أمين إبراهيم رضوان
:: متفاعل ::
- إنضم
- 24 أغسطس 2012
- المشاركات
- 480
- الكنية
- أبو عبد الرحمن
- التخصص
- -
- المدينة
- محج قلعة مقيم بمصر
- المذهب الفقهي
- الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر مصنفو "الفقه المنهجي" أن المال الربوي الذي لا جفاف له كالقثاء والعنب الذي لا يتزبب والزيتون والرُّطَب التي لا يتتمر تحققُ التماثل فيه يكون ببيعه حال الرَّطْب موزونًا.
وتبعهم فيه صاحب "المعتمد في الفقه الشافعي"
ما وجه اعتمادهم قولا مخالفا لما اعتمده الشيخان وشيخ الإسلام والخطيب وابن حجر والشمس الرملي وأصحاب الحواشي ...؟
إلا مسألة الزيتون فهي إما مستثناة أو غير داخلة على خلاف.
ذكر مصنفو "الفقه المنهجي" أن المال الربوي الذي لا جفاف له كالقثاء والعنب الذي لا يتزبب والزيتون والرُّطَب التي لا يتتمر تحققُ التماثل فيه يكون ببيعه حال الرَّطْب موزونًا.
وتبعهم فيه صاحب "المعتمد في الفقه الشافعي"
ما وجه اعتمادهم قولا مخالفا لما اعتمده الشيخان وشيخ الإسلام والخطيب وابن حجر والشمس الرملي وأصحاب الحواشي ...؟
إلا مسألة الزيتون فهي إما مستثناة أو غير داخلة على خلاف.