العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

التكييف الفقهي لمسائل تأشيرات العمالة المخالفة

إنضم
11 يوليو 2012
المشاركات
350
التخصص
أصول فقه
المدينة
قرن المنازل
المذهب الفقهي
الدليل

التكييف الفقهي لمسائل تأشيرات العمالة المخالفة
دار بيني وبين أحد الإخوة نقاش حول التكيِّيف الفقهي لمسائل تأشيرات العمالة المخالفة ، وهل يسوغ في الشرع حِرمان العامل من حق الضَّرب في الأرض لطلب الرزق ،حتى ولو كان مُخالفا ؟!

وقد سَنح فكري قبل أيام في المهلة التصحيحية التي منحتها وزارة العمل للمخالفين لأنظمة الاقامة ، فكان ذلك النقاش من موافقة المنقول للمعقول ! .

وأنظمة العمل هي من تقنين البشر لكنها منوطة بالمصلحة ، وبعضها له أصل في الشرع من حيث الوجوب والتحريم .وقد نصت القاعدة الأصولية على أن ازدحام المصالح والمفاسد يوجب الترجيح . فلا يجوز اطلاق حكم عام بدون معرفة مواضع الترجيح في المسائل ودليلها إن أمكن .
وهذه المسألة من الدقائق التي يجب التفطُّن لها ، فليس كل ما كرهته النفوس يكون حراماً ، والعكس بالعكس .

والسؤال المذكور أعلاه له نظائر مُتعلِّقة بأحكام العمال ، فهم كالطيور المهاجرة التي تلقط الحبَّ من الأرض ، وبعضها تدَّخره لموسم الحصاد ! .

• ومن المسائل المهمة أيضًا مما له تعلُّق بطلب التكيِّيف الفقهي :
أ- حكم تشغيل ونقل وإيواء الوافد المُخالف .
ب- حكم ابتزاز الكفيل الأول للعامل أو مساومة الكفيل الجديد، أو كلاهما عند نقل الكفالة .
ج- غرامة من يُوظِّف من لا يعمل تحت كفالته .
د- غرامة نقل الكفالة من الأفراد إلى المؤسسات .
ه- حكم استقدام العمالة لغير العمل الحاضر .
و- حكم رفع رسوم العمالة الوافدة .
ز- حكم حِرمان العمالة من السفر الاختياري أثناء العمل عند الكفيل .
ح- بيع التأشيرات بنوعيها : الحره ، والخاصة .
ط- حكم إلغاء الكفالة الفردية .
ي- حكم ممارسة العامل للتجارة لحسابه الخاص بلا إذن .
ك- الحكم في استخراج تأشيرات لمؤسسة وهمية ثم بيع تأشيراتها بأضعاف ثمنها .
ل- حكم تحصيل مبالغ شهرية أو سنوية من العمالة السائبة .

المتفق عليه في الشرع أن أنظمة العمل يُراعى فيها صحة العقود وضبط الحقوق والاشهاد على ذلك . وهذه البنود الثلاثة هي التي ضاعت بالتفريط فيها كثيرٌ من أموال أصحاب الأعمال ومكفوليهم .

في جميع أنظمة العمل في العالم الإسلامي وغير الاسلامي لا يمكن ضبط خلافات العمال مع مُشغِّليهم إلا بضبط الحقوق والإشراف على العقود ، وهو الاشهاد والرقابة ، وقد جاء في الشرع ما يدل على ذلك .

بعض الناس يُنادي اليوم بالغاء نظام التأشيرة مطلقاً ، ويحتج على ذلك بأنه نظام دخيل زرعه الاستعمار بعد سقوط الخلافة الاسلامية العثمانية ! .

وهذا التأصيل لو تم إقراره وتعميمه ، لانتشرت الجريمة في البلاد الاسلامية أكثر مما هي عليه اليوم ، وهو مخالف للقوامة وحق الولاية التي منحها الله لمن بيده اصلاح البلاد والعباد ، وهو باب يلج منه أهل الفساد لنشر الباطل وتهريب المجرمين بلا حسيب ولا رقيب .
حِرمان الناس من طلب الرزق في البلاد بسبب الولاية لا يجوز شرعاً ، وفتح أبواب البلاد بلا ضابط شرعي لا يجوز لا شرعا ولا عقلاً .

والتأشيرة فقهيًا هي تصريح يأذن لصاحبه بالدخول إلى البلد للتجارة أو الزيارة أو لغرض آخر مباح ، وهذا التصريح فيه ضمان لحامله بالأمن ودليل على سلامة نيته ابتداءاً .

وتقييد التأشيرة أو تقنينها في وقتٍ دون آخر جائز شرعًا ، وهي من لوازم السياسة الشرعية ، والنظر الشرعي يُحتِّمه، كإذن صاحب البيت لمن طرق بابه ، وعدم الإذن لغيره في وقت آخر ، وصاحب البيت في هذه المسألة هو الحاكم وأهل البيت هم رعيته ، وطارق الباب هو الغريب الذي لا يُعرف حاله ومآله .

وقد قال الله عز وجل :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ "( النور:27 ) .

قال ابن جِزِّي (ت:741هـ ) رحمه الله تعالى :" هذه الآية هي أمرٌ بالاستئذان في غير بيت الداخل ، فيعم بذلك بيوت الأقارب وغيرهم " .

وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال :"إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر" أخرجه البخاري ، فكيف بمن يستأذن ليصول ويجول في البلاد من غير مراعاة للشرع والعرف في الغالب ، فهذا يُسوِّغ للحاكم تقنين هذا الإذن بسبب المصلحة وسدَّا للذريعة .

وبيع التأشيرات الذي عمَّ وطمَّ اليوم هو من بيع ما لا يُملك ، والتأشيرة كفالة والكفالة لا يجوز الاسترباح فيها، لأنها من عقود الارفاق .
والتأشيرة ليست محلاً للعقد حتى تُباع وتشترى ، فليست بمالٍ متقوّم شرعاً، فالمبيع لا بد أن يكون مالاً، أو حقًّا متعلقًا بمال .

وهي أيضاً من المتعذر تسليمه ، فلا يصح بيعها . ولو بيعت فحكم البيع باطل ، ويجب ردُّ المال لأصحابه الأصليين ، وآكله إن لم يتب آكلٌ لأموال الناس بالباطل .

والمال المأخوذ عِوضا عن الكفالة من كفلائهم حرامٌ اجماعا ، لأنها حق خاص أُخذ بالغَلبة .
وقد أجمع العلماء على تحريم أخذ الأجرة على الضمان . والكفالة من عقود التبرعات فلا يجوز اخذ العوض عليها .

فهذه المسائل المتعلِّقة بالعمال سواء المخالفة أو السائبة ، بما فيها الغرامات والاجراءات ،منوطة بالمصلحة الراجحة التي يُقرِّرها الشرع ويأمر بها مَن بيده الولاية ، بشرط عدم الاضرار وبخس الحقوق .

ويجب على العامل معرفة عقود البلد قبل الدخول إليه ، ولا يُلزم أحدٌ بعقد لم يقبل به ، وقد نصت القاعدة الفقهية أنه لا يجوز تناول الحرام ما دام الوصول إلى الحلال مُمكنا . وإذا كان كثير من الناس يعجز عن النظر في مصالحه ، فإن الولي الشرعي ينظر فيها نيابةً عنه ،ويكفيه مؤؤنة الوقوع في الإثم .

والحق أن كثيراً من مسائل تأشيرات العمالة المخالفة المتعلِّقة بحقوقهم المالية عند كُفلائهم أو عند وزارة العمل التي منحتهم العقود ، يشوبها كثير من اللبس والغموض ويخالطها المتشابه الذي يتردَّد بين الحِل والحُرمة .

وقد أعجبتني فتوى لابن تيمية (ت: 728هـ) برَّد الله مضجعه، عندما سُئل عن مدينة لا يُذبح فيها شاة إلا ويأخذ المكَّاس سقطها ورأسها وكوارعها مكسًا ،ثم يضع ذلك ويبيعه في الأسواق، وفي المدينة من لا يمتنع من شراء ذلك وأكله من أهل المدينة وغيرهم ، وليس يباع في المدينة رؤوس وكوارع وأسقاط إلا على هذا الحكم ولا يمكن غير ذلك ! .

فأجاب : "هذه حُكمها حكم ما يأخذه الملوك من الكُلف التي يضربونها على الناس ، فإن هذه في الحقيقة تؤخذ من أموال أصحاب الغنم الذين يبيعونها للقصَّابين وغيرهم ; فإن المشتري يحسب أنه يؤخذ من السواقط فيسقط من الثمن بحسب ذلك ! .
وهكذا جميع ما يؤخذ من الكُلف فإنها وإن كانت تؤخذ من المشتري فهي في الحقيقة من مال البائع ، وهذه الكلف دخلها التأويل والشبهة .،ومنها ما هو ظلم محض ولكن تعذر معرفة أصحابه ورده إليهم فوجب صرفه في مصالح المسلمين .

والمظلوم له أن يطالب ظالمه بالثمن الذي قبضه إن شاء وبنظير ماله ، والتورُّع عن هذا من التورع عن الشبهات ، ولا نحكم بأنها حرام محضٌ ،ومن اشتراها وأكلها لم يجب الإنكار عليه ولا يقال إنه فَعل محرما لا تأويل فيه" .

هذا ما تيسر تحريره ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,509
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: التكييف الفقهي لمسائل تأشيرات العمالة المخالفة

وبيع التأشيرات الذي عمَّ وطمَّ اليوم هو من بيع ما لا يُملك ، والتأشيرة كفالة والكفالة لا يجوز الاسترباح فيها، لأنها من عقود الارفاق .
والتأشيرة ليست محلاً للعقد حتى تُباع وتشترى ، فليست بمالٍ متقوّم شرعاً، فالمبيع لا بد أن يكون مالاً، أو حقًّا متعلقًا بمال .

وهي أيضاً من المتعذر تسليمه ، فلا يصح بيعها . ولو بيعت فحكم البيع باطل ، ويجب ردُّ المال لأصحابه الأصليين ، وآكله إن لم يتب آكلٌ لأموال الناس بالباطل .

والمال المأخوذ عِوضا عن الكفالة من كفلائهم حرامٌ اجماعا ، لأنها حق خاص أُخذ بالغَلبة .
وقد أجمع العلماء على تحريم أخذ الأجرة على الضمان . والكفالة من عقود التبرعات فلا يجوز اخذ العوض عليها .
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل
وزادكم علماً وفقهاً
كم من أموال أكلت بالباطل ولا تزال ولا حول ولا قوة إلا بالله
اللهم أعن أمة العدل على القيام بالعدل ووفقهم لكل خير
آمين
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: التكييف الفقهي لمسائل تأشيرات العمالة المخالفة

بارك الله فيك شيخنا ليكن في علمك نحن هناالتأشيرة تباع وتشترى ويزاد فيها وينقص وتوجد حتى الجوازات المخصصة للحج لبعض المسؤولين يباع ويشترى فلو كانت العدالة الاجتماعية في الدول العربية لما وقع لهذه الاشياء ولحج الكل والتعلم يوجد عندنا من يذهب كل عام للحج من المسؤلين في الحج والامن وغيرهم وبارك الله فيك
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: التكييف الفقهي لمسائل تأشيرات العمالة المخالفة

تصحيح الوضع يكون عند وجود انحراف يسير في خط مستقيم لكن إذا كان الخط مخنوقا في٣٠ عقدة من عقد الشيطان، فهنا المطلوب فك العقد لا ضربها بالمطرقة!
 
إنضم
3 يناير 2009
المشاركات
94
الجنس
ذكر
الكنية
أبو الحسن
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الهند
المدينة
لكناو
المذهب الفقهي
لم يتحدد بعد
رد: التكييف الفقهي لمسائل تأشيرات العمالة المخالفة


بعض الناس يُنادي اليوم بالغاء نظام التأشيرة مطلقاً ، ويحتج على ذلك بأنه نظام دخيل زرعه الاستعمار بعد سقوط الخلافة الاسلامية العثمانية ! .

وهذا التأصيل لو تم إقراره وتعميمه ، لانتشرت الجريمة في البلاد الاسلامية أكثر مما هي عليه اليوم ، وهو مخالف للقوامة وحق الولاية التي منحها الله لمن بيده اصلاح البلاد والعباد ، وهو باب يلج منه أهل الفساد لنشر الباطل وتهريب المجرمين بلا حسيب ولا رقيب .
حِرمان الناس من طلب الرزق في البلاد بسبب الولاية لا يجوز شرعاً ، وفتح أبواب البلاد بلا ضابط شرعي لا يجوز لا شرعا ولا عقلاً .

كلام مقبول، أوافقكم فيه

وتقييد التأشيرة أو تقنينها في وقتٍ دون آخر جائز شرعًا ، وهي من لوازم السياسة الشرعية ، والنظر الشرعي يُحتِّمه، كإذن صاحب البيت لمن طرق بابه ، وعدم الإذن لغيره في وقت آخر ، وصاحب البيت في هذه المسألة هو الحاكم وأهل البيت هم رعيته ، وطارق الباب هو الغريب الذي لا يُعرف حاله ومآله . وقد قال الله عز وجل :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ "( النور:27 ) ...

وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال :"إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر" أخرجه البخاري ، فكيف بمن يستأذن ليصول ويجول في البلاد من غير مراعاة للشرع والعرف في الغالب ، فهذا يُسوِّغ للحاكم تقنين هذا الإذن بسبب المصلحة وسدَّا للذريعة .

لا أشك في أن هذا قياس باطل، قياس بين المتغايرات، صاحب البيت مالك له، وأما الأرض فلله ، ولا يملكها أحد .. قال تعالى: {قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها } النساء : 97
 
إنضم
11 يوليو 2012
المشاركات
350
التخصص
أصول فقه
المدينة
قرن المنازل
المذهب الفقهي
الدليل
رد: التكييف الفقهي لمسائل تأشيرات العمالة المخالفة

أحسن الله إليكم وسدَّدكم وزادكم علما وإيمانا .
فتح الله عليكم يا شيخ محمد .
كل قياس ثبتت عِلته باستنباط صحيح فهو قياس صحيح ، كقياس الشبه والقياس الخفي . والولاية كالبيت وهي ملك نسبي يقاس عليه .
وقد ذكرتُ لك أن من لوازم السياسة الشرعية تصرف الوالي في ولايته وحدود مملكته بما قرَّره له الشرع . والولاية ملك نسبي يخول للقائم عليها التصرف بما فيه المصلحة الشرعية التي دلَّت عليها النصوص .
وتوجيهك للآية الكريمة بأن الأرض لله غير مناسب للمسألة ، فهل تستطيع السفر إلى الهند بدون تأشيرة اعتمادا على تعليلك .؟! .
ولا يخفى عليكم أن البيع حلال ، لكن يجوز للوالي ضبط الأسعار حذرا من جشع التجار وحماية للبلد من جحيم الغلاء .
ولو قال قائل لماذا تُحدِّدون الأسعار وقد قال الله تعالى :" وأحل الله البيع " ؟ لأجبنا عليه بما تقدَّم .

وفي أُصول الفقه مسألة تعرف بتقييد المباح وهي زبدة هذا الموضوع .
والله يتولانا وإياكم .
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: التكييف الفقهي لمسائل تأشيرات العمالة المخالفة

هل نستطيع أن نقيس على هذه المسألة موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية على بند يمنع القادم من مكة مسلما من دخول المدينة
 
أعلى