العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

امامة المراة للرجال هل هو قول عند الحنابله

إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
سمعت من احدهم ( غير متخصص ) لكنه قارىء جيد ان امامة المراة للرجال فى صلاة التراويح قول فى مذهب الحنابله

نرجو التفصيل من قال به وهل هو المعتمد ؟
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: امامة المراة للرجال هل هو قول عند الحنابله

سمعت من احدهم ( غير متخصص ) لكنه قارىء جيد ان امامة المراة للرجال فى صلاة التراويح قول فى مذهب الحنابله

نرجو التفصيل من قال به وهل هو المعتمد ؟
قال المرداوي في الإنصاف : قوله (ولا تصح إمامة المرأة للرجل) هذا المذهب مطلقا قال في المستوعب : هذا الصحيح من المذهب ونصره المصنف واختاره أبو الخطاب، وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الكافي، والمحرر، والوجيز، والمنور، والمنتخب، وتجريد العناية، والإفادات وقدمه في الفروع، والرعايتين، والحاويين، والنظم، ومجمع البحرين، والشرح، والفائق، وإدراك الغاية، وغيرهم، وهو ظاهر كلام الخرقي.
وعنه : تصح في النفل، وأطلقهما ابن تميم.
وعنه : تصح في التراويح نص عليه، وهو الأشهر عند المتقدمين، قال أبو الخطاب : وقال أصحابنا : تصح في التراويح. قال في مجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب، قال الزركشي : منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب : يجوز أن يؤمهم في صلاة التراويح. انتهى.
قال : وهو الذي ذكره ابن هبيرة عن أحمد وجزم به في الفصول، والمذهب، والبلغة وقدمه في التلخيص وغيره، وهو من المفردات.
ويأتي كلامه في الفروع قال القاضي في المجرد : ولا يجوز في غير التراويح فعلى هذه الرواية، قيل : يصح إن كانت قارئة وهم أميون، جزم به في المذهب، والفائق، وابن تميم، والحاويين قال الزركشي : وقدمه ناظم المفردات، والرعاية الكبرى.
وقيل : إن كانت أقرأ من الرجال، وقيل : إن كانت أقرأ وذا رحم، وجزم به في المستوعب، وقيل : إن كانت ذا رحم أو عجوز. واختار القاضي : يصح إن كانت عجوزا. قال في الفروع : واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة؛ لخبر أم ورقة العام والخاص، والجواب عن الخاص : رواه المروذي بإسناد يمنع الصحة، وإن صح: فيتوجه حمله على النفل، جمعا بينه وبين النهي ويتوجه احتمال في الفرض والنهي: تصح مع الكراهة. انتهى.
قال المرداوي : فائدة : حيث قلنا : تصح إمامتها بهم، فإنها تقف خلفهم. لأنه أستر، ويقتدون بها، هذا الصحيح قدمه في الفروع، والفائق، ومجمع البحرين، والزركشي، والرعاية الكبرى وجزم به في المذهب والمستوعب .
قلت : فيعايى بها، وعنه تقتدي هي بهم في غير القراءة. فينوي الإمامة أحدهم اختاره القاضي في الخلاف فقال: إنما يجوز إمامتها في القراءة خاصة، دون بقية الصلاة قلت: فيعايى بها أيضا.
انتهى كلامه رحمه الله.
 
التعديل الأخير:
إنضم
11 مايو 2013
المشاركات
40
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: امامة المراة للرجال هل هو قول عند الحنابله

لا تصح إمامة المرأة للرجل ولكن يصح إمامتها لمثلها لإستوائهما في النقص
وإذا كان لا يجوز إمامة الخنثى للرجل فمن باب أولى ألا يجوز إمامة المرأة له وهذا من باب قياس الأولى
كما أنه زيادة على عدم ورود نص في ذلك فإن مقاصد الشريعة تأباه لما يورثه من فتنتة للرجال بصوت المرأة
وذهاب الخشوع وما ذكره بعض الأئمة رحمهم الله من جواز إمامتها فغريب وشاذ لا يلتفت إليه
والله ولي التوفيق
 
أعلى