العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حد الظاهر من الذَّكَر

أحمد ممدوح سعد

:: متابع ::
إنضم
2 سبتمبر 2013
المشاركات
22
التخصص
أصول الفقه
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
للمباحثة:
ما هو حد الظاهر من الذَّكَر؟
معلوم أن فتحة الذكر لها ما يشبه الشفتين، فهل ما يستتر بانغلاق هاتين الشفتين من حد الظاهر أو هو من حد الباطن؟
ومعرفة هذا في غاية الأهمية؛ إذ تنبني عليه مسائل في الطهارة والصلاة والصيام وغيرها.
فعلى سبيل المثال: إذا كان من الظاهر وجب إيصال الماء إليه في الاستنجاء، ولم يكتف بإجراء الماء على الحشفة من الخارج.
وكذلك وجب إيصال الماء إليه في الغسل الواجب من الحدث الأكبر.
وإذا كان من الباطن ووصل إليه شيء من الماء حال الصيام أفسد الصوم.
وقد وقفت على نص في فتاوى الإمام ابن حجر يفهم منه أنه من الظاهر؛ فجاء فيها 2/ 85، 86 الآتي:
"وسئل نفع الله بعلومه عن حد باطن الأذن الذي يفطر الصائم بوصول العين إليه أهو ما لا يرى وما يرى في حكم الظاهر ؟ ( فأجاب ) بقوله لم أر أحدا حدده بشيء لكنهم ذكروا في نظيره ما يعلم منه حده , وذلك أن ابن الرفعة وغيره نقلوا عن القاضي أنه متى دخل أدنى شيء من أصبعه في مسربته أفطر قال السبكي وهذا ظاهر إذا وصل إلى المكان المجوف , وأما أول المسربة المنطبق فلا يسمى جوفا فينبغي أن لا يفطر بالوصول إليه ا هـ وجزم به في الخادم وجريت على نظير ذلك في شرح العباب فقلت عقب قوله وباطن أذنه وينبغي حده بما يأتي في المسربة أنه لا بد من الوصول إلى المجوف دون أول المنطبق ا هـ . ويقاس بذلك باطن الذكر أيضا وقد ذكروا أنه لا يشترط مجاوزة باطن الحشفة والحلمة وعبارة الكفاية والجواهر : يفطر بإدخال ميل إلى باطن حشفته . فإن قلت ينبغي ضبط باطن الأذن بما ضبطوا به باطن الفرج وهو ما لا يجب غسله فحيث جاوز ما يجب غسله , وهو أول المنطبق أفطر . نظير ما قالوه في باطن الفرج , وكأن هذا هو الذي نظر إليه السائل في الضبط بالرؤية وعدمه . قلت فرق واضح بينهما ; لأن القياس أن ما يجاوز المنطبق من الشفرين باطن , لكن لما كان يظهر عند الجلوس على القدمين ألحقوه بالظاهر ولم يحكموا بالفطر إلا عند مجاوزة هذا الظاهر فلا ضابط هنا غيره , وأما الأذن فما قبل المنطبق ظاهر حسا وقياسا كما قبل المسربة , فناسب أن يلحق بها في أن ما جاوز أول المنطبق إلى المجوف جوف وما لا فلا فتأمله"اهـ.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حد الظاهر من الذَّكَر

فهمت من هذه المشاركة ما الفرق بين اننا قلنا بأن أول الشفرتين من الرجل لا يجب الاستنجاء فيها ولا الاستجمار مع انهم حكموا انه من الظاهر في باب الصوم أليس كذلك؟
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حد الظاهر من الذَّكَر

قد يكون الفرق أنهم حكموا أنه ليس من الظاهر في باب الاستنجاء لأنه لا يظهر غالبا عند الجلوس كما في الدبر.
وأنه من الظاهر في باب الصيام لأن المقصود بالظاهر هنا ما ليس جوفا والظاهر هناك ما يظهر بالرؤية كما هو معلوم،وهو وإن كان ظاهرا في باب الصوم أي لم يكن جوفا ، اما في الاستنجاء فالظاهر ما يظهر ويرى ولو كان جوفا في الصوم والله أعلم.
 

أحمد ممدوح سعد

:: متابع ::
إنضم
2 سبتمبر 2013
المشاركات
22
التخصص
أصول الفقه
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حد الظاهر من الذَّكَر

الأخ الكريم أحمد شوقي ..ليس الأمر كما قلتم
بل السؤال المطروح للمباحثة هو: ما حد الظاهر من الذكر؟ وهل ما تنطبق عليه جانبا فتحة الذكر يعتبر من الظاهر أو هو من الباطن؟
وفائدة ذلك يظهر فيما ذكرت، فلو حكمت بأنه من الظاهر لكان من صب الماء على الذكر من الخارج حال الاستنجاء لم يتم استنجاؤه لأنه لم يوصل الماء إلى هذا المحل
ولكان المحدث حدثًا أكبر لم تتم طهارته ولم يزل جنبًا إذا لم يوصل الماء إلى هذا المحل.
ولو عددناه من الباطن لكان الصائم مفطرا إذا أوصل الماء إليه في الاستنجاء مثلا؛ لأنهم نصوا على أن إيصال الماء إلى باطن الإحليل مفطر.
وهكذا في مسائل من الأيمان والتعاليق وغيرها.
 

أحمد ممدوح سعد

:: متابع ::
إنضم
2 سبتمبر 2013
المشاركات
22
التخصص
أصول الفقه
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حد الظاهر من الذَّكَر

والنص الذي أوردته لابن حجر يقول فيه إنه لم يجد تصريحا للأئمة الشافعية في حد باطن الأذن، ثم يحدده هو تفقها.
وقد جاء في كلامهم أن ما يظهر أحيانا من فتحة الدبر حال القعود والاسترخاء يعتبر من الظاهر وإن كان يختفي في غير ذلك من الأحيان،
فيقاس الذكر أيضا على ذلك، فيكون ما يظهر منه أحيانا في حد الظاهر وإن كان يختفي حال الانطباق
 

أحمد ممدوح سعد

:: متابع ::
إنضم
2 سبتمبر 2013
المشاركات
22
التخصص
أصول الفقه
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: حد الظاهر من الذَّكَر

هذا ما فهمته وقد طرحت المسألة للمباحثة:
من جهتين: الأولى: مراجعة الإخوة في هذا الفهم.
الثانية: مراجعتهم في هل وقف أحد على نص صريح في المسألة؟
 

احمد يوسف

:: متابع ::
إنضم
11 ديسمبر 2023
المشاركات
1
الجنس
ذكر
الدولة
مصر
المدينة
الاسكندرية
هذة قضية اثيرت بسبب كثرة النقل من كتب الفقه القديمة ونشر الفتاوي علي شبكة الانترنت فحدث بلبلة واصيب الكثير بوسواس الاستنجاء وبطلان الصيام! هذا الامر مما تعم به البلوي والمسلمون منذ عهد النبي صلي الله عليه وسلم يستنجون بدون تعمق في هذة الأمور ولكن لان القضية اثيرت وفتحت باب الوسواس فاعتقد لابد من اجابة عليها. اعتقد والله اعلم ان الأصل لو غطس احدهم في الماء ونوي الغسل فقد تم غسله وهذا يدل ان الشرع لم يتكلم عن ان كانت فتحة الذكر منطبقة ام مغلقة وتم الاغتسال في الحالتين ولم يبطل صيامه في الحالتين (اتباعاً للشافعية بوصول الماء الي الباطن) المخرج في المذهب الحنفي ان خروج ماء الاستنجاء الطاهر من الذكر (في حالة لم تنطبق فتحة الذكر وقت الغطس في الماء) لا يبطل الوضوء ولا يبطل الصيام بوصول الماء لهذة المنطقة لان الجوف ليس قريبا جدا من الظاهر بهذة الطريقة. وقس علي ذلك الاستنجاء او الاغتسال العادي وهو بالطبع اقل في دخول الماء من السباحة او الغطس. ولكن الإشكال في المذهب الشافعي فلعل المخرج ان ما بعد الشفرتين من الظاهر قياسا علي الدبر الذي لا تظهر هذة المنطقة إلا عند جلوس القرفصاء او مثلها. ولكن لو لم يصل لهما الماء في الاغتسال إذا انطبقا فهو من المعفو عنه لصعوبة التحرز ولتكلف الضغط علي الفتحة وهذا لم يقل احد به. ولو انفرجا بعد ذلك وطالت بقايا النجاسة الثياب فهي يسيرة جدا وأقل من نقطة ولا يدركها البصر العادي بدون تمحيص وداخلة في دائرة العفو علي المذهب الشافعي.

السؤال الاخر هو لماذا أثار الفقهاء هذة الأمور وهي من المسكوت عنها؟ أليست داخلة في العفو ! خصوصا اننا لا نجد احد تكلم عنها أبدا قديما رغم انها ظاهرة في كل انسان ؟
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 سبتمبر 2013
المشاركات
47
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الجزائر
المدينة
بابا حسن
المذهب الفقهي
مالكي
هذة قضية اثيرت بسبب كثرة النقل من كتب الفقه القديمة ونشر الفتاوي علي شبكة الانترنت فحدث بلبلة واصيب الكثير بوسواس الاستنجاء وبطلان الصيام! هذا الامر مما تعم به البلوي والمسلمون منذ عهد النبي صلي الله عليه وسلم يستنجون بدون تعمق في هذة الأمور ولكن لان القضية اثيرت وفتحت باب الوسواس فاعتقد لابد من اجابة عليها. اعتقد والله اعلم ان الأصل لو غطس احدهم في الماء ونوي الغسل فقد تم غسله وهذا يدل ان الشرع لم يتكلم عن ان كانت فتحة الذكر منطبقة ام مغلقة وتم الاغتسال في الحالتين ولم يبطل صيامه في الحالتين (اتباعاً للشافعية بوصول الماء الي الباطن) المخرج في المذهب الحنفي ان خروج ماء الاستنجاء الطاهر من الذكر (في حالة لم تنطبق فتحة الذكر وقت الغطس في الماء) لا يبطل الوضوء ولا يبطل الصيام بوصول الماء لهذة المنطقة لان الجوف ليس قريبا جدا من الظاهر بهذة الطريقة. وقس علي ذلك الاستنجاء او الاغتسال العادي وهو بالطبع اقل في دخول الماء من السباحة او الغطس. ولكن الإشكال في المذهب الشافعي فلعل المخرج ان ما بعد الشفرتين من الظاهر قياسا علي الدبر الذي لا تظهر هذة المنطقة إلا عند جلوس القرفصاء او مثلها. ولكن لو لم يصل لهما الماء في الاغتسال إذا انطبقا فهو من المعفو عنه لصعوبة التحرز ولتكلف الضغط علي الفتحة وهذا لم يقل احد به. ولو انفرجا بعد ذلك وطالت بقايا النجاسة الثياب فهي يسيرة جدا وأقل من نقطة ولا يدركها البصر العادي بدون تمحيص وداخلة في دائرة العفو علي المذهب الشافعي.

السؤال الاخر هو لماذا أثار الفقهاء هذة الأمور وهي من المسكوت عنها؟ أليست داخلة في العفو ! خصوصا اننا لا نجد احد تكلم عنها أبدا قديما رغم انها ظاهرة في كل انسان ؟
صدقتم، ومن ابتلي بالوسواس أو بلغه حال بعض مَن ابتلي به، علم مقدار الضرر في تدقيق التتبع في هذه الأبعاد، وخاصَّة إذا علم أنّ مصادر الشريعة لا تتبع هذه المضايق، بل تنهى عنها عموما أو خصُوصا. فمن العموم قوله ﷺ: "هلك المتنطّعون"، ومِن الخُصوص قول سيد التابعين الحسَن في رشاش ماء الغسل إلى الإناء: "إنا لنرجو مِن رحمة الله أوسع من هذا". والله أعلم
 
أعلى