صالح مصطفى بن مصطفى
:: متفاعل ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 332
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- رأس العين
- المذهب الفقهي
- المالكي
قال في المدونة: (قلت: أرأيت إن قال لامرأته: إذا
حبلت فأنت طالق؟ قال: لا يمنع من وطئها، فإذا وطئها مرة واحدة فأرى أن الطلاق قد
وقع عليها؛ لأنه بعد وطئه أول مرة قد صارت بمنزلة امرأة قال لها زوجها: إن كنت
حاملاً فأنت طالق، ولا يدري أبها حمل أم لا وقد قال مالك في هذه: هي طالق؛ لأنه لا
يدري أبها حمل أم لا، وكذلك قال مالك في امرأة قال لها زوجها إن لم تكوني حاملاً
فأنت طالق ثلاثاً: إنها تطلق مكانها؛ لأنه لا يدري أحامل هي أم لا فأرى مسألتك على
مثل هذا من قول مالك
حبلت فأنت طالق؟ قال: لا يمنع من وطئها، فإذا وطئها مرة واحدة فأرى أن الطلاق قد
وقع عليها؛ لأنه بعد وطئه أول مرة قد صارت بمنزلة امرأة قال لها زوجها: إن كنت
حاملاً فأنت طالق، ولا يدري أبها حمل أم لا وقد قال مالك في هذه: هي طالق؛ لأنه لا
يدري أبها حمل أم لا، وكذلك قال مالك في امرأة قال لها زوجها إن لم تكوني حاملاً
فأنت طالق ثلاثاً: إنها تطلق مكانها؛ لأنه لا يدري أحامل هي أم لا فأرى مسألتك على
مثل هذا من قول مالك