ضرغام بن عيسى الجرادات
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 26 فبراير 2010
- المشاركات
- 596
- الكنية
- أبو الفضل
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- الخليل
- المذهب الفقهي
- فقه مقارن
رسالة ماجستير قدمت في جامعة الخليل /برنامج القضاء الشرعي،في عام 1423هـ للباحث الأستاذ طلب أبو صبيح-حفظه الله-، وهي رسالة جيدة في بحثها وموضوعها ومضمونها، جهد الباحث فيها واضح وشخصيته فيها حاضرة، ونتائجها وافرة ، ولقد خص الباحث -وفقه الله- ملتقانا بنتائج هذه الدراسة فشكر الله له وبارك فيه.
الخاتمة :
الخاتمة :
الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصَّالحات ، والصَّلاة والسَّلام على المبعوث للعالمين رحمات ، وبعد :
فهذه أهم النَّتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث في رسالته :
أوَّلاً : أهم النَّتائج :
1- الأصل في الطَّلاق الحظر .
2- الطَّلاق أحبُّ الأعمال إلى الشيطان ، وأبغضها إلى الرحمن .
3- شرع الإسلامُ أحكاماً كثيرةً ؛ للحفاظ على الرَّابطة الزَّوجية ، والحدِّ من إيقاع الطَّلاق .
4- لا يحلُّ إيقاع الطَّلاق في كلِّ وقت .
5- وقوع الطَّلاق في الحيض ، أو النِّفاس ، أو طهر مسَّها فيه ، فيه خلاف قديم ثابت .
6- الطَّلاق في الحيض ، أو النِّفاس ، أو طهر مسَّها فيه : حرام ، ولا يقع .
7- لا يحل الطَّلاق في الحيض وإن رضيت به الزَّوجة .
8- لا يستند أغلب الطَّلاق البدعيّ إلى دراسة وتفكير ، ونظر في مآلاته ، بل النَّدم ، نتيجة قلَّما يخلو منها.
9- حاجة قوانين الأحوال الشَّخصيَّة إلى الاجتهادين الإنشائي والانتقائي ، وعدم الاقتصار على المذاهب الأربعة ؛ مراعاة لتغير الزَّمان .
10- المراجعة في أمر النَّبي -- لابن عمر -- لغوية لا شرعيَّة .
11- يحلُّ لمن طلَّق امرأته في الحيض أو النِّفاس أن يطلِّقها في الطُّهر بعده ، بعد اغتسالها، وقبل أن يمسَّها ، ولا تحسب إلا واحدة .
12- جهل كثير من المسلمين والمسلمات بالأوقات التي يحرم فيها الطَّلاق .
13- عقوبة المطلِّق بدعياً مشروعة ؛ لأنَّه أساء استعمال حقِّه في الطَّلاق .
14- لو ترجَّح عندي وقوع الطَّلاق البدعيّ ؛ لقلت : بوجوب الرَّجعة ، والوطء ، ومنع الطَّلاق في الطُّهر الذي يلي الحيضة ، ولا يحسب الطهر المطلَّق فيه ، أو الحيضة من العدَّة ، والله أعلم .
ثانياً : أهم التوصيات :
1- أوصي قوانين الأحوال الشَّخصيَّة في العالمين العربي والإسلامي بالأخذ بعدم وقوع الطَّلاق البدعيّ .
2- أوصي القائمين على وضع قوانين الأحوال الشَّخصيَّة أن يواصلوا اجتهادهم ، ويعيدوا النَّظر في وقوع الطَّلاق البدعيّ ، وأن يراعوا في اجتهادهم مقاصد الشَّريعة ، ومصلحة الأسرة ، والرِّفق بالمرأة .
3- أوصي قوانين الأحوال الشَّخصيَّة بسنِّ قانونٍ ينصُّ على تشريع عقوبةٍ للمطلِّق بدعياً عند ثبوته ، وألا تقل العقوبة عن عقوبة المطلِّق تعسُّفاً .
4- أتمنَّى على القضاة ألا يحسبوا الطُّهر الذي مسَّ فيه وطلَّق قرءاً ، وإن لم يأخذوا بعدم الوقوع .
5- أنصح المفتين بالإفتاء بعدم وقوع الطَّلاق البدعيّ .
6- أوصي طلبة القضاء الشَّرعي بالبحث في موضوع بدعي الصِّفة .
7- أقترح بعرض كل قانون جديد في الأحوال الشَّخصيّة على مجمع علمي فقهي ، يخلو من التَّعصب والتَّحيز ، والخوف ، لتقييمه ، والحكم عليه ، قبل إقراره والعمل به .
8- أدعو قوانين الأحوال الشَّخصيَّة إلى عدم الإذن بتعدد الزَّوجات، إلا بعد التأكد من معرفة الزَّوج بأهمِّ أحكامه ، وقدرته المالية على النَّفقة على زوجتيه، وأبنائه ، تحقيقاً للعدالة المشروطة في إباحته .
9- أرى أنَّ على قوانين الأحوال الشَّخصيَّة إعادة النَّظر في موضوع الكفاءة ، والتَّوسع فيها؛ لتستقر الرَّابطة الزَّوجية ، وتستمر .
10- أدعو الإخوة طلبة العلم الشَّرعي إلى إعداد رسالة علمية في مسألة القيود الشَّرعية لضرب الزَّوجة أو ولاية تأديب الزَّوجة النَّاشز.
11- أوصي كلَّ زوجين بالتعرف على أحكام الطَّلاق البدعيّ ؛ حماية للرَّابطة الزَّوجيَّة والأسريَّة .
هذا ، وإنِّي لأرجو أن يكون ما رجَّحتُه هو الصَّواب ، ولا أدعي العصمة لهذا الكتاب، " فإن كان صواباً، فمن الله ، وإن كان خطأً ، فمنِّي ومن الشَّيطان، والله ورسوله منه بريء".
فهذه أهم النَّتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث في رسالته :
أوَّلاً : أهم النَّتائج :
1- الأصل في الطَّلاق الحظر .
2- الطَّلاق أحبُّ الأعمال إلى الشيطان ، وأبغضها إلى الرحمن .
3- شرع الإسلامُ أحكاماً كثيرةً ؛ للحفاظ على الرَّابطة الزَّوجية ، والحدِّ من إيقاع الطَّلاق .
4- لا يحلُّ إيقاع الطَّلاق في كلِّ وقت .
5- وقوع الطَّلاق في الحيض ، أو النِّفاس ، أو طهر مسَّها فيه ، فيه خلاف قديم ثابت .
6- الطَّلاق في الحيض ، أو النِّفاس ، أو طهر مسَّها فيه : حرام ، ولا يقع .
7- لا يحل الطَّلاق في الحيض وإن رضيت به الزَّوجة .
8- لا يستند أغلب الطَّلاق البدعيّ إلى دراسة وتفكير ، ونظر في مآلاته ، بل النَّدم ، نتيجة قلَّما يخلو منها.
9- حاجة قوانين الأحوال الشَّخصيَّة إلى الاجتهادين الإنشائي والانتقائي ، وعدم الاقتصار على المذاهب الأربعة ؛ مراعاة لتغير الزَّمان .
10- المراجعة في أمر النَّبي -- لابن عمر -- لغوية لا شرعيَّة .
11- يحلُّ لمن طلَّق امرأته في الحيض أو النِّفاس أن يطلِّقها في الطُّهر بعده ، بعد اغتسالها، وقبل أن يمسَّها ، ولا تحسب إلا واحدة .
12- جهل كثير من المسلمين والمسلمات بالأوقات التي يحرم فيها الطَّلاق .
13- عقوبة المطلِّق بدعياً مشروعة ؛ لأنَّه أساء استعمال حقِّه في الطَّلاق .
14- لو ترجَّح عندي وقوع الطَّلاق البدعيّ ؛ لقلت : بوجوب الرَّجعة ، والوطء ، ومنع الطَّلاق في الطُّهر الذي يلي الحيضة ، ولا يحسب الطهر المطلَّق فيه ، أو الحيضة من العدَّة ، والله أعلم .
ثانياً : أهم التوصيات :
1- أوصي قوانين الأحوال الشَّخصيَّة في العالمين العربي والإسلامي بالأخذ بعدم وقوع الطَّلاق البدعيّ .
2- أوصي القائمين على وضع قوانين الأحوال الشَّخصيَّة أن يواصلوا اجتهادهم ، ويعيدوا النَّظر في وقوع الطَّلاق البدعيّ ، وأن يراعوا في اجتهادهم مقاصد الشَّريعة ، ومصلحة الأسرة ، والرِّفق بالمرأة .
3- أوصي قوانين الأحوال الشَّخصيَّة بسنِّ قانونٍ ينصُّ على تشريع عقوبةٍ للمطلِّق بدعياً عند ثبوته ، وألا تقل العقوبة عن عقوبة المطلِّق تعسُّفاً .
4- أتمنَّى على القضاة ألا يحسبوا الطُّهر الذي مسَّ فيه وطلَّق قرءاً ، وإن لم يأخذوا بعدم الوقوع .
5- أنصح المفتين بالإفتاء بعدم وقوع الطَّلاق البدعيّ .
6- أوصي طلبة القضاء الشَّرعي بالبحث في موضوع بدعي الصِّفة .
7- أقترح بعرض كل قانون جديد في الأحوال الشَّخصيّة على مجمع علمي فقهي ، يخلو من التَّعصب والتَّحيز ، والخوف ، لتقييمه ، والحكم عليه ، قبل إقراره والعمل به .
8- أدعو قوانين الأحوال الشَّخصيَّة إلى عدم الإذن بتعدد الزَّوجات، إلا بعد التأكد من معرفة الزَّوج بأهمِّ أحكامه ، وقدرته المالية على النَّفقة على زوجتيه، وأبنائه ، تحقيقاً للعدالة المشروطة في إباحته .
9- أرى أنَّ على قوانين الأحوال الشَّخصيَّة إعادة النَّظر في موضوع الكفاءة ، والتَّوسع فيها؛ لتستقر الرَّابطة الزَّوجية ، وتستمر .
10- أدعو الإخوة طلبة العلم الشَّرعي إلى إعداد رسالة علمية في مسألة القيود الشَّرعية لضرب الزَّوجة أو ولاية تأديب الزَّوجة النَّاشز.
11- أوصي كلَّ زوجين بالتعرف على أحكام الطَّلاق البدعيّ ؛ حماية للرَّابطة الزَّوجيَّة والأسريَّة .
هذا ، وإنِّي لأرجو أن يكون ما رجَّحتُه هو الصَّواب ، ولا أدعي العصمة لهذا الكتاب، " فإن كان صواباً، فمن الله ، وإن كان خطأً ، فمنِّي ومن الشَّيطان، والله ورسوله منه بريء".
المرفقات
التعديل الأخير: