رد: الماء المستعمل
أستاذ أحمد ما قاله النووي في الروضة في أن الماء المستعمل يقدر فهو يقصد به إذا كان دون القلتين وسأنقل لك نصوص الشافعية في الكتب الأخرى حتى يطمأن قلبك. قال المقري في كتابه روض الطالب(وهو اختصار لروضة الطالبين) : ( لا قليل مستعمل في فرض ولو من حنفي بلا نية وصبي وغسل بدل ومسح أو غسل ميت وكافرة لمسلم ومجنونة لزوج. لا في نفل وتجديد
فإن جمع قلتين فطهور) . قال النووي في المنهاج
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
والمستعمل في فرض الطهارة قيل ونفلها غير طهور في الجديد
فإن جمع قلتين فطهور في الأصح). قال الشهاب الرملي في فتح الرحمن
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
وخرج بــ (الفرض) الماء المستعمل في النفل ، كالأغسال المسنونة ،وغسل الرجلين في الخف قبل بطلان مسحهما.. فإنه طهور. وخرج بقوله
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
وقلّ) مالو بلغ قلتين ..
فإنه طهور...). قال الخطيب في الإقناع
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
والماء المستعمل كمائع فيفرض له مخالفا وسطا للماء في صفاته لا في تكثير الماء فلو ضم إلى ماء قليل
فبلغ قلتين صار طهورا و إن أثر في الماء بفرضه مخالفا.) قال المليباري في فتح المعين
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
فإن جمع المستعمل فبلغ
قلتين فمطهر). قال ابن حجر الهيتمي في المنهج القويم
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
وإنما يؤثر الاستعمال في الماء (القليل) بخلاف الكثير وهو القلتان فإنه لا يؤثر الاستعمال فيه
بل لو جمع المستعمل حتى بلغ قلتين صار طهورا). وقال الشيرازي في المهذب( فإن جمع المستعمل حتى صار قلتين ففيه وجهان أحدهما أن يزول حكم الاستعمال...) قال النووي في الشرح
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
وهذان الوجهان مشهوران وتعليلهما مذكور
واتفقوا على أن الأصح زوال حكم الاستعمال). والله أعلم