رد: زنت اثناء العدة ثم تزوجت بالزانى بعد انقضاء العدة
خلافا للمالكيه والحنابله فعندهم حرمت عليه على التابيد
أحسن الله إليكم
هذا
الرابط لعله يفيد
السؤال:
جزاكم الله خيرا وثبتكم الله على الدين والشرع. عندي سؤال في قضية هامة وخطيرة سألني عنها أحد الإخوة الملتزمين وكلفني بالبحث عنها وجوابها. أريد استفسارا واضحا منكم إن شاء الله، وأنا فاعل خير، ادعوا لي بالثبات.
سمعت هذه الفتوى ولم أعرف مصدرها، وأردت التأكد من عند أهل العلم.
الفتوى تقول: لو زنى رجل بامرأة ذات بعل، أو في عدّتها الرجعيّة حرمت عليه مؤبّداً، على الأحوط وجوباً، أمّا لو زنى بامرأة في عدّتها غير الرجعيّة فلا يؤدي الزنا إلى تحريمها عليه مؤبّداً، فيمكنه أن يتزوّجها بعد انتهاء عدّتها.
السؤال 1 : ما صحة هذه الفتوى؟ وإن كانت هذه الفتوى صحيحة أريد جوابا عن هذا السؤال الهام.
الجواب:
[h=5]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نجد لهذا التفريق أصلا، فمن زنى بامرأة متزوجة أو بالمعتدة بنوعيها الرجعية والبائن فلا تحرم عليه على التأبيد. وقد صرح بهذا فقهاء المالكية، ففي مختصر خليل قوله
وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة.....لا بعقد أو بزنا..
ونقل المواق في شرحه التاج والإكليل لمختصر خليل عن ابن رشد أنه قال
الوطء بزنا في عدة أو استبراء لا يحرم اتفاقا. هـ.
فتبين بهذا أنهم قد ذهبوا إلى أنها تحرم عليه مؤبدا بالوطء أي بعد عقد لا بمجرد الزنا، والجمهور على خلاف ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: مسألة قال : وله أن ينكحها بعد انقضاء العدتين يعني للزوج الثاني أن يتزوجها بعد قضاء العدتين...... وعن أحمد رواية أخرى , أنها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد . وهو قول مالك وقديم قولي الشافعي لقول عمر لا ينكحها أبدا. اهـ.
[/h]