العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المسألة الملفقة

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
قبل ذكر صورة المسألة نذكر:
*بأن طلاق الصبي لا يقع عندنا.
*يشترط لصحة زواج الصبي :
المصلحة .
أن يكون مزوج الصبي عدلا.
وولي المرأة عدلا.
وشاهدا عدل.
* صورة المسألة :
أن يتزوج صبي عند حاكم شافعي من امرأة طلقت من قبل ثلاثا ، ويطلقها عند حاكم مالكي أو حنبلي ويحكمان بعدم العدة بوطء الصبي ، ثم يتزوجها زوجها الأول عند شافعي فيحكم بصحة نكاحه .
لكن المعتمد عند الشافعية أن هذه الصورة حرام لا تجوز لما فيها من التحايل على الشرع.
 
أعلى