العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم تفريق النية على أعضاء الوضوء؟

إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
ماحكم تفريق النية علي اعضاء الوضوء بأن يخص كل عضو بنية،
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: تفريق النية علي اعضاء الوضوء

رد: تفريق النية علي اعضاء الوضوء

أرى أن توضح السؤال أكثر
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم تفريق النية على أعضاء الوضوء؟

اعتقدالسوال واضح
اذكر مثال لتوضيح اكثر نوي عند غسل الوجة رفع الحدث عن الوجة بس وعند غسل اليدين رفع الحدث عن اليدين وكذلك عند غسل الراس والرجلين
اريد نقول من كتب المالكية
 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: حكم تفريق النية على أعضاء الوضوء؟

هذه المسالة ذكرت في الأصول و ليست مما يعنى به الفقيه و لاتثمر شيئا في فقه الطهارة ولم اجدها منقولة في المدونة ولا في كتب من جاء بعدهم على ما نقل الينا وقد تكلم فيه الامام ابن بشير في التنبيه وبعض شراح سيدي خليل
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حكم تفريق النية على أعضاء الوضوء؟

هذه المسالة ذكرت في الأصول و ليست مما يعنى به الفقيه و لاتثمر شيئا في فقه الطهارة ولم اجدها منقولة في المدونة ولا في كتب من جاء بعدهم على ما نقل الينا وقد تكلم فيه الامام ابن بشير في التنبيه وبعض شراح سيدي خليل
الاخ عبدالهادي نسي يذكر ما قالوا
 
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم تفريق النية على أعضاء الوضوء؟

المسألة مبنية على قاعدة هل العضو يرتفع عنه الحدث استقلالا أم بالانتهاء من الطهارة القول الأول لابن القاسم واستظهره ابن رشد والثاني قول سحنون وهو المعتمد عند الدسوقي وهو أن الطهارة لا ترتفع عن كل عضو إلا بعد الانتهاء من الطهارة
 
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم تفريق النية على أعضاء الوضوء؟

وقد يستأنس لقول ابن القاسم بجديث خرجت خطاياه - الوارد في كل عضو لوحده- إلا أن الفائدة من الطهارة في مباشرة المستباح بها غير حاصلة قبل تمامها
والله أعلم
 
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم تفريق النية على أعضاء الوضوء؟

وقول سحنون هو الذي جعل خليل يصدر بعدم الاجزاء في الفرع (أو فرق النية على الأعضاء)
 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: حكم تفريق النية على أعضاء الوضوء؟

بارك الله في الاخوة
هل لي ان أطالب الاخوة المالكيين بتصحيح الرواية عن الامامين ابن القاسم وسحنون ، من غير نقل لغيرهما من الاقوال
 
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم تفريق النية على أعضاء الوضوء؟

قول ابن القاسم نسبه له كل من ابن رشد في البيان وخليل في التوضيح وبهرام في الشامل
واعترض ابن العربي على هذه القاعدة وقال أنها للشافعية وليست من أصول المالكية
 
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم تفريق النية على أعضاء الوضوء؟

والمسألة كما هي الكتب المشهورة عند المالكية بالاضافة إلى ذكر قول الشافعية فيها :
مسألة قول خليل : أو فرق النية على الأعضاء والأظهر في الأخير الصحة
وقول بهرام في الشامل:
559. ولو خصَّ كلَّ عضوٍ بنيةٍ مع قَطْعِ النظرِ عما بعده فَسَدَ،
560. وعن ابن القاسم: يُجزئه.
561. وعليه يَمسح لابسُ أحدِ الخفين قبلَ غَسْلِ الأُخرى إذا أَحْدَثَ
562. لا على الأَوَّلِ.
563. وأما مَن أَحْدَثَ في أثناءِ غُسله ولم يُكْمِلْ وضوءَه، ثم أَكْمَل ولم يُجَدِّدْ نيةً فظاهرُها كقولِ القابسي الإجزاءُ،
564. خلافاً لابن أبي زيد؛ بناءً على أن الدَّوَامَ كالابتداءِ أَوْ لا.

قال ابن الحاجب في جامع الأمهات :
وَلَو فرق النِّيَّة على الْأَعْضَاء فَقَوْلَانِ بِنَاء على رفع الْحَدث عَن كل عُضْو أَو بالإكمال
وَمِنْه لابس أحد الْخُفَّيْنِ قبل غسل الْأُخْرَى عِنْد قوم
وَأما خلاف الْقَابِسِيّ وَابْن أبي زيد فِيمَن أحدث قبل تَمام غسله ثمَّ غسل مَا مر من أَعْضَاء وضوئِهِ وَلم يجدد نِيَّة فالمختار بِنَاؤُه على أَن الدَّوَام كالابتداء أَو لَا وظاهرها للقابسي (( جامع الأمهات – المشهور بمختصر ابن الحاجب ))


سنتكلم على هذه المسائل التي تتناولها قاعدتي هل الابتداء كالدوام وهل الحدث يرتفع عن كل عضو استقلا ام بالكمال
وحديثي خرجت خطاياه من فمه وحديث أدخلتهما وهما طاهرتان

قال ابن رشد الجد 520هـ في البيان والتحصيل
مسألة قيل لسحنون: ما تقول في رجل توضأ فلما فرغ من وضوئه ولم يبق عليه إلا غسل رجليه غسل إحداهما ثم لبس خفه، ثم غسل الأخرى، ثم لبس خفه الأخرى، فأحدث بعد ذلك، أيكون له أن يمسح؟
قال: لا يجوز له أن يمسح،
قلت: لم؟
قال: من قبل أنه أدخل إحدى رجليه في الخف قبل استكمال الوضوء.
قلت: أرأيت إن هو خلعهما قبل أن يحدث، ثم لبسهما بعد ذلك، فأحدث أيجوز له أن يمسح؟
قال: نعم إذا كان خلعهما ثم لبسهما قبل أن يحدث جاز له أن يمسح.
قلت له: وكذلك لو غسل رجليه ثم لبس خفيه وقد نسي مسح رأسه ثم ذكر وقد جف وضوؤه فمسح برأسه، ثم أحدث بعد ذلك لم يكن له أن يمسح،
قال: نعم، هي نظيرة ما سألتَ عنه، إلا أن يخلع خفيه بعد أن مسح برأسه ثم لبسهما قبل أن يحدث، فإنه يمسح.
وسئل مطرف بن عبد الله عن الرجل يتوضأ فإذا فرغ من جميع وضوئه ولم يبق عليه إلا غسل رجليه غسل رجله الواحدة، ولبس خفه قبل أن يغسل الأخرى، ثم غسل رجله الأخرى بعد ذلك ولبس خفه، ثم انتقض وضوؤه أيجوز له المسح على الخفين؟
قال: نعم، جائز له ذلك، ولا بأس عليه بالمسح على خفيه؛ لأنه لبس خفيه ووضوؤه تام، لا يضره أن يغسل الرجل الواحدة فيدخلها في الخف قبل أن يغسل الأخرى، وكل ذلك واحد.
قال محمد بن رشد: الاختلاف في هذه المسألة جار على اختلافهم في المتوضئ للصلاة هل يطهر كل عضو من أعضائه ويرتفع الحدث عنه كلما غسله بتمام غسله، فإذا أكمل وضوءه ارتفع الحدث عنه جملة، وطهر للصلاة؟ أم لا يطهر شيء من أعضائه إلا بتمام الوضوء؟

  1. فمن رأى أنه كلما غسل عضوا من أعضاء الوضوء طهر ذلك العضو، أجاز له أن يمسح على خفيه إذا لبسهما بعد أن غسل رجليه للوضوء، وإن كان ذلك قبل أن يستكمل وضوءه؛ لأنه قد لبسهما عنده ورجلاه طاهرتان بطهر الوضوء على ما جاء في الحديث، وسواء أكمل وضوءه بعد ذلك أو لم يكمله، وهو قول ابن القاسم عن مالك في سماع موسى عنه في هذا الكتاب،
  2. ومن رأى أنه لا يطهر عضو من أعضاء المتوضئ إلا بتمام وضوئه لم يجز له أن يمسح على خفيه إذا لبسهما قبل استكمال طهارته؛ لأنه ما لبسهما عنده إلا ورجلاه غير طاهرتين بطهر الوضوء، وسواء أكمل وضوءه بعد ذلك أو لم يكمله، وهو قول سحنون.
وجواز المسح أظهر على القول بأن كل عضو من أعضاء المتوضئ يطهر بتمام غسله؛ بدليل قول النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - في الحديث: «إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض؛ خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه» الحديث، [ أخرجه مالك في الموطأ برقم 32 وابن ماجه برقم 282 والحاكم في المستدرك برقم 446 وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وإنما أخرج بعض متنه من حديث حمران وأبي صالح عن أبي هريرة وأخرجه أحمد في المسند برقم 19064 و19068 الرسالة وأخرجه النسائي 103 وفي الكبرى برقم 107 و 383 والطبراني في المعجم الأوسط برقم 2798 و الفسوي في الأربعين برقم 17 وابن شاهين في الترغيب والترهيب برقم 32 و البيهقي في شعب الإيمان برقم 2478 و الأصبهاني أبو الشيخ في طبقات المحدثين ]
وظاهر قول مطرف أنه لو لم يكمل وضوءه لما جاز له أن يمسح، ووجه قوله أن ما غسل المتوضئ من أعضائه يحكم له أنه قد طهر بتمام غسله إن أكمل وضوءه، ولم ينتقض قبل تمامه، فهي ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يمسح على خفيه إلا أن يكون قد لبسهما بعد إكمال وضوئه.
والثاني: أنه يمسح عليهما إن لبسهما بعد أن غسل رجليه للوضوء، وإن لم يتم وضوءه بعد ذلك.
والثالث: أنه لا يمسح عليهما إلا أن يتم وضوءه ذلك.
وقال. ابن لبابة: إن الاختلاف في هذه المسألة إنما هو من أجل أن طهارة القدمين بطهر الوضوء ليس بلازم، إذ لم يثبت عن النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ ، ولا عن عمر بن الخطاب في القدمين أن تكونا طاهرتين بطهر الوضوء، وإنما الذي ثبت عنهما طاهرتان لا أكثر. (( البيان والتحصيل ح 1 ص 144- 146 ))
وقال المازري 536هــ في شرح التلقين :
أما استصحابهما فلا يلزم ذكرا وإنما يستصحب حكما لما قدمناه من أن العبادات ذات الأجزاء أنزلت منزلة العبادة التي هي جزء واحد ، فقد أن النية الواقعة في ابتداء الأجزاء مصاحبة لسائر الأجزاء .............
وهل يذهب حكم الاستصحاب عما فعل من بعض أجزائها ولم يكمل ؟ اختلف الشيخان رضي الله عنهما أبو محمد وأبو الحسن في تأويل مسألة المدونة من مس ذكره في غسل من جنابته بعد أن غسل أعضاء وضوئه هل عليه إذا أعاد غسل أعضاء وضوئه تجديد نيته أم لا قال أبو محمد يجدد النية وقال الشيخ أبو الحسن ليس ذلك عليه وسبب اختلاف الرجلين / اختلاف المذهب في رفع حكم الحدث عن الأعضاء المغسولة قبل إكمال الطهارة فقد قيل فيمن غسل بعض أعضاء وضوئه أن حكم الحدث قد ارتفع عنها قبل إكمال وضوئه وقيل لا يرتفع عنها حتى يكمل وضوءه ومن هذا الاختلاف المشهور فيمن توضأ وغسل رجله اليمنى وأدخلها في الخف (((شرح التلقين 1\137 بتجاوز بعض الكلام قال جامع هذه الحروف وفيه حديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين لكن هل لبسهما بعد غسل الرجل اليسرى أم كلما غسل رجلا أدخلها في خف ومن هنا كان محل اجتهاد واختلاف))
قال ابن رشد الحفيد 536هــ :
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ مِنْ هَذَا الْبَابِ فِيمَنْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَتَمَّ وُضُوءَهُ هَلْ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا؟
فَمَنْ لَمْ يَرَ أَنَّ التَّرْتِيبَ وَاجِبٌ وَرَأَى أَنَّ الطَّهَارَةَ تَصِحُّ لِكُلِّ عُضْوٍ قَبْلَ أَنْ تَكْمُلَ الطَّهَارَةُ لِجَمِيعِ الْأَعْضَاءِ قَالَ بِجَوَازِ ذَلِكَ، وَمَنْ رَأَى أَنَّ التَّرْتِيبَ وَاجِبٌ، وَأَنَّهُ لَا تَصِحُّ طَهَارَةُ الْعُضْوِ إِلَّا بَعْدَ طَهَارَةِ جَمِيعِ أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ لَمْ يُجِزْ ذَلِكَ، وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَبِالْقَوْلِ الثَّانِي قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ التَّرْتِيبِ، وَإِنَّمَا مَنَعَهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يَرَى أَنَّ الطَّهَارَةَ لَا تُوجَدُ لِلْعُضْوِ إِلَّا بَعْدَ كَمَالِ جَمِيعِ الطَّهَارَةِ، وَقَدْ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «وَهُمَا طَاهِرَتَانِ[ أخرجه البخاري برقم 206 وأخرجه الطبراني في الأوسط 8933 بلفظ : أَدْخَلْتُ الْقَدَمَيْنِ الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ]» فَأَخْبَرَ عَنِ الطَّهَارَةِ الشَّرْعِيَّةِ.
وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْمُغِيرَةِ: «إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الْخُفِّ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا». وَ عَلَى هَذِهِ الْأُصُولِ يَتَفَرَّعُ الْجَوَابُ فِيمَنْ لَبِسَ أَحَدَ خُفَّيْهِ بَعْدَ أَنْ غَسَلَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ وَقَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ الْأُخْرَى ; فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ; لِأَنَّهُ لَابِسٌ لِلْخُفِّ قَبْلَ تَمَامِ الطَّهَارَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَالْمُزِّيُّ وَالطَّبَرِيُّ وَدَاوُدُ: يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، مِنْهُمْ مُطَرِّفٌ وَغَيْرُهُ، وَكُلُّهُمْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ نَزَعَ الْخُفَّ الْأَوَّلَ بَعْدَ غَسْلِ الرِّجْلِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ لَبِسَهَا جَازَ لَهُ الْمَسْحُ، (( بداية المجتهد 1\- 28- 29))
وقال شهاب الدين القرافي 684هــ :

  1. إِذَا فَرَّقَ النِّيَّةَ عَلَى الْأَعْضَاءِ فَنَوَى الْوَجْهَ وَحْدَهُ ثُمَّ كَذَلِكَ الْيَدَيْنِ إِلَى آخِرِ الطَّهَارَةِ فَقَوْلَانِ مَنْشَؤُهُمَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْحَدَثَ هَلْ يَرْتَفِعُ عَنْ كُلِّ عُضْوٍ وَحْدَهُ أَوْ لَا بُدَّ فِي ارْتِفَاعِهِ مِنْ غسل الْجَمِيع وَيَخْرُجُ عَلَى ذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ وَهِيَ
  2. إِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ فِي غُسْلِ جَنَابَتِهِ بَعْدَ غَسْلِ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ وَأَعَادَ وُضُوءَهُ فَإِنَّهُ يَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةٍ عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ لِأَنَّ حَدَثَ الْجَنَابَةِ قَدِ ارْتَفَعَ عَنِ الْمَغْسُولِ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ أَعْضَائِهِ وَغَيْرُ الْجُنُبِ يَجِبُ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْوُضُوءِ وَلَا يُعِيدُ النِّيَّةَ عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ لِأَنَّ الْحَدَثَ لَمْ يَرْتَفِعْ عَنِ الْأَعْضَاءِ السَّابِقَةِ فَهُوَ جُنُبٌ وَالْجُنُبُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ الْوُضُوءَ. وَقَالَ الْمَازِرِيُّ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ يَتَخَرَّجُ عَلَى رَأْيِ أَبِي الْحَسَنِ إِذَا مس ذكره بعد غسله بفور ذَلِك أَن لَا يَنْوِيَ الْوُضُوءَ لِأَنَّ النِّيَّةَ الْحُكْمِيَّةَ كَمَا تُسْتَصْحَبُ فِي آخِرِ الْعِبَادَةِ تُسْتَصْحَبُ بِفَوْرِهَا وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يجرئ الْخلاف هَهُنَا.

  1. وَيَتَخَرَّجُ عَلَيْهِ أَيْضًا مَنْ غَسَلَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ وَأَدْخَلَهَا فِي الْخُفِّ ثُمَّ غَسَلَ الْأُخْرَى وَأَدْخَلَهَا فِي الْخُفِّ هَلْ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا قَوْلَانِ. (( الذخيرة للقرافي ج 1 \ 251))
قال المواق : ابْنُ بَشِيرٍ: فِي صِحَّةِ النِّيَّةِ مُفْتَرِقَةً عَلَى الْأَعْضَاءِ قَوْلَانِ: عَلَى طُهْرِ كُلِّ عُضْوٍ بِفِعْلِهِ أَوْ بِالْكُلِّ، سَنَدٌ: ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ عَدَمُ الصِّحَّةِ اهـ اُنْظُرْ فِي ابْنِ عَرَفَةَ الْفَرْقَ بَيْنَ تَفْرِقَةِ النِّيَّةِ عَلَى الْأَعْضَاءِ أَوْ عَلَى رَكَعَاتِ الْفَرْضِ كَإِعْتَاقِ نِصْفِ عَبْدِهِ عَنْ ظِهَارِهِ ثُمَّ بَاقِيهِ عَنْهُ، وَعَلَى هَذَا مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَثْنَاءَ غُسْلِهِ إذَا مَرَّ بِيَدِهِ عَلَى مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ هَلْ يَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ؟ (وَالْأَظْهَرُ فِي الْأَخِيرِ الصِّحَّةُ) اُنْظُرْ بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " أَوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ " ثُمَّ كَمَّلَ.
وقال الحطاب في المواهب : وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ عَدَمُ الصِّحَّةِ، بَلْ قَالَ ابْنُ بَزِيزَةَ أَنَّهُ الْمَنْصُوصُ، وَاسْتَظْهَرَ ابْنُ رُشْدٍ الْقَوْلَ الثَّانِيَ وَعَزَاهُ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَنَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ، وَإِلَى اسْتِظْهَارِ ابْنِ رُشْدٍ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: وَالْأَظْهَرُ فِي الْأَخِيرِ الصِّحَّةُ(1\239)
قال الخرشي : المتوضئ إذا فرق النية على الأعضاء بأن خص كل عضو بنية مع قطع النظر عما بعده فإنه لا يجزئه ذلك والأظهر عند ابن رشد قول ابن القاسم في هذا الفرع الأخير الصحة فصورة تفريق النية أن يغسل وجهه بنية رفع الحدث ولا نية له في إتمام الوضوء ثم يبدو له فيغسل يديه وهكذا إلى آخر الوضوء وليس صورتها أنه جعل ربع نيته مثلا لوجهه وربعها ليديه وهكذا فإن هذه تجزئة لأن النية لا تتجزأ
وقال العدوي في حاشيته : (تنبيه) : الخلاف الذي ذكره المصنف مبني على أن الحدث هل يرتفع عن كل عضو بانفراده أو لا يرتفع إلا بتمام الطهارة فالقول بعدم الإجزاء مبني على الثاني والقول بالإجزاء مبني على الأول ،
النية لا تتجزأ أشار لذلك تت استظهارا من عنده قال عج وقد يبحث فيه بأنه من باب إخراج الأمور الشرعية عن موضوعاتها
وقال الدسوقي في حاشيته : (قَوْلُهُ: وَالْأَظْهَرُ مِنْ الْخِلَافِ فِي الْأَخِيرِ الصِّحَّةُ) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَدَثَ يَرْتَفِعُ عَنْ كُلِّ عُضْوٍ بِانْفِرَادِهِ وَقَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ مَا صَدَّرَ بِهِ أَيْ مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَدَثَ لَا يَرْتَفِعُ عَنْ كُلِّ عُضْوٍ بِانْفِرَادِهِ إلَّا بِالْكَمَالِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَإِذَا غَسَلَ الْوَجْهَ فَفِي قَوْلٍ يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ وَفِي قَوْلٍ لَا يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ إلَّا بَعْدَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ قَالَ فِي الْبَيَانِ وَالْأَوَّلُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي سَمَاعِ عِيسَى عَنْهُ وَالثَّانِي لِسَحْنُونٍ قَالَ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ

استشكل ابن راشد تفريق النية و حكى عن بعض شيوخه إنكار القاعدة التي بني عليها خلاف المسألة وقال لا أصل لهذا ،
وكذا ابن العربي في العارضة المتوفى 543هـــ:
بناء بعضهم الخلاف في نية وضوء من أحدث أثناء غسله ، ومسح لابس أحد الخفين قبل غسل الرجل الأخرى على خلاف رفع الحدث عن كل عضو أو بالإكمال وما بني عليه ما كان قط فرعا ولا أصلا ولا شيئا عرف عرف في المذهب ولا خطر على بال شيخ منا ، وإنما هو من كلام الشافعية ويفرعون عليه وهو باطل قطعا فإن الحدث لا يرتفع عن الوجه بحال حتى يغسل الرجلين للإجماع على أنه لا يمس المصحف بما غسل قبل الإكمال ، فحكم الوجه بعد غسله موقوف فإن أكمل ثبت وإلا بطل وكذا ركعة من الصلاة وإنما ينبني خلاف الفرعين على أصل اختلف فيه مالك وأصحابه هل الدوام كالابتداء أم لا ، فمن عذيري ممن يترك بناء فروع المذهب على أصوله ويطلب أصول الشافعية ليغرب بها اهـــ ( عارضة الأحوذي شرح الترمذي لابن العربي ج 1 ص 163- 164 ببعض تصرف )
قال ابن عبد السلام أنكر بعض المتأخرين وجود الخلاف في المذهب هل يطهر كل عضو بانفراده ولا وجه لإنكار هذا الأصل بعد نقل جماعة كثيرة له ومسائل تدل عليه كهاتين ولا يضر جريانهما على أصل آخر وكثير من المسائل لها أصول تتعارض تارة وتتضافر أخرى كأدلة على حكم واحد إلا أن هذا الخلاف يقتضي أن الحدث أو رفعه خاص بأعضاء الوضوء فيمس المحدث المصحف بغيرها إذ لا حدث عليه وهو بعيد ( شرح ابن عبد السلام لجامع الأمهات)
قال صاحب المنزع النبيل : لعل ابن العربي يعني لم يوجد للمتقدمين وإنكاره على من قبل عصره بقليل أو في عصره ،
وأما المسائل فما أظن يوجد غير هاتين فكيف يثبت بهما أصل ينسب للمذهب مع إشكاله وإمكان بنائهما على غيره من أصول المذهب الثابتة البينة ، وجواب إشكاله بتقدير صحة ذلك الأصل أن حكم الحدث يعم جميع الجسد وغسل أعضاء الوضوء يرفعه عن الجميع كفرض الكفاية
ويمكن الجواب لما ألمح له ابن العربي بالآتي: الحدث هنا هو المنع الشرعي من الصلاة ونحوها والمنع يتعلق بالمكلف لا بالعضو لأن المخاطب بالامر هو المكلف لا غيره
ورد ابن عرفة استدلال ابن العربي بالاجماع فإن ذلك لعدم احتمال تمام وضوئه ، وتمامُه كاشف رفعه عما فعل حين فعل ،ككشف بت الخيار بته يوم نزل اهـ
فأين تظهر ثمرة الخلاف في غير محل النزاع وما ذكر في بت الخيار مشكل لأنه لو كشف بته حقيقة يوم نزل لكانت الغلة المبيع أيام الخيار للمشتري إن أمضى ولكان ضمانه منه لأنه عقد صحيح وليس كذلك وايضا بخلاف الخيار ظهرت ثمرته في الأمة تلد في أيام الخيار ثم يمضي البيع وغيرها وهذا لم تظهر ثمرته في غير محل النزاع وتحتمل المسألة أكثر من هذا وفيما ذكرناه كفاية والله المستعان ، واعتمد المصنف فيما أفتى به في هذا المسألة على ما نقل سندٌ وابن بزيزة ونصه سند : وظاهر المذهب عدم الصحة قال ابن بزيزة المشهور أنها لا تفرق نظرا إلى أنها عبادة واحدة فكأن الأعضاء كلها عضو واحد والشاذ أنها تفرق واستقرأه القاضي أبو محمد من المدونة وفي كلامهما نظر مع كلام ابن رشد اهــ
ولم أقف على كلامهما وليت شعري من أين أخذ الأول ومن أين نقل الثاني ......... وقد عزاه لابن القاسم على فهمه قد يظهر ترجيحه من تقديم ابن بشير اهـــ من المنزع النبيل بتصرف وله كلام أطول من هذا في الاعتراض نسبة القاعدة للمذهب كابن العربي ((((1 \339)))
وقال الأبي في إكمال إكمال المعلم مجيبا لكلام ابن عرفة : وفيه تكلف ثم هو غير سديد لمخالفته لقولهم إنه يطهر بالفراغ منه دون انتظار شيء ولمخالفته لظاهر الحديث ( يعني خرجت خطاياه من فيه .... الخ أخرجه مالك وابن ماجه والحاكم وأحمد وصححه الحاكم على شرطهما )
قال في الثمر الداني :
و" اختلف في تجديد نية الوضوء فقال المصنف "ينويه" أي يلزمه تجديد نية الوضوء فإن نوى رفع الحدث الأكبر لم تجزه ويكون بمنزلة ما إذا نوى المتوضىء غير الجنب رفع الحدث الأكبر وقال القابسي لا يلزمه تجديدها ومبنى الخلاف هل يطهر كل عضو بانفراده أو لا يطهر إلا بالكمال فإن قلنا بالأول لزم تجديدها لأن طهارته قد ذهبت بالحدث فوجب تجديد النية لها عند تجديد الغسل وإن قلنا بالثاني لا يلزمه تجديدها لبقائها ضمنا في نية الطهارة الكبرى.
قال جامع هذه الحروف : وهذه ملاحظات
الأمر الأول : أن الأكثرية نقلته سواء عاصرت ابن العربي أو تقدمت عليه والكثرة يرجح بها
الثاني : المثبت مقدم على النافي ( كما صرح به المقري هنا في القواعد275) لكن يشترط صحة الإثبات كالناقل ومن علم حجة على من لم يعلم
الثالث : أن لا يمنع اشتراك القواعد بين الفقهاء وإن اختلفت مذاهبهم وأن بعضهم يأخذ من بعض بشرط عدم مخالفتها لأصول المذهب بدليل
الرابع : أن القاعدة التي أرجع إليها ابن العربي المسألة أو المسألتين هي من قواعد الشافعية أيضا
الخامس: أن كون القاعدة يشترط فيها أكثر من فرعين قد يسلم له هنا وفي هذه القاعدة تجديد الوضوء هو الثالث وإن كانت القواعد التي القصد منها حفظ الفروع لا يشترط فيها أكثر من فرعين بل يكفي فيها فرعان وإذا كانت لمجرد فرع واحد صارت حكما
وعند الشافعية الفرع

قال الماوردي: أما تَقْطِيعُ النِّيَّةِ عَلَى أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ رَفْعَ الْحَدَثِ عَنْ وَجْهِهِ وَحْدَهُ وَيَنْوِيَ عِنْدَ غَسْلِ ذِرَاعَيْهِ رَفْعَ الْحَدَثِ عَنْهُمَا لَا غَيْرَ وَكَذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ عُضْوٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ:
أحدهما: لا يجزيه كَمَا لَا يَجُوزُ تَقْطِيعُ النِّيَّةِ عَلَى رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ أَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَخَلَّلَهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا فَلَمْ يَجُزْ تَقْطِيعُ النِّيَّةِ عَلَيْهَا فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَصُورَةُ مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ فِي مُتَوَضِّئٍ غَسَلَ وَجْهَهُ نَاوِيًا بِهِ رَفْعَ الحدث جملة ثم استحصب حُكْمَ نِيَّتِهِ حَتَّى غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَيَّرَ النِّيَّةَ عِنْدَ غَسْلِ رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا بِنِيَّةِ التَّبَرُّدِ وَالتَّنَظُّفِ فَيُجْزِيهِ غَسْلُ وَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ وَمَسْحُ رَأْسِهِ دُونَ غَسْلِ رِجْلَيْهِ وَجْهًا وَاحِدًا سَوَاءٌ قُلْنَا بِجَوَازِ تَقْطِيعِ النِّيَّةِ عَلَى أَعْضَاءِ الطهارة أولا لِأَنَّ نِيَّتَهُ الْأُولَى كَانَتْ عَامَّةً لِجَمِيعِ أَعْضَائِهِ فَارْتَفَعَ حَدَثُ مَا غَسَلَهُ بِتِلْكَ النِّيَّةِ وَلَمْ يَرْتَفِعْ حَدَثُ مَا غَيَّرَ فِيهِ النِّيَّةَ مِنْ غَسْلِ رِجْلَيْهِ وَلَا يُجْزِيهِ أَنْ يُصَلِّيَ بِهَذَا الْوُضُوءِ شَيْئًا حَتَّى يُعِيدَ غَسْلَ رِجْلَيْهِ نَاوِيًا بغسلهما ما رَفْعَ الْحَدَثِ فَإِنْ فَعَلَ هَذَا وَالزَّمَانُ قَرِيبٌ لم يطل صح وضوءه وَارْتَفَعَ حَدَثُهُ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بَعْدَ تَطَاوُلِ الزَّمَانِ وَبُعْدِهِ كَانَ عَلَى قَوْلَيْنِ مِنْ تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ( الحاوي للماوردي 1\98-99)
قال الرافعي :
فرق النية على اعضاء الوضوء فنوى عند غسل الوجه رفع الحدث عنه وعند غسل اليدين رفع الحدث عنهما وهكذا ففي صحة وضوئه وجهان

  1. أظهرهما عند صاحب الكتاب المنع لان الوضوء عبادة واحدة فلا يجوز تفريق النية علي ابعاضها كالصوم والصلاة:
  2. والثاني وهو الاصح عند المعظم أنه يصح لانه يجوز تفريق افعاله على الصحيح ولا يشترط فيه الموالاة وان كان عبادة واحدة فكذلك يجوز تفريق النية على أفعاله بخلاف الصلاة وغيرها لا يجوز التفريق في ابعاضها ثم من الاصحاب من يبني تفريق النية على تفريق الافعال ان جوزنا تفريق الافعال جوزنا تفريق النية والا فلا
ومنهم من رتب فيقول ان لم يجز التفريق في الافعال ففي النية أولي وان جوزنا ذاك ففى هذا وجهان والفرق أنه وان فرق أفعاله فهو عبادة واحدة يرتبط بعضها ببعض ألا ترى أنه لو أراد مس المصحف بوجهه المغسول قبل غسل باقي الاعضاء لا يجوز وإذا كان كذلك فليشملها نية واحدة بخلاف الافعال فانها لا تتأتي الا متفرقة
ثم الخلاف في مطلق تفريق النية أم فيما إذا نوى رفع الحدث عن العضو المغسول ونفي غسل سائر الاعضاء دون ما إذا اقتصر على رفع الحدث عنه والمشهور الاول: وحكي عن بعض الاصحاب الثاني:
وإذا قلنا في المسألة الاولي أنه لا يعتد بغسل اللمعة في الكرة الثانية والثالثة فهل يبطل ما مضى من طهارته أم يجوز البناء فيه وجها تفريق النية: أن قلنا لا يجوز التفريق يمتنع البناء لانه محتاج عند البناء الي تجديد النية للباقى وان قلنا يجوز جاز البناء ويبقي النظر في طول الفصل وعدمه فان اعتبرنا الموالاة لم يحتمل طول الفصل
قال النووي :
إذَا فَرَّقَ النِّيَّةَ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَنَوَى عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ رَفْعَ الْحَدَثِ عَنْ الْوَجْهِ وَعِنْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ رَفْعَ الْحَدَثِ عَنْهُمَا وَكَذَا عِنْدَ الرَّأْسِ وَالرِّجْلَيْنِ ففى صحة وضوءه وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ فِي كُتُبِ الْخُرَاسَانِيِّينَ وَذَكَرَهُمَا مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُمَا أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ الصِّحَّةُ وَبِهِ قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ مُعْظَمِ الْأَصْحَابِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ تَفْرِيقُ أَفْعَالِ الْوُضُوءِ عَلَى الصَّحِيحِ فَكَذَا النِّيَّةُ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَجُوزُ فِيهِ تَفْرِيقُ النِّيَّةِ وَخَالَفَ الْغَزَالِيُّ الْأَصْحَابَ فَقَالَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ
ثُمَّ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ أَطْلَقُوا الْمَسْأَلَةَ فِي تَفْرِيقِ النِّيَّةِ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ الْمَشْهُورُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي مُطْلَقِ التَّفْرِيقِ قَالَ وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْخِلَافَ فِيمَا إذَا نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ عَنْ الْعُضْوِ الْمَغْسُولِ دُونَ غَيْرِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ ثُمَّ مِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ بَنَى تَفْرِيقَ نِيَّةِ الْوُضُوءِ عَلَى تَفْرِيقِ أَفْعَالِهِ فَقَالَ إنْ جَوَّزْنَا تَفْرِيقَ الْأَفْعَالِ فَكَذَا النِّيَّةُ وَإِلَّا فَلَا
وَمِنْهُمْ مَنْ رَتَّبَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ إنْ مَنَعْنَا تَفْرِيقَ الْأَفْعَالِ فَالنِّيَّةُ أَوْلَى وَإِلَّا فوجهان والفرق أَنَّ الْوُضُوءَ وَإِنْ فُرِّقَ أَفْعَالُهُ عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ يرتبط بِبَعْضٍ وَلِهَذَا لَوْ أَرَادَ مَسَّ الْمُصْحَفِ بِوَجْهِهِ الْمَغْسُولِ قَبْلَ غَسْلِ بَاقِي الْأَعْضَاءِ لَا يَجُوزُ فَلْتَشْمَلْهَا نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ بِخِلَافِ الْأَفْعَالِ فَإِنَّهَا لَا تتأتي الا متفرقة والله أعلم
 
إنضم
27 أكتوبر 2013
المشاركات
34
التخصص
هندسة
المدينة
بورسعيد
المذهب الفقهي
لا يوجد مذهب معين
رد: حكم تفريق النية على أعضاء الوضوء؟

أنا أعلم ان الموضوع قديم لكن ماذا اذا كان العكس بمعنى شخص دخل الوضوء بنية واحدة لكنه نسى أو جهل الحكم عند غسل عضو على سبيل المثال : نوى غسل ذراعيه ثلاث مرات لكنه لم يكمل غسل ذراعه فى أى مرة من الثلاث لكنه أستوعبه بمجموع الثلاث غسلات مرة واحدة فهل وضوئه صحيح ؟
 
أعلى