العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أحكام التجنيد الإجباري !

إنضم
11 يوليو 2012
المشاركات
350
التخصص
أصول فقه
المدينة
قرن المنازل
المذهب الفقهي
الدليل
أحكام التجنيد الإجباري !
صدق من قال: التاريخ يُعيد نفسه ! .
في هذا القيظ والسَّموم الذي تفوح حرارته على الوجوه، تذكرتُ غزوة العُسرة ، حينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار ينحرون البعير ويشربون ما في كرشه من الماء، بسبب الظمأ ولهيب الصيف ! .

كان الإمبراطور الروماني هِرقل يُسلِّح جميع القبائل التابعة له على حدود الشام ، مِثل لخم وجذام وعاملة وغسان ، تسليحًا كاملا ويرزقهم لمدة سنة، وجاءت مُقدِّمتهم إلى البلقاء .
سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فاستنفر الناس ، ولم يأذن لأحدٍ إلا للعاجز .

أُطروحات كثيرة تتم مناقشتها في هذه الأيام عن أحكام النفير العام والتجنيد الإجباري ، أو ما يسمى عند البعض بتحية العَلَم أو الخدمة الوطنية ! .

وليست تلك الأُطروحات بغريبة في ظل الفِتن التي تموج حولنا اليوم كموج البحر ، بل الغريب الاخلاد الى الدعة والراحة والغفلة عن فِقه الفتن ، وإلى الله المشتكى .

فنون القتال عند المسلمين كانت اللهو بالسيوف والرِّماح والرمي بالنِّضال والوثب على ظهور الخيل ، كما ورد في الحديث: "لا سَبق الا في نصلٍ أو خُفِّ أو حافرٍ " أخرجه الترمذي باسناد صحيح .

ظهرت نوادي رياضية في العصر الحديث تُعلِّم الفنون القتالية للدِّفاع عن النفس ، لكن بطريقة حديثة لتقوية البدن وللترفيه الجسماني ، وهي صورة مُصغَّره للفنون القتالية التي يجب على الرجال القادرين الاستعداد لها عند الحاجة .


والتجنيد الاجباري أو الالزامي موضوع بِكر ، فيه مسائل ونكت علمية وفقهية يجب التفتيش عن دلائلها وإيضاح ما يُمكن ايضاحه منها ، استعداداً لواجب الوقت ،وتعبُّداً لله تعالى بالتفقُّه فيها . وقد قرَّر الأصوليون أن الأحكام الشرعية نوعان : ثابتة لا تتغير ولا يجوز الاجتهاد فيها ، وأُخرى مُتغيِّرة خاضعة لاجتهاد الراسخين .

وهذه لمحه يسيره أنفضُ الغبار بها عن تلك المسائل . وبالله التوفيق .

*الأحكام الفقهية للتجنيد الاجباري :
1- مفهوم التجنيد :
يقصد بالتجنيد في الاصطلاح الشرعي والعسكري : حشد الجنود وتأهيلهم تأهيلاً كاملًا لخوض المعارك واتقان مهارات القتال ، والممارسة القوية للأساليب الحربية التي تشحذ الهمم لمنازلة الأعداء في أيِّ ظرف وزمان كان .وفي المرفوع " سَتُجَنَّدون أجناداً مجندة :جُنداً بالشام، وجُنداً بالعراق، وجُنداً باليمن "أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح .

والتجنيد بهذا المفهوم جائز شرعاً بل قد يكون واجبًا . قال الله تعالى:"وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوةٍ ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم"(الانفال:60) ،وقال سبحانه :" وحَرِّض المؤمنين على القتال "( الأنفال:60 ) . والتحريض القولي والعملي هو الحشد اللساني والبدني، لكن الأحق به من بيده الولاية ثم الأدنى فالأدنى .

وفي الحديث المرفوع :" وإذا استنفرتم فانفروا " متفق عليه .

ولا يكفي للتجنيد لبس البِزة العسكرية ، بل لا بد من التسلح الإيماني والتعلق بالواحد الأحد ، والاقبال على العبادة .

2- مفهوم الإلزام :
يقصد بالالزام : الاجبار على فعلٍ مُعيَّن في وقت معين بصفة معينة . والالزام من المخلوق للمخلوق لا يجوز شرعاً ، لا في التجنيد العسكري ولا في غيره ، لأن الالزام حق لله تعالى اختص به ، ويعبر عنه شرعا : بالحكم والأمر والتسخير، وهي مما يخبر به عن الله تعالى ويوصف ، هذا من حيث العموم ، لكن قد يستثنى منه ما ورد به الدليل .

والأصوليون يُفرِّقون بين الالزام والايجاب ، فالأول يكون في الحق والباطل ، والثاني لا يكون إلا في الحق .

3- حكم إجبار الامام الرعية على التجنيد :
الالزام والاجبار للمسلم بفعل معينٍ لا يرتضيه لا يجوز شرعًا ، لكن يجوز للإمام الذي ثبتت ولايته للمسلمين بالبيعة الشرعية ، أن يلزم الناس بالتجنيد الاجباري ، لأن من واجبات الولاية مراعاة مصالح الناس وتفقد أحوال الرعية وتدبير السياسة ، وحماية بيضة المسلمين ، والاخلال بذلك نقٌص في واجباته ، ولا شك في لحوق الإثم به .

وقد فرق الأصوليون بين ما ينفذ من تصرفات الولاة وبين ما لاينفذ منها ، وأن ذلك يدور على المصالح المعتبرة . وهذه المسألة فرع منها .

والنصوص القطعية دلَّت على أن من ثبتت ولايته شرعا ثبتت طاعته عقلا وديناً ، إلا إذا أمر بمعصيةٍ ظاهرة ، فإنه لا طاعة له .

وإذا جاز للوالي ردُّ اموال الدائنين من المدينين المماطلين بالقوة والقهر، وقتال المانعين لشعيرة الأذان مثلًا ، جاز له إجبار الناس على الواجبات والمصالح المعتبرة شرعاً ، لا سِّيما إذا كانت بلاد المسلمين تحت نظر الأعداء وتربصهم كما هو الحال اليوم ، فيكون التجنيد واجباً بأمره ، إن دلَّ الشرع على صحة اجتهاده .

ولا يجوز لوليِّ الأمر تجنيد المريض والعاجز والصغير ومن في حكمهم ، والقوانين المعاصرة تمنع تجنيد اليتيم ووحيد أهله والمريض الذي لا يُرجى برؤه ، وهي تندرج تحت القاعدة الفقهية : الضرر يُدفع بقدر الإمكان .

4- تنبيهات في التجنيد الإجباري :

أ - إذا كان التجنيد الاجباري يَدفع عن بلاد المسلمين الأخطار المحتملة ويرهب الأعداء ، فإنه يكون سبباً في عموم الخير والعاقبة الحسنة للبلاد والعباد ، وبهذا يكون الامتثال له واجبًا ، ورفضه مُحرَّما ومفسدة راجحة .

والمشقة أحيانا قد تكون سببا في العافية ، وفي المرفوع :" أجرُكِ على قدر نصبكِ " متفق عليه

ب - إذا كان حاكم الدولة لا يَدين بالاسلام أو كان علمانياً وبلده يدين بالاسلام ، فلا تجوز طاعته في التجنيد الاجباري ، لأن في ذلك موافقة له على ضلاله وانحرافه ، وإعانة له على قتل من لا يجوز قتله أو إيذاؤه .

وقد وجد في بعض حِقب التاريخ الحديث من كان يُجنِّد مواطنيه لِخدمة الدُّول الاستعمارية ، ومثله من من يرابط على حدود الدولة الكافرة ليحميها من أذى الدولة المسلمة ! .

وقد ينطبق على أُولئك قول الرسول صلى الله عليه وسلم :" صِنفان من أهل النار لم أرهما: قومٌ معهم سِياط كأذناب البقر يضربون بها الناس .. " أخرجه مسلم في صحيحه .

ج - قبول المسلم في الدولة الكافرة بالتجنيد الاجباري لا يجوز شرعاً ، وهذه من مثالب التجنُّس بجنسيات الدولة الكافرة ، ولا عبرة بالإكراه فيه ، لأنه إكراه غيرُ ملجىء ، فالفِرار بالدِّين في هذه الصورة واجبٌ لا خِلاف فيه ، فيرتفع العذر هنا ولا مَحلَّ له من الشرع . وقد نصَّت القاعدة الأصولية على أن ما يصير به المسلم كافراً إذا جحده ، فإنه يصير الكافر به مسلماً إذا اعتقده .

د - الغرامة المالية التي تفرضها الدولة على الممتنع عن التجنيد الاجباري ، تختلف باختلاف أحوال البلد الذي يُقام فيه ، ويُقدِّرها أهل العلم الراسخين عندهم . أما حُكم الفِرار من التجنيد الاجباري في الدولة المسلمة ، فلا يجوز إن كان التجنيد فيه مصلحة راجحة ، وهذه يُقرِّرها ويفتي بها العلماء في بلد الجانح للفرار .

هذا ما تيسر تحريره ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: أحكام التجنيد الإجباري !

ب - إذا كان حاكم الدولة لا يَدين بالاسلام أو كان علمانياً وبلده يدين بالاسلام ، فلا تجوز طاعته في التجنيد الاجباري ،
وكيف نجمع بين هذا الحكم والنهي عن الخروج على الحاكم ولو كان علمانياً ؟
وكيف يرفض الشخص التجنيد وهو في البلد نفسها وتقام عليه أحكامها ؟
وماذا لو كانت العقوبة على الرفض القتل أو الحبس مثلاً؟
 
إنضم
11 يوليو 2012
المشاركات
350
التخصص
أصول فقه
المدينة
قرن المنازل
المذهب الفقهي
الدليل
رد: أحكام التجنيد الإجباري !

أحسن الله إليكم وسدَّدكم وزادكم علما وإيمانا .
سؤال وجيه ياأم طارق .. والجواب : أن هذه الفقره تنطبق على الدول الاسلامية التي استعمرتها فرنسا في بعض الحِقب التاريخية ونصَّبت لها رؤساء لا يرقبون في مؤمنٍ إلا ولا ذمة ، فكانوا يأمرون الناس بالتجنيد الاجباري إما للتسلط على الدولة المجاورة أو لقتال المسلمين أو لحماية الكفار المجاورين لهم ، فصار الانضمام في سلكهم والتجنيد معهم حراماً بالاجماع والفار منهم مأجورا مؤمنا . وقد قال الأصوليون : لا ينكر المختلف فيه ، وإنما ينكر المجمع عليه .

ولا يعد هذا خروجا بل فرارا إلى الله خوفا من عقابه ورفضا للاعانة على فسق الحكام والتسبب في ازهاق نفس بريئة بسببهم ، أما من رضي من الجنود في ظاهره وأبغض في قلبه وعاونهم على ضلالهم فأمره وحكمه إلى الله .
والمسألة اجتهادية لأنها وقعت في الدول الاستعمارية ،لكن لارتباطها بالعقيدة والجانب الايماني شدد العلماء في نظائرها ولم يرخصوا حفظا لجناب الإيمان .
 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
45
التخصص
شريعه
المدينة
أرض الله
المذهب الفقهي
ظاهري
رد: أحكام التجنيد الإجباري !

يا أخ أحمد لا تتقحم المهالك و تفتي على غير بصيرة و تخوض في أمور كبيرة على غير علم هي نصيحة إن شئت فخذها و إن شئت فارم بها و اقرب ما نذكر موضوع الشام و بان لك خطأك و قد نظرت في مواضيع أخرى ووجدت فيها خلط كثير !خذ هذا المثال من مشاركتك هذه تقول (( لا ينكرر المختلف عليه و إنما ينكر المجمع عليه ) !!! و هذه من أفسد القواعد الأصولية على الإطلاق ففي كل شيء اختلف عليه حتى التوحيد الذي أرسلت به أرسل حتى عدد الصلوات المفروضة اختلف فيها هناك طائف من الخوارج قديما قالت لا صلاة إلا ركعتين في الغداة و ركعتين في المساء فماذا بقي شيء ما اختلف فيه !!!!قال الإمام العلامة الشوكاني رحمه الله : "هذه المقالة –أي لا إنكار في مسائل الخلاف- قد صارت أعظم ذريعة إلى سدّ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما بالمثابة التي عرفناك، والمنـزلة التي بيّناها لك، وقد وجب بإيجاب الله عز وجل، وبإيجاب رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، الأمر بما هو معروف من معروفات الشرع، والنهي عما هو منكر من منكراته: ومعيار ذلك الكتاب والسنة، فعلى كل مسلم أن يأمر بما وجده فيهما أو في أحدهما معروفاً، وينهى عما هو فيهما أو في أحدهما منكراً. وإن قال قائل من أهل العلم بما يخالف ذلك، فقوله منكر يجب إنكاره عليه أولاً، ثم على العامل به ثانياً. وهذه الشريعة الشريفة التي أُمِرْنا بالأمر بمعروفها، والنهي عن منكرها، هي هذه الموجودة في الكتاب والسنة" انتهى من "السيل الجرّار" 4/588). و النقول كثيرة عن العلماء الكبار في انكار هذه القاعدة المتهافتة مثل الإمام العلامة الأمير الصنعاني رحمه الله كما قد انكرها ايضا ابن القيم و غيره حتى فقيه المقاصد الشاطبي انكرها و بشدة قولك (( و أما من رضي من الجنود في ظاهره و أبغض في باطنه و عاونهم على ضلالهم فأمره و حكمه إلى الله )) أقول نعم أمره و حكمه إلى الله و قد أعلمنا الله بذلك في كتابه و سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - فكل من كان في عمله نوع من أنواع الكفر أو الشرك، من مشاركة في التشريع الكفري، أو الحكم الطاغوتي، أو تولٍّ للمشركين والكفار، أو مظاهرتهم على الموحدين فحكمه حكمهم و هو الكفر .
 
إنضم
11 يوليو 2012
المشاركات
350
التخصص
أصول فقه
المدينة
قرن المنازل
المذهب الفقهي
الدليل
رد: أحكام التجنيد الإجباري !

أخي الكريم عبد الله الجزائري .. وفقه الله .
أرجو أن تفهم قبل أن تعترض .
مسائل الإيمان وما يتعلق بها : من الأمور التي لا خلاف فيها عندنا معاشر أهل السنة والجماعة ، ولحماية جنابها فإن كل ما يفسد أصلها فيجب الانكار على صاحبه . وقس على هذا جميع المسائل الفقهية المتعلقة بالايمان وفروعه ، وهذا هو وجه استدلالي بقاعدة : لا ينكر المختلف فيه إنما ينكر المجمع عليه . فمسائل الايمان عندنا أهل السنة والجماعة ثابتة وراسخة وما دخل عليها من الدواخل يجب إنكاره إن كان بلا حجة .
أما نقلك عن السيوطي والشوكاني فهو حجة عليك لا لك ، فهما يلومان من ينكر الخلاف في الفروع وأنا لم أعرج على هذه المسألة هداك الله ، إنما استدللت لمن هون من مسائل الايمان في قلبه في النوازل المعاصرة المتعلقة بالإيمان .
وسبب خطأك أنك لا تفرق بين الخلاف والاختلاف وقد ذكره الامام الكفوي رحمه الله تعالى :
"ولو حكم القاضي بالخلاف ورُفِع لغيره يجوز فسخه ، بخلاف الاختلاف؛ فإن الخلاف هو ما وقع في محل لا يجوز فيه الاجتهاد، وهو ما كان مخالفًا للكتاب والسنة والإجماع " .
هداك الله وأصلح قلبك وأنار بصيرتك .
 
إنضم
11 يوليو 2012
المشاركات
350
التخصص
أصول فقه
المدينة
قرن المنازل
المذهب الفقهي
الدليل
رد: أحكام التجنيد الإجباري !

وهذا أحد مؤلفاتي وقد بينت فيه مسائل الإيمان والفقه والاختلاف على منهج أهل السنة والجماعة . نسأل الله القبول .التاصيليه.gif
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
45
التخصص
شريعه
المدينة
أرض الله
المذهب الفقهي
ظاهري
رد: أحكام التجنيد الإجباري !

الرجوع إلى الحق فضيلة و الإعتراف بالخطأ منقبة !
و ما يمنعني إذا أخطأت أن أقول أخطأت بل سأفرح لأني استبدلت معرفة غير صحيحة بأخرى صحيحة !
و ما فهمنا إلا ما دلت عليه عبارتك إلا إذا كان لك طريقة في التعبير تستخدم كلمات عربية لها دلالات أخرى فهذا شأن آخر الحق في أصول الدين و فروعه واحد و مصطلح أهل السنة و الجماعة لا يدفع باطلا و لا يحقق حقا فالكل يدعي أنه من أهل السنة و الجماعة وليس لأحد وصاية على الإسلام من شاء أدخله في جنة هذا المصطلح و إن شاء أخرجه إلى جحيم البدعة فالحق لا يكون إلا بدليله فمن جاءنا بقول دل عليه النص فهو المقبول و من كان بخلافه فهو المردود هذا من جهة و من جهة أخرى مسائل الإيمان اختلف فيها عند المدارس السلفية التي تحتكر هذا المصطلح قديما و حديثا و لعلنا نضرب بواقعنا اليوم فهو خير شاهد فمنهم من أدخل العمل في الإيمان و منهم من أخرجه و منهم من جعل الكفر قول و عمل و اعتقاد و منهم من حصر الكفر في التكذيب و الجحود فقط و أقوالهم لا تخفى و اتجهاتهم لا تنكر أن أردت ذكر أقوالهم و نسبتها إليهم لفعلنا و لعلك تعرف رد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء على الحلبي و رد الفوزان و البراك على عبدالعزيز الريس و غيرها كثير من الردوود على ربيع المدخلي و الردود التي بين ربيع و يحيى الحجوري و بينهم و بين فالح الحربي و كلها في مسائل الإيمان ففي كل شيء في مسائل الدين قد اختلف فيها فعلى قولك لا انكار ابدا و الحق يدور مع المجتهد حيث دار !
و قول الشوكاني رحمه الله لم تفهمه أنت فهو يلوم من لا ينكر في المسائل المختلف عليها لمجرد وقوع الاختلاف كما هو بينه من عبارته و كذلك قول الشاطبي قال: «وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدوداً فى حجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد فى جواز الفعل على كونه مختلفاً فيه بين أهل العلم ....) ثم قال ( فربما وقع الإفتاء فى المسألة بالمنع فيقال: لم تمنع والمسألة مختلفٌ فيها، فيجعل الخلاف حجةً فى الجواز لمجرد كونها مختلفاً فيها، لا لدليلٍ يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطأ على الشريعة)) أهـ
و هب أنهما يريدان ما تقوله فاحتراما للديننا أولا و للعقولنا ثانيا يرفض هذا العبث و التلاعب بحجج الدين و العقول و اتباع السفسطائية و الدخول إلى عالم المجانين من أوسع أبوابه فعلى قولك الحق أقوال كثيرة و لو كانت متناقضة متضاربة فكلها حق في المسألة الواحدة نقول هي حلال و هي حرام أيضا و الكل جائز و لا انكار بيننا فأنت خذ بهذا القول و أنا سآخذ بهذا القول و قد يوم غد انتقل إلى قولك و أنت كذلك فكلنا على خير !!!!
فمثلا في مسألة من مسائل الطلاق مثل الطلاق بالثلاث اختلف فيها فنقول هي زوجته يجوز أن يصيبها و هي غير زوجته فيحرم أن تبقى في عصمته و أن يقربها و غيرها الكثير من المسائل لنضرب مسلمات العقل اليقينة و نٌضحك علينا الأمم و نشعر الآخرين أن ديننا ميدان واسع للتلاعب و نعيش في دوامة من المتناقضات اللامتناهية و هكذا هي حياة كثير ممن ينتسب للفقه !!!!
و ما زهد الناس في الشرع إلا الكثير منهم ثم ننتباكى على بعد الناس على شرع الله و على الدراسات التجديفية التي تخرج علينا من وقت إلى آخر ممن قبل أعداء الدين من للبراليين و غيرهم و ما خرجت إلا من تحت عباءتنا المليئة بالتناقضات و تستمر الحياة !!!
و لو أراد أحد أن يؤلف رواية عنوانها يوميات فقهيه لوجد كثير من المضحكات التي تصلح أن تجعل في النوادر و التسلية فانعدام منهجية واضحة في التعاطي مع النصوص و عدم وجود أرضية صلبة ينطلق منها الفقيه للتعاطي مع الأحداث و التفاعل مع النوازل أضعف مواقف المسلمين في منازلات فكرية كبيرة مع أعداء الدين و فتحوا ثغرات عظيمة في الإسلام نفذ منها المشككون و المتآمرون ووجدوا مساحة خصبة للتندر و الفكاهة و الطعن في دين الله !!!
فغاية ما تجد عند الفقيه أدبيات وعظية و مجموعة أقوال حشيت في ذهنه حشوا مع تقديس للثقافة القطيع ( التقليد ) و الغاء العقل والدعوة للتفكير بعقول الآخرين مما زهد الناس فيهم و في ما عندهم و جنوا على شرع الله و لا حول و لا قوة إلا بالله و لا أقول هذا الكلام من فراغ بل و الله الواقع المر أشد من هذا


قال الشيخ البطاطي في مقالة له
((حتى آل الأمر إلى إحداث تركيبة مخترعة في طرائق الاستنباط ومسالك التعلم لا تمت إلىطريقة الأوائل بصلة ؛ إذ بدل الأصل والآلة والوسيلة .
فبعد أن كان الأصل هوالنظر في الأدلة الشرعية احتجاجًا وحجاجًا ، أصبح الأصل هو النظر في كلام الأئمةالأربعة المتبوعين .
وبعد أن كانت الآلة هي أصول الفقه صارت آلة المتأخرينهي أصول المذهب .
وبعد أن كانت الوسيلة هي كلام الأئمة عامة أضحت الوسيلةقاصرة على كلام الأصحاب .
وهذه البدائل الثلاث أخذت مكانها من الحركةالعلمية في الأزمنة اللاحقة ، وتبلورت عن حدث غريب جديد يعرف ب " التمذهب " ، الذيبلغ حمأته حين آل الأمر فيما بعد إلى " التعصب المذهبي " ، وصارت نتائجه ما هو مسطرفي كتب التاريخ ، ومعروف في فروع الفقهاء !
وقبع المصنفون في تصانيفهم ينصرونهذا المذهب أو ذاك ، ووظيفة العالم صارت لا تعدو أن تكون مجرد نقل لكلام الأئمة منالكتب المعتمدة حتى قال ابن الصلاح الشهرزوري ( ت 643هـ ) .
منذ دهر طويلطوي بساط المفتي المستقل المطلق ، والمجتهد المستقل المطلق ، والمجتهد المستقل ،وأفضى أمر الفتوى إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة .. إلى أن قال : فقد ذكر بعض الأصوليين منا - أي من الشافعية - أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهدمستقل أ . هـ .
وأعلن ابن نجيم الحنفي ( ت 790هـ ) أن باب القياس مسدود
منذ زمن ، وأن ما يكون من فتوى المجتهدين ليس بفتوى ، وإنما هو نقل كلام المفتيليأخذ به المستفتي ! .
وجاء من أوجب على الناس اتباع المذاهب الأربعةفقط ، وحرم عليهم أن يأخذوا بمذهب أحد غيرهم ، بل حكي الاجماع على هذه المقالة ! ودونوها في كتب الأصول ، كما قال الشيخ عبدالله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي ( ت 1233هـ ) في منظومته الأصولية ( مراقي السعود ) :
والمجمع اليوم عليهالأربعة أما عداها فالجميع متعه
حتى يجئ الفاطم المجدد دين الهدى لأنهمجتهد
أي أنه لا يوجد مجتهد مطلق كحال الأئمة الأربعة حتى يخرج الفاطمي وهوالمهدي المنتظر آخر الزمان !!
وأبعد النجعة الشيخ إبراهيم اللقاني المالكي ( ت1041هـ ) حين أدرج هذه المقالة ضمن منظومته العقائدية وجعلها من أمور الاعتقاد ،حيث قال في ( جوهرة التوحيد ) :
ومالك وسائر والأئمة كذا أبو القاسم هداةالأمة
فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم
فهو يقرر وجوب تقليدالأئمة الأربعة في المسائل الفقهية ، ووجوب تقليد أبي القاسم الجنيد في الطريقةالصوفية !قال البيجوري ( ت 1277 هـ ) شارحًا كلام صاحب الجوهرة :
(
فواجب تقليد حبر منهم ) فلا يجوز تقليد غيرهم ، ولو كان من أكابر الصحابة لأنمذاهبهم لم تدون ولم تضبط أ . هـ .
وجاءت قاصمة الظهر ، والفاجعة التيمازال المصلحون يحوقلون منها حين قال الصاوي ( ت 1241هـ ) :
إن من خرج عنالمذاهب الأربعة فهو ضال مضل ، ولو وافق الصحابة والحديث الصحيح والآية ، وربماأداه ذلك إلى الكفر ؛ لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر ! ! ! .
فانظر - أخي الموفق - كيف ضيقوا واسعًا ، وأحدثوا ياسقًا ، والأمر كما قالالإمام العلامة أبو شامة المقدسي رحمه الله ( ت 665 هـ ) :
وحجروا على رب العالمين مثل اليهود أن لا يبعث بعد أئمتهم وليًا مجتهدًا ، حتى آل بهم إلى أنأحدهم إذا ورد عليه شيء من الكتاب أو السنة الثابتة على خلافه يجتهد في دفعه بكلسبيل من التأويلات البعيدة ، نصرة لمذهبه ولقوله ... ثم تفاقم الأمر حتى صار الكثيرمنهم لا يرون الاشتغال بعلوم القرآن والحديث ، ويرون أن ما هم عليه هو الذي ينبغيالمواظبة عليه ، فبدلوا بالطيب خبيثًا ، وبالحق باطلاً ، واشتروا الضلالة بالهدىفما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين .
ثم نبغ قوم آخرون صارت عقيدتهم فيالاشتغال بعلوم الأصليين ، يرون أن الأولى منه الاقتصار على نكت خلافية وضعوها ،وأشكال منطقية الفوها ... بل أفنوا زمانهم وعمرهم بالنظر في أقوال من سبقهم منالمتأخرين ، وتركوا النظر في نصوص نبيهم المعصوم من الخطأ ، وآثار أصحابه الذينشهدوا الوحي ، وعاينوا المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وفهموا مراد النبي صلى اللهعليه وسلم فيما خاطبهم بقرائن الأحوال ؛ إذ ليس الخبر كالمعاينة ، فلا جرم لو حرمهؤلاء رتبة الاجتهاد وبقوا مقلدين
رمي الشريعة بالجمود بسبب سد باب الاجتهاد :
وفي ذيل الأزمنة المتأخرة كان لهذاالتضييق والتحجير والتسلط آثاره السلبية على مجموع الأمة ؛ حيث اتخذه أهل الزيغوالفساد ، وارباب الضلالة والإفساد ممن تولوا أزمة الأمور ومقاليد الحكم في ديارالمسلمين : ذريعة إلى الطعن في الشريعة ورميها بالجمود والتخلف ، وقصورها عن مواكبةالمستجدات ؛ لأن المدنية الحديثة أفرزت لنا قضايا معقدة تحتاج إلى حلول مناسبة ،وهذه الحلول - قطعًا - غير موجودة في كتب الفقهاء غالبًا ؛ لأنه من النادر - والنادر جدًا - أن ينص الفقهاء على حكم معين لواقعة لم يروها ولم يعاصروا أحداثها ،مهما كان خيالهم خصبًا أو احتمالاتهم وافتراضاتهم بعيدة وواسعة ، فمصنفات العلماءإنما ألفوها بما يناسب زمانهم ، وهذا أمر لا يشك فيه أحد .)) إلى أن قال (ولن أقف عند كل الملاحظات التي تدور حول تلك المناهج المنحرفة ، فإن هذا باب واسعيصعب تتبعه ، لكنني سأقف عند نقطة واحدة مهمة أرى أنها انقلاب في موازين الطلب ،ونسف للمنهجية المقررة عند السلف الصالح في تحصيل العلم ومعرفة الصواب من الأقوال،هذه النقطة هي قولهم : للمرء أن يأخذ بأي قول يناسبه من أقوال العلماء ، وأن ينتقيمنها " أطايبها " !
تلك هي " جسارة الانتقاء " ، ولها أخت في الرضاعةوالوضاعة ، ورديفتها في سوء البضاعة ، ألا وهي أكذوبة التقليد " : ( من قلد عالمًا، لقي الله سالمًا )) أهـ

و أعلم أنا أصحاب الفكر التلقيني و القناعات التنقلية لن تهدأ قلوبهم و سيقولون من قال أن الحق واحد في الأقوال فلا أجد أحسن مما قاله
الإمام ابن حزم في كتابه المحلى
(( مسألة : والحق من الأقوال في واحد منهاوسائرها خطأ . وبالله تعالى التوفيق . قال الله تعالى : { فماذا بعد الحق إلا الضلال} وقال تعالى : { ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} وذم الله الاختلاف فقال { ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا} وقال : { ولا تنازعوا فتفشلوا} وقال : { تبيانا لكل شيء} فصح أن الحق في الأقوال ما حكم الله تعالى به فيه ، وهو واحد لا يختلف ، وأن الخطأ ما لم يكن من عند الله عز وجل . ومنادعى أن الأقوال كلها حق وأن كل مجتهد مصيب، فقد قال قولا لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا معقول ، وما كان هكذا فهو باطل ، ويبطله أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر} فنص عليه الصلاة والسلام أن المجتهد قد يخطئ . ومن قال : إن الناس لم يكلفوا إلا اجتهادهم فقد أخطأ ،بل ما كلفوا إلا إصابة ما أمر الله به قال الله عز وجل : { اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء} فافترض عز وجل اتباع ما أنزل إلينا وأن لا نتبع غيره وأن لا نتعدى حدوده ، وإنما أجر المجتهد المخطئ أجرا واحدا على نيته في طلب الحق فقط ، ولم يأثم إذا حرم الإصابة ، فلو أصاب الحق أجر أجرا آخر كماقال عليه السلام { أنه إذا أصاب أجر أجرا ثانيا

حدثناعبد الرحمن بن عبد الله بن خالد، أخبرناإبراهيم بن أحمد الفربريحدثناالبخاريحدثناعبد الله بن يزيد المقريحدثنا حيوة بن شريححدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عنأبي قيس مولى عمرو بن العاصعنعمرو بن العاصأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر} . ولا يحل الحكم بالظن أصلا لقول الله تعالى : { إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث} وبالله تعالى التوفيق .)) أهـ
قال الشوكاني ((فالحق الذي لا شك فيه ولا شبهة ، أن الحق واحد)) صـ386إرشاد الفحول
قال الخطيب البغدادي ويدل على ذلك أيضاً أنهم إذا اختلفوا على قولين متضادين ، مثل تحليل وتحريم ،وتصحيح وإفساد ، فلا يخلو من أحد ثلاثة أقسام : إما أن يكون القولان فاسدين أو صحيحين أو أحدهما فاسداً والآخر صحيحاً ، فلا يجوز أن يكونا فاسدين لأنه يؤدي إلى اجتماع الأئمة على الخطأ ، ولا يجوز أن يكونا صحيحين لأنهما متضادان فيمتنع أن يكون الشيء الواحد حراماً وحلالاً ، وإذا بطل هذان القسمان ثبت أن أحدهما صحيحٌ والآخر فاسد )) صـ119 من كتاب الفقيه والمتفقه
و قال الإمام الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول و ما أجمل ما قاله في صـ 387 : قال : وما أشنع ما قاله هؤلاء الجاعلون لحكم الله عز وجل متعددا بتعداد المجتهدينتابعاً لما يصدر عنهم من الاجتهادات ، فإنّ هذه المقالة مع كونها مخالفةً للأدب مع الله عز وجل ومع شريعته المطهرة هي أيضاً صادرة عن محض الرأي الذي لم يشهد له دليل ولا عضدته شبهة تقبلها العقول وهي أيضاً مخالفة لإجماعالأمة سلفها وخلفها فإن الصحابة ومن بعدهم في كل عصر من العصور ما زالوايُخَطّئون من خالف في اجتهاده)) أهـ
و هذه بعض الآثار الخطيره المترتبه على عدم العلم بهذا الأصل الكبير
1-
ضعف الهمم في البحث عن مراد الله الشرعي .
2-
فتح الباب لكل من هب و دب و معارضة قوله بقول الله و قول رسوله صلى الله عليه و سلم فإذا أبنت لأحد أن قوله هذا مخالف للكتاب و السنة احتج بأنه قول فلان أو فلان ممن هو مكلف بهذه الشريعه و قد قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم صاعقة من السماء أقول قال الله قال رسوله و تقولون قال أبو بكر قال عمر فهذا أبو بكر و عمر فما بالك من دونه !!!
3-
استسهال مخالفة الرسول صلى الله عليه و سلم على النفوس بدعوى أنه قول فلان من البشر و قد قال تعالى ( فليحذر الذي يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )
قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما((.
4-
إن الكتاب و السنة هي المفتاح الأصلي الذي يمكننا من الدخول إلى عالم الإسلام، وبدونه فإننا سنظل واقفين على الأبواب !!

 
إنضم
11 يوليو 2012
المشاركات
350
التخصص
أصول فقه
المدينة
قرن المنازل
المذهب الفقهي
الدليل
رد: أحكام التجنيد الإجباري !

أخي الكريم : عبد الله الجزائري .. وفقه الله .
أحاكمك إلى الأصولية العلمية وأنت تحاكمني إلى القص واللصق !! . وهذا والله عجيب وأعجب منه من يقرك عليه ! .

يا أخي : إما أنك عالم أو معاند ! .. فاتق الله في علمك وأدبك ..فليس هكذا تورد الإبل ! .
كل هذه النقول التي نسختها أنت هي حجة لي في أن مسائل الايمان في أصلها واحدة ولو خاض فيها ملايين البشر ، وهو ما قررته أعلاه .
ووالله لو أن عندك آثارة من علم لأصغيت لك ، لكن كل كلامك تهويل وحيده عن الحق لأمر في نفسك ،وقد لاحظت فيك احباطا وحزنا في ردودك . وإن صدق حدسي فأنت صاحب عضوية مزدوجة في هذا الملتقى ، جئت هنا لتنفِّس عن ما يدور في نفسك من آهات واحباطات .
فأنا أكتب في هذا الملتقى وغيره من سنة كاملة ، وقد كتبت فيه أكثر من مئة بحث ومقاله ، ولم أجد إلا الخير والتوقير ،وفيهم من هم أكبر مني سِناً وعلماً ، فمن أنت الذي أحطت بما لم تحط به الأوائل ! .
والغريب لم أشاهد لك مقالة واحدة أو بحثا أو استدراكا أو تعقيبا علميا في هذا الملتقى ! . فأين علمك الذي غاب هناك وحضر هنا ؟! ، وهذا مما يقوي حدسي فيك .
ولضيق وقتي هذا ختام الردود عليك .
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: أحكام التجنيد الإجباري !

أحاكمك إلى الأصولية العلمية وأنت تحاكمني إلى القص واللصق !! . وهذا والله عجيب وأعجب منه من يقرك عليه ! .
شيخنا الفاضل أحمد حفظكم الله وجزاكم خير الجزاء على مواضيعكم المميزة والثرية
أرجو منكم متابعة النقاش بالأصولية العلمية التي ذكرتم
ولكل منكما وجهة نظر تمثل خطاً من خطوط التفكير القديم والمعاصر
ونحن هنا نستفيد من طرحكما ونقاشكما
وفي النهاية كل يتبع الرأي الي يراه صواباً
ونحن في هذا الملتقى نفتخر بمستوى شيوخنا العالي علماً وأدياً وفهماً
فليت الحوار يعود إلى مجراه العلمي مرة أخرى بالأدلة والأقوال الصحيحة
ولا نشك في أن كلاً منكما يريد الوصول بنا إلى الصواب
وفقكم الله وكتب أجركم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
45
التخصص
شريعه
المدينة
أرض الله
المذهب الفقهي
ظاهري
رد: أحكام التجنيد الإجباري !

يا أخي أحمد ليت شعري أي أصولية علمية زعمت ( ابتسامة ) و أنت كما يظهر من معرفك من المفترض أن تعرف معنى البحث و الدرس الأكاديمي !!و اللجوء إلى الشخصنة والاتهامات هي حيلة المفلسين فكريا عندما تضيق بهم السبل و ولوجك هذا المسلك يسئء إليك كثيرا كباحث و مؤلف و منتسب للفقه على وجه العموم و القارئ أصبح أكثر و عيا ونضجا و لستَ ممن يهمني تقييمه لأدائي الفكري و لستَ بالرجل الذي ترجى مودته !و ليست هي آهات كما زعمت بل هي حقائق يحكيها لنا الواقع و لو كانت آهات لكانت آهات على واقاعنا الفقهي و مايفرزه على الساحة الثقافية و ليس احباط كما ادعيت وإنما هي من باب ما قاله العلامة عبدالحميد بن باديس رحمه الله و اهزز نفوس الجامدين ,,,,فربما حي الخشب!! النقول التي عن الإمام الشوكاني وغيره رحمهم الله في أن الحق من الأقوال واحد و سائرها باطل لماذا تقتصرها فقط على مسائل الإيمان ؟!!! ثم أليست مسائل الإيمان اختلف فيها وضربت لك بعض ما يحدث داخل البيت السلفي الذي تعتبر أنت أحد مخرجاته و مراقب عن مايحدث فيه عن كثب فكيف لو خرجنا إلى الطوائف الأخرى من الأشاعرة و الكراميةوالماتريدية و الجهمية و غيرهم !!! أليست قاعدتك تقول لا انكار في الإختلاف و إنما الإنكار في المجمع عليه أليست مسائل الإيمان مما اختلف فيها فلماذا أخرجت مسائل الإيمان عن هذه القاعدة الذهبية !!!!و لماذا أدخلت فيها الاختلافات الفقهية أليس هذا التحكم بعينه ؟!!!لذلك نريد أن نوصل رسالة أن الإختلافات بين المذاهب الفقهية التي يحاول الإسلاميون تقليدا للفقهاء اظهارها على أنها اختلافات شكلية و يقللون من أهميتها أنهم واهمون أشد الوهم فالاختلافات يدرك أي قاريء في الفقه أوالقضاء أن لها تبعات جسيمة تمس المجتمع في الصميم خاصة ما يتعلق بالدماء و الأموال ( الإقتصاد ) و الأسرة و خذ على سبيل المثال مسائل الطلاق ومسائل الحرابة ( و غيرها الكثير) و انظر إلى أقوال الفقهاء المتضاربة و المتناقضة و هي مسائل يترتب عليها آثارخطيرة فالطلاق يترتب عليها تفرقأسرة و تشتت أطفال و آثار نفسية و اجتماعية كثيرة.و ما الحل ؟!الحل عند الفقهاء و تبعهم الإسلاميون هو التقليل من شأن هذه الخلافات و اظهارها على أنها دليل مرونة الشريعة الإسلامية كالجرح الغائر الذي يستر بثوب جميل و يبقى الجرح كما هو ينزف !!!! أما عند إخوتنا من السلفيين فقالوا الكتاب و السنة و جعلوا ذلك من أصول فكرهم ( و صدقوا و بروا ) لكن عند التطبيق رجعوا إلى قول الفقهاء أو لجأوا إلى الترجيح و الترجيح أمر نسبي يختلف من شخص إلى آخر فعادوا على أصلهم بالنقض !!! و اليوم يٌطرح على الإسلاميين سؤال ملح و بقوة الكثير منهم محادة للإسلام و عداوة له و القليل صادق في طلبه و السؤال أي تشريع فقه يتريدون تطبيقه علينا في خضم هذه الاختلافات الهائلة ؟!!نحن نريد شرع الله سبحانه لكن كيف في هذه الإختلافات لا جواب عند الإسلاميين إلا ارجاع الأمر إلى اختيار الفقيه !!!!! ليقوم الفريق الآخر بالهجوم عليهم أنتم تريدون أن تصنعوا من أنفسكم دكتاتورية و تجعلوا من الفقيه له السلطة المطلقة على البلاد والعباد !!! فالتكدسات الفقيه على مرالعصور أثمرت أزمة فكرية عند الإسلاميين في التعاطي مع الأحداث !!طيب جميل أين الحل يا من أحطت بمالم يحط به الأوائل ( كما قال أخونا أحمد ) !!!! أقول قلبت جميع المذاهب الإسلامية و جميع أقوال المصلحين للخروج من هذه الورطة الحقيقة وايجاد منهجية لحسم هذه الإختلافات و القضاء على هذه النزاعات و محال أن يتركنا ربنا سبحانه بدون بيان فلم أجد الحل إلا عند الظاهرية – عليهم سحائب الرحمات – فهم الوحيدون الذين يملكون خارطة الطريق للعمل بالكتاب و السنة و التطبيق العملي الصحيح لهما فقد تمسكوا باليقين واليقين فقط و رفضوا جميع مصادر الإستنباط الظنية واليقين الجميع متفق عليه و لايختلف عند أحد إلا من جهة ضعف الإدراك كالأخذ بنص والذهول عن نص آخر أو الأخذ بمعنى لغوي و عدم العلم بمعنى لغوي آخر ثابت و نحو هذا و الظن باتفاق المسلم والكافر لا يحسم نزاعا فالظن تستطيع أن تعارضه بظن آخر أما اليقين فالكل لا يختلف فيه إلا من جهة ضعف الإدراك كما قلنا فالظاهرية رضوان الله عليهم أخذوا الأرضية التي اتفق جميع علماء الإسلام عليها بل و عقلاء البشر و نبذوا كل الظنون التي سببت الإختلافات و الإنشقاقات و التقسمات و الله يهدي من يشاء و أنا أعلم أن بعض الظاهرية هداهم الله قد أساءوا إليها بتبنيهم لعقيدة ابن حزم رحمه الله الذي أخطأ بسبب فوات يقينات لم يأخذها فهو خطأ في عدم تطبيق أصول الظاهرية لكن الحق أحق أن يتبع و الخطأ ليس إلا على صاحبه و ما ضر الإسلام أن أذنب أحد فيه و كذلك الظاهرية ما ضرها أن أخطأ أحد في تطبيقها و صلى وسلم على نبينا محمد .
 

إدارة الملتقى

:: خاص بالتعامل مع الأعضاء ::
إنضم
29 ديسمبر 2007
المشاركات
664
التخصص
إدارة الملتقى
المدينة
الملتقى الفقهي
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: أحكام التجنيد الإجباري !

الإخوة الأكارم سواء المشاركين في الموضوع أو القراء
##تنبيه##
نذكر بسياسة المناقشات وآداب الجدل ومنها:
"الدعوة إلى نبذ التعصّب، وبيان كونه مجاوزة للطريقة الشرعية، والتحذير منه سواءٌ أكان متعلّقاً بالمذاهب الفقهية، أو بالأئمة والعلماء المتقدّمين منهم والمعاصرين، والتسليم بواقعية الخلاف في حدود الاعتبار، ولا يكون هذا مانعاً من الاستجابة لأمر الله بالاجتماع"

"ترى إدارة الملتقى ضرورة كون الملتقى ميداناً للنقاشات المتوازنة بين الأقران، - وكذلك - ساحة لتلقّي المتعلّم عن العالم، والطالب عن الأستاذ، بعيداً عن المناكفات الباردة بين مبتدئ جَدِلٍ وعالمٍ كبير أو باحثٍ متخصّص"

" للموقع موقفٌ حازمٌ تجاه كثير مِن المسائل الشائكة، وما كان على بابتها، مما يثير الشغب ويوغر الصدور ، وأنها لا تحبذ في طرح هذه المسائل المبالغة في الانتصار، ولا المبالغة في الحط"

وختاما
"تحتفظ إدارة الملتقى بحقّها في الإيقاف المؤقت أو الدائم لمن يتجاوز حدود خلق المسلم وآداب المناظرة والمدارسة"

وهذا كله مذكور في سياستنا


دمتم بخير وعافية
 
التعديل الأخير:
أعلى