العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تقسيم الكراهة عند الشافعية؟

إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المشهور أنه لا تقسيم للكراهة إلا عند الحنفية، ولكن كثيرا ما يقع فى كتب الشافعية تقسيمها إلى تحريمية وتنزيهية فهل من توجيه لهذا ؟
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تقسيم الكراهة عند الشافعية؟


الشائع عند الشافعية ما تفضلتم بذكره من أنهم لا يفرقون، وهو كذلك ، فالكراهة إذا أطلقت عندهم فالمقصود بها كراهة التنزيه، وإذا أرادوا غيرها بينوا .
وبالنظر في كتب أصول الشافعية نجد أنهم قسموا الكراهة إلى درجات، فمنها ما يقترب من الحرام ، ومنها المتوسط ، ومنها دون ذلك.

قال الإمام الغزالي رحمه الله في " المستصفى" :
" وأما المكروه فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معاني:
أحدها المحظور، فكثيرا ما يقول الشافعي رحمه الله: وأكره كذا، وهو يريد التحريم .
الثاني: ما نهي عنه نهي تنزيه، وهو الذي أشعر بأن تركه خير من فعله، وإن لم يكن عليه عقاب، كما أن الندب هو الذي أشعر بأن فعله خير من تركه.
الثالث: ترك ما هو الأولى، وإن لم ينه عنه، كترك صلاة الضحى مثلا، لا لنهي ورد عنه، ولكن لكثرة فضله وثوابه، قيل فيه: إنه مكروه تركه.
الرابع: ما وقعت الريبة والشبهة في تحريمه، كلحم السبع،وقليل النبيذ، وهذا فيه نظر، لأن من أداه اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه حرام، ومن أداه اجتهاده إلى حله فلا معنى للكراهية فيه، إلا إذا كان من شبهة الخصم حزازة في نفسه ووقع في قلبه، فقد صلى الله عليه وسلم قال: الإثم حزاز القلب، فلا يقبح إطلاق لفظ الكراهة لما فيه من خوف التحريم، وإن كان غالب الظن الحل، ويتجه هذا على مذهب من يقول المصيب واحد، فأما من صوب كل مجتهد فالحل عنده مقطوع به إذا غلب على ظنه الحل" .
المستصفى 53-54 ، وانظر الاحكام للآمدي 1/174

ملاحظة : الحديث " الإثم حزاز القلب " لا يعرف بهذا اللفظ ، والله أعلم ، ولعل الإمام ساقه بمعناه ، وقد ورد معناه من حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه بلفظ : " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " جئت تسأل عن البر ؟ " ، قلت : نعم ، فقال : " استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس ، واطمأن إليه القلب ، والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك" .
وكذا حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه ، بلفظ : " الإثم ما حاك في نفسك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس". والله أعلم





 
التعديل الأخير:
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تقسيم الكراهة عند الشافعية؟

أحسن الله إليكم بارك فيكم

ويبقى الإشكال عندي وهو :
هل هناك فرق بَيِّنٌ بين الحرام وما قيل فيه مكروه تنزيهًا عند الشافعية كبيانه عند الأحناف-رحمهم الله جميعًا-؟
إن كان فأيم هو؟ وإن لم يكن فما وجه احتفاظهم بلفظ الكراهة في مسائل معيَّنة معروفة دون غيرها حيث صرحوا بلفظ التحريم فيها؟
 

د.محمد جمعة العيسوي

عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
إنضم
12 يونيو 2008
المشاركات
212
الكنية
ابو عبد الله
التخصص
الفقه
المدينة
محافظة كفر الشيخ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تقسيم الكراهة عند الشافعية؟

أخي الكريم :
الحرام : ما طلب الشارع تركه طلبا جازما . وهذا يأثم فاعله
والمكروه تحريما : ما طلب الشارع تركه طلبا جازما . وهذا يأثم فاعله أيضا
والفرق بينهما عند الشافعية وغيرهم قطعية الدليل الدال على طلب الترك وظنيته ؛ فالمكروه تحريما مصطلح استعمله فقهاء الشافعية وغيرهم ، ومرادهم به التنبيه على ظنية الدليل الطالب للترك بحيث لا يكفر منكره كالحرام الذي ثبت طلب تركه بدليل قطعي الثبوت والدلالة .
أما المكروه تنزيها
فهو : ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم فلا أثم في مخالفة طلب تركه من حيث الأصل ؛ نعم قد يأثم على الفعل باعتبار آخر كالتلبس بعبادة فاسدة للنهي عنها وإن قلنا إن النهي غير جازم كما في التنفل المطلق في أوقات الكراهة حتى إن قلنا إنها كراهة تنزيهة لأن النهي إذا رجع لذات العبادة أو لازمها اقتضى الفساد فتقربه إلى الله بما حكم بفساده سببُ الإثمِ ؛ لهذا الاعتبار لا باعتبار صيغة النهي بخلاف ما لو قلنا : كراهة تحريم فإنه يأثم لإيقاع الفعل في الوقت المنهي عنه - المكروه تحريما، ولاعتبار فساد العبادة أيضا ، فيكون إثمه أكبر لحصوله باعتبارين .
 
أعلى