العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

غسل اللحية الخفيفة عند الاحناف

إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
قال النووي في المجموع
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجب غسل اللحية الخفيفة والبشرة تحتها ، وبه قال مالك وأحمد وداود ،
قال بعض أصحابنا : وقال
أبو حنيفة رحمه الله : لا يجب غسل ما تحتها كداخل الفم

فهل يفهم من هذا ان المذهب عند الاحناف انة لا يجوز غسل البشرة في اللحية الخفيفة
ارجوا الافادة من الاخوة الاحناف
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: غسل اللحية الخفيفة عند الاحناف

المعتمد اليوم ما قدمناه من التفرقة بين اللتي يُرى ما تحتها واللتي لا يرى ما تحتها ، فيجب التخليل في الأولى دون الثانية، قال في (البحر الرائق) : "وَالْمُرَادُ بِالْخَفِيفَةِ الَّتِي لَا تُرَى بَشَرَتُهَا أَمَّا الَّتِي تُرَى بَشَرَتُهَا، فَإِنَّهُ يَجِبُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى مَا تَحْتَهَا"
وعلى هذا لا فرق بين مذهب الأحناف والشافعية.
أما المتقدمين ، فكلامهم يفيد نفي وجوب غسل ما تحت اللحية ، لا فرق في ذلك بين كثيفة ولا خفيفة ، وعلى هذا الإطلاق رأيت المتون المعتمدة.
قال الطحاوي رحمه الله : (قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي : تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء) (مختصر اختلاف العلماء) 1/ 135.
هكذا أطلقه كما أطلقه غيره. بل ربما ذكروا نفي وجوب غسل ما تحتها مطلقاً وأتبعوه بنقل التفرقة عن الشافعي ، مما يفيد أنهم لا يقولون بالتفرقة ففي (درر الحكام) : " وَإِنْ كَانَ مُلْتَحِيًا لَا يَجِبُ غَسْلُ مَا تَحْتَهَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَجِبُ إنْ كَانَتْ اللِّحْيَةُ خَفِيفَةً"
ونحوه في (تحفة الفقهاء) للسمرقندي : "وَإِذا نبت الشّعْر لَا يجب غسل مَا تَحْتَهُ عِنْد عَامَّة الْعلمَاء، وَقَالَ بَعضهم يجب غسل مَا تَحت الشعرة وإيصال المَاء إِلَى أصُول الشّعْر وَقَالَ الشَّافِعِي إِن كَانَت اللِّحْيَة خَفِيفَة يجب غسل مَا تحتهَا وَإِن كَانَت كثيفة لَا يجب"
والله أعلم
 
التعديل الأخير:
أعلى