العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يشترط في العين المبيعة في الذمة كونُ بائعها مالكًا لها حالَ العقد؟

إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(العين إما حاضرة أو غائبة أو في الذمة ... والتي في الذمة يَصح بيعُها بذكرها مع جنسها وصفتها مع بقية الصفات التي تُذكر في السَّلَم)

هل يشترط في العين المبيعة في الذمة كونُ بائعها مالكًا لها حالَ العقد كما لو كانت حاضرةً؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الإنسان ما ليس عنده، أو حكمُه حكمُ السلم حالًّا؛ إذ لا يشترط فيه ذلك؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يشترط في العين المبيعة في الذمة كونُ بائعها مالكًا لها حالَ العقد؟

إن قلنا هذا البيع سلم وإن جرى بلفظ البيع لم يشترط كالشأن في السلم بلفظ السلم، وإلا اشترط للنهي المذكور.
والثاني هو المعتمد عند أكثر المتأخرين.
هذا ما بدا
والله أعلم
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يشترط في العين المبيعة في الذمة كونُ بائعها مالكًا لها حالَ العقد؟

بارك الله فيك أخي وضاح. كنت أجزم بذلك لكن التبس الأمر علي بعد قراءتي في البيجوري وفيه ما يوحي خلافه وهذه بعض النقول:
قال البيجوري في حاشيته على "فتح القريب":
(صورة ذلك - أي: بيع شيء موصوف في الذمة بما يبين قدره وجنسه وصفته - أن يقول: ( بعتك ثوبا قدره كذا وجنسه كذا وصفته كذا)، ولو كان الثوب الموصوف بهذه الصفات حاضرا عنده فإنه لا يضر؛ لأنه إنما اعتمد على الصفات الملتزمة في الذمة، بخلاف ما لو قال: (بعتك الثوب الذي صفته كذا وكذا)، فإنه لا يصح؛ لأن المعين لا يلتزم في الذمة فهو من قبيل بيع الغائب).
قال البكري في "إعانة الطالبين":
(والحاصل) لو قال بعتك ثوبا قدره كذا، وجنسه كذا، وصفته كذا: صح - ولو كان الثوب حاضرا عنده - وذلك لانه إنما اعتمد على الصفات الملتزَمة في الذمة.
ولو قال بعتك الثوب الذي صفته كذا وكذا، فإنه لا يصح؛ لأن المعيَّن لا يلتزم.

وجاء في شرح الحديث المذكور فوقُ:
عن الخطابي في "معالم السنن":
(لا تبع ما ليس عندك) يريد بيع العين دون بيع الصفة، ألا ترى أنه أجاز السلمَ إلى الآجال وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال، وإنما نَهى عن بيع ما ليس عند البائع من قِبَل الغرر.
وعن البغوي في "شرح السنة":
هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات، فلو قَبِل السلم في شيء موصوف عامِّ الوجود عند المحِل المشروط، يجوز وإن لم يكن في ملكه حالة العقد.
وفي "التيسير" للمناوي:
(نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع وبيع ما ليس عندك ) يريد العينَ لا الصفة.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يشترط في العين المبيعة في الذمة كونُ بائعها مالكًا لها حالَ العقد؟

في الحقيقة لم أفهم الإستشكال كل الفهم ، والذي أفهم من قولهم (بيع موصوف في الذمة) هو بيع السلم خاصة ، إلا في مواضع. وذلك أن السلم بيع موصوف في الذمة.
والذي أعتقده أن بيع الموصوف في الذمة بلفظ البيع سلم كما هو نص الشافعي وقول أكثر الأصحاب بل وأكثر محققي المتأخرين ممن جاء بعد النووي.
والله أعلم
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل يشترط في العين المبيعة في الذمة كونُ بائعها مالكًا لها حالَ العقد؟

بيع الشئ الموصوف فى الذمة ان كان بلفظ السلم فهو سلم
وان كان بلفظ البيع فهو بيع
والفرق بين بيع الموصوف فى الذمة والسلم الاتى
1 الصيغة
2 يشترط فى السلم تسليم رأس المال فى المجلس ،،،،، اما البيع فلا لكن يجب تعيينه حتى لايكون بيع دين بدين
3 راس مال السلم لا تصح الحوالة به او عليه ،،،،،،،،،، ويصح ذلك فى البيع
فالحاصل ان بيع الذمم نوعان : سلم ( ان كان بلفظه ) وبيع ان كان بلفظ البيع ( على ما اعتمده ابن حجر فى الفتح والتحفة وكذا الرملى واصحاب الحواشى قاطبة) ولابد فيهما من يكون المبيع دينا اى غير معين ( حاضرا عند البائع ام لا ) يعنى يملكه حال العقد ام لا وكلامهم صريح او كالصريح فى ذلك
والفرق بين بيع الموصوف فى الذمة وبيع العين الغائبة
ان الاول غير معين كأن يقول بعتك ثوبا ( بالتنكير ) صفته كذا وكذا
والثانى معين ( معرف بالاداة او الاضافة )
والله اعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يشترط في العين المبيعة في الذمة كونُ بائعها مالكًا لها حالَ العقد؟

جزاك الله خيرا وأثابك
هذه فائدة وما ذكرتُه أولاً خطأ ظاهر
وهذه بالجري على المعتمد عند المتأخرين من كون البيع في الذمة بلفظ البيع ليس بسلم
والله أعلم
اللهم اغفر لنا واجزل ثواب من نبهنا
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يشترط في العين المبيعة في الذمة كونُ بائعها مالكًا لها حالَ العقد؟

بارك الله فيك أخي مصطفى وجزاك خير الجزاء ما ذكرتَه هو عين ما ذكروه إلا أمرين لو وجدتُهما كما ذكرتَه أخي ما سألتُ وما أشكل عليّ؛ لأن إثباتهما قطع لمحل النزاع وهما:

قولك: ((والفرق بين بيع الموصوف فى الذمة والسلم الاتى...))
وهو يوهم الحصر والذي ذكروه أنها من ضمن الفروق وأن هناك فروقا أخرى ولم أر مَن حصرها لذا لقائل أن يقول: (ومنها كونه مالكا للمبيع) أخذا مما ذكروه في البيع.


قولك: ( حاضرا عند البائع ام لا ) يعنى يملكه حال العقد ام لا وكلامهم صريح او كالصريح.
هو صريح في السلم ولا نزاع وأما البيع في الذمة فتفسيرك للحضور محتمل كما يحتمل أن يُفسَّر بأنه حاضر عنده في مجلس العقد وهو معنى زائد على مجرد الملك وقد يقوى الاحتمال الثاني بالتأمل في سياقٍ كهذا وهو نص ما قاله صاحب "الإعانة": (( لو قال بعتك ثوبا قدره كذا، وجنسه كذا، وصفته كذا: صح - ولو كان الثوب حاضرا عنده - [أتى بالواو التي تفيد الغاية والتي يؤتى بها لدفع إيهام أن ما بعدها غير داخل في حكم ما قبلها ]وذلك لانه إنما اعتمد على الصفات الملتزَمة في الذمة. ولو قال بعتك الثوب الذي صفته كذا وكذا، فإنه لا يصح؛ لأن المعيَّن لا يلتزم)). وعلى الاحتمال الثاني شَرَحَ كلامَ الإمام البيجوري الشيخُ عماد عفت ومثَّل له بالقلم كأن كان هو المبيع وهو حاضر في جيبه. الخ والشيخ له قدم راسخ في معرفة المذهب.
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل يشترط في العين المبيعة في الذمة كونُ بائعها مالكًا لها حالَ العقد؟

بسم الله
ثمة امور
الاول : المعتبر فى بيع الاعيان اقتران الملك والقدرة على التسليم بالعقد مطلقا
اما بيع الذمم ( سواء كان سلما او بيعا ) فيعتبر ذلك حال التسليم ،،،، كما بينه فى شرح الروض والاسنوى فى المهمات

الثانى : ان البيع فى الذمة سلم فى المعنى،،، كما نص عليه فى فتح الوهاب وأقره الشوبرى وابن قاسم والزيادى والبجيرمى
وقال الاصحاب قاطبة: ان شروط السلم هى هى شروط البيع الا الرؤية ،،، مع ستة شروط اخرى او سبعة
ولم يقل احد يشترط فى المسلم فيه ان يكون مملوكا للبائع حال العقد ،،، فيؤيد ما ذكرته انا أولا من اعتبار شروط البيع حال التسليم لا العقد
ثم انهم أجازوا ان يكون السلم حالا ،، ومن كل ما سبق يفهم انه لافرق فى السلم بين ان يكون المسلم فيه حاضرا ام غائبا ولا فرق فى بيع الذمة بين ام يكون المبيع حاضرا ام غائبا ،،، ولا فرق بين بين ان يكون مملوكا للبائع حال العقد ام لا
اذ لو اشترط كون المبيع مملوكا حال العقد فما الفائدة من كونه فى الذمة ، مع جواز بيع الاعيان بالآجل

الثالث : لم اقصد الحصر فى بيان الفروق بين البيع فى الذمة والسلم ،،،، لكن لم أجد فرقا ذكروه ولو من طرف خفى الا هذه الفروق ويضاف عليها راس مال السلم لايصح الاعتياض عنه( اى استبداله )


هذا جهدى والله أعلم
بالمناسبة سمعت ان شرح الشيخ عماد على الباجورى مسجل من اول البيع الى الختام فمن كان عنده ذلك فليمن علينا به
 
أعلى