العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قول أبي شجاع"وما أفضى إليها"؟

إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم
قال في "غاية الاختصار": (ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها).
قال شارحه: (أي: الأموالِ كمن ثبت له على شخص قصاص فصالحه عليه على مال بلفظ الصلح فإنه يصح).
وجاء في أحد الشروح المعاصرة: (وأما ما يمكن أن يؤول إلى مال فهو حق القصاص.
مثال: قتل عمرو أبا زيد ثم حصل إنكار من عمرو ثم اعترف فطلب الصلح فقال زيد صالحتك عن القصاص الذي أستحقه عليك بالدار الفلانية فيقول عمرو قبلت.
وبذلك ينجو عمرو من قطع رقبته، فهنا القصاص وهو المتروك ليس مالا ولكنه سيؤول ويؤدي إلى مال حينما يؤخذ في مقابله تلك الدار).

ما تعليقكم على ما تحته الخط أهو مقصود الماتن أم غيره؟
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: قول أبي شجاع"وما أفضى إليها"؟

وما أفضى إليها
وما يفضي اليه أي أدى إلى الأموال مثل القصاص حقه ليس مال ولكن يصالحه على ترك هذا الحق مقابل مال، فكأن الصلح على ترك القصاص أداه لدفع مال بدله
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: قول أبي شجاع"وما أفضى إليها"؟

أظنه ليس بمراد له وإنما مراده بقوله: (وما أفضى إليها) الدية لجواز العفو عن القصاص إلى المال الذي هو الدية بخلاف القذف مثلا فليس له بدل مالي ينتقل إليه والله أعلم.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: قول أبي شجاع"وما أفضى إليها"؟

بخلاف القذف مثلا فليس له بدل مالي ينتقل إليه والله أعلم.
ليس كما ذكرت لأن الصلح يكون على عوض مالي لا يشترط أن يكون له تقدير في الشرع والقصاص ليس ليس لبدله تقدير في الشرع.
كذلك المقصود أن كل حق للآدمي يجوز له أن يصالح عليه أما حد هو من حق الله فليس فيه صلح.
قال الباجوري في حاشيته :
(أي في النفس أو فيما دونها من الأطراف والمعاني...........وسواء كان المال المصالح عليه قدر الدية أم لا.)
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: قول أبي شجاع"وما أفضى إليها"؟

جزاك الله خيرا أخي
لأن الصلح يكون على عوض مالي لا يشترط أن يكون له تقدير في الشرع
يشترط في المصالح عليه كونه مالا أو غيرَه بشرط كون الغير له بدلٌ مالي، وهو المراد بالمفضي إليه، وليس في كلامي ذكر التقدير وما شابه ذلك

كذلك المقصود أن كل حق للآدمي يجوز له أن يصالح عليه أما حد هو من حق الله فليس فيه صلح.
هذه علة التفريق بين ما له بدل مالي وغيره فالأول يجري فيه الصلح ويلحق في الحكم بالأموال دون الثاني لتمحض حق الله تعالى فيه، وليس هذا تفسيرا للمفضي إلى المال

وسواء كان المال المصالح عليه قدر الدية أم لا
في كلام الباجوري إشارة إلى ما ذكرتُ إن دقق النظر فيه

وقد صرح به الشيخ محمد النووي الجاوي فقال: ("ما أفضى" أي: أدى "إليها أي: الأموال" ورجع إليها كالعفو عن القصاص بالدية) [قوت الحبيب]
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: قول أبي شجاع"وما أفضى إليها"؟

جزاك الله خيرا
quote=أمين إبراهيم رضوان;120438]في كلام الباجوري إشارة إلى ما ذكرتُ إن دقق النظر فيه

وقد صرح به الشيخ محمد النووي الجاوي فقال: ("ما أفضى" أي: أدى "إليها أي: الأموال" ورجع إليها كالعفو عن القصاص بالدية) [قوت الحبيب][/quote]
وماذا نقول عن قولهم بالصلح في الأطراف وكذا المعاني وليس لها نصيب مقدر بل كثير منها حكومة ؟
ثم لو كان القصد ما تقول لماذا لم يصرحوا به ؟
 
أعلى