو ذلك

الدليل: لخبر الثلاث جوار؛ كن يلعبن فنشطن... فتساقطن.. فركبت إحداهن صاحبتها فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فقضى عليّ رضي الله عنه بالدية على عواقلهن أثلاثا... وألقى الثلث لمن أعانت على نفسها... يراجع سنن البيهقي (ك).
السبب مما يوجب الضمان)فـ الضمان (العام, لا المالي فقط) يجب بأربعة أشياء، وهي:
- اليد.
-والمباشرة.
- والتسبب.
- والشرط.
والسبب ينقسم إِلى:
- قوي.
- وضعيف.
- ومتوسط بينهما. (فليدرس)
ومن اللعب ما يكون؛ سببه حسيّا... لا شرعيا. وبينهما.
وهذا كما ذكرت الفاضلة أم عبد الله بالنظر إلى أصل اللعبة...
وبالنظر إلى ضوابطها وأنظمتها إذا كانت مباحة...
فمن يحترف كرة القدم (مع مراعاة ضوابطها لمن أجازها) ؛ ويعرف كيف يصوّب , ويقصد أحد اللاعبين بمقتل, يخالف من لا يقصد.
أو القفز بالزانة أو الرمي بالقلة. (وبعض الفقهاء لا يرى القتل العمد إلا بمحدد أو بما يجري مجرى السلاح)
فهل نلحقها (تخريجا) بالضرب القوي..
ومن يلعب بمنهي عنه ؛ كالخَذف. يسأل.
وتختلف اللعبة وأصابتها بمقتل, أو قطع, أو إذهاب منفعة...

ومن يحذّر عند رمي لعبة ما؟ (تكون له بيّنة), فيختلف عمن لا يحذّر.

مع ضابط:
المباشر ضامن وإِن لم يَتعدّ [في المجلة: يتعمد!]، والمتسبب لا، إِلاّ بالتَّعدِّي.

وضابط: السبب في الإتلاف؛ يوجب الضمان. أي في الجناية بسبب اللعب: تكون الدية].

و: لا هدر بسبب اللعب. وبما أن الفعل له دور مع القصد...

فيقعّد:
إذا اجتمع المباشر والمتسبب؛ أُضيف الحكم إلى المباشر.
ويضبط:
العمد معتبر بمطلق الفعل، ولا بد من تعلقه بالقتل.
والله اعلم.

وهنا ملحظ (مع ما تقدم). ونرجو المشاركة:
في حال جناية الجمهور (ممن يتابع اللعب لكرة القدم أو السباحة أو السلة أو كرة المضرب أو الجولف أو غيرها من الألعاب) ؛ خطأً ! فهل يلزمون بالدية؟
إذا صاحوا صيحة قوية؛ فمات شخص أو فقد سمعه...
وإذا وجبت! الدية على أحدهم. هل يمكن أن يعقلون عنه؟
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هل تجب الدية فى المزاح او تنافس رياضى ونحو ذلك

ما شاء الله اللهم بارك بكم شيخنا
وأثابكم على هذه الفوائد ..نفع الله بكم
آمين
 

محمدرضافلاح

:: متابع ::
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
6
التخصص
الفقه الشیعی
المدينة
قم
المذهب الفقهي
الامامی الاثناعشری
رد: هل تجب الدية فى المزاح او تنافس رياضى ونحو ذلك

وفقاً لمذهب اهل البيت [FONT=Noor_Lotus]إن كانت الجناية خطأ [/FONT][FONT=Noor_Lotus]تثبت الدّية[/FONT][FONT=Noor_Lotus][FONT=Noor_Lotus]، لأنّ الجناية صادفت محقون الدّم، و كانت مضمونة في الأصل.(راجع[/FONT][/FONT][FONT=Noor_Titr]تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، ج‌5، ص: 457‌[/FONT][FONT=Noor_Lotus][FONT=Noor_Lotus]) و الجنایه اذا صدرت فی تنافس ریاضی او المزاح تحسب خطأ فاذن تثبت الدیه
[/FONT]
[/FONT][FONT=Noor_Lotus][/FONT]
[FONT=Noor_Lotus][/FONT]
 
أعلى