محمد رمضان سنيني
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 3 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 117
- الكنية
- أبو عبد البر
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- الجزائر العاصمة
- المذهب الفقهي
- مالكي
المؤتمر انعقد باسنطنبول، عنوان المداخلة: أثر استحضار مقصد المعروف والرفق في السلوك الاقتصادي للمسلم
الملخص
"توهم الربا كالعلم به"؛ قالها المقري المالكي في قواعده، إنها تُبين مدى شرطية تحقق التماثل في مبادلة الأموال الربوية، ولكن لما قال المقري بعد القاعدة السابقة:"قد يباح بعض الربا عند مالك: إما للمعروف كالمبادلة، أو للرفق..."، تَبين مدى قدرة القيّم في صرف المعاملة من الفساد إلى الصحة، بل إن الارتفاق جعله الشرع سببا لاستثناء القرض من ربا النسيئة المجمع عليه، كل ذلك لاستثارة المواساة والتعاطف والتواد في قلب المسلم إذا ما أريد للأخوة الإيمانية أن تكون أحد العوامل الأساسية لترابط المجتمع المسلم وديمومته، وبالمقابل لما نهى الشرع عن جملة من التصرفات؛ كالنجش، والبيع على البيع، والسوم على السوم، وكل ما يعكر صفو الأخوة الإيمانية، أراد بذلك حماية لحمة المجمتع من أسباب التباغض والتحاسد، والتفرق.
إن ثمة نظائر روعي فيها مقصد المعروف والرفق؛ فالغرر لا يراعى ولو كان فاحشا في التصرفات التي يقصد منها الإحسان الصرف؛ كما في باب التبرعات، كما أن ثمة قواعد رجح الجواز فيها؛ كقاعدة"ضع وتعجل"؛ لانطوائها على براءة الذمم، وهو مقصد يتطلع إليه الشرع؛ ويتضمن رفع الضرر عن المدين؛ فإن في براءة ذمته تخليص له من الأسر؛ لأن الغريم المدين يسمى: أسيرا.
إن ذلك التطلع لبراءة ذمة المدين رتب عليه الشرع تكفير الذنوب؛ فقد روى مسلم قوله صلى الله عليه وسلم«حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَىْءٌ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ »، وقد سماه القرآن صدقة في قوله تعالى:" وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ"، ناهيك عن النصوص المرغبة في إنظار المعسر رفقا به، ودفعا لحرجه، وفي تسميته صدقة دعوة لتكثيره، وترويض النفس على التحلي به.
ويضاف إلى ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم: « رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى»، وغيرها من النصوص الدافعة إلى استحضار الرفق ورفع الغبن واستبعاد استغلال حاجات الناس وضروراتهم، واجتناب الصيد في مآسيهم، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في سلوك الاقتصادي للمسلم؛ ويشهد لذلك حديثه صلى الله عليه وسلم: «غبن المسترسل ربا»، وقوله صلى الله عليه وسلم: « لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ»، وقوله صلى الله عليه وسلم: « لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ »، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر.
فمداخلتي ستركز على بيان مدى أثر القيّم؛ ومنها المعاملة بالمعروف والرفق في حياة المسلم الاقتصادية، وبيان مآلات الغبن والاستغلال والجشع والطمع والاحتكار وغيرها من رذائل النفس، وشهواتها الطافحة ليس فقط على المتصف بها، بل على المجتمع برمته، وما تفرزه من اختلال وتخبط وهزات في المنظومة الاقتصادية والمنظومة الاجتماعية.
الملخص
"توهم الربا كالعلم به"؛ قالها المقري المالكي في قواعده، إنها تُبين مدى شرطية تحقق التماثل في مبادلة الأموال الربوية، ولكن لما قال المقري بعد القاعدة السابقة:"قد يباح بعض الربا عند مالك: إما للمعروف كالمبادلة، أو للرفق..."، تَبين مدى قدرة القيّم في صرف المعاملة من الفساد إلى الصحة، بل إن الارتفاق جعله الشرع سببا لاستثناء القرض من ربا النسيئة المجمع عليه، كل ذلك لاستثارة المواساة والتعاطف والتواد في قلب المسلم إذا ما أريد للأخوة الإيمانية أن تكون أحد العوامل الأساسية لترابط المجتمع المسلم وديمومته، وبالمقابل لما نهى الشرع عن جملة من التصرفات؛ كالنجش، والبيع على البيع، والسوم على السوم، وكل ما يعكر صفو الأخوة الإيمانية، أراد بذلك حماية لحمة المجمتع من أسباب التباغض والتحاسد، والتفرق.
إن ثمة نظائر روعي فيها مقصد المعروف والرفق؛ فالغرر لا يراعى ولو كان فاحشا في التصرفات التي يقصد منها الإحسان الصرف؛ كما في باب التبرعات، كما أن ثمة قواعد رجح الجواز فيها؛ كقاعدة"ضع وتعجل"؛ لانطوائها على براءة الذمم، وهو مقصد يتطلع إليه الشرع؛ ويتضمن رفع الضرر عن المدين؛ فإن في براءة ذمته تخليص له من الأسر؛ لأن الغريم المدين يسمى: أسيرا.
إن ذلك التطلع لبراءة ذمة المدين رتب عليه الشرع تكفير الذنوب؛ فقد روى مسلم قوله صلى الله عليه وسلم«حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَىْءٌ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ »، وقد سماه القرآن صدقة في قوله تعالى:" وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ"، ناهيك عن النصوص المرغبة في إنظار المعسر رفقا به، ودفعا لحرجه، وفي تسميته صدقة دعوة لتكثيره، وترويض النفس على التحلي به.
ويضاف إلى ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم: « رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى»، وغيرها من النصوص الدافعة إلى استحضار الرفق ورفع الغبن واستبعاد استغلال حاجات الناس وضروراتهم، واجتناب الصيد في مآسيهم، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في سلوك الاقتصادي للمسلم؛ ويشهد لذلك حديثه صلى الله عليه وسلم: «غبن المسترسل ربا»، وقوله صلى الله عليه وسلم: « لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ»، وقوله صلى الله عليه وسلم: « لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ »، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر.
فمداخلتي ستركز على بيان مدى أثر القيّم؛ ومنها المعاملة بالمعروف والرفق في حياة المسلم الاقتصادية، وبيان مآلات الغبن والاستغلال والجشع والطمع والاحتكار وغيرها من رذائل النفس، وشهواتها الطافحة ليس فقط على المتصف بها، بل على المجتمع برمته، وما تفرزه من اختلال وتخبط وهزات في المنظومة الاقتصادية والمنظومة الاجتماعية.