العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

عن مس المرأة بشهوة فى المذهب الشافعى

إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله جميعا .. كنت قرأت فى أحد المواضيع فى المنتدى وهو هذا الموضوع :
http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=6769

أن فى المذهب وجه آخر موافق للحنابلة فى مسألة مس المرأة .. وهو أن مس المرأة ينقض الوضوء ان كان بشهوة

فمن قال بهذا القول داخل المذهب ؟
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: عن مس المرأة بشهوة فى المذهب الشافعى

قال الإمام النووي
( (المسألة الثالثة) إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهى انتقض وضوء اللامس منهما سواء كان اللامس الرجل أو المرأة وسواء كان اللمس بشهوة أم لا تعقبه لذة أم لا وسواء قصد ذلك أم حصل سهوا أو اتفاقا وسواء استدام اللمس أم فارق بمجرد التقاء البشرتين وسواء لمس بعضو من أعضاء الطهارة أم بغيره وسواء كان الملموس أو الملموس به صحيحا أو أشل زائدا أم أصليا فكل ذلك ينقض الوضوء عندنا وفي كله خلاف للسلف سنذكره في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى ولنا أوجه ضعيفة في بعض هذه الصور منها وجه حكاه القاضي حسين وغيره أن المرأة لا تزال ملموسة ولا تكون لامسة وإن كانت هي الفاعلة بل يكون فيها القولان في الملموس ووجه حكاه الرافعي وغيره أن لمس العضو الأشل أو الزائد لا ينقض ووجه حكاه الرافعي عن الحناطي أن ابن سريج كان يعتبر الشهوة في الانتقاض قال الحناطي وحكى هذا عن نص الشافعي ووجه حكاه الفوراني وإمام الحرمين وآخرون أن اللمس إنما ينقض إذا وقع قصدا وهذه الأوجه شاذة ضعيفة والصحيح المعروف في المذهب ما سبق )
المجموع شرح المهذب ج (٢) ص (٢٦)
 
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
9
التخصص
فقه مقارن
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: عن مس المرأة بشهوة فى المذهب الشافعى

قال الإمام النووي
( (المسألة الثالثة) إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهى انتقض وضوء اللامس منهما سواء كان اللامس الرجل أو المرأة وسواء كان اللمس بشهوة أم لا تعقبه لذة أم لا وسواء قصد ذلك أم حصل سهوا أو اتفاقا وسواء استدام اللمس أم فارق بمجرد التقاء البشرتين وسواء لمس بعضو من أعضاء الطهارة أم بغيره وسواء كان الملموس أو الملموس به صحيحا أو أشل زائدا أم أصليا فكل ذلك ينقض الوضوء عندنا وفي كله خلاف للسلف سنذكره في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى ولنا أوجه ضعيفة في بعض هذه الصور منها وجه حكاه القاضي حسين وغيره أن المرأة لا تزال ملموسة ولا تكون لامسة وإن كانت هي الفاعلة بل يكون فيها القولان في الملموس ووجه حكاه الرافعي وغيره أن لمس العضو الأشل أو الزائد لا ينقض ووجه حكاه الرافعي عن الحناطي أن ابن سريج كان يعتبر الشهوة في الانتقاض قال الحناطي وحكى هذا عن نص الشافعي ووجه حكاه الفوراني وإمام الحرمين وآخرون أن اللمس إنما ينقض إذا وقع قصدا وهذه الأوجه شاذة ضعيفة والصحيح المعروف في المذهب ما سبق )
المجموع شرح المهذب ج (٢) ص (٢٦)

أحسنتَ.
 
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: عن مس المرأة بشهوة فى المذهب الشافعى

ووجه حكاه الرافعي عن الحناطي أن ابن سريج كان يعتبر الشهوة في الانتقاض قال الحناطي وحكى هذا عن نص الشافعي
نفهم من هذا أن الذى قال بهذا القول الامام أبو العباس ابن سريج وحكى عن الامام الشافعى ؟ ..

اذن لماذا اعتبر الامام النووى هذا القول أنه شاذ ضعيف ؟​
 
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: عن مس المرأة بشهوة فى المذهب الشافعى

جزاكم الله خيرا أستاذ زياد على الافادة .. وان كنت متحير لماذا قال أن القول شاذ ضعيف على الرغم أن من قال به الامام أبو العباس ابن سريج

ومحكى هذا القول عن الامام الشافعى .. فلعلكم بارك الله فيكم تفيدونى ..​
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: عن مس المرأة بشهوة فى المذهب الشافعى

جزاكم الله خيرا أستاذ زياد على الافادة .. وان كنت متحير لماذا قال أن القول شاذ ضعيف على الرغم أن من قال به الامام أبو العباس ابن سريج

ومحكى هذا القول عن الامام الشافعى .. فلعلكم بارك الله فيكم تفيدونى ..​
وجزاكم الخير أخي الكريم
انظر أخي الى اللفظ :
( ووجه حكاه الرافعي عن الحناطي أن ابن سريج كان يعتبر الشهوة في الانتقاض قال الحناطي وحكى هذا عن نص الشافعي )
وجه حكاه
أن ابن سريج
كان يعتبر
لا يوجد دليل قوي ، بل قول ضعيف .
ثم قال : قال الحناطي وحكى هذا عن نص الشافعي .
قال الإمام الشافعي في كتاب الأم :
[ أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء
(قال الشافعي) وبلغنا عن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر، وإذا أفضى الرجل بيده إلى امرأته أو ببعض جسده إلى بعض جسدها لا حائل بينه وبينها بشهوة أو بغير شهوة وجب عليه الوضوء ووجب عليها، وكذلك إن لمسته هي وجب عليه وعليها الوضوء، وسواء في ذلك كله أي بدنيهما أفضى إلى الآخر إذا أفضى إلى بشرتها، أو أفضت إلى بشرته بشيء من بشرتها ] اه .
لاحظ أخي كلام إمامنا الشافعي واضح .
وننتظر من شيوخنا التعليق والتوضيح .
 
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: عن مس المرأة بشهوة فى المذهب الشافعى

وجزاكم الخير أخي الكريم
انظر أخي الى اللفظ :
( ووجه حكاه الرافعي عن الحناطي أن ابن سريج كان يعتبر الشهوة في الانتقاض قال الحناطي وحكى هذا عن نص الشافعي )
وجه حكاه
أن ابن سريج
كان يعتبر
لا يوجد دليل قوي ، بل قول ضعيف .
ثم قال : قال الحناطي وحكى هذا عن نص الشافعي .
قال الإمام الشافعي في كتاب الأم :
[ أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء
(قال الشافعي) وبلغنا عن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر، وإذا أفضى الرجل بيده إلى امرأته أو ببعض جسده إلى بعض جسدها لا حائل بينه وبينها بشهوة أو بغير شهوة وجب عليه الوضوء ووجب عليها، وكذلك إن لمسته هي وجب عليه وعليها الوضوء، وسواء في ذلك كله أي بدنيهما أفضى إلى الآخر إذا أفضى إلى بشرتها، أو أفضت إلى بشرته بشيء من بشرتها ] اه .
لاحظ أخي كلام إمامنا الشافعي واضح .
وننتظر من شيوخنا التعليق والتوضيح .
جزاكم الله خيرا أستاذ طارق .. كلام الامام الشافعى واضح .. والمفهوم من الكلام أن ابن سريج اعتبر الشهوة فى النقض وهو قول ضعيف فى المذهب

أليس كذلك ؟​
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: عن مس المرأة بشهوة فى المذهب الشافعى

وجزاكم الخير أخي الكريم
كلام الامام الشافعى واضح .. والمفهوم من الكلام أن ابن سريج اعتبر الشهوة فى النقض وهو قول ضعيف فى المذهب

أليس كذلك ؟​
نعم
 
أعلى