العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تطهير الماء النجس

إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
[FONT=&quot]ورد في كتاب الانصاف
فصل في تطهير الماء النجس
وهو علي ثلاثة اقسام مادون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين

فهل يشترط ان اسكب علي الماء مقدار قلتين ام ان الماء يبلغ قلتين غير متغير كماهو المذهب عند الشافعية
[/FONT]
 
إنضم
3 سبتمبر 2013
المشاركات
23
الكنية
أبو وليد
التخصص
العلوم السياسية
المدينة
أورنج
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تطهير الماء النجس

السلام عليكم أخي الحبيب،
قال صاحب الزاد رحمه الله:

1. إِنْ (أُضِيفَ) إِلَى الْمَاءِ النَّجِسِ طَهُورٌ كَثِيرٌ، غَيْرُ: تُرَابٍ وَنَحْوِهِ،
2. أَوْ (زَالَ) تَغَيُّرُ النَّجِسِ الْكَثِيرِ بِنَفْسِهِ،
3. أَوْ (نُزِحَ) مِنْهُ فَبَقِيَ بَعْدَهُ كَثِيرٌ غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ: طَهُرَ.

فإن أضيف إلى الماء القليل طهور كثير-أي: ما بلغ القلتين-يصبح الماء طهورا، ما دام الماء لم يتغير بنجاسة غير بول الآدمي، أو لاقاها بول الآدمي لكن يشق نزحه
والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تطهير الماء النجس

ما دام الماء لم يتغير بنجاسة غير بول الآدمي
ملحوظة:
معتمد المذهب أن الماء الكثير لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير أياً كان نوع النجاسة وهو ما صححه المنقح الإمام علاء الدين المرداوى وصاحب الغاية الشيخ مرعى الكرمى والشيخ منصور البهوتى فى عمدة الطالب والشيخ ابن قائد النجدى فى هداية الراغب وكذلك صاحب المنتهى فقد قيد استثناء البول والعذرة بأنه عند أكثر المتقدمين والمتوسطين وبالتالى فإن هذا الاستثناء خلاف المعتمد.

فلا فرق بين بول الآدمى أوعذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت وبين غيرهما من النجاسات

الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للإمام علاء الدين المرداوى» كتاب الطهارة
قوله ( وإن كان كثيرا فهو طاهر إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة ، ففيه روايتان ) . وأطلقهما في الإرشاد ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن تميم ، وابن رزين في شرحه ، والفائق ، والفروع ، والمذهب الأحمد . إحداهما : لا ينجس . وعليه جماهير المتأخرين ، وهو المذهب عندهم . وهو ظاهر الإيضاح ، والعمدة ، والوجيز ، والخلاصة ، وإدراك الغاية ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، والتسهيل ، والمنتخب . وغيرهم .

لعدم ذكرهم لهما . وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين . قال الشيخ تقي الدين : وتبعه في الفروع اختاره أكثر المتأخرين . قال ناظم المفردات : هذا قول الجمهور . قاله في المستوعب ، والتفريع عليه .

قال في المذهب : لم ينجس في أصح الروايتين ، قال ابن منجا في شرحه : عدم النجاسة أصح ، واختاره أبو الخطاب ، وابن عقيل ، والمصنف ، والمجد ، والناظم ، وغيرهم .

قلت : وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . والأخرى : ينجس ، إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته . فلا ينجس . وهذا المذهب ، عند أكثر المتقدمين . قال في الكافي : أكثر الروايات أن البول والغائط ينجس الماء الكثير .

قال في المغني : أشهرهما أنه ينجس . وقال ابن عبيدان : أشهرهما أنه ينجس .

اختارها الشريف ، وابن البنا ، والقاضي . وقال اختارها الخرقي . وشيوخ أصحابنا . قال في تجريد العناية : هذه الرواية أظهر عنه . قال الزركشي : هي أشهر الروايتين عند أحمد . اختارها الأكثرون . قال ناظم المفردات : هي الأشهر ، قال الشيخ تقي الدين : اختارها أكثر المتقدمين . قال الزركشي : والمتوسطين أيضا ، كالقاضي ، والشريف ، وابن البنا ، وابن عبدوس ، وغيرهم ، وقدمه في الفصول ، وهو من مفردات المذهب . ولم يستثن في التلخيص إلا بول الآدمي فقط . وروى صالح عن أحمد مثله .



غاية المنتهى فى جمع الإقناع والمنتهى للإمام مرعى الكرمى
ولا نفرق هنا بين نجاسة بول آدمي وغيره.



هداية الراغب لشرح عمدة الطالب:
(فإن بلغ الماء) الطهور (قلتين) فصاعداً ..........(لم ينجس) بملاقاة النجاسة ولو كانت بول آدمى أو عذرته (إلا بالتغير)


منتهى الإرادات
وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْكَثِيرِ لَمْ يَنْجُسْ إلَّا بِبَوْلِ آدَمِيٍّ أَوْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ يَابِسَةٍ ذَابَتْ عِنْدَ أَكْثَر الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَوَسِّطِينَ.
 
إنضم
10 أغسطس 2013
المشاركات
11
الكنية
أبو تركي
التخصص
فقه
المدينة
الأحساء
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: تطهير الماء النجس

جزاكم الله خير
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تطهير الماء النجس

جزا الله الاخوة خيرا
ولكن السوال لو وضعت لو كان الماء المتنجس اقل من القلتين وسكبت عليه اقل من قلتين وصار الجميع قلتين او اكثر هل ينجس الماء ام لابد من سكب قلتين كاملتين
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تطهير الماء النجس

على المعتمد فى المذهب لا يكفى سكب أقل من قلتين كاملتين ماء طهور لتطهير الماء المتنجس ولو بلغ المجموع قلتين أو أكثر

ملحوظة هناك وجه فى المذهب اختاره المنقح الإمام علاء الدين المرداوى وهو إذا سكب أقل من قلتين ماء طهور فبلغ المجموع قلتين فأكثر صار الماء كله طهوراً وذلك موافق للمذهب الشافعى

الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للإمام علاء الدين المرداوى:
قَوْلُهُ (وَإِنْ كُوثِرَ بِمَاءٍ يَسِيرٍ، أَوْ بِغَيْرِ الْمَاءِ، فَإِنْ زَالَ التَّغَيُّرُ لَمْ يَطْهُرْ) اعْلَمْ أَنَّ الْمَاءَ الْمُتَنَجِّسَ، تَارَةً يَكُونُ كَثِيرًا. وَتَارَةً يَكُونُ يَسِيرًا. فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا. وَكُوثِرَ بِمَاءٍ يَسِيرٍ، أَوْ بِغَيْرِ الْمَاءِ: لَمْ يَطْهُرْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ وَالْإِفَادَاتِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ، وَنَصَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ، وَغَيْرُهَا. قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: لَمْ يَطْهُرْ فِي أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ. وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يَطْهُرَ. وَهُوَ وَجْهٌ لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ.
حَكَاهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَابْنِ تَمِيمٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ، وَاخْتَارَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ. وَعَلَّلَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ بِأَنَّهُ لَوْ زَالَ بِطُولِ الْمُكْثِ طَهُرَ. فَأَوْلَى أَنْ يَطْهُرَ [إذَا كَانَ يَطْهُرُ] بِمُخَالَطَتِهِ لِمَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ. قَالَ فِي النُّكَتِ: فَخَالَفَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَكْثَرَ الْأَصْحَابِ. وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَقِيلَ: يَطْهُرُ بِالْمُكَاثَرَةِ بِالْمَاءِ الْيَسِيرِ، دُونَ غَيْرِهِ. وَهُوَ الصَّوَابُ. وَأَطْلَقَ فِي الْإِيضَاحِ رِوَايَتَيْنِ فِي التُّرَابِ. وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ الْمُتَنَجِّسُ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ، وَأُضِيفَ إلَيْهِ مَاءٌ طَهُورٌ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ، وَبَلَغَ الْمَجْمُوعُ قُلَّتَيْنِ: فَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ مِمَّنْ خَرَجَ فِي الصُّورَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، جَزَمَ هُنَا بِعَدَمِ التَّطْهِيرِ. وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ هُنَا. وَحَكَى بَعْضُهُمْ وَجْهًا هُنَا، وَبَعْضُهُمْ تَخْرِيجًا: أَنَّهُ يَطْهُرُ، إلْحَاقًا وَجَعْلًا لِلْكَثِيرِ بِالِانْضِمَامِ كَالْكَثِيرِ مِنْ غَيْرِ انْضِمَامٍ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَهُوَ ظَاهِرُ تَخْرِيجِ الْمُحَرَّرِ. فَعَلَى هَذَا خَرَّجَ بَعْضُهُمْ طَهَارَةَ قُلَّةٍ نَجِسَةٍ إذَا أُضِيفَتْ إلَى قُلَّةٍ نَجِسَةٍ، وَزَالَ التَّغَيُّرُ وَلَمْ يَكْمُلْ بِبَوْلٍ أَوْ نَجَاسَةٍ.
قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَفَرَّقَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ بَيْنَهَا
. وَنَصُّ أَحْمَدَ لَا يَطْهُرُ، وَخَرَّجَ فِي الْكَافِي: طَهَارَةَ قُلَّةٍ نَجِسَةٍ إذَا أُضِيفَتْ إلَى مِثْلِهَا. قَالَ: لِمَا ذَكَرْنَا.

وَإِنَّمَا ذُكِرَ الْخِلَافُ فِي الْقَلِيلِ الْمُطَهَّرِ إذَا أُضِيفَ إلَى كَثِيرٍ نَجِسٍ. قَالَ فِي النُّكَتِ: وَكَلَامُهُ فِي الْكَافِي فِيهِ نَظَرٌ.
تَنْبِيهَانِ
أَحَدُهُمَا: يَخْرُجُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ زَوَالِ التَّغْيِيرِ بِنَفْسِهِ. قَالَهُ الشَّارِحُ وَابْنُ عُبَيْدَانَ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي وَغَيْرُهُمْ. الثَّانِي: قَوْلُهُ " أَوْ بِغَيْرِ الْمَاءِ " مُرَادُهُ غَيْرُ الْمُسْكِرِ. وَمَا لَهُ رَائِحَةٌ تُعْطِي رَائِحَةَ النَّجَاسَةِ، كَالزَّعْفَرَانِ وَنَحْوِهِ، قَالَهُ الْأَصْحَابُ.

فَوَائِدُ إحْدَاهَا: لَوْ اجْتَمَعَ مِنْ نَجِسٍ وَطَاهِرٍ وَطَهُورٍ قُلَّتَانِ بِلَا تَغْيِيرٍ. فَكُلُّهُ نَجِسٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ: طَاهِرٌ، وَقِيلَ: طَهُورٌ. وَهُوَ الصَّوَابُ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21609#page-64
 
أعلى