رد: الماء المستعمل عند الاحناف
السلام عليكم
الماءُ القليل الذي يسلب الاستعمال طهوريته -عند الحنفيّة-، هو ما كان موضوعًا في مكان تقلّ مساحته عن عشرة أذرع في عشرة بذراع عامة، أو كان موضوعًا في حوض مُستدير تقلّ مساحو مُحيطه عن ستّة وثلاثين ذراعًا بذراع العامة أيضًا، أما الماء الكثير الذي لا يسلب الاستعمال طهوريته، فهو ما عدا ذلك كماء البحر، والأنهار، والترع، والمجاري الزراعية، والماء الراكد في المياضئ الكبيرة المربعة البالغة مساحتها عشرة أذرع في عشرة، وماء السواقي البالغة مساحة محيطها ستة وثلاثين ذراعًا فأكثر، ولا يلزم أن تكون شديدة العُمق، بل المدار في عمقها على أن تنكشف أرضها باستعمال الماء الموجود فيها، فإذا استعمل الإنسان ماء أقل من ذلك؛ كان الماء مُستعملًا.
وإذا استعمل الماء الطهور -عندهم- كان طاهرًا غير طهورًا. فيصح استعماله في العادات من شرب، وطبخ، ونحوهما، ولا يصح استعماله في العبادات من وضوء، وغسل، ثم المُستعمل عندهم أربعة أنواع:
النوع الأول/ ما يتوقّف عليه أداء قُربة، من صلاة، وإحرام، ومس مصحف ونحو ذلك.
النوع الثاني/ ما يتوقف عليه رفع حدث، كالوضوء الكامل للمُحدث حدثًا أصغر.
النوع الثالث/ ما يسقط به فرض، ولو لم يرفع حدثًا، كما إذا غسل بعض أعضاء الوضوء، فمثل ذلك يُقال له -عندهم-: إنه أسقط فرضًا، وهو غسل الوجه، ولكنه لم يرفع حدثًا، لتوقف رفع الحديث على تمام الوضوء.
النوع الرابع/ ما استعمل لأجل تذكر العبادة، كوضوء الحائض، فإنه يُستحبّ لها -عندهم- أن تتوضأ عند وقت كل صلاة، لتتذكر ما اعتادته من الصلاة.
هذا، ولا يكون الماء مُستعملًا في كل هذه الأحوال -عندهم- إلا إذا انفصل عن العضو، فلو جرى الماء على ذراعه، ولم ينزل منه شئ لا يكون مستعملًا طبعًا، وإلا لما أمكن تطهير باقي العضو.
وانظر: الفقه على المذاهب الأربعة (1/ 37، 38).
والله أعلم.