العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الماء المستعمل عند الاحناف

إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
هل هناك رواية عن ابو يوسف تقول ان الماء المستعمل نجس وهل هذة منسوبة الي ابي حنيفة وهو دليلة علي نجاسة الماء المستعمل
وما هي الرواية الراجحة في المذهب
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الماء المستعمل عند الاحناف

اكثر من ثمانين مشاهدة ولا يوجد رد من الاخوة الاحناف
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: الماء المستعمل عند الاحناف

السلام عليكم

الماءُ القليل الذي يسلب الاستعمال طهوريته -عند الحنفيّة-، هو ما كان موضوعًا في مكان تقلّ مساحته عن عشرة أذرع في عشرة بذراع عامة، أو كان موضوعًا في حوض مُستدير تقلّ مساحو مُحيطه عن ستّة وثلاثين ذراعًا بذراع العامة أيضًا، أما الماء الكثير الذي لا يسلب الاستعمال طهوريته، فهو ما عدا ذلك كماء البحر، والأنهار، والترع، والمجاري الزراعية، والماء الراكد في المياضئ الكبيرة المربعة البالغة مساحتها عشرة أذرع في عشرة، وماء السواقي البالغة مساحة محيطها ستة وثلاثين ذراعًا فأكثر، ولا يلزم أن تكون شديدة العُمق، بل المدار في عمقها على أن تنكشف أرضها باستعمال الماء الموجود فيها، فإذا استعمل الإنسان ماء أقل من ذلك؛ كان الماء مُستعملًا.
وإذا استعمل الماء الطهور -عندهم- كان طاهرًا غير طهورًا. فيصح استعماله في العادات من شرب، وطبخ، ونحوهما، ولا يصح استعماله في العبادات من وضوء، وغسل، ثم المُستعمل عندهم أربعة أنواع:
النوع الأول/ ما يتوقّف عليه أداء قُربة، من صلاة، وإحرام، ومس مصحف ونحو ذلك.
النوع الثاني/ ما يتوقف عليه رفع حدث، كالوضوء الكامل للمُحدث حدثًا أصغر.
النوع الثالث/ ما يسقط به فرض، ولو لم يرفع حدثًا، كما إذا غسل بعض أعضاء الوضوء، فمثل ذلك يُقال له -عندهم-: إنه أسقط فرضًا، وهو غسل الوجه، ولكنه لم يرفع حدثًا، لتوقف رفع الحديث على تمام الوضوء.
النوع الرابع/ ما استعمل لأجل تذكر العبادة، كوضوء الحائض، فإنه يُستحبّ لها -عندهم- أن تتوضأ عند وقت كل صلاة، لتتذكر ما اعتادته من الصلاة.
هذا، ولا يكون الماء مُستعملًا في كل هذه الأحوال -عندهم- إلا إذا انفصل عن العضو، فلو جرى الماء على ذراعه، ولم ينزل منه شئ لا يكون مستعملًا طبعًا، وإلا لما أمكن تطهير باقي العضو.

وانظر: الفقه على المذاهب الأربعة (1/ 37، 38).

والله أعلم.
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الماء المستعمل عند الاحناف

حكى مشايخ ما وراء النهر اختلافَ الرواية عن الإمام أبي حنيفة ففي رواية الحسن بن زياد عنه (أنه نجس نجاسة مغلظة)، وفي رواية أبي يوسف (نجس نجاسة مخففة)، وروى محمد بن الحسن عنه أنه (طاهر غير مطهر)، وكل من الثلاثة ذهب إلى ما رواه عن الإمام، بهذا أثبت هؤلاء المشايخ مع الرواية المختلفة عن الإمام الخلافَ بين الأصحاب إلا أن اختيار المحققين منهم هي رواية محمد لأنها من ظاهر الرواية وقالوا: عليها الفتوى؛ لعموم البلوى.
ومشايخ العراق نفوا الخلاف وقالوا: هو طاهر عند الكل.
دليل رواية النجاسة قياسُ الماء المستعمل في النجاسة الحكمية على ما استُعمل في إزالة النجاسة الحقيقية بجامع الاستعمال في النجاسة في الكل.

هذا أخي ملخص مما يفي بالغرض من (فتح القدير) للإمام ابن الهمام و(رد المحتار) للعلامة ابن عابدين.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الماء المستعمل عند الاحناف

السلام عليكم ورحمة الله
عن أبي حنيفة ثلاث روايات :
الأولى الماء المستعمل طاهر غير مطهر وهو قول محمد بن الحسن ، وهو المختار المعتمد على ما في (الترجيح والتصحيح)
الثانية نجس نجاسة مخففة ، وهو قول أبي يوسف.
الثالثة : نجس نجاسة مغلظة.
أما حجة أبي حنيفة على رواية النجاسة فهو أنه أزال النجاسة الحكمية ، فكان كإزالته الحقيقية بل أغلظ بدليل أنه لا يعفى عن القليل منها ، بخلاف الحقيقية.
ولله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الماء المستعمل عند الاحناف

لواستقر الماء المستعمل في مكان فبلغ قلتان او اكثر فهل يصبح طهور
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: الماء المستعمل عند الاحناف

السلام عليكم

لواستقر الماء المستعمل في مكان فبلغ قلتان او اكثر فهل يصبح طهور
على ضوء ما سبق؛ يُمكنك أخي الكريم أن تُراجع المسألة الأولى من كتاب الطهارة في المُشاركة الأولى من الموضوع أدناه -ففيها إفادة إن شاء الله تعالى-:
http://www.feqhweb.com/vb/t16075

والله أعلم.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الماء المستعمل عند الاحناف

ابتداءً لا يقدر الحنفية بالقلال أصلاً ، لا قلتين ولا أكثر
والظاهر من تقديرهم بالغدير الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك مقابله والعشرة في عشرة يفيد أن القلتين تنجسان بوقوع النجاسة ، فكذا لو كان أقل من قلتين ثم بلغ قلتين.
وتنصيصهم على أن الكثير الراكد ينجس بوقوع النجاسة كذلك يفيد أن المكاثرة لا تفيد لوجود السراية حينئذٍ.
أما الإستعمال ، فإن قلنا : يصير به الماء نجساً ، فكما لو وقعت فيه نجاسة ، بل سراية الماء في الماء أبلغ كما يظهر إذا لونت أحد المائين.
أما لو قلنا لا ينجس الماء المستعمل فكوثر ، فقد بحثت فلم أجد فيها قولاً صريحاً .
ولو قسناه على كلامهم في النجاسة فينبغي أنه لا يصير طهوراً ، لكن هذا قياس فيه نظر من حيث أن المستعمل بعد المكاثرة ليس هو المستعمل وحده ، بل الطهور أيضاً ، فالطهور يرتفع به الحدث ، والأغالب أنك لو كاثرت المستعمل حتى يصير غديراً أو عشرة في عشرة ثم استعملته فإن الماء الطهور الرافع للحديث يعمل جميع أعضاء الوضوء ، وبخاصة مع التثليث.
لكن السؤال عن مذهب الأحناف خاصة ولم أظهر لهم بقول في خصوص المسألة
فالله أعلم
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: الماء المستعمل عند الاحناف

السلام عليكم

جاء في كتاب: "أَدِلَّةُ الحَنَفِيَّةِ مِنَ الأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ عَلَى المَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ - للبهلوي" ص(65):
بابُ الماء المستعمل* لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث

قال الشيخ محمد الندوي مُعلِّقًا في الحاشية: *) وهو ما استعمل لقربة واجبةٍ أو مندوبةٍ، أو أُزيلَ به حدثٌ، وإن لم يكن محدثًا لكن يصير مستعملًا عند أصحابنا الثلاثة لوجودِ القربة، لكون الوضوء على الوضوء نورًا على نورٍ، وعند زُفر والشافعي لا يصيرُ مستعملًا لانعدام إزالة الحدث، ولو توضّأَ أو اغتسلَ للتبرُّدِ فإن كان محدِثًا صار الماءُ مستعملًا عند الشيخين وزُفَرَ اولشافعيِّ رحمهم الله لوجودِ إزالة الحدث، وعن محمد لا يصيرُ مستعملًا لعدم إقامة القربة، وإن لم يكن محدِثًا لا يصيرُ مستعملًا بالاتفاق على اختلاف الأصول، فافهم، (م).

روى الحسن [بن زياد] -حاشية) كذا ذكره الإمام السرخسي في المبسوط: 1/ 46، والشيخ علي السُّغدي في فتاويه: 1/ 12، قال العلامة الكاساني بعد فصل القولِ في المسألة: حتى روي عن القاضي أبي حازم العراقي أنّه كان يقول: إنّا نرجوا أن لا تثبتَ روايةُ نجاسةِ الماء المستعمل عن أبي حنيفة، وهو اختبار المحقّقين من شمايخنا بما وراء النهر.. (بدائع الصنائع: 1/ 67)- عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنّ الماء المستعمل مغلظ بالنجاسة، ودليله:
روى مسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا يَغْتَسِلْ أحدُكم في الماءِ الدائمِ وهو جُنبٌ) -صحيح مسلم باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد برقم(283)، شرح معاني الآثار: 1/ 14، مسند أبي عوانة: 1/ 232 (779)، السنن الكبرى للبيهقي: 1/ 237 (1063)، المنتقى لابن الجارود: 1/ 26 (56)، صحيح ابن خزيمة: 1/ 49 (93)-.
روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبولَنَّ أحدُكم في الماءِ الراكدِ) -لفظُ رواية جابر في صحيح مسلم هو: "عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يُبال في الماء الراكد" أما اللفظ الموجود في الكتاب فهو مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه كما ورد في شرح معاني الآثار للطحاوي: 1/ 15، سنن النسائي باب النهي عن البول في الماء الراكد (221)، سنن ابن ماجه برقم(344)، أمّا ما ورد وردَ في الصحاح فهو لفظ: "في الماء الدائم" بدل "الماء الراكد"، كما رواه مسلم في صحيحه برقم(282)، والبخاري في صحيحه، والترمذي في سننه برقم(68)، شرح معاني الآثار: 1/ 14- 15، صحيح ابن خزيمة: 1/ 50 (94)، صحيح ابن حبان: 4/ 61 (1251)، سنن أبي درود برقم(69)-.
روى أبو داود: أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبولَنَّ أحدُكم في الماء الدائمِ ولا يَغْتَسِلْ فيه من الجنابةِ) -سنن أبي داود كتاب الطهارة باب البول في الماء الراكد (70)، ونحوه في السنن الكبرى للبيهقي: 1/ 238 (1064)، وأورده ابن حزم في المحلى: 2/ 41، ورواه ابنُ حبّان في صحيحه: 4/ 68 (1257)-.
وجهُ الدِلالة: أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سوّى في النهي بين البول في الماء والاغتسال فيه، والتسوية تقتضي أن يكونَ المغتسَل [به] نجسًا، كما هو نجسٌ من البول، والنجاسةُ من البول مغلّظة.
وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنّه مخفّفٌ بالنجاسة، ودليله اختلافُ العلماءِ في كونه نجسًا أو طاهرًا أو غير طهور - شرح النقابة: 1/ 89- 90.
وروى محمدٌ رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله أنّه طاهرٌ غيرُ طهور، ودليله هو:
روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: مرضتُ فأتاني النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وهما ماشيانِ، فوجداني قد أُغْمَيَ عليّ، فتوضَّأَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ثم صبَّ وَضُوْءَ عليَّ فأفقتُ، فقلتُ: يا رسولَ الله! كيف أصنعُ في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يُجِبْنِي بشيءٍ حتى نزلتْ آيةُ الميراث -صحيح البخاري كتاب المرضى (5651)، وكتاب الفرائض (6723)، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (7309)، ورواه الترمذي في سننه كتاب الفرائض (2097)-.
وروى البخاري أيضًا من حديث أبي جُحيفةَ رضي الله عنه قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو في قُبّةٍ حمراءَ من أدم، ورأيتُ بلالًا أخذَ وَضوءَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والناسُ يبتدرون ذلك الوَضوءَ، فمن أصابَ منه شيئًا تمسّح منه، ومن لم يُصِبْ منه شيئًا أخذ من بللِ يدِ صاحِبِهِ -صحيح البخاري كتاب الصلاة (376) وكتاب اللباس (5859)، وصحيح الإمام مسلم كتاب الصلاة (503)-.
والظاهِرُ منه أنَّ الماءَ المستعمل طاهرٌ، ولذا مسَّحوا به، والله تعالى أعلم. انتهى.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الماء المستعمل عند الاحناف

لواستقر الماء المستعمل في مكان فبلغ قلتان او اكثر فهل يصبح طهور
لا ، لا يصير طهوراً سواءً بلغ القلتين أو زاد أو قل بل ولو استبحر ما دام الجميع مستعملا.
فإن كاثرناه بماء طهور فالحكم للغالب أجزاءً فإن كان هو المستعمل فلا يجوز التطهر به ، أو الطهور فيجوز ، أو استويا فكما لو غلب المستعمل.

قال في (الكنز) : "لا بماء تغير بكثرة أوراق ... أو غلبَ عليه غيره أجزاءً"
قال ابن نجيم في (البحر الرائق) : "وَإِنْ كَانَ ـ أي المخالط الطاهر ـ مَائِعًا مُوَافِقًا لِلْمَاءِ فِي الْأَوْصَافِ الثَّلَاثَةِ كَالْمَاءِ الَّذِي يُؤْخَذُ بِالتَّقْطِيرِ مِنْ لِسَانِ الثَّوْرِ وَمَاءِ الْوَرْدِ الَّذِي انْقَطَعَتْ رَائِحَتُهُ وَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ عَلَى الْقَوْلِ الْمُفْتَى بِهِ مِنْ طَهَارَتِهِ إذَا اخْتَلَطَ بِالْمُطْلَقِ فَالْعِبْرَةُ لِلْأَجْزَاءِ فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ أَكْثَرَ جَازَ الْوُضُوءُ بِالْكُلِّ، وَإِنْ كَانَ مَغْلُوبًا لَا يَجُوزُ، وَإِنْ اسْتَوَيَا لَمْ يُذْكَرْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.
وَفِي الْبَدَائِعِ قَالُوا حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَاءِ الْمَغْلُوبِ احْتِيَاطً)
وفي (النهر) لأخيه : "وإن ـ أي وإن كان المخالط ـ مائعاً موافقاً للماء في كل الأوصاف ، كالمستعمل ، بناءً على ما اختير من طهارته، فبالأجزاء"
وفي (الدر المختار) : "أَوْ ـ كان المخالط ـ مُمَاثِلًا كَمُسْتَعْمَلٍ فَبِالْأَجْزَاءِ، فَإِنَّ الْمُطْلَقَ أَكْثَرُ مِنْ النِّصْفِ جَازَ التَّطْهِيرُ بِالْكُلِّ وَإِلَّا لَا"

ما بين الشرطتين مني توضيحاً.
والله أعلم
 
التعديل الأخير:
أعلى