العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

كمال يسين المسلم

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أبريل 2009
المشاركات
104
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الإعلام الآلي
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مسلم
لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع
فالعقد الذي بين البنك و العميل عقد تراضيا فيه الاثنين على المعاملة, فإن كانت المعاملة فيها زيادة , يبطل أن يسمى هذا قرضا, فالقرض هو أن أعطيك شيئا لترده بمثله, و أما أن ترد بالزيادة فهذا ليس قرضا , و إنما بيعا؟
أتمنى أن تكون إجابة على حيرتي هذه, و لا يكون مصير هذا السؤال كهذا السؤالhttp://www.feqhweb.com/vb/t17406
 

كمال يسين المسلم

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أبريل 2009
المشاركات
104
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الإعلام الآلي
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مسلم
رد: لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع

أخي الفاضل الدكتور مختار بارك الله فيك
وبالنسبة للأثر "كل قرض جر نفعا فهو ربا" قرر العلماء صعف سنده، إلا أن معناه حظي بالقبول كقاعدة عامة في الديون لدى العلماء.
لماذا حظي معناه بالقبول؟ إن نسبنا هذا القول إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قبلناه, و إلا فلا نقبله.
هل يوجد أثر بيّن هذا المعنى , حتى نفهم معنى القاعدة, فالقاعدة أصبحت تطبق على المبادلات و البيوع و ليس على القروض, فالقاعدة تقول أن كل عقد قرض أنتج منفعة فهو ربا, فالمنفعة لم تكن في العقد, و إنما خارجه.
أما الزيادة التي تذكر في المعاملات البنكية فهي داخلة في العقد و ليست خارجه, فالعميل و البنك قبلا بكل بنود العقد دفعة واحدة, فخرجت المعاملة عن القرض,
فرق العلماء بين حالتين اثنتين حالة اشتراط الزيادة وحالة عدم اشتراطها:


الحالة الأولى : حالة اشتـراط الزيـادة
لا أعلم في ذلك خلافا أن العلماء منعوا هذه الصورة تأسيسا على الأثر المذكور وآية "لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة" ...الخ
وهذ النوع مطبق على مستوى البنوك التقليديـة
عدم معرفة خلاف لا ينتج حكما, و إنما تنتجه النصوص,
ألا يوجد خلاف في البعير بالبعيرين؟
و اشتراط الزيادة في العقد تخرج المعاملة عن القرض, و هذا واضح (و سآتي بكلام من أحد المتخصصين يبين هذا في مشاركة أخرى).
تقدم الكلام على الأثر, أما الاستدلال بالآية , فمحل النزاع هو ما هو الربا و ليس حكم الربا.
أما الشرط الجزائي فلا أريد الكلام عليه الآن, حتى لا تتشعب الأمور.

أعيد و أكرر: الذي أراه هو أن الذي يريد أن يستدل بربوية المعاملات البنكية عليه الاستدلال بحديث الأصناف الستة, و ليس بقاعدة " كل قرض جر منفعة فهو ربا.
و بارك الله فيك أخي المحترم الدكتور مختار
 

كمال يسين المسلم

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أبريل 2009
المشاركات
104
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الإعلام الآلي
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مسلم
رد: لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع

هذا ما جاء عن الدكتور
عبد الله بن محمد بن حسن السعيدي في كتاب" الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة"
في رده على عبد الرزاق السنهوري الذي رأى أن" القرض ليس أصلا من أصول العقود الربوية , إذ البيع هو الأصل , و يقاس على البيع الربوي القرض الذي يجر منفعة".
فردّ الدكتور بما يلي :
القرض مكونة ماهيته من:
1- مقرض
2- مقترض
3- قرض
4- صيغة
و المقرض غرضه الارفاق و الاحسان إلى المقترض, و ليست المعاوضة مقصوده, ذلك أن المقرض لا شيء يحفزه على أن يعطي المقترض مالا عاجلا ليرد مثله آجلا إذ ما سيرد إليه آجلا موجود الآن عند المقرض, فأي حظ له في تأجيله سوى طلب الأجر من الله تعالى.
أمّا القرض المشروطة الزيادة فيه فماهيته مكونة من :
1- معط: و قد عبرت بهذا اللفظ لعدم تسليمي بأنه مقرض و لأن الخصم لا يسلم أنه بائع.
2- آخذ: و قد عبرت بهذا اللفظ لأنّي لا أسلم أنه مقترض و الخصم لا يسلم أنه مشتر.
3- المال المدفوع أولا: و قد عبرت بهذا اللفظ لعدم تسليمي أنه قرض, و لعدم تسليم الخصم أنه مبدل(مثمن).
4- المال المدفوع ثانيا: و قد عبرت بهذا اللفظ لعدم تسليمي أنه بدل القرض, و لأن الخصم لا يسلم أنه بدل(ثمن).
5- صيغة: و يلاحظ في هذه الصورة أن الأركان صارت خمسة, بخلاف صورة القرض الأولى إذ الأركان فيها أربعة, و السر في هذا أن الصورة الأولى محل التعاقد فيها بين الطرفين هو القرض, بمعنى أن يدفع المقرض مالا للمقترض, أما كون المقترض يرد مثله فذلك لازم من لوازم عقد القرض, و أثر من آثاره, و ليس ركنا في انعقاده, لأنه إذا اتفق على القرض لزم منه رد مثله, و تقرر في ذمة المقترض.
أمّا في الصورة الثانية(القرض بشرط الزيادة) فالمال المدفوع, و زيادته المشروطة يكونان جملة عوضا مقصودا في مقابلة المال المدفوع أولا, فكان المال المدفوع أولا عوضا, و كان المال المدفوع ثانيا و الزيادة المشروطة عوضا آخر, و هما مقصودان للطرفين. و كان الأول مبدلا, و كان الثاني و الزيادة بدلا.
و هذه الجملة من المال المدفوع بالإضافة إلى الزيادة يلتزم بها الطرف الآخر باعتبارها محل التعاقد, فكان العقد بهذا أبعد ما يكون عن القرض الشرعي ذلك أن:
1- القرض لا يقتضي سوى ردّ مثل ما أخذ.
2- ثمّ إنّ رد مثل ما أخذ ليس محلا للتعاقد بل أثر من آثار العقد.
و الصورة المذكورة المشروطة فيها الزيادة بخلاف هذا كله ففارقت القرض الشرعي, و كانت بيعا ربويا.
تنزيل هذه الصورة على البيع:
البيع تتكون ماهيته من:
1- بائع
2- مشتر
3- بدل(ثمن)
4- مبدل(مثمن)
5- صيغة
و البدل(الثمن) مقصود للبائع, و المبدل(المثمن) مقصود للمشتري, و غرض الطرفين من العقد المعاوضة.
و لتنزيل القرض المشروطة الزيادة فيه على البيع أقول:
ما أسميته المعطي يكون هو البائع.
و ما أسميته الآخذ يكون هو المشتري.
و ما أسميته المال المدفوع أولا يكون هو المبدل(المثمن).
و ما أسميته المال المدفوع ثانيا و الزيادة يكون هو البدل(الثمن).
و إدارة الحكم على المقصود تؤيد الوجه الثاني, و هو عد القرض المشروطة فيه الزيادة بيعا ربويا لا قرضاو إن سمي به – و قد تقدم – ذلك أن المؤسسات القائمة على الاقراض مقصودها الربح, و المعاوضة إذ تعد ذلك عملا تجاريا, و إذ نخلص إلى أن القرض المشروطة الزيادة فيه مقصوده الكسب, و المعاوضة لا الارفاق و الاحسان, فإنه يكون في البيع أدخل منه في القرض.
 
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
396
الإقامة
وهران- الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة والقانون
الدولة
الجزائر
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع


لا مشاحة في الاصطلاح ما دامت الحقائـق محل اتفـاق من حيث النتيجــة

وهو أن الزيـادة المشروطـــة في عقد القرض تعـد ربــــــــــا
سواء ألحقتها بعقود المعاوضات أو عقود التبرعات


وإن كنت أعده خطأً من حيث المنهجية؛
لأنه قد يستغل لإباحة القروض البنكية الكلاسيكية، بذرائع شتى؛ كتسمية القرض الاستهلاكي بيعا، ونحو ذلك، وبالتالي تجوز الزيادة على مبلغ القرض، بالالتفاف على الأسماء لتعطيل وتبديل المعاني، فالحذر كل الحذر من استعمال هذه الحيلة الفقهية غير المشروعة !
وقد حص
ل للأسف من بعض المفتين المعاصرين وعد ذلك من سقطاتهم!
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
396
الإقامة
وهران- الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة والقانون
الدولة
الجزائر
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع

أحسنت الأستاذ الموقر كمال وتشكر على اهتمامك البالغ بهذا الموضوع

فالقاعدة تقول أن كل عقد قرض أنتج منفعة فهو ربا, فالمنفعة لم تكن في العقد, و إنما خارجه.
أما الزيادة التي تذكر في المعاملات البنكية فهي داخلة في العقد و ليست خارجه, فالعميل و البنك قبلا بكل بنود العقد دفعة واحدة, فخرجت المعاملة عن القرض,

-الأثر قد يكون موقوفا أو مرفوعا فيضعف من ناحية السند، لكن معناه صحيح موافق لنصوص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة ومقاصدها؛ ولذلك لقي قبولا حسنا لدى السلف وهم أعلم وأورع منا.
-ما الدليل على أن المنفعة المنهي عنها داخلة في العقد لا ما كانت خارجه؟

إذن، بناء على رأيكم، يجوز ربا النسيئة؛ لأن الزيادة خارجة عن أصل العقد!

عدم معرفة خلاف لا ينتج حكما, و إنما تنتجه النصوص,
ألا يوجد خلاف في البعير بالبعيرين؟

لا أعلم في ذلك خلافا عبارة جرت على لسان الإمام أحمد رضي الله عنه؛ لعدم قوله بالإجماع الضمني أو السكوتي، فكان يقول: لا أقول أجمع الناس، وما يدريني لعل الناس قد اختلفوا.



و اشتراط الزيادة في العقد تخرج المعاملة عن القرض, و هذا واضح (و سآتي بكلام من أحد المتخصصين يبين هذا في مشاركة أخرى).

التعليق على هذا ذكرته في مشاركة الأستاذ المختص الذي أحلت إليه؛ تفاديا للتكرار

أعيد و أكرر: الذي أراه هو أن الذي يريد أن يستدل بربوية المعاملات البنكية عليه الاستدلال بحديث الأصناف الستة, و ليس بقاعدة " كل قرض جر منفعة فهو ربا.

هذا التفاف على حكم الربا قصدا أم خطأ، فهل البنوك ليس لها أن تتاجر إلا في البر والتمر...الخ
فتبقى فجوة كبيرة لإباحة الربا عند التعامل بالأوراق النقدية، وتخريجه على أساس البيع.

ويحصل مثل هذا الخطأ لمن أغرق في إعمال سنَن القياس(الأصل) وقد نهى عنه الإمام مالك رضي الله عنه،
ولمن استعمل المنهج الجزئي التفصيلي ضاربا عرض الحائط المنهج الكلي الحاوي لقواعد الشريعة ومقاصدها! وبالتالي، تخرم الأدلة الجزئية القواعد، بدل أن تعضدها، والقواعد هي معقول جملة من النصوص بحيث أعطت معنى قطعيا لا يجوز الخروج عليه ، ومن هذا النحو قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا
، بشمولها، دون استثناء لخارج العقد من داخله.
والله تعالى أعلم والرد إليه أسلم وأحكم!!!
 
التعديل الأخير:

كمال يسين المسلم

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أبريل 2009
المشاركات
104
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الإعلام الآلي
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مسلم
رد: لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع

لا مشاحة في الاصطلاح ما دامت الحقائـق محل اتفـاق من حيث النتيجــة
وهو أن الزيـادة المشروطـــة في عقد القرض تعـد ربــــــــــا
سواء ألحقتها بعقود المعاوضات أو عقود التبرعات


ما هو دليلك أن الزيادة المشروطة في العقد ربا؟ أنا أتكلم عن الزيادة التي تكون مذكورة في العقد و ليست التي تشترط بعد إمضاء العقد.
فالبعض يستدل بقاعدة"كل قرض جر منفعة فهو ربا", فأردت أن أصل إلى:
-أن هذه القاعدة ليست نصا فلا يستدل بها, و إلا نسبنا إلى النبي صلى الله عليه و سلم ما لم يقله.(لست بصدد إنكار هذه القاعدة , إن كانت القاعدة صحيحة , فلنأت بالنص الذي يصحح القاعدة)
- هذه القاعدة تتكلم عن القروض و ليس البيوع, فالزيادة التي تذكر في العقد تجعله ليس قرضا(انظر كلام
عبد الله بن محمد بن حسن السعيدي الذي وضعته في مشاركتي السابقة).
- أما الزيادة المذكورة في العقد, فربويتها تنظر في حديث الأصناف الستة, و لا يخفى عليك الخلاف الموجود في المسألة , فالبعض يلحق بها غيرها, و بعضهم اقتصر على الأصناف الستة فقط.
في هذا الموضوع لا يهمني هل نلحق أوراقنا النقدية بالذهب أو لا, الذي يهمني هو تبيان خطأ الذي الذي يقول أن المعاملات البنكية تدخل في ربا القروض و ليس ربا البيوع.

الأثر قد يكون موقوفا أو مرفوعا فيضعف من ناحية السند، لكن معناه صحيح موافق لنصوص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة ومقاصدها؛ ولذلك لقي قبولا حسنا لدى السلف وهم أعلم وأورع منا.

إذن نترك الأثر الضعيف و نستدل بنصوص الكتاب و السنة, فأين هي هاته النصوص؟

-ما الدليل على أن المنفعة المنهي عنها داخلة في العقد لا ما كانت خارجه؟

أنا لم أقل هذا, و إنما قلت بناء على صحة قاعدة"كل قرض جر منفعة فهو ربا" تكون المنفعة المنهي عنها هي ما كانت خارج العقد.
و الزيادة التي تكون داخل العقد مسكوت عنها في هذه القاعدة فتطلب من نص آخر.
لأن الزيادة التي تكون داخل العقد هي جزء من العقد, فهاته الزيادة أخرجت العقد عن القرض. فلا تشملها القاعدة.

إذن، بناء على رأيكم، يجوز ربا النسيئة؛ لأن الزيادة خارجة عن أصل العقد!

تقصد ربا الفضل و النسيئة, أم ربا النسيئة المعروف بربا الجاهلية؟ على كل حال, إذا قرأت كلامي السابق تبين لك أني أقول على صحة القاعدة , الزيادة المنهي عنها هي ما كانت خارج العقد

ومن هذا النحو قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، بشمولها، دون استثناء لخارج العقد من داخله

تقدم الكلام على هذه القاعدة,
و زد إلى كلامكم, دون استثناء للزيادة المشروطة و الغير المشروطة
 
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
396
الإقامة
وهران- الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة والقانون
الدولة
الجزائر
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع

ينظر الرابط التالي: http://www.feqhweb.com/vb/t12092
في مشاركة ممتعة للأستاذ علي بن محمد آل حمدان خصوصا ابتداء من رابعـاً :
 

كمال يسين المسلم

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أبريل 2009
المشاركات
104
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الإعلام الآلي
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مسلم
رد: لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع

قال الأخ علي بن محمد آل حمدان:
المقصود بربا الديون ما كانت العرب تفعله وهو الزيادة عند قرض الدراهم والدنانير


1- أين النص الذي يوضح أن هذا ربا, فالأحكام لا تؤخذ من تعريفات الفقهاء , فكل فقيه يضع تعريفا على حسب رؤيته لحكم المعاملة
2- إن كان يقصد أن الزيادة كانت بعد التراضي على عقد القرض, فليس هذا بحثنا,
و إن كان مقصوده أن الزيادة مذكورة في العقد, فعليه أن يقول الزيادة عند مبادلة الدراهم و الدنانير, و لا بد من دليل يستدل على أن هذا ربا.
3- الزيادة التي تكون في مبادلة الدراهم بدراهم أو دنانير بدنانير, هي ربا, لحديث عبادة و الأصناف الستة,فالدراهم و الدنانير داخلة في الأصناف المذكورة في حديث عبادة.

ولكن ثمة نصوص أخرى في المسألة تجاهلها الكاتب أوردها على النحو التالي:
1) ما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث جابر رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحيوان اثنان بواحد لا بأس به يداً بيد ولا خير فيه نساء )
2) ما أخرجه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تأخذوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين ، فإني أخاف عليكم الربا ، قيل يا رسول الله احل بيع الفرس بالأفرس والنجيبة بالإبل قال : لا بأس إن كان يدً بيد ).
3) ما أخرجه ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( لا يصلح الحيوان بالحيوانين ، ولا الشاة بالشاتين إلا يداً بيد )
4
) ما رواه ابن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قلت لابن عمر البعير بالبعيرين إلى أجل فكرهه). ومثله عن طاووس عن أبيه عن ابن عمر.
5) قول عمار بن ياسر رضي الله عنه : ( العبد خير من العبدين والبعير خير من البعيرين والثوب خير من الثوبين ، لا بأس به يداً بيد إنما الربا في النساء إلا ما كيل أو وزن ).
6) ما رواه سعيد بن المسيب قال : سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى المحيا يعني الخصب ، فكره ذلك

هاته الآثار تدخل في البيوع و كلها لا تخلو من مقال, و إما أنها عن غير النبي صلى الله عليه و سلم
فدلت هذه الآثار بمنطوقها على عدم جواز التفاضل والنسيئة في بيع الحيوان بجنسه أو الثوب بجنسه ونحو ذلك ، مما يدل دلالة واضحة على أن علة ربا الفضل مختلفة عن علة ربا النسيئة، فتأمل


و دلت على جواز التفاضل إذا كان يدا بيد, فإن أريد الاستدلال بهاته الآثار على حرمة التفاضل في مبادلة كل شيء بجنسه نسيئة و جواز ذلك يدا بيد, فقد خالف هذا أحاديث الأصناف الستة, التي حرمت التفاضل في أصنافٍ نسيئة و نقدا.
إضافة إلى هذا ليس فيها إلا الحيوان و الثوب
ثم إن كان قول عما بن ياسر حجة في قوله "لا بأس به يداً بيد إنما الربا في النساء إلا ما كيل أو وزن", وجب أن يكون حجة في جواز الشيء بجنسه متفاضلا يدا بيد إن كان مما لا يكال و لا يوزن.

ثم ما معنى أن تحرم البعير بالبعيرين نسيئة و تجيزه يدا بيد؟
لذا فلا بد من الجمع بين هذه الآثار وبين الآثار التي تدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

الجمع يكون بين الآثار المرفوعة و الصحيحة
3) ذكر الشيخ رحمه الله وجه الإحسان في القرض فقال: (فهو إذاً عقد إرفاق ولا يقصد به المعاوضة والمرابحة، وإنما هو إحسان محض، ولهذا جاز القرض مع أن صورته صورة ربا) لكن الكاتب أجاز صورة القرض مع الزيادة ،فبيع الريالات بالريالات مع التفاضل والزيادة أي إحسان فيها، أليس قصد المصارف الاسترباح والمعاوضة، فما معنى الإحسان الذي أراه السالم.

ليس فيها إحسان ثم ماذا, و هل البنوك واجب عليها أن تقرض الملايير , البنوك لم يحرموا على الآخرين أن يقرضوا أموالهم, فمن أراد أن يقرض ماله فليفعل, أما البنوك لم تنشأ لهذا الغرض.
4) وعلى هذا فإني أتفق مع السالم أن تمويل الشركات من البنوك ليس قرضا شرعيا، وأختلف معه في أنه قرض ربوي وإن شئت فقل بيعا ربويا فالنتيجة واحدة

هذا هو المقصود, هي ليست قروضا,
الآن هو ربوي أم لا , عليك تقديم الأدلة الصحيحة , ثم تُناقَش هاته الأدلة
فالخلاصة أن يقال: الذي يحدد تكييف العقد بين البيع والقرض هو النظر إلى عوضا المبادلة، فإذا اتحد فيها الجنس كان الغرض من العقد القرض وليس البيع ، وإذا اختلف الجنس كان العقد من قبيل البيع

و هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه و سلم" لا تبيعوا الدينار بالدينارين و لا الدرهم بالدرهمين" فالنبي صلى الله عليه و سلم سمى الدينار بالدينارين بيعا و الدرهم بالدرهمين بيعا.
و لم يأت عن النبي صلى الله عليه و سلم أن الدينار بالدينارين قرض


 
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
396
الإقامة
وهران- الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة والقانون
الدولة
الجزائر
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع

الأخ الفاضل كمال
شكر الله حرصكم على العلم وفتح عليكم وشرح صدركم للحق
يحسن بك أن تتمهل في فقه مسائل الفقه وأن لا تجزم بأنك أصبت الحق وأن كل من خالفوك من أهل العلم هم على باطل
فالعلم بحر لا شاطئ له وأرجو أن يمنحنا الله معشار ما أعطاه لأوليائه وأصفيائه من ساداتنا العلماء

العبرة في العقود المقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني كما قرر العلماء.
فإن قلت لك أبيعك كتابي بدينار على أن ترده إلي بعد يوم اعتبر ذلك إيجارا،

ولو قلت أبيعك هذا الدينار على أن ترده إلي غدا اعتبر هذا العقد قرضا،

ولو قلت لك أقرضك مائة درهم على أن تردها إلي مائة وعشر بعد شهر
اعتبر ذلك في حكم عقود المعاوضة(كالبيع) من حيث الصـورة،
لكن من حيث الحقيقـة لم يخرج عن كونه قرضا، واعتبر ذلك قرضا فاسدا لا تقبله الشريعة.

وهذا مثلما قال المالكية في نكاح الشغار أنه نوعان: حقيقي إذا كان على سبيل المشارطة، وصوري إذا كان على سبيل المكارمة.

وفهم الفقهاء ملكة معتبرة في فهم النصوص جملة وتفصيلا، ولو لم يكن له معنى لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل".
فلا ينبغي أن نستهين بأقوال علماء السلف ونقول كما قال الإمام أبوحنيفة رضي الله عنه وأرضاه: نحن رجال وهم رجال

وهذه القاعدة (
العبرة في العقود المقاصد والمعاني...) ونحوها مثل:(كلُّ قرضٍ جرَّ نفعاً) مقررة عند العلماء وركز عليها خصوصا المالكية والحنابلة باعتبار أنهما مذهبان مقاصديان.


 
التعديل الأخير:

كمال يسين المسلم

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أبريل 2009
المشاركات
104
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الإعلام الآلي
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مسلم
رد: لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع

يحسن بك أن تتمهل في فقه مسائل الفقه وأن لا تجزم بأنك أصبت الحق وأن كل من خالفوك من أهل العلم هم على باطل

يا أخي الكريم لم أجزم بأني على الحق و كل من خالفني على باطل, لم أذكر هذا أصلا, فلماذا تذكر هذا الكلام ,
أنا أذكر فهمي الذي فهمته إلى حد الآن و أنت تذكر فهمك, و تناقش الأدلة
و استعنت بفهم العلماء في تعريفهم للقرض , و تعلمت منهم أن الحديث الضعيف ليس بحجة.
و العلماء اختلفوا في البعير بالبعيرين إلى أجل و و رطل حديد برطلين إلى أجل, و الريال بالريالين إلى أجل, و هذا لا ينكره أحد,
و اعلم أني لو لم أتمهل , لما شاركتكم في هذا الموضوع, فأريد أن أبحث عن أشياء خفيت عليّ.
ولو قلت لك أقرضك مائة درهم على أن تردها إلي مائة وعشر بعد شهر
اعتبر ذلك في حكم عقود المعاوضة(كالبيع) من حيث الصـورة،
لكن من حيث الحقيقـة لم يخرج عن كونه قرضا، واعتبر ذلك قرضا فاسدا لا تقبله الشريعة.

لا أعرف عالما سمى هذا قرضا, و النبي صلى الله عليه و سلم سماه بيعا, فالزيادة جزء من العقد , أما أن تقول لي هذا قرض فاسد, فلا؟ قل هذا بيع فاسد , هذه معاملة فاسدة, ثم نبحث عن الدليل على أن هذه المعاملة فاسدة .
و العلماء علمونا أن نستدل بما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم.
أما أن تقول "كل قرض جرّ منفعة فهو ربا" يا أخي أنا لست مجبرا باتباع كلام لا أعتقد أن النبي صلى الله عليه و سلم قاله, هنالك أدلة أخرى نأت بها, لماذا نأت بدليل نعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقله,
و ذكرت لك أنه حتى لو قاله النبي صلى الله عليه و سلم, هو لا يطبق على الريال بالريالين,
فأنت جزأت العقد الذي فيه الريال بالريالين إلى عقد فيه الريال بالريال و عقد آخر فيه اشتراط ريال آخر, فهنا , العقد الأول الذي هو القرض جرّ زيادة
فلا ينبغي أن نستهين بأقوال علماء السلف

لا أعلم ما دخل هذا الكلام هنا, هل وجدت أني استهنت بهم, بل تعلمت منهم تعريف القرض, و عدم أخذ الأحاديث الضعيفة ,
و بارك الله فيكم أخي الفاضل الدكتور مختار
و أظن أني سأتوقف هنا في هذا الموضوع إن لم يكن لكم إضافة, فالغرض تحقق إن شاء الله,
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى