عرفات محمودالمتولي
:: مشارك ::
- إنضم
- 9 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 293
- التخصص
- شريعة اسلامية
- المدينة
- المنصورة
- المذهب الفقهي
- شافعي
جاء في المغني لابن قدامة
وقال مالك ما بين اللحية والأذن ليس من الوجه ولا يجب غسله ; لأن الوجه ما تحصل به المواجهة ، وهذا لا يواجه به .
قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك هذا
فهل هذة الرواية صحيحة عن مالك وهل هو الراجح في المذهب
هل البياض الذي بعد العذار او ما يسمي بالزوالف لا يجب غسلة وهو ليس من حدود الوجه
ارجوا الافادة من السادة المالكية
وقال مالك ما بين اللحية والأذن ليس من الوجه ولا يجب غسله ; لأن الوجه ما تحصل به المواجهة ، وهذا لا يواجه به .
قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك هذا
فهل هذة الرواية صحيحة عن مالك وهل هو الراجح في المذهب
هل البياض الذي بعد العذار او ما يسمي بالزوالف لا يجب غسلة وهو ليس من حدود الوجه
ارجوا الافادة من السادة المالكية