العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المسائل الخلافية بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة من كتاب "الاصطلام" للسمعاني

أم إبراهيم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
6 أغسطس 2011
المشاركات
746
التخصص
:
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
الشافعي
عندنا: الشافعية
عندهم: الحنفية
_______________________
مسائل الكتاب :

كتاب الطهارة


1. لا يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء عندنا ، وهذا قول محمد ، وزفر من أصحابهم .
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز .

2. لا يجوز التوضئ بالماء الذي تغير أحد أوصافه بمخالطة شيء إياه ، وإن كان المخالط طاهراً .
وعندهم يجوز إذا لم يكن غالبا عليه .

3. لا يجوز التوضئ بنبيذ التمر عندنا .
وعند أبي حنيفة يجوز التوضئ به على الرواية الظاهرة . وروي عنه أنه رجع إلى ما قلناه . وقول أبي يوسف مثل قولنا .

4. لا يجوز التوضئ والغسل من الجناية والحيض إلا بالنية .
وعندهم يجوز من غير نية .

5. الترتيب واجب في الوضوء عندنا .
وعندهم ليس بواجب .

6. الثلاث سنة في مسح الرأس عندنا .
وعندهم السنة أن يمسح برأسه مرة واحدة بماء واحد .

7. المضمضة والاستنشاق لا يجبان في الوضوء ، ولا في الغسل عندنا .
وعندهم يجبان في الغسل .

8. يجب الوضوء من الملامسة الحاصلة بين الرجال والنساء عندنا .
وعندهم لا يجب .

9. مس الذكر بباطن الكف ينقض الوضوء عندنا .
وعندهم لا ينقض .

10. لا يجب الوضوء بالخارج من غير السبيلين عندنا .
وعندهم يجب .

11. المني طاهر عندنا .
وعندهم نجس .

12. جلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بذبحه عندنا .
وعندهم يطهر .

13. عظام الميتات وشعورها نجسة في الظاهر من مذهب الشافعي .
وعندهم : إنها طاهرة .

14. إذا كان معه آنيتا ماء إحداهما طاهرة والأخرى نجسة وليس معه غيرها فإنه يتحرى عندنا و لا يتيمم .
وعندهم يتيمم ولا يتحرى .

15. المتيمم إذا رأى الماء في خلال صلاته فإنه لا يبطل صلاته ولا تيممه ويمضي فيها عندنا .
وعندهم يبطل تيممه وصلاته ويلزمه التوضئ والاستئناف . وهو اختيار المزني وابن سريج .

16. إذا كان عند المسافر من الماء ما يكفي لبعض أعضائه لزمه استعماله ثم يتيمم للباقي على أحد قولي الشافعي .
وعندهم يتيمم ، ولا يلزمه استعماله وهو القول الثاني ، واختاره المزني .

17. إذا نسى الماء في رحله وتيمم وصلى ثم ذكره أعاد عندنا .
وعندهم لا يعيد ، إلا أبا يوسف فإنه وافقنا فيما قلناه .

18. لا يحل وطء الحائض بمجرد انقطاع الدم . وإذا كان لأكثر مدة الحيض حتى تغتسل عندنا .
وعندهم يحل وطئها بدون الاغتسال في هذه الصورة .قالوا : ولو انقطع الدم لأقل من أكثر الحيض لم يحل ، الوطء قبل الاغتسال أو مضى وقت الصلاة .

كتاب الصلاة

19. الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً . وهو قول أبي شجاع الثلجي من أصحابهم ، وقد اختاره أبو زيد في أصوله .
وذهب الكرخي وجماعة من أصحابهم أنها تجب بآخر الوقت .

واختلفوا في المؤدى في أول الوقت :
فقال بعضهم : هو نفل سقط به الفرض الواجب في آخر الوقت مثل الزكاة المعجلة .
ومنهم من قال : هو موقوف إن أدرك آخر الوقت وهو من أهل الوجوب كان المؤدى واجباً وإن لم يدرك كان المؤدى نفلاً .

ومنهم من قال : المؤدى واجب ، فعلى هذا يكون الوجوب بأحد المعنيين إما بإدراك آخر الوقت أو باختيار المكلّف فعل الصلاة في آخر الوقت .

20. الإقامة فرادى عندنا .
وعندهم مثنى .

21. إذا اشتبهت القبلة على إنسان فصلى على جهة بالتحري ثم تبين أنه أخطأ القبلة فإنه يلزمه الإعادة على أحد القولين .
وعندهم لا يلزمه . وهو القول الثاني ، واختاره المزني .

22. إذا صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ في آخره لا إعادة عليه عندنا .
وعندهم عليه الإعادة ، وهو اختيار المزني .

23. القراءة واجبة في جميع الركعات عندنا .
وعندهم : تجب في ركعتين منها .

24. قراءة الفاتحة ركن في الصلاة عندنا .
وعندهم : الركن أصل القراءة ، فأما قراءة الفاتحة سُنّة .وزعم أبو زيد أن قراءة فاتحة الكتاب واجبة وليس بركن . وجعل الفرق بين الركن والواجب أن ركن الصلاة ما يفسد بتركه الصلاة والواجب لا تفسد بتركه الصلاة .

25. "بسم الله الرحمن الرحيم" آية من الفاتحة عندنا ويجهر بها في الصلاة .
وعندهم ليست بآية من الفاتحة يخفيها عند القراءة . وقال أبو بكر الرازي من أصحابهم إنها مفردة أنزلت للفصل بين السورتين .

26. تجب القراءة على المؤتم سواء أسر الإمام بالقراءة أو جهر بها ، وهذا أصح قولي الشافعي رضي الله عنه .
والقول الثاني : أنه تجب إذا أسر الإمام ولا تجب إذا جهر وهو قول مالك ، وابن المبارك وأحمد إلا أن أحمد لا يفسد الصلاة بترك القراءة خلف الإمام بحال ، وإنما يأمر بالقراءة استحباباً .
وعند أبي حنيفة : تكره القراءة خلف الإمام بكل حال .

27. قراءة القرآن بالفارسية لا يجوز وغيرها من اللغات عندنا . وهو قول أكثر أهل العلم .
وعند أبى حنيفة رحمة الله عليه ، بدون صاحبيه يجوز ، وعلى مذهبه اختلافات لأصحابه مذكورة في كتبهم .

28. يُسَن رفع اليدين عند الافتتاح وعند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع عندنا .
وعندهم : لا يُسن إلا عند الافتتاح .

29. إذا تكلم في صلاته ناسياً أو مخطئاً أو مكرهاً لم تبطل صلاته عندنا .
وعندهم تبطل صلاته .

30. المرتد إذا عاد إلى الإسلام يلزمه قضاء ما ترك من الصلاة عندنا في حال الردة .
وعندهم : لا يلزمه .

وكذلك ما كان عليه من واجبات لله تعالى ، وفي ذمته قبل الردة فإذا ارتد ثم أسلم فهي عليه كما كانت .
وعندهم : تسقط كلها .

وعلى هذا الأصل إذا ارتد وقد حج أو صلى الظهر في أول الوقت ثم عاد إلى الإسلام لم يلزمه أن يحج أو يصلي ثانياً .
وعندهم : يلزمه .
وإنما جمعنا بين المسألتين ، وان اختلفا في الصورة ، لأنهما يتفقان ف المعنى على ما سيأتي بيانه .
بناء المسألتين على أن الخطاب بالعبادات وسائر الشرعيات متوجه على الكفار عندنا .
وعندهم : غير متوجه ، وقد ادعوا فقد أهلية العبادات في الكفار ، ونحن ندعي وجود الأهلية وتوجه الخطاب إلا أنه سقط بعفو من الشرع في موضع ، ولا يسقط في موضع بحسب قيام الدليل لهذا محل النزاع .

31. يسجد سجدتي السهو عندنا قبل السلام
وعندهم: بعد السلام .

32. محاذاة الرجل المرأة في صلاة الجماعة لا يوجب بطلان صلاة واحد منهما عندنا .
وعندهم : تبطل صلاة الرجل .

33. إذا صلى الرجل بقوم ثم أخبر أنه كان جنباً أو محدثاً لزمته إعادة الصلاة . وأما القوم فقد مضت صلاتهم على الصحة ولا إعادة عليهم عندنا .
وعندهم : عليهم الإعادة .

34. يجوز إقتداء المفترض بالمتنفل عندنا .
وعندهم : لا يجوز .
وكذلك إذا اختلف فرض الإمام والمؤتم بأن اقتدى مؤدي الظهر بمؤدي العصر .

35. إذا صلى الكافر في جماعة لم يحكم بإسلامه عندنا .
وعندهم : يحكم بإسلامه .

36. عندنا الإيتار بركعة جائز .
وعندهم : لا يجوز ، وسموا هذه المسألة مسألة المبتورة .

37. القصر عندنا رخصة .
وعندهم عزيمة . قالوا لا يجوز الإتمام بحال ولو أتم يكون الفرض ركعتان والباقي نافلة .

38. العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافرين عندنا.
وعندهم : يترخص .

39. تارك الصلاة يقتل عندنا .
وعندهم : لا يقتل لكن يعزر ويؤدب .

40. يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات ويجوز أيضاً للزوج أن يغسل امرأته إذا ماتت .
وعندهم : يجوز في الأول ، ولا يجوز في الثاني .

كتاب الزكاة

41. إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استقر الواجب على الحِقَاق وبنات اللبون ، واستقرت النُصُب على الخمسينات والأربعينات . وهذا مذهب أكثر أهل العلم . غير أن الشافعي رضي الله عنه قال : إذازادت الإبل على مائة وعشرين واحدة تجب ثلاث بنات لبون ثم الأمر من ثم الأمر من بعد على ما بيّنا .
وعندهم : يستأنف الواجب بعد المائة والعشرين وتجب الأغنام وبنت المخاض .

42. الزكاة تتعلق بالنصاب والوقص عندنا ، وهو قول محمد بن الحسن من أصحابهم .
وعند أبى حنيفة رحمة الله عليه وأبي يوسف تتعلق بالنصاب دون الوقص ، وهو قول للشافعي رضي الله عنه .

43. إذا هلك مال الزكاة بعد حؤول الحول ووجود التمكن من أداءها لم تسقط الزكاة عمن عليه بهلاكه عندنا .
وعندهم : تسقط .

44. المستفاد في خلال الحول لا يُضم إلى النصاب الذي عنده في الحول بل يستأنف له الحول عندنا .
وعندهم : إذا كان من جنس النصاب يُضم إليه ويُزكّى بحوله .

45. صغار الغنم تجب فيها الزكاة عندنا .
وعندهم : لا تجب .
وقول أبي يوسف مثل قولنا .

46. الخلطة الصحيحة بشرائطها مؤثرة الزكاة عندنا .
وبيان التأثير أن الخليطين يُصدّقان ماليهما ناقصاً المال الواحد للمالك الواحد وإن كان نصب كل واحد من الخليطين ناقصاً عن النصاب وذلك بعد أن صحت الخلطة واتصل بها شرائطها (المؤثرة) المعهودة في الشرععلى ما عرف في المذهب .
وعندهم : لا تأثير للخلطة أصلاً ، وحكم كل واحد من الخليطين عند الاختلاط مثل حكمه عند الانفراد بلا فرقان ، حتى لو كان مِلك كل واحد منهما قاصراً على النصاب لم يجب شيء أصلاً ، وإن كان مِلكأحدهما قاصراً والآخر كاملاً يعتبر حالهما بحاليهما عند الانفراد فيعمل على ذلك .

47. تجب الزكاة في مال الصبيان والمجانين عندنا .
وعندهم : لا تجب .

48. الدَّيْن لا يمنع وجوب الزكاة على الأصح من قولي الشافعي رضي الله عنه .
وعندهم : يمنع .

49. لا يجوز دفع القيم سوى المنصوص عليه في الزكاة عندنا .
وعندهم : يجوز بطريق القيمة .

50. إذا مات مَنْ عليه الزكاة لم تسقط الزكاة بموته وتؤدّى مِن تركته كما تؤدّى الديون عندنا .
وعندهم : تسقط بموته ، وإن أوصى بإخراجها تخرج كما تخرج التبرعات حتى تُعتبر من الثلث .

51. لا يُضم أحد النقدين إلى الآخر في حكم الزكاة بل يُعتبر كل واحد على حياله فإذا تم فحينئذ تجب الزكاة .
وعندهم : يُضم أحد النقدين إلى الآخر ويحكم بكمال النصاب إلا أن أبا حنيفة قال : يُضم بالقيمة .وعند أبى يوسف ومحمد يُضم بالأجزاء .

52. لا زكاة في حلي النساء على أحد قولي الشافعي رضي الله عنه .
وفي الآخر يجب ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه .

53. وجوب الخراج لا ينفي وجوب العشر في الخارج من الأراضي الخارجية عندنا .
وعندهم : لا يجتمع الخراج والعشر .

54. نصيب العامل من الربح الحاصل في مال القِراض لا تجب فيه الزكاة عندنا .
وعندهم : تجب وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه .
والمسألة بناء على أن العامل هل يملك نصيبه بنفس ظهور الربح ؟

عندنا : لا يملك ما لم يقسم ، وعندهم يملك .

كتاب الصوم

55. تبييت النية واجبة في صوم الفرض عندنا .
وعندهم : ليس بواجب إذا كان الفرض في وقت بعينه وإن كان لا في وقت بعينه وجب .

56. نية الفرض واجبة في صوم رمضان عندنا .
وعندهم : لا تجب ، بل إذا أطلق النية أو نوى النفل :
قالوا يقع على الفرض ، قالوا : وكذلك في كل صوم زمان معين .
وقد وافقهم بعض أصحابنا فيما إذا أطلق النية، وليس بمذهب ولا هو صحيح على المعنى .

57. المرأة لا تلزمها الكفارة بالتمكين من الوطء في نهار رمضان .
وعندهم : تلزمها . وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه .

58. الإفطار بغير الوطء لا يوجب الكفارة عندنا .
وعندهم؛ يوجب إذا كان بجنس ما يُتغذى به أو يتداوى به .

59. إذا وطئ مرتين في يومين في شهر رمضان وجبت عليه كفارتان يلزمه أداؤها .
وعندهم : يكفيه كفارة واحدة .

60. إذا انفرد الواحد برؤية هلال رمضان لزمه الصوم عندنا .
وإذا أفطر فيه بالوطء لزمته الكفارة .
وعندهم : لا يلزمه .

61. إذا تمضمض الصائم واستنشق ولم يبالغ وسبق الماء إلى حلقه لم يفسد صومه عندنا .
وعندهم : يفسد .

وكذلك لو أكره على الأكل والشرب أو صُبّ الماء في حلقه لم يفسد عندنا .
وعندهم : يفسد .

62. المجنون إذا أفاق في بعض الشهر في رمضان لا يلزمه قضاء ما مضى من الشهر عندنا .
وعندهم : يلزمه .

63. صوم التطوع لا يلزم بالشروع عندنا .
وعندهم : يلزم بالشروع .
وفائدته : أنه لا يجب عليه عندنا أن يمضي فيه لكن يستحب له ذلك ، ولو أفسده لم يجب عليه القضاء .
وعندهم : يلزمه أن يتمه ولو أفسده وجب عليه القضاء .

64. إذا نذر أحد يومي العيد أو أيام التشريق لم يصح نذره عندنا .
وعندهم : يصح نذره ، ويصوم أيام أخر بعد هذه الأيام ، وإن صام هذه الأيام خرج عن موجب نذره .

65. لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف عندنا .
وعندهم : هو شرط .
فعلى هذا نقول :يجوز الاعتكاف في الليالي على الانفراد .
وعندهم : لا يجوز .

كتاب الحج

66. تثبت الاستطاعة ببذل الابن الطاعة عندنا .
وعندهم : لا تثبت .

67. وجوب أداء الحج على التراخي عندنا . ومعنى قولنا "على التراخي" أنه ليس على الفور.
وعندهم : على الفور ، وزعموا أنه قول أبي يوسف .
وحكوا عن محمد بن الحسن أنه قال على التراخي .
قالوا : وليس عن أبي حنيفة رضي الله عنه رواية في ذلك .
وقال بعضهم : عنه روايتان .
وقد صحّحوا كونه على الفور .

68. من عليه فريضة الحج إذا نوى التطوع يقع عن الفرض عندنا .
وعندهم : لا يقع .

وعلى هذا لا يجوز للضرورة أن يحج عن غيره .
وعندهم : يجوز .

69. لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج عندنا ويكون إحرامه لعُمرة .
وعندهم : ينعقد الحج .
وحرف المسألة : أن (الإحرام) فعل من أفعال الحج .
وعندهم : شرط الحج وليس بفعل من أفعاله .

70. وعلى هذا الأصل الذي قدمناه نقول : إذا أحرم بحجتين لم تنعقدا وينعقد أحدها ، وكذلك إذا أحرم بعمرتين ، ومذهب محمد مثل مذهبنا .
وعند أبي حنيفة رضي الله عنه وأبي يوسف ينعقدان جميعا ثم ترتفض أحدهما في الحال على قول أبي يوسف .
وعند أبي حنيفة ترتفض إذا شرع في العمل لأحدهما .

71. يجوز الاستئجار على الحج .
وعندهم : لا يجوز .
وعلى هذا الخلاف الاستئجار على تعليم القرآن ، والاستئجار على الآذان على أحد الوجهين .
والجملة أن عندهم لا يجوز الاستئجار على شيء من الطاعات .
وعندنا : يجوز على كل عمل معلوم يمكن تسليمه وإيفاءه غير مفترض على الأجير فعله .

72. العمرة واجبة عندنا .
وعندهم : تطوع .

73. حج الصبي صحيح سواء أحرم عنه أبواه أو أحرم بنفسه وهو ممن يعقل الإحرام .
وهل يحتاج إلى إذن الولي ؛ فيه وجهان .
وإذا صح لزم حتى لا يجوز له الخروج عنه ولو خرج لا يصير خارجاً عنه ويكون حجة في هذا المعنى مثل حج البالغ ولو ارتكب محظور الإحرام لزمته الكفارة .
وعندهم : حجه غير لازم ، ولا تلزمه الكفارة بارتكاب المحظور .
وبعضهم قال : حجه غير صحيح أصلاً .

74. الإفراد أفضل من القِران عندنا ، وكذلك هو أفضل من التمتع ، وعندنا هما رخصة ، والواجب دم جبران .
وعندهم : القِران أفضل ثم التمتع ثم الإفراد .
قالوا : هما عزيمة ، والدم دم نُسُك .

75. القارن يطوف طوافاً واحداً ويسعى سعياً واحداً .
وعندهم : يطوف طوافين ويسعى سعيين .

76. طواف الجُنُب والمحدث غير محسوب به عندنا .
وعندهم : محسوب ويريق دماً في الطواف محدثا إن لم يعد ، وفي الجنب يعيد بكل حال فإن لم يعد وأراق دماً لم يبطل الاحتساب .

77. السعي بين الصفا والمروة ركن عندنا .
وعندهم : ليس بركن .

78. أذا جامع المحرم امرأته بعد الوقوف بعرفة فسد حجه عندنا ، كما يفسد إذا جامع قبل الوقوف بعرفة ، وعليه بُدْنة .
وعندهم : يفسد قبل الوقوف وعليه شاة ولا يفسد بعد الوقوف وعليه بُدْنَة .

79. صيد الحرم والإحرام مضمون بالمثل خلقة من النَّعَم فتجب في النعامة بدنة ، وفي الضبع كبش ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة .
وعندهم : يكون مضمونا بالقيمة .
ثم في المذهب تفصيل في الجانبين :
فعندنا : يجوز أن يدع المثل ويتصدق بلحمه ، ويجوز أن يقوّمه ويشتري بالقيمة طعاما فيتصدق على كل مسكين بمد أو يصوم مكان كل مد يوماً ، والخيار إلى الحكمين .
وعندهم : يصرف القيمة إلى الهدي من النعم إن شاء وإن شاء صرفه إلى الطعام ويطعم كل مسكين نصف صاع فإن شاء صام مكان كل نصف صاع يوماً ، والخيار عندهم إلى من عليه . قالوا : وإن تصدق بالقيمة يجوز أيضاً .

80. إذا دلّ المحرم محرما آخر أو حلالاً على صيد فقتله المدلول لم يجب الجزاء على الدال عندنا .
وعندهم : يجب .

81. المُحْرِم إذا قتل ما لا يؤكل لحمه من السباع وسائر الحيوانات لا يجب عليه الجزاء .
وعندهم : يجب إلاّ في الخمس الفواسق وألحقوا الذئب ، وإن لم يرد بها الخبر .

82. جماعة محرمون اشتركوا في قتل صيد فعليهم جزاء واحد عندنا .
وعندهم : على كل واحد جزاء كامل .

83. لا حصر إلاّ حصر العدو عندنا .
وهذا اللفظ مروي عن ابن عباس وهو قول ابن عمر رضي الله عنهم .
وعندهم : يثبت الإحصار بالمرض كما يثبت بالعدو .
 
التعديل الأخير:

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: المسائل الخلافية بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة من كتاب "الاصطلام" للسمعاني

قرأت على ملتقى أهل الحديث أنه تم طبعه كاملاً في سبع مجلدات
على اختلاف المشاركة 29 تقول أنه صدر عن جامعة أم القرى والمشاركة 36 تقول أنه صدر عن الجامعة الإسلامية ولم يرد تأكيد أنه تم طبعه فعلياً وإن كان صاحب المشاركة 36 قال أنه سمع من المحقق مباشرة أن الكتاب ذهب للمطبعة بالفعل وكان هذا من عشرة أشهر تقريباً انظر أرقام المشاركات المذكورة في الموضوع بالرابط التالي


http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=75520
 
إنضم
29 أغسطس 2015
المشاركات
16
التخصص
علوم
المدينة
أشمون
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المسائل الخلافية بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة من كتاب "الاصطلام" للسمعاني

ايضا هناك كتاب جميل اسمه "النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وابي حنيفة " للشيرازى
 

مصطفى سعد احمد

:: متابع ::
إنضم
7 فبراير 2010
المشاركات
80
التخصص
تبريد
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
الحنابلة
رد: المسائل الخلافية بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة من كتاب "الاصطلام" للسمعاني

ندمت على تحميل الكتاب من الوقفية
ستبور الكتب التى تقومين بتلخيصها
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: المسائل الخلافية بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة من كتاب "الاصطلام" للسمعاني

ندمت على تحميل الكتاب من الوقفية
ستبور الكتب التى تقومين بتلخيصها
لماذا ندمت ولماذا ستبور ؟
 
أعلى