العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الحمد لله ! حديث : "لا يقاد الوالد بولده" موافق للقياس !

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في باب شروط القصاص عند شرط عدم الولادة :
" ...والدليل الحديث المشهور: «لا يقتل والد بولده» (1) هذا من الأثر، ومن النظر أن الوالد سببٌ في إيجاد الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سبباً في إعدامه.
ولننظر في هذه الأدلة، أما الحديث فقد ضعفه كثير من أهل العلم، فلا يقاوم العمومات الدالة على وجوب القصاص، وأما تعليلهم النظري فالجواب عنه أن الابن ليس هو السبب في إعدام أبيه، بل الوالد هو السبب في إعدام نفسه بفعله جناية القتل.
والصواب: أنه يقتل بالولد، والإمام مالك ـ رحمه الله ـ اختار ذلك، إلاّ أنه قيده بما إذا كان عمداً، لا شبهة فيه إطلاقاً،بأن جاء بالولد وأضجعه وأخذ سكيناً وذبحه، فهذا أمر لا يتطرق إليه الاحتمال، بخلاف ما إذا كان الأمر يتطرق إليه الاحتمال فإنه لا يقتص منه، قال: لأن قتل الوالد ولده أمر بعيد، فلا يمكن أن نقتص منه إلاّ إذا علمنا علم اليقين أنه أراد قتله.
والراجح في هذه المسألة: أن الوالد يقتل بالولد، والأدلة التي استدلوا بها ضعيفة لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على العموم..."

وكنت أرى رأي ابن عثيمين حتى اطلعت بعد فترة على مقال للشيخ الألباني فتذكرت مقولة الإمام الشافعي أن من كتب الحديث قويت حجته !

وهذا رابط المقال: http://www.mahaja.com/showthread.php?3043
وهذه اقتباسات قوية منه: "... فهذه طرق خمسة لا يشك الواقف عليها في ثبوت الحديث مرفوعًا من طريق عمر وحده ولهذا قال الجصاص عقب الطريق الأولى :( وهذا خبر مستفيض مشهور وقد حكم به عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة من غير خلاف من واحد منهم عليه فكان بمنزلة قوله : ( لا وصية لوارث ) ونحوه في لزوم الحكم به وكان في خبر المستفيض المتواتر ) ..."

"... فتبين أن الحديث عن ابن عباس صحيح أيضًا لكن من غير طريق الترمذي وفي هذا إشارة أيضًا إلى ما أشرت إليه آنفًا وإلى أن مجال الاستدراك على المتقدمين واسع إذ أنك رأيت أن الترمذي قال :لا يعرف هذا الحديث إلا من طريق إسماعيل بن مسلم الضعيف مع أن غيره قد رواه وعرفه من طريق أخرى صحيحة .

وخلاصة القول :

إن حديث ابن عباس هذا بمتابعاته إذا ضم إلى حديث عمر بطرقه الخمسة فلا شك في إفادة ذلك صحة الحديث صحة لا يدخلها شك ولا ريب
فلا جرم أن عمل به جماهير من العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم ، كما في سبل السلام ، وغيره
وصححه ابن الجارود كما قال الحافظ في " بلوغ المرام "
وأجاز العمل به شيخ الإسلام بن تيمية – رحمه الله تعالى – وفي ذلك إشارة منه إلى تصحيحه للحديث وهو من هو في التحقيق ، كما لا يخفى على العارفين به
وكذلك قواه من محققي المتأخرين العلامة صديق حسن خان وقال بعد ذلك في " الروضة الندية " (2/302) : ( وقد أجمع أهل العلم على ذلك لم يخالف فيه إلا البني ، ورواية عن مالك ) .
..."

"... وإذ قد علمت أن الحديث صحيح – يتبين لك أن تمسك الأستاذ محمود شلتوت فيما رجحه (شخصيًا!) من قتل الوالد بالولد – بعموم الآيات – ضعيف لا حجة فيه لأن النص الخاص يقضي على العام كما تقرر في الأصول ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقتل مسلم بكافر )
فهذا الحديث ، والحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه من المخصصات لتلك العمومات .

و ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد )..."


ناصر الدين الألباني
أبو عبد الرحمن
دمشق 17/2/1374هـ


مقالات الألباني
(تنشر مجموعة لأول مرة)
جمعها : نور الدين طالب
دار أطلس للنشر والتوزيع
(ص : 97 – 104 )



قلت أنا مساعد الصبحي:
ولو سلمنا بضعفه وأن جميع طرقه ضعيفة ،فأين نذهب من قول الترمذي : أن عليه العمل عند أهل العلم . وفي هذا دليل على ثبوته عند العلماء المتقدمين حيث لم يخص فئة دون غيرها بالعمل به بل أطلق العمل به على عامة أهل العلم مما يدل على أن له أصلا أصيلا راسخا ! وما آفه الأخبار إلا رواتها .

وراجع المغني لابن قدامة لمعرفة من عمل بهذا الحديث من أهل العلم .


وقد بقيت مدة أجتهد وأنظر وأعتصر ذهني اعتصارا شاقا حتى وصلت والحمد لله إلى الحكمة والعلة في عدم اقتياد الوالد بولده وأن القياس والنظر الصحيح موافقان تمام الموافقة للحديث الذي أثبت الشيخ الأباني صحته إثباتا قويا واضحا



وهذه عصارة ذهني ونظري :


قوله تعالى ((( قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا مارزقهم الله افتراءً على الله )))
سياق هذه الآية مشعر بأن للأب نوع تملك في ابنه
فالله يعيب عليهم تفريطهم بهذه النعمة التي رزقهم إياها فلو كان عقابه القتل والاقتصاص منه لكان هذا كافيا في الزجر والتدليل على قبح هذا الفعل بل لكانت دلالته على قبح هذا الفعل أعظم حيث جعل الحكيم العليم جزاءه القتل من غير اعتبار لأبوته له وأنه هو الأصل وذاك الفرع وما وُجِد إلا به وعنه ومنه !

وقوله تعالى ((( ولاتقتلوا أولادكم خشية إملاق ... ))) الآية يُشعر سياقها ترجيح صحة حديث (( لا يقاد والد بولده))
يُشعرك بذلك الترغيب في عدم فعله بقوله تعالى (( نحن نرزقهم وإياكم ))

وقوله صلى الله عليه وسلم ((( أنت ومالك لأبيك )))
فهذا يتضمن نوع تملك لهذه النعمة ولكن ليس ملكا تاما فإزهاقه لهذه الروح قطعا محرم وكبيرة ولكن لا يكون أبدا بمنزلة إزهاق روح ليس له فيها حق ! وأي حق -بعد حق الله- أعظم من حق الوالد في ولده ! ويتجلى هذا في كثير مما أُلِزم به العبد تجاه والديه ... إلى درجة أن خدمتهما ورضاهما مقدم على الجهاد لإعلاء كلمة الله في الأرض !

ومن الأوجه : أن الوالد لا يكاد يقتل ولده إلا وهو معذور في ذلك ... فإذا اختار الوالد إزهاق ثمرة فؤاده وفلذة كبده فهل يظن أحد أن هذا الأمر تم هكذا اعتباطا ! إنه من المستحيل أن يقتل الأب ابنه إلا من بأس ديني أو دنيوي في أحدهما
فإما أن يكون الابن قد أهان أباه وأذله بماله أو بجاهه وهل يُنتقم لمثل هذا الابن !
أو أن الابن فاجر فاسق حتى خشي الأب على بناته منه وظن أنهن لن يسلمن من أذاه ! وإذا كنا نسمع كثيرا بآباء يعضلون بناتهم من أجل رواتبهم الشهرية فكيف إذا كان هذا أخا لا أبا !

وإما أن الأب مريض نفسيا أو يعاني من حالات هلوسة أو هستيريا -وهذا هو الغالب وخاصة إذا كان ولده الذي قتله صغيرا لم يبلغ الحلم- فيكون عمده حينئذ خطأً كالحال في غير المكلف من صبي أو مجنون ...
وقد أطلعني أحد الاخوة منذ فترة على مقطع من اليوتيوب وأنا أضعه هنا لعله يوضح المقصود:

ولا يُستبعد أن يُوجد في بلاد المسلمين ذات أعلى نسبة أمية في العالم من الجهلة من يظن جواز ذلك وأنه يملك ذلك كما يملك ذبح شاته وبعيره .. لشبهة المِلك فيه


وأخيرا فإنه لابد أن يُعاقب مرتكب ذلك الجرم عقوبة تردع وتزجر كل من يهم بهذا الأمر ولكن دون القتل بحسب مايراه الحاكم وفق الضوابط الشرعية المعروفة في باب التعزير ... والله تعالى أعلم
 

أسماء العزاوي شلقي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 أكتوبر 2010
المشاركات
168
الكنية
أم آدم
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
.....
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: الحمد لله ! حديث : "لا يقاد الوالد بولده" موافق للقياس !

بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان الوالد لا يقتل بقتل ابنه، ألا يبقى حق الورثة غير الأب في الدية (الأم والأولاد والزوجة)؟ أما التعزير فلا بد منه؛ لأن الأب يحبس فيما لو أبى النفقة على أبنه وأضر به. فمن باب أولى يعزر لقتل ابنه إذ لا إضرار أكثر من القتل. ثم ما وصل إليه الحال في بعض الدول بأن شذ الناس عن الفطرة السليمة حتى وُجد من يقتل أولاده إنتقاما من أمهم، كان لابد من تشديد العقوبة والحال هذه كي لا يتجرأ أحد على ارتكاب هذا الفعل العظيم. والله أعلى وأعلم.
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الحمد لله ! حديث : "لا يقاد الوالد بولده" موافق للقياس !

والحديث الذي عمل به السلف يصح العمل به ولو لم تصلنا أسانيده ، قال الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد باب الياء تحت الحديث الحادي والخمسين من أحاديث يحيى بن سعيد الأنصاري ما نصه : "... وكذلك روي قوله صلى الله عليه وسلم "لا يقاد والد بولد" من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .ومن حديث عمر بن الخطاب أيضا ومن حديث ابن عباس وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا . "
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: الحمد لله ! حديث : "لا يقاد الوالد بولده" موافق للقياس !

قوله تعالى ((( قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا مارزقهم الله افتراءً على الله )))
سياق هذه الآية مشعر بأن للأب نوع تملك في ابنه
فالله يعيب عليهم تفريطهم بهذه النعمة التي رزقهم إياها فلو كان عقابه القتل والاقتصاص منه لكان هذا كافيا في الزجر والتدليل على قبح هذا الفعل بل لكانت دلالته على قبح هذا الفعل أعظم حيث جعل الحكيم العليم جزاءه القتل من غير اعتبار لأبوته له وأنه هو الأصل وذاك الفرع وما وُجِد إلا به وعنه ومنه !
جزاكم الله خيرا
هل هذا دليل؟ وبخاصة مع
العمد لا الجهل.
وهل يمكن أن يقال : قتل الغيلة الجميع فيه سواء؟

وانه ليس لولي الدم أن يعفو عنه وهو مذهب المالكية . وهو اختيار تقي الدين ابن تيمية (ت 728هـ).وأن ذلك إلى السلطان...

والعنوان الذي كرت - بوركت- .
.. موافق للقياس . فأين القياس أو اني لم أره؟
-----------------
وأقصى ما يقال في ذلك [عدم القَوَد]:
1- للحديث الصحيح
قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يُقتَلُ والدٌ بولده»([1]).

2- ولأنه سبب في إيجاده، فلا ينبغي أن يتسلّط بسببه على إعدامه. (تعليل).
وفقكم الله .


([1]) أخرجه الترمذي رقم 1400، 1401، وابن ماجه برقم 2661، 2662، وأحمد 1 /443 برقم 346 ط الرسالة، وقال الأرنؤوط: حديث حسن، وصححه الألباني في الإرواء 7/268 برقم 2214. .
 
التعديل الأخير:
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: الحمد لله ! حديث : "لا يقاد الوالد بولده" موافق للقياس !

والصواب: أنه يقتل بالولد
وعلى قاعدة الشيخ رحمه الله : من شرب الخمر ((عامدا ليقتل))!!! ثم قتل - السكران- ؟ هل يقتل به؟
فضلا راجع المسألة في الشرح الممتع... أول ج 14 فيما أذكر. واربطها في مسألتنا هذه : قتل الوالد لولده.
-----
من الفقه افتراضيات ؛ لتنمية المدارك
وفقكم الله
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
396
الإقامة
وهران- الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة والقانون
الدولة
الجزائر
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الحمد لله ! حديث : "لا يقاد الوالد بولده" موافق للقياس !

يا أستاذ مساعد حفظك الله وسلمك من كل مكروه رويدك، فإن ما توصلت إليك من نتائج تحتاج إلى إعادة نظر!

أنا لم أبحث تخريج الحديث وإن اختلف أهل العلم فيه، وأسلم جدلا أنه مشهور، ففي تصحيح الحديث بداهة أرجح قول الشيخ الألباني، وفي فهمه وتأويله أرجح قول الشيخ ابن عثيمين -رحمهما الله- ؛ عملا بقاعدة الفقهـاء أطبـاء، والمحدثـون صيادلـة.

هذه المسألة تندرج فيما يُعرف بحـدود أو ضـوابط النفـوذ الأدبي أو سلطـة التأديـب من الوالد لابنه.
قال بعض أهل العلم إن الوالد، أبا كان أو أما، غالباً لا يقصد قتل ابنه وهو يؤدبه؛ لما حباه الله إياه من العطف والرحمة.
وشبهة التأديب؛ مثل أي شبهة أخرى تدرأ الحـد.
إلى هذا الحـد نحن متفقـــــــــــــان !

وقد لا تختلف معي أن سقوط الحد لا يلزم سقوط التعزير، وأن السلطة التقديرية للتعزير من طرف الحاكم (القاضي) أدناها التوبيخ وأعلاها القتل، كلٌّ حسب القرائن والملابسات.

فإن تبين للقاضي رعونة الأب أمكنه أن يقتله تعزيراً في الظاهر، وقصاصا في الفحوى؛ لانتفاء الشبهة.
وبعبارة موازية يمكن للقاضي قتله تعزيراً من باب القياس، أو قتله قصاصاً من باب الاستحسان.

ويمكنك اختيار طريقة أخرى في الاستدلال، وهدم ما سبق ذكره، وهو حقك، لكني لا أظن أنك تختلف معي في الوصول إلى الحكم؛ أي قتله تعزيراً في هذه الحالة، ولا مشاحـة في الاصطـلاح ما دامت الحقائـق محـل اتفـاق.

ولو فتحنا هذه الذريعـة لنتج عنها، خصوصا في هذا الزمان العجيب، مفاسـد كثيـرة.
وأنت تعلم يا أخي مساعد أن الإمام مالك رحمه الله قال بالقصاص إذا قتل ابنه بطريقة لا تحتمل الشك في تعمده القتل؛ كأن يبطحه أرضا ويذبحه، هكذا حسبما نُقل إلينا بعبارته. ويدخل في هذا تنفيذه للقتل بأي وسيلة تفضي إلى الموت غالباً (المحدد والمثقل..).

وأعجب كل العجب كيف نترك ما ورد قطعـي الدلالـــة في القـرآن في عبـارة عامـة "النفس بالنفس"- فضلا عن ثبوته- ونعول على حديث يحتمل التأويل.
فقد ورد في الحديث "لا طلاق في إغلاق"(أي غضب) فقال قوم بعدم وقوع طلاق من طلق في حالة غضب شديد.
وقال آخرون: يقع الطلاق، وهل يقع الطلاق إلا في حالة غضب؟
فلم لا يدخل الخلاف في فهم كلمة لا في حديث "لا يقاد والد بولده" على أنها وعيد للوالد وحث له أن يحافظ على ابنه، وليحظر أن يقاد به، فيحمل على الزجر، وليس بيان الحكم، ولغـة القـرآن (العربية) تشهد لذلك.

الشاهد: أنه لا ينبغي أن نُسقط ما ثبت في القرآن، ونعول على حديث قد لا يسلم تماما من حيث الأثر والنظر.

فمن حيث الأثر: ما يدريك أن الزمان لا يكشف لعالم محقق أن يتوصل إلى ضعف أو علة في السند، فكم من آثار اشتهرت أو استفيضت في طبقة أو أكثر ثم اتضح ضعفها وأنها عبارة جرت على ألسنة الفقهاء مثلا.

ومن حيث النظر: ولو سلمنا جدلا أن العلماء وجدوا شواهد إضافية لصحة الحديث، فلا يعني هذا أن المسألة أصبحت محسومة، فالحديـث ظنـي الدلالـة، ويحتمل تأويـلات تفيد عـدم جـواز تخصيـص عمـوم القرآن (القطعـي الدلالـة) بمخصص (ظـني الدلالـة) من الحديث.

وفضلا عن ذلك هل هنالك نازلة حصلت وقال العلماء فيها بما رئيت؟

طبعاً، هنا أستثني حالة القتل الخطأ؛ كانقلاب المرأة على رضيعها في فراشها في النوم أو قتل الوالد ابنه خطأً بسيارته إذ لم يره.

نحن نتحدث عن القتل المتعلق بالنفوذ الأدبي(تأديب الولد)، وتالله إن صورة الفيديو التي أوردتها لتشهد أن الأب في حالة هذيان وهستيريا كما ذكرت فكيف لا يُقتل به؟ !!!

إن لم يُقتل قصاصاً (لتخصيص الحديث لعام القرآن كما رئيت) فما المانع أن يقتل تعزيـراً، فهذا أدنى لمراد الله في محكم التنزيل.


المهم أن لا تذهب دماء هذه البراءة هدرا دون ردع للوالد الذي يحتاج إلى إعادة التربية بحد السيف، وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
ومثل هذا القول يجرأ السفهاء على اقتراف جرائمهم، بالتستر على المجرمين، فمن يفعل ذلك يا أخي مساعد فاقد لمقومات الولي.

وهذا الأيام الحبلى بالغرائب؛ ربما أوجدنا سندا لأصحاب الهوى والتشهي؛ لكي يُفلتوا من المسائلـة.

وتالله قد تزداد مساحــة النفوذ الأدبي اتسـاعا بهذا المعنى بالقيـاس أو بدلالـة اللغـة لتشمل زوج الأم أوالسيد تجاه خادمه[والرق ما زال موجودا في بعض البلاد الآسيوية الآن] أو المعلم تجاه تلميذه، وهلم جرا، فقد يقال إن هؤلاء في مقام الأب، حتى لا يكاد يبقى لعموم القرآن شيئ.

أخيراً، أرجو أن يشرح الله صدرك لما ذكرت، والاختلاف في الرأي - يا أخي العزيز الفاضل ساعد- لا يفسد للود قضية
.

 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الحمد لله ! حديث : "لا يقاد الوالد بولده" موافق للقياس !

حتى وُجد من يقتل أولاده إنتقاما من أمهم،
أو إرضاء للزوجة الثانية

إن لم يُقتل قصاصاً (لتخصيص الحديث) فما المانع أن يقتل تعزيراً، فهذا أدنى لمراد الله في محكم التنزيل.
وهذا ما يطبق في محاكمنا إن رأى القاضي ذلك
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: الحمد لله ! حديث : "لا يقاد الوالد بولده" موافق للقياس !

وكذلك لو كان الأب كافرا ، وأسلم الابن ، فقتله الأب ، ألا يقتل به .
حدثت قبل سنوات قريبة أن امرأة بلجيكية قتلت أولادها الخمسة من زوجها المغربي ، لا اذكر سبب قتلها لهم ، لكن ماذا لو قتلتهم لخشيتها أن يتبعوا دين الأب ( الإسلام )
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
396
الإقامة
وهران- الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة والقانون
الدولة
الجزائر
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الحمد لله ! حديث : "لا يقاد الوالد بولده" موافق للقياس !

لا يختلف فقه القانون الحديث والفقه الإسلامي فيما يتعلق بضوابط النفوذ الأدبي:

1 - أن يكون الهـدف من التأديب مشروعـا، فلا يجـوز له تأديبه إذا أمره بمحرم فامتنع الفتى أو الفتاة
2- أن تكون الوسيلـة المستعملة مشروعـة، فلا يجوز التأديب بالسلاح الناري أو السلاح الأبيض أو آلة حادة وما شاكل ذلك.

بغير هذه الضوابط يسائـل الولي، ويفقد سلطة ومقومات الولاية.

ويلعب العـرف في تحديد ماهو مسموح وغير مسموح من الوسائل دورا غير يسير. فضرب الولد أو الزوجة لا تسمح به أعرافٌ في بعض البيئات المسلمة وغير المسلمة وفق مفهوم مبادىء العدالة والآداب العامة حسب مصطلحات أهل القانون. وبمفهوم المخالفة تسمح به بيئات آخرٌ. وهذا المجال محل اختلاف وجهات النظر، بالنسبة للضرب(في حدود معقولة طبعا!) .

لكن مـا لا يختلف عليه اثنان من أهل العقل أنه غير مقبول كاستعمال السلاح الناري في التأديب، فهذا ليس محلا للخلاف في مسائلة مستعمله ولو كان أبا.
وما لا تختلف عليه العقول في البيئات والأعصار والأحوال المختلفة يعبر عن العقل المحض وهو ما يسمى عند أهل القانون بـ (القانون الطبيعي) .

أرجو أن يكون في بعض الاستطـرادات بعض الفائـدة .



 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الحمد لله ! حديث : "لا يقاد الوالد بولده" موافق للقياس !

السؤال
عند الترمذي في باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه أيقاد أم لا؟ يذكر متن الحديث: "حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه". ويضعف إسناده ثم يقول: "والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الأب إذا قتل ابنه لا يقاد". فهل يعني بقوله: "العمل على هذا" أي مثل نص الحديث فكلامه يقتضي خلافه حينئذ أم يعني العمل على خلاف الحديث؟ حتى ظننت أنه خطأ مطبعي وليس عندي نسخ خطية لاتأكد من ذلك، إلا أن النووي في شرحه عليه لا يشير إلى هذا والله أعلم . بينوا لنا الصواب فيما ترون مأجورين؟.



الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأحاديث لا يقتل الوالد أو لا يقاد الوالد بولده، أحاديث قد حكم أهل العلم بالحديث بإعلالها وبأن طرقها منقطعة، لكن أهل العلم على العمل بما دلت عليه.
يقول الإمام الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد، وبذا أقول.
ويقول ابن العربي: وعمر قضى بالدية في قاتل ابنه، ولم ينكر أحد من الصحابة عليه، فأخذ سائر الفقهاء المسألة مسجلة، وقالوا: لا يقتل الولد بولده.
وفي هذا السياق تفهم قول الإمام الترمذي: وهذا الحديث فيه اضطراب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذفه لا يحد، فهذا تصريح منه -رحمه الله- بمراده.
وجماهير الفقهاء الذين يرون أن الوالد لا يقتل بولده، يستدلون بهذه الأحاديث وغيرها كحديث: "أنت ومالك لأبيك" ، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية بهذه الإضافة بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص لأنه يدرأ بالشبهات، ولأن الأب سبب إيجاد الولد فلا ينبغي أن يتسبب بإعدامه. انظر المفصل لزيدان 5/348.
والله أعلم.

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=&Option=FatwaId&Id=17409


===========================
============================
وقال ابن عبد البر أيضا : "استفاض عند أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم "لا يقاد بالولد الوالد" وقوله صلى الله عليه وسلم "لا وصية لوارث" استفاضة هي أقوى من الإسناد والحمد لله ."






 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الحمد لله ! حديث : "لا يقاد الوالد بولده" موافق للقياس !

وقال ابن عبد البر أيضا : "استفاض عند أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم "لا يقاد بالولد الوالد" وقوله صلى الله عليه وسلم "لا وصية لوارث" استفاضة هي أقوى من الإسناد والحمد لله .
وقال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في "الشرح الممتع"(1/320):
وأما حديث عمرو بن حزم فالسند ضعيف كما قالوا، لكن من حيث قبول الناس له، واستنادهم عليه فيما جاء فيه من أحكام الزكاة والديات وغيره، وتلقيهم له بالقبول يدل على أن له أصلاً،
وكثيراً ما يكون قبول الناس للحديث سواء كان في الأمور العلمية أو العملية قائماً مقام السند، أو أكثر، والحديث يستدل به من زمن التابعين إلى وقتنا هذا، فكيف نقول: لا أصل له؟ هذا بعيد جداً.اهـ
 
أعلى