العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسألة: صلاة الجنازة على ( فاقد الطهورين الميت)

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
276
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
هل يجوز الصلاة علي فاقد الطهورين ؟

لو تعذر غسل الميت

قال الإمام النووي في " المجموع" : وإن تعذر غسله لعدم الماء أو غيره يمم لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة عين ، فانتقل فيه عند العجز إلى التيمم كالوضوء وغسل الجنابة أ.ه

وقال رحمه الله في "المنهاج" ( ص / 156) : " ومن تعذر غسله يُمِّمَ " أ. ه

قال شيخ ابن حجر في "تحفة المحتاج" : " (ومن تعذر غسله ) لفقد ماء أو لنحو حرق أو لدغ ولو غسل تهرى أو خيف على الغاسل ولم يمكنه التحفظ ( يمم ) وجوبا كالحي وليحافظ على جثته لتدفن بحالها وليس من ذلك خشية تسار الفساد إليه لقروح فيه لأنه صائر للبلى . أ.ه

قال الرملي في "نهاية المحتاج" :" ( من تعذر غسله ) لفقد الماء أو لغيره كأن احترق أو لدغ ، ولو غسل لتهرى أو خيف على الغاسل ، ولم يمكنه التحفظ ( يمم ) وجوبا قياسا على غسل الجنابة ، ولا يغسل محافظة على جثته لتدفن بحالها ، بخلاف ما لو كان به قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد الدفن فإنه يغسل ؛ لأن مصير جميعه إليه ، ولو يممه لفقد الماء ثم وجده قبل دفنه وجب غسله كما مر الكلام عليه وعلى إعادة الصلاة في باب التيمم . أ.ه

لو تعذر التيمم قال الإمام النووي في "المنهاج" ويشترط لصحة الصلاة عليه تقدم غسله وتكره قبل تكفينه فلو مات بهدم ونحوه وتعذر اخراجه وغسله لم يصل عليه . أ.ه

قال ابن حجر في "تحفة المحتاج " ( فلو مات بهدم ونحوه ) كوقوعه في عميق أو بحر ( و ) قد ( تعذر إخراجه ) منه ( وغسله وتيممه لم يصل عليه ) لفوات الشرط واعترضه الأذرعي وغيره وأطالوا بما منه بل أمتنه أن الشرط إنما يعتبر عند القدرة لصحة صلاة فاقد الطهورين بل وجوبها ويرد بأن ذلك إنما هو لحرمة الوقت الذي حد الشارع طرفيه ولا كذلك هنا أ.ه

قال الجرداني في "فتح العلام" (3/167) :
" فلو تعذر طهره كأن وقع في حفرة وتعذر إخراجه وطهره , لم يصل عليه علي المعتمد لفوات الشرط .

قال ابن قاسم : ويؤخذ منه أنه لا يصلي علي - فاقد الطهورين - الميت ومقابل المعتمد يقول:

لا وجه لترك الصلاة عليه , لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ، لما صح (( وإذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) ولأن المقصود من هذه الصلاة الدعاء ، والشفاعة للميت.
وجزم الدارمي وغيره: أن من تعذر غسله صلي عليه . قال الدارمي:

وإلا لزم أن من أحرق فصار رمادا أو أكله سبع لم يصل عليه، ولا أعلم أحدا من أصحابنا قال بذلك. وبسط الأذرعي الكلام في المسئلة , القلب إلي هذا أميل.
لكن المتلقي عن المشايخ ما مر
, ذكر السيد أبو بكر نقلا غن المغني ببعض التصرف فراجعه " أ ه

وفي " حاشية الشرواني" قال ( لم يصل عليه ) هذا هو المعتمد خلافا لجمع من المتأخرين حيث زعموا أن الشرط إنما يعتبر إلخ نهاية عبارة المغني لم يصل عليه كما نقله الشيخان عن المتولي وأقراه وقال في المجموع لا خلاف فيه قال بعض المتأخرين ولا وجه لترك الصلاة عليه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور إلى أن قال وبسط الأذرعي الكلام في المسألة والقلب إلى ما قاله بعض المتأخرين أميل لكن الذي تلقيناه عن مشايخنا ما في المتن ا هـ وينبغي تقليد ذلك الجمع لا سيما في الغريق على مختار الرافعي فيه تحرزا عن إزراء الميت وجبرا لخاطر أهله أ ه

خلاصة البحث: المعتمد لا يصلي علي فاقد الطهورين ومقابله يجوز الصلاة وعليه جمع من المتأخرين ويجوز تقليد هذا القول ولاسيما في بعض الحالات.


 
أعلى