أمين إبراهيم رضوان
:: متفاعل ::
- إنضم
- 24 أغسطس 2012
- المشاركات
- 480
- الكنية
- أبو عبد الرحمن
- التخصص
- -
- المدينة
- محج قلعة مقيم بمصر
- المذهب الفقهي
- الشافعي
السلام عليكم
قال في "غاية الاختصار": (ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها).
قال شارحه: (أي: الأموالِ كمن ثبت له على شخص قصاص فصالحه عليه على مال بلفظ الصلح فإنه يصح).
وجاء في أحد الشروح المعاصرة: (وأما ما يمكن أن يؤول إلى مال فهو حق القصاص.
مثال: قتل عمرو أبا زيد ثم حصل إنكار من عمرو ثم اعترف فطلب الصلح فقال زيد صالحتك عن القصاص الذي أستحقه عليك بالدار الفلانية فيقول عمرو قبلت.
وبذلك ينجو عمرو من قطع رقبته، فهنا القصاص وهو المتروك ليس مالا ولكنه سيؤول ويؤدي إلى مال حينما يؤخذ في مقابله تلك الدار).
ما تعليقكم على ما تحته الخط أهو مقصود الماتن أم غيره؟
قال في "غاية الاختصار": (ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها).
قال شارحه: (أي: الأموالِ كمن ثبت له على شخص قصاص فصالحه عليه على مال بلفظ الصلح فإنه يصح).
وجاء في أحد الشروح المعاصرة: (وأما ما يمكن أن يؤول إلى مال فهو حق القصاص.
مثال: قتل عمرو أبا زيد ثم حصل إنكار من عمرو ثم اعترف فطلب الصلح فقال زيد صالحتك عن القصاص الذي أستحقه عليك بالدار الفلانية فيقول عمرو قبلت.
وبذلك ينجو عمرو من قطع رقبته، فهنا القصاص وهو المتروك ليس مالا ولكنه سيؤول ويؤدي إلى مال حينما يؤخذ في مقابله تلك الدار).
ما تعليقكم على ما تحته الخط أهو مقصود الماتن أم غيره؟