العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نصرانية اسلمت وبعد سنة اسلم زوجها فكيف يستانفان حياتهما ؟

إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
وجدت ثلاثة اقول
الأول
ان تعود اليه بالنكاح السابق يعنى لاعقد جديد والدليل حديث ابن عباس رد النبى ابنته زينب على ابى العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا

الثانى
ان يعقد عليها من جديد لحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبى صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب بنكاح جديد

الثالث
ان اسلم قبل انقضاء العدة تعود اليه دون عقد جديد وان اسلم بعد انقضاء العدة تعود بعقد جديد وهو قول الجمهور من اهل العلم

الاقول الثلاثة من حوار مع احد اهل العلم من اخوانى المقربين ووعدنى بالترجيح فى جلسة قادمة ولقائى معه على فترات متباعدة ولذا طرحت الموضوع لمشايخنا وطلاب العلم هنا
 

أسماء العزاوي شلقي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 أكتوبر 2010
المشاركات
168
الكنية
أم آدم
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
.....
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: نصرانية اسلمت وبعد سنة اسلم زوجها فكيف يستانفان حياتهما ؟

قالمالك وأبو حنيفة والشافعي: إنه إذا أسلمت المرأة قبله فإنه إن أسلم في عدتها كانأحق بها وإن أسلم هو وهي كتابية فنكاحها ثابت لما ورد في ذلك من حديث صفوان بنأمية، وذلك "أن زوجه عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة أسلمت قبله، ثم أسلم هوفأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحه" قالوا: وكان بين إسلام صفوانوبين إسلام امرأته نحو من شهر. قالابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجهاكافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجراقبل أن تنقضي عدتها. وقالالشافعي: سواء أسلم الرجل قبل المرأة أو المرأة قبل الرجل إذا وقع الإسلام المتأخرفي العدة ثبت النكاح. وسبب اختلافهم معارضة العموم للأثر والقياس، وذلك أن عمومقوله تعالى: ﴿ولاتمسكوا بعصم الكوافريقتضي المفارقة على الفور. وأما الأثر المعارض لمقتضى هذا العموم فما روي من أنأبا سفيان بن حرب أسلم قبل هند بنت عتبة امرأته، وكان إسلامه بمر الظهران، ثم رجعإلى مكة وهند بها كافرة، فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال، ثم أسلمت بعدهبأيام فاستقرا على نكاحهما. وأماالقياس المعارض للأثر فلأنه يظهر أنه لا فرق بين أن تسلم هي قبله أو هو قبلها، فإنكانت العدة معتبرة في إسلامها قبل فقد يجب أن تعتبر في إسلامه أيضا قبل."بدايةالمجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد [ص: 487/ 488].
 

أسماء العزاوي شلقي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 أكتوبر 2010
المشاركات
168
الكنية
أم آدم
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
.....
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: نصرانية اسلمت وبعد سنة اسلم زوجها فكيف يستانفان حياتهما ؟

أولا: وإن كان في تراثنا الفقهي ما يثبت به نكاح من أسلمت بعد عدتها إن لم يسلم زوجها. نجد بعض العلماء اليوم يجيز للمرأة البقاء مع هذا الزوج بشروط وضوابط ولظروف خاصة؛ راعو فيها المقاصد لثبات هذه المرأة على دينها وتشجيع النساء على الدخول للإسلام لمن يخفن أن يوقعهن الإسلام في هذا فيرغبن عنه. فحفظ الدين كما هو معلوم على رأس الضروريات الخمس.أما وأن نسمع أن في ذلك قول شاذ أو نحو ذلك فمما لم يثبته العلماء المتخصصون في هذا الشأن. لكن يبقى أمر يجب أن يبحث فيه (وأين طلبة العلوم الشرعية؟؟؟)، هو: هل في هذه المسألة تأثير من افتراق الدار (دار حرب ودار إسلام)؛ فتأخذ بعين الاعتبار، فإذا أسلمت المرأة في (دار غير المسلمين) ولا أقول (دار الحرب) للظروف الدولية الآن، ولم تاتي مهاجرة. إلى أين تهاجر؟؟؟؟؟ ةالبناء؟؟؟؟؟ والعمل والأهل؟؟؟؟؟ ثم أين دار الإسلام؟؟؟؟؟؟؟ جاء عند محمد بن الحسن الشيباني - رحمه الله تعالى - أن الأصل هو أن يُعرض عليه الإسلام ثلاث عرضات فإن ابى فرق بينهما. ولو بعد ثلاث أيام، ولما يكون الزوج بدار الحرب ولا يستطيع الإمام أن يعرض عليه الإسلام كانت العدة (ثلاث حيض خُلْفًا عن الثلاث عرضات). أين كل هذا التوصيف في حال المرأة اليوم. أين الإمام؟ ثم أين هذه الدار التي يمكن أن تهاجر إليها؟؟؟ ثم ..........؟؟؟؟؟؟ فائدة: لما لا يُجددان العقد ويخرُجا من الخلاف وقد من الله عليهما بأن أسلما؟؟؟ والعقد لا يقتضي التوثيق في هذه الحالة يكفي عقد شفوي بشاهدي عدل وصداق وولي ويعقدا.
 
إنضم
31 مارس 2012
المشاركات
5
الكنية
أبو ياسر
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
مالكي
رد: نصرانية اسلمت وبعد سنة اسلم زوجها فكيف يستانفان حياتهما ؟

حكم المسألة إذا أخذ مجردا عن ملابساتها والأوصاف والظروف المؤثرة التي يمكن أن تغيره توسيعا أو تضييقا دائر عند الأئمة الفقهاء بين جواز رجوعها إليه بعد إسلامه بدون توقيت أي مطلقا ما لم تتزوج غيره وهو مقتضى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ابنته على حديث ابن عباس أو يكون أحق بها إن أسلم في أثناء عدتها .....وفي كل الأول ما يشهد أن الفسخ المتوقع لا يكون بائنا لأن الفرقة لو كانت بائنة لم يلتفت فيها للعدة ولذلك عدت المسألة من مواضع اليسر والتخفيف لأن الصحابة جميعا الذين تزوجوا في الجاهلية لم يتعرض لأنكحتهم وأقرت على ما هي عليه وأبقى الإسلام على جميع الأنكحة القائمة إلا ما تضمن منها مخالفة مستمرة كالجمع بين الأختين مثلا والمسألة من تطبيقات قاعدة يغتفر في الدوام أو الاستمرار ما لا يغتفر في البتداء أو ( الدوام ليس كالابتداء) فكأن حكم النكاح في الفترة التي تعقب إسلامها وتسبق إسلامه يبقى موقوفا ولا يبطل بمجرد إسلامها على أن يبقى الخيار للمرأة في هذه الفترة بين الزواج من غيره وبين انتظار إسلامه إن رجت ذلك وروى عن الإمام علي أنه قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما هو أملك لبضعها ما دامت في دار هجرتها وفي رواية هو أولى بها ما لم تخرج من مصرها وفي رواية عن الزهري أنه إن أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان.... وإذا قلنا بالانتظار فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها لأن حرمتها عليه قبل إسلامه ثابتة بنص الآية يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ مُهَـٰجِرَ‌ٰتٍۢ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَـٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَـٰتٍۢ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّۭ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا۟ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقُوا۟ ۚ ذَ‌ٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ أما دعوى الإجماع على انفساخ إجماع من تأخر إسلام زوجها والذي نقله بعض العلماء ففيه نظر بدليل ثبوت الخلاف واشتهاره في المسألة قديما ومن هنا يمكن ترجيح القول الموافق لمقتضى حديث ابن عباس على أن يبقى الخيار للمرأة إن انتظرت إسلام زوجها فلا مانع أن تعود إليه بالعقد الأول وزلا حاجة لتجديد العقد ....ولكن هذا لا يعني أبدا بقاءها معه قبل ذلك وما يستتبعه من العشرة الزوجية فإنه لا يحل لها والله أعلى وأعلم. د/ أبو ياسر عبد القادر الجزائري
 
أعلى