ابراهيم محمد ندخوشي
:: متابع ::
- إنضم
- 25 أكتوبر 2011
- المشاركات
- 72
- الكنية
- أبو عبد الله
- التخصص
- القضاء والسياسة الشرعية
- المدينة
- أكادير
- المذهب الفقهي
- المالكي
بسم الله الرحمان الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه إلى يوم الدين
قبل ان ابدا في مناقشة هذا الموضوع اود ان اسال إخواني عما إذاكانت نصوص مشابهة في قواننيهم الشخصية لتكون الرؤيا واضحة ونناقش الموضوع من كل جوانبه
:تنص المادة156 من مدونة الأسرة المغربية على ما يلي، إذا تمت الخطوبة وحصل الايجاب والقبول، وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج ،وظهرحمل با لمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة
إذا توافرت الشروط الاتية
1 اذا اشتهرت الخطبة بين اسرتيهما ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء
2 اذا تبين ان المخطوبة حملت اثناء الخطبة
3 اذا اقر الخطيبان ان الحمل منهما
تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن
اذا انكر الخاطب ان يكون ذلك الحمل منه امكن اللجوء الى جميع الوسائل الشرعية في اثبات النسب
والمشرع المغربي لم يتعرض لهذا الموضوع في مدونة الاحوال الشخصية الملغاة با الرغم من ان الوقائع التي تعالجها المادة المذكورة كانت معروفة واتخذ فيها المجلس الاعلى للقضاء-وهو اعلى هياة قضائية في المغرب-موقفا حاسمالما كانت المحكمة قد تاكدت من ان المراة وضعت مولودها بعد الزواج باربعة اشهرفقط والحقت مع ذلك نسب هذا المولود بالزوج.......بجواز اعتبار الحمل الذي يظهر على الخطيبة قبل ان يعقد عليها الخطيب اذا امكن الاتصال تكون قد خالفت اصول الفقه المعمول به والحديث الشريف الولد للفراش)
ومن المفارقات ومما يظهر ان المشرع اجتهد اكثر من اللازم لاثبات النسب في هذه الحالة في الوقت الذي يرفض فيه القضاء طلبات لاثبات الزوجية بالرغم من ان اصحاب هذه الطلبات يقرون فيها بانهم انجبو اطفال وانهم عرضة للضياع ويتذرع القضاء بمخالفتهم لنصوص تطلب منهم اخذ اذن زوجاتهم اذيعتبرون هذه الطلبات بمثابة طلبات لتعدد الزوجات؟...
انتظروا مشاركتي اخواني بنصوص من مدونات الاسرة لبلدانكم لمقارنتها والخروج بنتيجة اوحلول ان امكن قبل ان نناقش الموضوع واستعراض اراء فقهائنا فيه
وبارك الله فيكم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه إلى يوم الدين
قبل ان ابدا في مناقشة هذا الموضوع اود ان اسال إخواني عما إذاكانت نصوص مشابهة في قواننيهم الشخصية لتكون الرؤيا واضحة ونناقش الموضوع من كل جوانبه
:تنص المادة156 من مدونة الأسرة المغربية على ما يلي، إذا تمت الخطوبة وحصل الايجاب والقبول، وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج ،وظهرحمل با لمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة
إذا توافرت الشروط الاتية
1 اذا اشتهرت الخطبة بين اسرتيهما ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء
2 اذا تبين ان المخطوبة حملت اثناء الخطبة
3 اذا اقر الخطيبان ان الحمل منهما
تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن
اذا انكر الخاطب ان يكون ذلك الحمل منه امكن اللجوء الى جميع الوسائل الشرعية في اثبات النسب
والمشرع المغربي لم يتعرض لهذا الموضوع في مدونة الاحوال الشخصية الملغاة با الرغم من ان الوقائع التي تعالجها المادة المذكورة كانت معروفة واتخذ فيها المجلس الاعلى للقضاء-وهو اعلى هياة قضائية في المغرب-موقفا حاسمالما كانت المحكمة قد تاكدت من ان المراة وضعت مولودها بعد الزواج باربعة اشهرفقط والحقت مع ذلك نسب هذا المولود بالزوج.......بجواز اعتبار الحمل الذي يظهر على الخطيبة قبل ان يعقد عليها الخطيب اذا امكن الاتصال تكون قد خالفت اصول الفقه المعمول به والحديث الشريف الولد للفراش)
ومن المفارقات ومما يظهر ان المشرع اجتهد اكثر من اللازم لاثبات النسب في هذه الحالة في الوقت الذي يرفض فيه القضاء طلبات لاثبات الزوجية بالرغم من ان اصحاب هذه الطلبات يقرون فيها بانهم انجبو اطفال وانهم عرضة للضياع ويتذرع القضاء بمخالفتهم لنصوص تطلب منهم اخذ اذن زوجاتهم اذيعتبرون هذه الطلبات بمثابة طلبات لتعدد الزوجات؟...
انتظروا مشاركتي اخواني بنصوص من مدونات الاسرة لبلدانكم لمقارنتها والخروج بنتيجة اوحلول ان امكن قبل ان نناقش الموضوع واستعراض اراء فقهائنا فيه
وبارك الله فيكم