العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

اشكال في الاستجمار

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
قال العلماء أن مس الذكر ينقض الوضوء وكذا مس فرج المرأة وحده الشفرتين وموضع الختان.
وفي باب الاستجمار لا يجزئ الحجر فيما جاوز الحشفة فكيف يكون الحال بالنسبة للمرأة هل كل الوصف الذي ذكروه في المس أم بعضه كما في الذكر ؟ وإن كان بعضه فهل يكون المنفذ فقط أم غيره معه ؟
مع اعتبار أنهم قالوا أن البول إذا وضل لمحل الجماع لا يجوز استخدام الحجر لأنه جاوز المخرج.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: اشكال في الاستجمار

أرجو أن يكون بوضح الاستشكال أكثر

وعلى كل فسأنقل لك عبارة المجموع فلعلها تشف نهمك، وفقك الله، قال النووي:
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَنَصَّ الشَّافِعِيُّ رحمه الله عَلَى أَنَّ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ سَوَاءٌ, فَيَجُوزُ اقْتِصَارُهُمَا عَلَى الْحَجَرِ, وَبِهَذَا قَطَعَ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ فِي الطَّرِيقَتَيْنِ.
وَقَطَعَ الْمَاوَرْدِيُّ بِأَنَّ الثَّيِّبَ لَا يُجْزِئُهَا الْحَجَرُ, حَكَاهُ الْمُتَوَلِّي وَالشَّاشِيُّ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ وَجْهًا وَهُوَ شَاذٌّ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ. قَالَ الْأَصْحَابُ: لِأَنَّ مَوْضِعَ الثِّيَابَةِ وَالْبَكَارَةِ فِي أَسْفَلِ الْفَرْجِ وَالْبَوْلُ يَخْرُجُ مِنْ ثَقْبٍ فِي أَعْلَى الْفَرْجِ فَلَا تَعَلُّقَ لِأَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ.
فَاسْتَوَتْ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ إلَّا أَنَّ الثَّيِّبَ إذَا جَلَسَتْ انْفَرَجَ أَسْفَلُ فَرْجِهَا, فَرُبَّمَا نَزَلَ الْبَوْلُ إلَى مَوْضِعِ الثِّيَابَةِ وَالْبَكَارَةِ وَهُوَ مَدْخَلُ الذَّكَرِ وَمَخْرَجُ الْحَيْضِ وَالْمَنِيِّ وَالْوَلَدِ, فَإِنْ تَحَقَّقَتْ نُزُولُ الْبَوْلِ إلَيْهِ وَجَبَ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ, وَإِنْ لَمْ تَتَحَقَّقْ اُسْتُحِبَّ غَسْلُهُ وَلَا يَجِبُ. نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ إذَا لَمْ تَتَحَقَّقْ, وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ, وَاتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ غَسْلِهِ إذَا تَحَقَّقَتْ نُزُولَهُ, قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَغَيْرُهُ: يُسْتَحَبُّ لِلْبِكْرِ أَنْ تُدْخِلَ أُصْبُعَهَا فِي الثَّقْبِ الَّذِي فِي الْفَرْجِ فَتَغْسِلَهُ وَلَا يَلْزَمُهَا ذَلِكَ بِالِاتِّفَاقِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: وَيَلْزَمُ الثَّيِّبَ أَنْ تُوَصِّلَ الْحَجَرَ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِبُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَيْهِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَيَجِبُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى مَا يَظْهَرُ عِنْدَ جُلُوسِهَا عَلَى قَدَمَيْهَا, وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فِي حَالِ قِيَامِهَا, نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَشَبَّهَهُ الشَّافِعِيُّ بِمَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَلَا يَبْطُلُ صَوْمُهَا بِهَذَا, قَالَ الرُّويَانِيُّ: قَالَ أَصْحَابُنَا: مَا وَرَاءَ هَذَا فِي حُكْمِ الْبَاطِنِ, فَلَا تُكَلَّفُ إيصَالَ الْمَاءِ وَالْحَجَرِ إلَيْهِ, وَيَبْطُلُ الصَّوْمُ بِالْوَاصِلِ إلَيْهِ.
وَلَنَا وَجْهٌ ضَعِيفٌ, أَنَّهُ لَا يَجِبُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى دَاخِلِ فَرْجِ الثَّيِّبِ.
انتهى كلام المجموع
 
التعديل الأخير:
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: اشكال في الاستجمار

بسم الله
الموضع الذى لو جاوزه الخارج فى حق المرأة - ثيبا كانت أوبكرا - وجب الغسل بالماء : هو منفذ البول
فلو انتقل البول لأعلى الى موضع الختان وجب الماء
ولو انتقل لاسفل الى مخرج الولد وجب الماء ايضا
لكن الاشكال عندى هو ان المرأة لا تخلو من قطرة بول تصيب مخرج الولد عند قضاء الحاجة
وعليه فلا يجوز لها عندنا استعمال الرخصة ( الاستجمار )
وهذا فيه مشقة لعسر الاحتراز عن ذلك ،، والمشقة تجلب التيسير " وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: اشكال في الاستجمار

الفقه لا يؤخذ بالعاطفة، وفي الأثر: آفة العالم الرحمة
ولو رجعنا إلى أحكام سلس البول، أو المستحاضة اللذين لا ذنب لها في مرضهما، المعقدة في نظرنا، ولعل البعض يظنها ظلما
وكذلك لو قرأت شروط أكل ذبيحة الكتابيين، أو الزواج منهم، فهي متعسرة اليوم، إن لم نقل مستحيلة
فالأحكام يستنبطها المجتهد من الأدلة الشرعية، لا العواطف والتظنيات
وهنا الحكم كذلك، فقد قال الرملي: (أَمَّا الثَّيِّبُ فَإِنْ تَحَقَّقَتْ نُزُولَهُ إلَى مَحَلِّ مَدْخَلِ الذَّكَرِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ لَمْ يَكْفِ الْحَجَرُ لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ هُنَاكَ وَإِلَّا كَفَى , ...) هكذا الحكم
ولا أقول لها
(لا يجوز لها عندنا استعمال الرخصة)، بل أقول: يجوز استخدام الرخصة بالشروط التالية

على أن المسألة هنا هينة، فالرخصة في الاكتفاء بالحجر، أما إذا استخدم معه الماء فهو مستحب
ثم ليت من يستفسر من السيدات، ومن يشارك منهن في هذا المنتدى العلمي، وغيره، كم مرة في حياتهن احتجن إلى الاكتفاء بالحجر دون الماء؟!
الإجابة في تقديري نادر جدا احتياجهن له

تنبيه: ذكري مسألة الاحتياج للستنجاء بالحجر لا للتحليل أو التحريم، فهي لا عبرة بها هنا، بل للتذكير فقط
 
أعلى