العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سلسلة خلافا للشافعية ..دليل نجاسة المني

إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطاب واعجبا لك يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر

فإصرار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على غسل ثوبه دليل على نجاسة المني
لان الوقت أسفر وقولهم بالاستقذار تمجه العقول ولادليل عليه الا تقليد من لا يدرك صحة الحديث من سقيمه
فان قالوا الحديث ضعيف قلنا بل صحيح لأنه روي من غير طريق امام دار الهجرة بسند رجاله ثقات
السند صحيح و قد رواه الصنعاني في المصنف عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب
و كذلك عن بن جريح و معمر كلاهما عن هشام بن عروة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصلاة
باب المني يصيب الثوب ولا يعرف مكانه - حديث:‏1393‏
عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه : أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص فعرس قريبا من بعض المياه ، فاحتلم فاستيقظ وقد أصبح فلم يجد في الركب ماء فركب ، وكان الرفع حتى جاء الماء فجلس على الماء يغسل ما في ثوبه من الاحتلام فلما أسفر ، قال له عمرو بن العاص : أصبحت دع ثوبك يغسل ، والبس بعض ثيابنا فقال : " واعجبا لك يا عمرو لئن كنت تجد الثياب أفكل المسلمين يجدون الثياب ؟ فوالله لو فعلتها لكانت سنة ، بل أغسل ما رأيت ، وأنضح ما لم أر "


مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصلاة
باب المني يصيب الثوب ولا يعرف مكانه - حديث:‏1391‏
عبد الرزاق ، عن معمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه ، أن عمر أصابته جنابة وهو في سفر ، فلما أصبح قال : " أترونا ندرك الماء قبل طلوع الشمس ؟ " قالوا : نعم ، فأسرع السير حتى أدرك فاغتسل وجعل يغسل ما رأى من الجنابة في ثوبه ، فقال عمرو بن العاص : لو لبست ثوبا غير هذا وصليت ؟ فقال له عمر : " إن وجدت ثوبا وجده كل إنسان إني لو فعلت لكانت سنة ولكني أغسل ما رأيت ، وأنضح ما لم أره
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصلاة
باب المني يصيب الثوب ولا يعرف مكانه - حديث:‏1390‏
عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، حدثه أنه : اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص ، وأن عمر عرس في بعض الطريق قريبا من المياه ، فاحتلم فاستيقظ ، وقد كاد أن يصبح فركب ، وكان الرفع حتى جاء الماء فجلس على الماء يغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر ، فقال عمرو : أصبحت ومعنا ثياب ألبسها ودع ثوبك يغسل ، فقال عمر : " واعجبا لك يا عمرو ، لئن كنت تجد الثياب أفكل الناس يجدون الثياب ؟ فوالله لو فعلت لكانت سنة ، لا بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر "
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصلاة
باب المني يصيب الثوب ولا يعرف مكانه - حديث:‏1389‏
عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ابن أخي عبد الرحمن بن عوف قال : أنا سمعت أبا هريرة يقول : " إذا علمت أن قد احتلمت في ثوبك ، ولم تدر أين هو ، فاغسل الثوب كله ، فإن لم تدر أصابه أو لم يصبه فانضحه بالماء نضحا " . عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه مثله . عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر مثله . عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الحسن مثله . قال الحسن : " فإن استيقنت أنه في ناحية من الثوب غسلت تلك الناحية ورششت الناحية الأخرى
شرح معاني الآثار للطحاوي - باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس ؟
حديث:‏185‏
حدثنا ربيع الجيزي ، قال : ثنا إسحاق بن بكر بن مضر ، قال : حدثني أبي ، عن جعفر بن ربيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سويد بن قيس ، عن معاوية بن حديج ، عن معاوية بن أبي سفيان : أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه ؟ فقالت نعم إذا لم يصبه أذى " حدثنا يونس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو ، وابن لهيعة , والليث عن يزيد ، فذكر بإسناده مثله وقد روي عن عائشة ، رضي الله عنها


سنن أبي داود - كتاب الطهارة
باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه - حديث:‏314‏
حدثنا عيسى بن حماد المصري ، أخبرنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سويد بن قيس ، عن معاوية بن حديج ، عن معاوية بن أبي سفيان ، أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل في الثوب الذي يجامعها فيه ؟ فقالت : " نعم إذا لم ير فيه أذى

و صححه الالباني
فان أوهموا بقولهم :مما يؤيد طهارة المني أنه هو أصل خلق الإنسان ، فهل الإنسان مخلوق من نجاسة ؟
قلنا هذا لامعني له لان الانسان خلق من علقة والعلقة نجسة ثم صار في الرحم في خلائط من دم وغيره هي نجسة ففسد قولهم ولنا[FONT=&quot] ما الخمر إلا ابنة العنب والمني إلا المتولد من الأغذية في المعدة ذات الإحالة لها إلى النجاسة ثم إلى الدم ثم إلى المني[/FONT]
وقلنا ان المذي من جنس المني وهو يخرج عند الجماع بخروجه فكيف ينفصلون من هذا مع ان الاجماع على نجاسة المذي منقول

ارجو من الاخوة المالكية الاسهام في هذه السلسلة ودعمها
وفقكم الله
 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: سلسلة خلافا للشافعية ..دليل نجاسة المني

قال ابن القصار: وأما دلائل القياس: فقد اتفقنا على نجاسة المذى، فكذلك المني بعلة أنه خارج من مخرج البول.
فإن قالوا: هو طاهر، لأنه خلق منه حيوان طاهر.
قيل: قد يكون الشيء طاهرًا ويكون متولدًا عن نجس كاللبن، فإنه يتولد عن الدم.
فإن قالوا: خلق منه الأنبياء فلا يجوز أن يكون نجسًا.
قيل: وكذلك خلق منه الفراعنة والطغاة فوجب أن يكون نجسًا، يتولد عن الشهوة يجب فيه الغسل.
فإن قالوا: يعارض قياسكم بقياس آخر، فتقول: اتفقنا على محة البيضة أنها طاهرة، فكذلك المنى بعلة أنه مائع خلق منه حيوان طاهر.
قيل: ذلك لا يلزم، لأنا قد اتفقنا أنه يكون الشىء طاهرًا ويكون متولدًا عن نجس كاللبن، فإنه متولد عن الدم، وقيل: إنه دم كما يكون طاهرًا ويستحيل إلى النجس كالغذاء والماء فى جوف ابن آدم، وقد قيل: إن العلقة المتولدة عن المنى من دم نجس.
فإن قالوا: خلق منه الأنبياء فلا يجوز أن يكون نجسًا.
قيل: لو جاز أن يكون طاهرًا، لأن الأنبياء خلقوا منه لوجب أن يكون نجسًا، لأن الفراعنة والطغاة خلقوا منه.
فإن قيل: فإن الله خلق آدم من ماء وطين، وهما طاهران فوجب أن يكون طاهرًا.
قيل: هذا لا يلزم لأنه لما لم يشاركه أحد فى ابتداء خلقه لم تجب مساواته له فيما ذكرتم، لأن آدم لم يتنقل فى رحم فيكون نطفة ثم علقة، والعلقة دم حكم لها بالنجاسة إذا انفصلت، ووجدنا الخارجات من البدن على ضربين: فضرب مائع طاهر ليس خروجه بحدث ولا ينقض الوضوء كاللبن، والعرق، والدموع، والبصاق، والمخاط.
وضرب آخر نجس وخروجه حدث ينقض الطهارة ويجب غسله، كالبول، والغائط، ودم الحيض، والمذى.
وثبت بالإجماع: أن المذى ينقض الطهر ويوجبه، فكذلك المنى
قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر
ذكر عبد الرزاق عن الثوري قال دعاني وابن جريج بعض أمرائهم فسألنا عن مس الذكر فقال بن جريج يتوضأ من مس الذكر وقلت أنا لا وضوء من مس الذكر فلما اختلفنا قلت لابن جريج أرأيت لو أن رجلا وضع يده في مني قال يغسل يده قلت فأيما أنجس المني أم الذكر قال المني فقلت فكيف هذا قال ما ألقاها على لسانك إلا شيطان
يقول الثوري إذا لم يجب الوضوء من مس المني فأحرى ألا يجب من مس الذكر وإذا لم يجب من النجس فأحرى ألا يجب من الطاهر
*** قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر :ذكر مالك حديث عمر بن الخطاب حين صلى وهو جنب ثم ذكر فاغتسل وغسل ثوبه وأعاد صلاته من أربعة طرق عن هشام بن عروة منها طريقان وطريق عن إسماعيل بن أبي حكيم وطريق عن يحيى بن سعيد
*** قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر :مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال لما إنا أصبنا الودك لانت العروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته
وفي حديثه عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس
*** قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر :ففي غسل عمر الاحتلام من ثوبه دليل على نجاسته لأنه لم يكن ليشتغل مع شغل السفر بشيء طاهر
و قال الحافظ أبو عمر : وفي إجماعهم على ذلك – الإجماع فيما عدا المني من كل ما يخرج من الذكر أنه نجس -ما يدل على نجاسة المني المختلف فيه ولو لم تكن له علة جامعة بين ذلك إلا خروجه مع البول والمذي والودي مخرجا واحدا لكفى
قلنا: وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مَالِكٌ أَنَّ غسل عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لثوبه من المني يَجْرِي مَجْرَى الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فعله بحضرة النَّاسِ و بِحَضْرَةِ جَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَلَا خَالَفَهُ فِيهِ وَلَا قَالَ لَهُ إنَّ الفرك يَجْرِي مَجْرَاهُ فَثَبَتَ بِذَلِكَ إقْرَارُهُمْ عَلَيْهِ وَمُوَافَقَتُهُمْ إيَّاهُ عَلَى تَعْيِينِهِ وَلَوْ كَانَ غَيْرُهُ الفرك يَجْرِي مَجْرَاهُ لَقَالَ لَهُ الصَّحَابَةُ وَأَكْثَرُهُمْ إنَّكَ قَدْ ضَيَّقْت عَلَى النَّاسِ وَاسِعًا وَقَصَرْتهمْ عَلَى مَا هُمْ مُخَيَّرُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ .
قلنا :فان قيل من أين كانت الجماعة قلنا انظر قول عمرو بن العاص حين قال لعمر دع ثوبك يغسل فقال ( ( لو فعلتها لكانت سنة ) ) فإنما كان ذلك لعلمه بمكانه من قلوب المؤمنين ولاشتهار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ( ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي ) ) وأنهم كانوا يمتثلون أفعالهم كماسيأتي
 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: سلسلة خلافا للشافعية ..دليل نجاسة المني

وعن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء . صحيح
***قال الامام القرافي :أو بلل يخرج من السبيلين فهو نجس ومنه المني خلافا للشافعي إما لأن أصله دم أو لمروره في مجرى البول ويتخرج على ذلك طهارة مني ما بوله طاهر من الحيوان ،......فينبغي أن يقال علة التنجيس الاستقذار بشرط الانفصال وقد حصلت العلة بشرطها فيتعين التنجيس لأنا نتكلم بعد الانفصال ويحقق ذلك ما في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه
 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: سلسلة خلافا للشافعية ..دليل نجاسة المني

ال القرطبي :ومن باب غسل المني قولها : ( إنما كان يُجزيك أن رأيته أن تغسل مكانه ) ، يجزئك : يكفيك ، وأن رأيته ، تقديره : لأن رأيته ، أو : مِن أجل ، وهي مع الفعل بتأويل المصدر ، وكذلك : أن تغسل مكانه ، مفتوحة أيضًا
وهذا من عائشة يدل : على أن المني نجسٌ ، وأنه لا يجزيء فيه إلا غسله ، فإنها قالت : (( إنما )) وهي من حروف الحصر ، ويؤيد هذا ويوضحه قولها : (( فإن لم تر نضحت حوله )). فإن النَّضحَ إنما مشروعيتُه حيث، وَفِي رِوَايَةٍ : قَالَتْ : هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا ؟ - يَعنِي : فِي ثَوْبَيْك شَيْئًا - ، قُلْتُ : لا . قَالَتْ : فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتَهُ .لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَابِسًا بِظُفُرِي .
***وقال القرطبي في المفهم :وذهب الشافعي وكثير من المحدثين إلى أنه طاهر ؛ متمسكين بقول عائشة
وهذا لا حجة فيه لوجهين :
أحدهما : أنها إنما ذكرت ذلك مُحتجة به على فُتياها ، بأنه لا يجزيء فيه إلا الغسل فيما رؤي منه ، والنضح فيما لم يُرَ ، ولا تتقدر حجتها إلا بأن تكون فركته وحكته بالماء ، وإلا ناقضَ دليلها فُتياها .
وثانيهما : أنها قد نصّت في الطريق الأخرى : (( أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يغسل المني ، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب ، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه )). لا يقال : كان غسله إياه مبالغة في النظافة ؛ لأنا نقول : الظاهر من غسله للصلاة وانتظار جفافه وخروجه إليها وفي ثوبه بُقَع الماء أن ذلك إنما كان لأجل نجاسته ، وأيضًا : فان مناسبة الغسل للنجاسة أصلية ؛ إذ هي المأمور بغسلها ، فحمل الغسل على قصد النجاسة أولى ، ألا ترى أن الشافعية استدلوا على نجاسة الكلب بالأمر بغسل الإناء منه ، ولم يعرجوا على احتمال كونه للنظافة ، وكذلك نقول نحن في غسل المني ، ثم نقول : هب أن هذا الغسل يحتمل أن يكون للنجاسة ، ويحتمل أن يكون للنظافة ، وحينئذ يكون مجملاً لايستدل به لا على طهارته ، ولا على نجاسته ، لكنا عندنا ما يدل على نجاسته ، وهو أنه يمر في ممر البول ، ثم يخرج فينجس بالمرور في المحل النجس ، وهذا لا جواب عنه على أصل الشافعية عند الإنصاف .
فإن قالوا : بول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وسائر فضلاته طاهرٌ طيبٌ ، قلنا : لم يصح عند حد علمائنا في هذا شيء ، والأصل : أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ واحد من البشر ، وهو مُسَاوٍ لسائر المكلفين في الأحكام ، إلا ما ثبت فيه دليل خصوصيته ، سلمنا ذلك ، لكن فغيره يكون منيهُ نجسًا بالمرور على ما ذكرنا ، فإن قالوا : المني أصلٌ لخلق الإنسان فيكون طاهرًا كالتراب ، قلبناه عليهم ، فقلنا : المني أصلٌ لخلق الانسان فيكون نجسًا كالعلقة .
فإن قالوا كيف يكون نجسًا وقد خلق منه الأنبياء والأولياء ؟ قلنا : وكيف يكون طاهرًا وقد خلق منه الكفرة والضلاّل والأشقياء ، فبالذي ينفصلون به ننفصل .
فإن قالوا : بول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وسائر فضلاته طاهرٌ طيبٌ ، قلنا : لم يصح عند حد علمائنا في هذا شيء ، والأصل : أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ واحد من البشر ، وهو مُسَاوٍ لسائر المكلفين في الأحكام ، إلا ما ثبت فيه دليل خصوصيته ، سلمنا ذلك ، لكن فغيره يكون منيهُ نجسًا بالمرور على ما ذكرنا ، فإن قالوا : المني أصلٌ لخلق الإنسان فيكون طاهرًا كالتراب ، قلبناه عليهم ، فقلنا : المني أصلٌ لخلق الانسان فيكون نجسًا كالعلقة .
فإن قالوا كيف يكون نجسًا وقد خلق منه الأنبياء والأولياء ؟ قلنا : وكيف يكون طاهرًا وقد خلق منه الكفرة والضلاّل والأشقياء ، فبالذي ينفصلون به ننفصل .
 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: سلسلة خلافا للشافعية ..دليل نجاسة المني

ومن ابن بطال رحمه الله
فيه: عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِىِّ، - صلى الله عليه وسلم -، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ، وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِى ثَوْبِهِ
و فيه: عَائِشَةُ: كُنْتُ أَغْسِل الْمَنِىّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ، وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِيهِ بُقَعُ الْمَاءِ.
وقال مرة: إن عَائِشَة كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِىَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِىِّ، - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا.
***قال ابن بطال وقال لهم أهل المقالة الأولى: لا حجة لكم فى هذه الآثار، لأنها إنما جاءت فى ثياب ينام فيها، ولم تأت فى ثياب يصلى فيها، وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول لا بأس بالنوم فيها، ولا تجوز الصلاة فيها، وإنما تكون هذه الآثار حجة علينا لو كنا نقول: لا يصلح النوم فى الثوب النجس، فأما إذا كنا نبيح ذلك ونوافق ما رويتم عن النبى، - صلى الله عليه وسلم -، فيه ونقول من بعد: لا تصلح الصلاة فيها، فلم نخالف شيئًا مما روى عن النبى، - صلى الله عليه وسلم -، فى ذلك، وقد قالت عائشة: كنت أغسل المنى من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء فى ثوبه - . فكانت تغسل المنى من ثوبه الذى يصلى فيه وتفركه من ثوبه الذى لا يصلى فيه
واحتج عليهم الآخرون بما رواه حماد بن سلمة، عن حماد بن زيد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كنت أفركه من ثوب النبى، - صلى الله عليه وسلم -، ثم يصلى فيه. قالوا: فدل ذلك على طهارته.
**قال الطحاوى: ولا يدل ذلك على طهارته كما زعموا، فقد يجوز أن يفعل ذلك النبى، - صلى الله عليه وسلم -، فيتطهر بذلك الثوب.
***قال ابن بطال :والمنى فى نفسه نجس كما روى فيما أصاب النعلين من الأذى.
روى محمد بن عجلان، عن المغيرة، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، أو بنعليه، فطهورهما التراب - .
فكان ذلك التراب يجزئ من غسلهما وليس ذلك دليل على طهارة الأذى فى نفسه، فكذلك المنى يطهر الثوب بالفرك، والمنى فى نفسه نجس.
قلت: وكل نجس يجب تطهير الثوب منه
 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: سلسلة خلافا للشافعية ..دليل نجاسة المني

قال ابوبكر بن العربي :والنكتة العظمى ان الأحاديث الصحاح ليس فيها اكثر من ان عائشة قالت كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الصلا ة فيه فليس بمروي بل المروي فيها غسله ،القشيري عن علقمة والاسودان رجلا نزل بعائشة فاصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة انما كان يجزيك ان رأيته ان تغسل مكانه فان لم تر نضحت حوله لقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه
قال ابوبكر بن العربي : الفرك بالكسر العرك
قال ابوبكر بن العربي :ثم قالت- لقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه ،-معناه افركه فاغسله –الفرك مع الماء –بدليل رواية سليمان بن يسار عنها –فالترمذي ،صحيح- قال ابوبكر بن العربي:ولولا ذلك لنقض اخر قولها آخره ...والاسود متكلم فيه عمزه الدارقطني وغيره ..فلم يبق الا حديث الفرك دون صلاة فيه فلا حجة فيه
 
أعلى