رد: لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع
هذا ما جاء عن الدكتور
عبد الله بن محمد بن حسن السعيدي في كتاب" الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة"
في رده على عبد الرزاق السنهوري الذي رأى أن" القرض ليس أصلا من أصول العقود الربوية , إذ البيع هو الأصل , و يقاس على البيع الربوي القرض الذي يجر منفعة".
فردّ الدكتور بما يلي :
القرض مكونة ماهيته من:
1- مقرض
2- مقترض
3- قرض
4- صيغة
و المقرض غرضه الارفاق و الاحسان إلى المقترض, و ليست المعاوضة مقصوده, ذلك أن المقرض لا شيء يحفزه على أن يعطي المقترض مالا عاجلا ليرد مثله آجلا إذ ما سيرد إليه آجلا موجود الآن عند المقرض, فأي حظ له في تأجيله سوى طلب الأجر من الله تعالى.
أمّا القرض المشروطة الزيادة فيه فماهيته مكونة من :
1- معط: و قد عبرت بهذا اللفظ لعدم تسليمي بأنه مقرض و لأن الخصم لا يسلم أنه بائع.
2- آخذ: و قد عبرت بهذا اللفظ لأنّي لا أسلم أنه مقترض و الخصم لا يسلم أنه مشتر.
3- المال المدفوع أولا: و قد عبرت بهذا اللفظ لعدم تسليمي أنه قرض, و لعدم تسليم الخصم أنه مبدل(مثمن).
4- المال المدفوع ثانيا: و قد عبرت بهذا اللفظ لعدم تسليمي أنه بدل القرض, و لأن الخصم لا يسلم أنه بدل(ثمن).
5- صيغة: و يلاحظ في هذه الصورة أن الأركان صارت خمسة, بخلاف صورة القرض الأولى إذ الأركان فيها أربعة, و السر في هذا أن الصورة الأولى محل التعاقد فيها بين الطرفين هو القرض, بمعنى أن يدفع المقرض مالا للمقترض, أما كون المقترض يرد مثله فذلك لازم من لوازم عقد القرض, و أثر من آثاره, و ليس ركنا في انعقاده, لأنه إذا اتفق على القرض لزم منه رد مثله, و تقرر في ذمة المقترض.
أمّا في الصورة الثانية(القرض بشرط الزيادة) فالمال المدفوع, و زيادته المشروطة يكونان جملة عوضا مقصودا في مقابلة المال المدفوع أولا, فكان المال المدفوع أولا عوضا, و كان المال المدفوع ثانيا و الزيادة المشروطة عوضا آخر, و هما مقصودان للطرفين. و كان الأول مبدلا, و كان الثاني و الزيادة بدلا.
و هذه الجملة من المال المدفوع بالإضافة إلى الزيادة يلتزم بها الطرف الآخر باعتبارها محل التعاقد, فكان العقد بهذا أبعد ما يكون عن القرض الشرعي ذلك أن:
1- القرض لا يقتضي سوى ردّ مثل ما أخذ.
2- ثمّ إنّ رد مثل ما أخذ ليس محلا للتعاقد بل أثر من آثار العقد.
و الصورة المذكورة المشروطة فيها الزيادة بخلاف هذا كله ففارقت القرض الشرعي, و كانت بيعا ربويا.
تنزيل هذه الصورة على البيع:
البيع تتكون ماهيته من:
1- بائع
2- مشتر
3- بدل(ثمن)
4- مبدل(مثمن)
5- صيغة
و البدل(الثمن) مقصود للبائع, و المبدل(المثمن) مقصود للمشتري, و غرض الطرفين من العقد المعاوضة.
و لتنزيل القرض المشروطة الزيادة فيه على البيع أقول:
ما أسميته المعطي يكون هو البائع.
و ما أسميته الآخذ يكون هو المشتري.
و ما أسميته المال المدفوع أولا يكون هو المبدل(المثمن).
و ما أسميته المال المدفوع ثانيا و الزيادة يكون هو البدل(الثمن).
و إدارة الحكم على المقصود تؤيد الوجه الثاني, و
هو عد القرض المشروطة فيه الزيادة بيعا ربويا لا قرضاو إن سمي به – و قد تقدم – ذلك أن المؤسسات القائمة على الاقراض مقصودها الربح, و المعاوضة إذ تعد ذلك عملا تجاريا,
و إذ نخلص إلى أن القرض المشروطة الزيادة فيه مقصوده الكسب, و المعاوضة لا الارفاق و الاحسان, فإنه يكون في البيع أدخل منه في القرض.