العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسألة فقهية في قسمة الميراث قبل ولادة الجنين أحد الورثة

إنضم
27 سبتمبر 2012
المشاركات
332
الكنية
أبو محمد
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
رأس العين
المذهب الفقهي
المالكي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود عرض هذه النازلة على فضيلتكم راجياً منكم بيان الحكم الشرعي فيها:
توفي رجل وامرأته حامل وهناك حاجة ملحة لتوزيع التركة فهل يمكن اعتبار نتائج الفحص الطبي في ميراثه في الحالتين التاليتين:
1- إذا حددت جنس الجنين على أنه أنثى بحيث نجعل نصيب الجنين في هذه الحالة أنثى.
2- وفي حال انتظرنا للولادة وكان المولود الصغير خنثى مشكل لا يمكن تمييز جنسه بالعلامات الظاهرة فهل تعتبر نتيجة التحليل الطبي في توزيع التركة
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسألة فقهية

رد: مسألة فقهية

كلا
لأن المعتبر في التوريث ليس مجرد معرفة الجنس فقط ، بل وخروج الجنين حياً ، فلو أنا عرفنا أنه ولد أو بنت لم يستفد بذلك الجنين ميراثاً قبل مولده .
وقد يقال : فهذا يمكن تلافيه بإعادة تقسيم ميراثه ، فمثلاً لو بان الجنين بنت واستحقت الثلثين ، فإن ماتت أعيد تقسيم الثلثين على الورثة كما لو كانت البنت لم تخلق أصلاً.
يشكل عليه أن البنت قد تتعلق بها أحكام تختلف بها قسمة المواريث كأن تعصب غيرها أو تحجبه حجب نقصان أو غير ذلك.
ثم القسمة الآن قبل خروج الجنين إما أن يستبيح بها الورثة التصرف بالمال أو لا يستبيحونه.
فعلى الثاني : لا فائدة من تقديم القسمة.
وعلى الأولى : فقد يتغير حكم الميراث بخروج الجنين ولا يتدارك ما فات بتصرف الورثة قبله.
فلا يجوز تقديم هذه القسمة
وهكذا لو كان المولود خنثى مشكل.
والله أعلم
 
التعديل الأخير:
أعلى