العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

زواج القاصرات بين الدين والعادات

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,508
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
رد: زواج القاصرات بين الدين والعادات

الاخت الفاضلة وهذا نقلا عن احد الروابط
كشف تسجيل صوتي ظهر بعد وفاة الشيخ محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله بـ 10 أعوام عن فتوى تمنع أولياء الأمور من تزويج الفتيات الصغيرات، وتشير إلى أن ذلك يدعو إلى مفسدة، إذ أن بعض الأولياء يتاجر ببناته ويبيعهن بيعا. وظهرت عدة فتاوى مسجلة للشيخ بجسب عكاظ نقلت من دروس الفقه التي كان يعقدها ومن كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع وكتب أخرى.
تعين المنع
ففي آخر الشريط السادس من شرح صحيح البخاري يورد ابن عثيمين منع تزويج الصغيرة وإن ذلك متعين ولكل وقت حكمه حيث يقول يرحمه الله «الذي يظهر لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر، أن يمنع الأب من تزويج ابنته مطلقا، حتى تبلغ وتستأذن، وكم من امرأة زوجها أبوها بغير رضاها، فلما عرفت وأتعبها زوجها قالت لأهلها: إما أن تفكوني من هذا الرجل، وإلا أحرقت نفسي، وهذا كثير ما يقع، لأنهم لا يراعون مصلحة البنت، وإنما يراعون مصلحة أنفسهم فقط، فمنع هذا عندي في الوقت الحاضر متعين، ولكل وقت حكمه».
شرعية المنع
وتظهر أيضا فتوى للشيخ ابن عثيمين في بداية الشريط السابع لشرح صحيح البخاري في شرعية منع تزويج الصغيرة تقييدا للمباح حيث يقول «ولا مانع من أن نمنع الناس من تزويج النساء اللاتي دون البلوغ مطلقا، فها هو عمر رضي الله عنه منع من رجوع الرجل إلى امرأته إذا طلقها ثلاثا في مجلس واحد، مع أن الرجوع لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد كان جائزا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر».
أصل الحكم
ويرد الشيخ في الصفحة 57 من كتابه الشرح الممتع على من يرى شرعية العقد في زواج الصغيرة «نقول: الأصل عدم الجواز؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام (لا تنكح البكر حتى تستأذن)، وهذه بكر فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلا للاستئذان، ثم تستأذن. لكن ذكر بعض العلماء الإجماع على أن له أن يزوجها، مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها، وقد ذكرنا الفرق، وقال ابن شبرمة من الفقهاء المعروفين: لا يجوز أن تزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبدا؛ لأننا إن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير معتبر، ولا نقول بالإجبار في البالغة فهذه من باب أولى، وهذا القول هو الصواب، إن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى.
إكراه الصغيرة
وفي الشريط الثاني لشرح صحيح البخاري يقول ابن عثيمين «من يكره ابنته الصغيرة على الزواج برجل كبير من أجل المال فهذا حرام والصحيح أن النكاح لا يصح وأن هذا الرجل يطأها وهي حرام عليه والعياذ بالله لأن النكاح غير صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن وهذا عام للأب وغير الأب، وفي صحيح مسلم أنه قال (البكر يستأذنها أبوها) وهذا نص في البكر ونص في الأب، فإذا كان الأب لا يملك أن يبيع أدنى شيء من مالها إلا برضاها فكيف يملك أن يبيع نفسها بغير رضاها، كيف يجوز لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجبر امرأة على الزواج وهي تقول لا أريده وتفر منه فرارها من الأسد ويرغمها على الزواج به من أجل أنه أعطاه شيئا من المال».
ودرءا لاعتقاد أن ما ذكر متعلق بالإكراه فقط، فإن الشيخ ابن عثيمين (يرحمه الله) يرى أن زواج الصغيرة هو إكراه في جميع الأحوال فالصغيرة ليس لها إذن معتبر.

أدلة القرآن الكريم
وفيما يتعلق بأدلة القائلين بشرعية زواج الصغيرة، فإنهم يستدلون بالقرآن الكريم بقوله تعالى (واللائي لم يحضن) على جواز تزويج الصغيرات اللاتي دون سن البلوغ ويعتبرون دلالة الآية قطعية، وهنا يفند ابن عثيمين دلالة الآية في آخر الشريط السادس لشرح صحيح البخاري بقوله
«الحاصل أن الاستدلال بالآية ليس بظاهر»، مبينا «إن البلوغ ليس علامته الحيض فقط، فقد تبلغ بخمس عشرة سنة وتزوج، ولا يأتيها الحيض، فهذه عدتها ثلاثة أشهر، فلهذا استدلال البخاري رحمه الله تعالى فيه نظر، لأنه ما يظهر لنا أنها تختص بمن لا تحيض».


السنة النبوية
أما المستدلون بجواز تزويج الصغيرة برواية زواج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة رضي الله عنها، فإن ابن عثيمين فند هذه الدلالة أيضا في الشريطين السادس والسابع لشرح صحيح البخاري حين قال «والاستدلال بقصة عائشة فيه نظر، ووجه النظر أن عائشة زوجت بأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم وأن عائشة ليست كغيرها من النساء، إذ أنها بالتأكيد سوف ترضى وليس عندها معارضة، ولهذا لما خيرت رضي الله عنها حين قال لها النبي صلى لله عليه وسلم (لا عليك أن تستأمري أبويك)؛ فقالت: إني أريد الله ورسوله، ولم ترد الدنيا ولا زينتها»، كما أشار يرحمه الله إلى قولي ابن حزم وابن شبرمة بخصوصية زواج النبي عليه الصلاة والسلام بقوله «يرشح هذا القول إن الرسول صلى الله عليه وسلم خص بأشياء كثيرة في باب النكاح»، مبينا «ثم إن القول بذلك في وقتنا الحاضر يؤدي إلى مفسدة لأن بعض الناس يبيع بناته بيعا فيقول للزوج تعطيني كذا وتعطي أمها كذا وأخاها كذا وعمها كذا .. إلخ، هذا القول الذي اختاره شبرمة ولاسيما في وقتنا هذا هو القول الراجح عندي وأنه ينتظر حتى تبلغ وتستأذن».
كما فند ابن عثيمين حجية الاستدلال بزواج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في المجلد 12 من كتابه الشرح الممتع، مؤكدا أنه ليس بدليل «نحن نوافقكم إذا جئتم بمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل عائشة رضي الله عنها، وهل يمكن أن يأتوا بذلك؟ لا يمكن، إذن نقول: سبحان الله العظيم، كيف نأخذ بهذا الدليل الذي ليس بدليل».

دليل الإجماع
وفي الشريط السابع ــ كتاب النكاح ــ ذكر ابن عثيمين تفنيد صحة الإجماع بقوله «وبعضهم حكى الإجماع على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بدون رضاها، لأنه ليس لها إذن معتبر، وهو أعلم بمصالحها، ولكن نقل الإجماع ليس بصحيح، فإنه قد حكى ابن حزم عن ابن شبرمة أنه لا يصح أن يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ، وتأذن؛ وهذا عندي هو الأرجح».

وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع، صفحة 357 «لكن ذكر بعض العلماء الإجماع على أن له أن يزوجها، مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها، وقد ذكرنا الفرق، وقال ابن شبرمة من الفقهاء المعروفين: لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبدا؛ لأننا إن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير معتبر، ولا نقول بالإجبار في البالغة فهذه من باب أولى، وهذا القول هو الصواب، أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى.»
إذن الصغيرة
ويؤكد في الشرح الممتع أن الصغيرة ليس لها إذن معتبر لأنها كما يقول «ما تعرف عن النكاح شيئا، وقد تأذن وهي تدري، أو لا تأذن؛ لأنها لا تدري، فليس لها إذن معتبر، ولكن هل يجوز لأبيها أن يزوجها في هذه الحال؟، نقول: الأصل عدم الجواز؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (لا تنكح البكر حتى تستأذن)، وهذه بكر فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلا للاستئذان، ثم تستأذن».
إثبات أدلة المنع
بعد تفنيده لأدلة شرعية تزويج الصغيرة، أورد ابن عثيمين يرحمه الله أدلة منع تزويج الصغيرة من القرآن والسنة والعقل، فيقول في الشرح الممتع، صفحة 57 «وعندنا دليل من القرآن قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها)، وكانوا في الجاهلية إذا مات الرجل عن امرأة، تزوجها ابن عمه غصبا عليها، كما أخرج ذلك البخاري في تفسير الأية ودليل صريح صحيح من السنة، وهو عموم قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تنكح البكر حتى تستأذن) وخصوصا قوله: (والبكر يستأذنها أبوها)، فإذا قلنا لأبيها أن يجبرها صار الاستئذان لا فائدة منه، فأي فائدة في أن نقول: هل ترغبين أن نزوجك بهذا، وتقول: لا أرضى، هذا رجل فاسق، أو رجل كفء لكن لا أريده، فيقال: تجبر؟ هذا خلاف النص. وأما النظر فإذا كان الأب لا يملك أن يبيع خاتما من حديد لابنته بغير رضاها، فكيف يجبرها أن تبيع خاتم نفسها؟ هذا من باب أولى، بل أضرب مثلا أقرب من هذا، لو أن رجلا طلب من هذه المرأة أن تؤجر نفسها لمدة يومين لخياطة ثياب، وهي عند أهلها ولم تقبل، فهل يملك أبوها أن يجبرها على ذلك، مع أن هذه الإجارة سوف تستغرق من وقتها يومين فقط وهي ــ أيضا ــ عند أهلها؟ الجواب: لا، فكيف يجبرها على أن تتزوج من ستكون معه في نكد من العقد إلى الفراق؟، فإجبار المرأة على النكاح مخالف للنص المأثور، وللعقل المنظور. فإذا قال قائل: قوله صلى الله عليه وسلم: (يستأذنها) يدل على أن المرأة لها رأي، فلا نجعل الحكم خاصا بالصغيرة، ونقول: المكلفة لا تجبر، لكن الصغيرة تجبر، قلنا: أي فائدة للصغيرة في النكاح؟ وهل هذا إلا تصرف في بضعها على وجه لا تدري ما معناه ؟ لننتظر حتى تعرف مصالح النكاح، وتعرف المراد بالنكاح ثم بعد ذلك نزوجها، فالمصلحة مصلحتها.

وفي الحقيقة لم انقل هذا الا لأن رأي الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة له وجاهته وقد رد فيه ببعض الردود القوية .
وكما تبين كان قبل الشيخ ابن عثيمين في رأيه هذا وبكثير جداً الشيخ الامام عبدالله ابن شبرمة وكان احد العلماء الكبار في عصر عاش فيه ابو حنيفة والاوزاعي ومالك كان هم منهم وكان يقول ذلك الرأي .


 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: زواج القاصرات بين الدين والعادات

الســن المنـاسـب للـزواج :-


س1- ماهو السن المناسب للزواج بالنسة للمرأة والرجل لأن بعض الفتيات لا يقبلن الزواج ممن يكبرهن سناً؟ وكذلك بعض الرجال لا يتزوجون ممن يكبرهن في السن نرجو الإجابة جزآكم الله خيراً؟

ج1- أوصى الفتيات بألا يرفضن الرجل لكبر سنّه كأن يكون يكبرها بعشر سنين أو بعشرين سنة، أو بثلاثين سنة ليس هذا بعذر. فقد تزوج النبي، صلى الله عليه وسلم، عائشة _رضي الله عنه _ وهو ابن ثلاث وخمسين سنة، وهي بنت تسع سنين، فالكبر لايضرّ.


فلاحرج أن تكون المرأة أكبر ولا حرج أن يكون الزوج أكبر فقد تزوج النبي، صلى الله عليه وسلم، خديجة وهي بنت أربعين وهو ابن خمس وعشرين قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام ، أي أنها تكبره بخمس عشرة سنة _ رضي الله عنها وأرضاها _ ثم تزوج عائشة _ رضي الله عنها_ وهي صغيرة بنت ست أو سبع سنين ودخل عليها وهي بنت تسع سنين وهو ابن ثلاث وخمسين سنة .


وكثير من هؤلاء الذين يتكلمون في المذياع أو التلفاز وينفرون من التفاوت بين سن الزوج والزوجة ، كلّه غلط_ لا يجوز لهم هذا الكلام، الواجب أن المرأة تنظر في الزوج فإذا كان صالحاً ومناسباً فإنه ينبغي لها أن توافق ولو كان أكبر منها سناً وهكذا الرجل ينبغي له أن يعتني بالمرأة الصالحة ذات الدين ولو كانت أكبر منه إذا كانت في سن الشباب وسن الانجاب ، فالحاصل أن السنّ لا ينبغي أن يكون عذراً ، ولا ينبغي أن يكون عيباً مادام الرجل صالحاً والفتاة صالحة.
أصلح الله حال الجميع ...
{ الشيخ ابن باز _رحمه الله }

المصدر
http://www.qassimy.com/vb/showthread.php?t=34179
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: زواج القاصرات بين الدين والعادات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الذي أظنه أن تزويج الصغيرات من حيث الحل والحرمة حلال ، والعقد صحيح.
ومع ذلك يجوز للسلطان المنع منه لمصلحتهن إن رأى في الأولياء فساداً فاشياً.
لكن ليس له أن يحرمه أو يبطل عقود نكاحهن متى وقع ، وله أن يعاقب وليها لمخالفته أمر السلطان.
لكن هنا أمر :
وهو أن تزويج الصغيرات لا يعني تسليمهن إلى أزواجهن وهن صغيرات لا يطقن النكاح ، بل لوليها الامتناع من تسليمها بل هذا واجبٌ عليه وبخاصة مع خشيته أن يجر حضورها عند الزوج داعي الوطء.
ولا فرق في ذلك بين أن تكون قد بلغت التسع أو لم تبلغها ما دامت لا تطيق النكاح.
وأمر آخر : وهو أن كثير من الناس يظن أن حديث عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست ودخل بها وهي بنت تسع يعني أنه صلى الله عليه وسلم وطئها وهي بنت تسع.
وهذا خطأ فإن (بنى بها) بمعنى زفها إلى بيته.
ودخل بها ، نحوه في المعنى ليس صريحاً في الوطء.

والله أعلم
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,508
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: زواج القاصرات بين الدين والعادات

وهو أن تزويج الصغيرات لا يعني تسليمهن إلى أزواجهن وهن صغيرات لا يطقن النكاح ، بل لوليها الامتناع من تسليمها بل هذا واجبٌ عليه وبخاصة مع خشيته أن يجر حضورها عند الزوج داعي الوطء.
وما الضابط في ذلك بارك الله فيك؟
وكيف لو أصر الزوج على أخذها وادعى الولي عدم قدرتها؟
ومن الذي يقرر وبناء على ماذا؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: زواج القاصرات بين الدين والعادات

وما الضابط في ذلك بارك الله فيك؟
وكيف لو أصر الزوج على أخذها وادعى الولي عدم قدرتها؟
ومن الذي يقرر وبناء على ماذا؟
أما الضابط فهو القدرة على الوطء المذكور في كلامي
أما من يحدده فوالله لا أعلم
ولكن أظنه كغيره مما يختص به النساء يرجع فيه إلى النساء الثقات ، ويجوز أن يقنن بأن يشترط أن تكون طبيبة مثلاً.
وهل يشترط تعددهن.
هذا في ظني قريب.
والله أعلم

فقط توثيقاً لما ذكرته أولاً أقول :
قال الإمام الجويني رحمه الله في (نهاية المطلب) 13/ 17 : (ثم ذكر الشافعي أن الصغيرة التي لا تطيق الجماع لا تسلّم إلى زوجها ... ولو قال الزوج: سلموها إليَّ وإن كان بها مانع، وأنا أنكفّ عنها، لم تسلم إليه وإن كان موثوقاً به)
وقال الإمام الغزالي في (الوسيط) 5/ 225 : (لَو كَانَت صَغِيرَة لَا تطِيق الوقاع لم يجب تَسْلِيمهَا وَكَذَا إِن كَانَت مَرِيضَة فَلَو كَانَت حَائِضًا وَجب التسلم إِذْ يسْتَمْتع بهَا فَوق الْإِزَار وَيَكْفِي الدّين وازعا عَن الْوَطْء.
فَإِن قَالَ أَنا أمتنع عَن وَطْء الصبية والمريضة لم يوثق بقوله فِيهِ وَذَلِكَ إِضْرَار بهما)
وظاهر عبارة الشافعي التحريم.
وكذا غيره ممن أطلق المنع .
لكن حمله المتأخرين على الكراهة .
ولا يساعد عليه التعليل الذي ذكره الغزالي.
وعلى كل حال ، حتى لو كان الأصل جواز التسليم ، فظني أنه يجوز للإمام منعه ، لكن لا يجعل منعه شرع ، أي لا يصفه هذا المنع أو يعلله بالحرمة ، بل قانون إلزامي كالمنع من مجاوز الإشارة الحمراء.
فإن سلمها الولي إلى زوجها ، فللسطان ردها ، لأن الولي يتصرف عن مولاه بالمصلحة ، فإن خالفها بطل، وقد تقدم عن الغزالي لحوق الضرر بالتسليم.

وأعيد فأقول : لا علم لي حقيقة بمن يحدد حصول الإطاقة ، فمن كان لديه علم فليفد.

والله أعلم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,508
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: زواج القاصرات بين الدين والعادات

وأعيد فأقول : لا علم لي حقيقة بمن يحدد حصول الإطاقة ، فمن كان لديه علم فليفد.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل على هذه الفوائد
علينا البحث والسؤال عن ذلك،،


حتى لو كان الأصل جواز التسليم ، فظني أنه يجوز للإمام منعه ، لكن لا يجعل منعه شرع ، أي لا يصفه هذا المنع أو يعلله بالحرمة
وهذا يجعلنا نقول بأن قانونا يجب أن يحكم بعض المسائل التي لا يكفي فيها رأي المفتي ولا تترك لأمانة وأخلاق الناس
و (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)
 
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
396
الإقامة
وهران- الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة والقانون
الدولة
الجزائر
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: زواج القاصرات بين الدين والعادات

فلاشـات سريعـة


ـ الأصل في الدين الإباحة، ولولي الأمر تقييده حسب متطلبات الزمان وما يتعلق به من مصالح ومفاسد، ويكون ذلك باستشارة الأمة ممثلة في أولي الشأن من العلماء والخبراء


ـ لا حرج من تحديد الحد الأدنى للزواج كأن يكون 19 عاما كما هو معمول به في كثير من قواني الأسرة العربية، وهو سن البلوغ من الناحية القانونية، وسن تحمل المسؤولية

ـ للمرأة في هذا الزمان واجب وحق الدراسة، وبدونها مفسدة عظيمة في زمن العلم، وهذا لا يتأتى مع زواجها قبل هذا السن، أما بعده فيمكنها أن تجمع بينه وبين العلم إذ ستكون في الجامعة بشرط موافقة الزوج على ذلك ووفائه لما شرط


ـ لا حرج أن يتزوج كبير صغيرة أو العكس، لكن يشترط الرضا وعدم الإكراه وإلا تحمل الولي وزر خراب بيت ابنته لو حصل الطلاق أو انتحار البنت ونحو ذلك من المفاسد



ـ عندنا في المدن الجزائرية لم تكن تقبل الفتاة الزواج ممن يكبرها سنا قبل عقود إلا ما ندر في بعض البوادي

ـ أما اليوم فقد ظهر في المدن بدافع من الفقر وابتعاد الفتيات عنالارتباط بالفتيان البعيدين عن تحمل المسؤولية لكنه زواج مصلحي وتتوجه له من ليس لها حظ من الدراسة ولا الكسب المادي

ـ وقد شهدنا كبيرات في السن تعرض نفسها وتقدم تسهيلات مادية لمن يقبل بها زوجا بعد فوات قطار الزمن، وهناك من تنتظر دورها حتى يأتيها قطار يليق بمقامها.
ـ ولست أشجع على التأخر في الزواج فإنه مشكلة كبيرة وتحتاج لحل معقول.



ـ يحبذ أن ينظم قانون الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة الحد الأدنى والقواعد والضوابط ويترك للناس الحرية في التعاقد حسبما تقرره الشريعة



ـ العرف الفاسد البائد ينبغي تركه، والولي الفاسد يجب زجره، والبنت أو الولد يجب توجيهه، كل ذلك يحصل من خلال القانون الذي أشرت إليه


 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: زواج القاصرات بين الدين والعادات

لا حرج من تحديد الحد الأدنى للزواج كأن يكون 19 عاما كما هو معمول به في كثير من قواني الأسرة العربية، وهو سن البلوغ من الناحية القانونية، وسن تحمل المسؤولية
المقصود من تشريع القانون منع نكاح القاصرات في العرف الشرعي لا القانوني ، وهي التي لا تطيق مع عجز في العقل كجنون وسفه متى أضر بها النكاح، أما أن يأتي على بنتِ سبعة عشر سنة ويمنعها من زواج كفءٍ لها ، لأن بنت خمس سنين تتضرر من النكاح، فالظاهر أنه لا يجوز لأنه تفويت مصلحة وولي الأمر مأمور بتحصليها ، بل الحكم على فعله بالصحة والبطلان منوط بتحصيل المصلحة ودرء المفسدة.
ولو حصل هذا من أبيها لجاز للبنت أن تشتكي عليه وترفع ولايته عنها للتزوج ، فكيف نجيزه للحاكم .
بل هذا عضل.
وهذا المط مما يخوف من التقنين المدني، أحياناً يشعر الإنسان بالندم على تسليط يد المقننين.

للمرأة في هذا الزمان واجب وحق الدراسة، وبدونها مفسدة عظيمة في زمن العلم، وهذا لا يتأتى مع زواجها قبل هذا السن، أما بعده فيمكنها أن تجمع بينه وبين العلم إذ ستكون في الجامعة بشرط موافقة الزوج على ذلك ووفائه لما شرط
الدراسة النظامية ليست واجباً ، وإطلاق الوجوب هنا مجرد شعار ، وما كان هذا حاله فلا تأثير له في الحكم الشرعي.
وكان المقصود بالموضوع رفع يد الأولياء عن القاصرات المتقدم ذكرهن فقط.
لا تسليط يد المقنن على تضييع مصالح غير القاصرات.

وأخيراً لا بُد من مراعاة حقوق البنات في البوادي وفي القرى وغير المتعلمات والبنات المتعلمات اللاتي لا يرغبن في الإستمرار في الدراسات العليا ، والبنات المتعلمات إذا استشعرن في أنفسهن عدم التفوق في الدراسة النظامية واللاتي يشعرن أنه لا يتحقق بدراستها شيء يذكر لأي سبب كان، بل وحتى المتعلمات المتفوقات اللاتي لا يرين تعارضاً بين النكاح والتعليم ، بل حتى لو رغبت بترك التعليم النظامي لغير سبب إلا للرغبة في النكاح ، فإن نفس النكاح مصلحة.
فلا يترك من أجل المتعلمات اللاتي يرغبن في التعلم ويرين في النكاح تعارضاً معه ، إذ يسهل على هذه أن تمتنع عن النكاح فقط. فما الداعي للإضرار بجميع من تقدم؟

فما دامت البنت عاقلة رشيدة ـ ولا يحدد هذا القانون لأن الكلام في الرشد الحقيقي لا في سن الرشد القانوني ـ لم يجز لأحد أن يمنعها من الإختيار إلا الولي المجبر عند من يرَ له الإجبار.

أما سن البلوغ من الناحية القانونية فلا تأثير له ، لو أن بنت قالت : لن أصلي لأني لا زلت بنت ثمانية عشر سنة ، مش بالغة لسة حتى اسألوا المحامي.
لاستحقت الإيجاع ضرباً.
والسن التي تبلغ فيها المرأة تتحمل فيه المسؤولية بقدر طاقتها وقدرته البدنية والعقلية.
لكن فيما يتعلق بالقدرة البدنية والعقلية يرجع فيه اللعرف العام.

مع علمي بأن سن تسعة عشرة سنة لم يوضع هنا إلا مثالاً ، فإني أردت التنبيه على أن المقنن وضيفته في هذا الموضوع خاصة دفع الضرر لا تحصيل المصالح ، لأن ترك المصالح المعينة إن لم يحصل معه ضرر حق من حقوق الناس.
فلو كان في سفرة ما مصلحة لي ، لكن لم يكن في تركه مضرة ، لم يجز لأحد أن يجبرني عليه.

وأنا أتصور أنه لا توجد بنت بلغت الستة عشر والسبعة عشر ترفض النكاح إلا أن يكون لسبب لا تعلق له بالسن ، فإن وجدت فقليل.

والله أعلم
 
التعديل الأخير:

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: زواج القاصرات بين الدين والعادات

من مضار تأخير زواج البنات والشباب
تقليل الذرية ، انخفاض الخصوبة ، انتشار الفاحشة ، وغيرها .
وليس علاجها الرضوخ لدعاوى أصوات مأجورة ، مدفوعة أو مخدوعة من جهات غربية .
وأعدائنا يحاولون التسلل الى بيوتنا وعقولنا ، ليسلخونا عن ديننا .
ومن أهم ما يعملون عليه ، التأثير على الأسرة المسلمة ، وتفكيكها بكل الوسائل .
ومن أكثر ما يعولون عليه ، المرأة المسلمة ، التي غيروا الكثير من تصوراتها ، من خلال مسلسلات والإعلام المأجور ، ولا أقول الإعلام المشبوه ، لأن شره واضح للعيان ، ولا يحتاج لبيان .
 
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
396
الإقامة
وهران- الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة والقانون
الدولة
الجزائر
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: زواج القاصرات بين الدين والعادات

لست أشجع على التأخر في الزواج فإنه مشكلة كبيرة وتحتاج لحل معقول، يقع بين طرفي نقيض، ففي بعض المجتمعات العربية يكون الزواج متأخرا جدا، وفي بعضها مبكرا جدا
أنا أقصد أن يتفق أهل البلد على سن يرونه مناسبا سواء كان 15 أو 16 ونحو ذلك
ولا يترك الحبل للغارب للولي لما يحصل اليوم من كثرة الطلاق الذي يعد أحد أسبابه عدم تأهل المرأة من الناحية العقلية والنفسية
وما يقال عن المرأة ينطبق على الرجل كذلك الذي يحتاج لدورات تأهيلية كيف يدير أسرته

المهم في مداخلتي هو ضرورة التدخل التشريعي وفق الشريعة لحل المشكلات المتصلة بالأسرة

فأحيانا يعضل الولي ابنته فيمنعها عن الزواج حتى لا يحرم من راتبها الشهري باعتبارها عاملة وهذا حاصل
وهنالك حالات اعتداء جنسي من الأصل للفرع في بعض الأقطار- لا أريد التخصيص رفعا للحساسية-ولا يستطيع الفرع مقاضاة الأصل
هنالك من لا يدفع لها زوجها النفقة اللازمة لتعيل من في حضانتها..
هنالك أحوال متعددة تحتاج إلى حسمها من أهل الحل والعقد من السادة العلماء من علوم الشريعة بمساعدة علماء القانون وعلم النفس وعلم الاجتماع... لوضع نظام يضع حدا لهذه الاختلالات،
وفق خصوصيات كل بلد، فما يصلح لليمن مثلا لا يصلح بالضرورة للبنان وهلم جرا.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: زواج القاصرات بين الدين والعادات

من أهل الحل والحقد من السادة العلماء من علوم الشريعة بمساعدة علماء القانون وعلم النفس وعلم الاجتماع... لوضع نظام يضع حدا لهذه الاختلالات
أنا أوافق أن كثيراً من أهل الحقد على هذا الدين يريدون أن يدخلون في الموضوع.
عامة ما ذكرتموه حسن لا إشكال فيه سوى أن الذي يفترض في نظري أن يكون علماء القانون والإجتماع عوناً للفقيه بمعنى أنه هو الذي يقرر السن المناسبة مستعيناً بعلماء الطب والإجتماع والنفس مثلاً لبيان ما قد يؤثر على نكاح الصغيرات بحسب السن ، ويستعين بعلماء القانون للصياغة القانونية وما يترتب عليها.
وأنا موافق لكم في الجملة وقد صرحت بذلك في مشاركتي السابقة في آخرة خاصة.
لكن يجب التنبه على أن الغرض من هذا التقنين دفع الضرر لا جلب المصلحة التي لا يترتب على غيابها ضرر. فهذا مهم وإلا صرنا فيما يشبه دولة العسكر وصار القانون سيسي.
والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
396
الإقامة
وهران- الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة والقانون
الدولة
الجزائر
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: زواج القاصرات بين الدين والعادات

أقصد أهل الحل والعقد وهذا خطأ مطبعي حري بألمعي مثلك أن يكشفه وشكرا لك على التنبيه
من القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة
ومن المهم أن يتولى طرح قانون الأسرة أهل مرجعيات إسلامية متخصصة لاجتناب المحاذير
 
أعلى