العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بالنسبة للأخذ من اللحية

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: بالنسبة للأخذ من اللحية

يكره الأخذ من شعر اللحية مطلقا
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: بالنسبة للأخذ من اللحية

وكيف نوجه قول النووي في المناسك أنه يستحب قص ما زاد على القبضة في الحج ونقله عن الشافعي؟
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: بالنسبة للأخذ من اللحية

السلام عليكم

بارك الله في الجميع.

الأخذ من اللحية (بضابط) مُستحب في المناسك عند الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-.
قال الشافعي في الأم (1/ 21): ((فمن توضأ ثم أخذ من أظفاره ،ورأسه و لحيته، و شاربه، لم يك عليه إعادة وضوء، وهذا زيادة نظافة وطهارة)).
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (10/ 350): ((الشافعي نص على استحبابه الأخذ منها في النسك..)).
وجاء في تاريخ دمشق -للحافظ ابن عساكر- (51/ 280) عن إبراهيم المزني قوله: ((ما رأيتُ وجهًا أحسن من وجه الشافعي، ولا رأيت لحية أحسن من لحيته، وكان ربما قبض عليها فلا تفضل عن قبضته، ولقد سمعته يوما ينشد:
قوم يرون النبل تطويل اللحا *** لا علم دين عندهم ولا تقى
ربوا صغارا ثم خلوهم سـدا *** بغرة الجهل وآداب النـــسا
فلو ترى شيخـهم إذا احتبى *** ثم ابتدى في رخص سعر وغلا)).
وبشكل عام؛ يُمكنك مُراجعة هذا المقال المُفيد:
http://taibaoui.com/index.php?type=2&detail_prod=40
وهذا الموضوع كذلك:
http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=14260

والله أعلم.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: بالنسبة للأخذ من اللحية

وكيف نوجه قول النووي في المناسك أنه يستحب قص ما زاد على القبضة في الحج ونقله عن الشافعي؟

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (10/ 350): ((الشافعي نص على استحبابه الأخذ منها في النسك..)).

انقلا العبارة كاملة، فلعلكما تقصدان من ليس له شعر رأس كأقرع، فيأخذ من شعر لحيته وهذا خارج عما في السؤال


قال الشافعي في الأم (1/ 21): ((فمن توضأ ثم أخذ من أظفاره ،ورأسه و لحيته، و شاربه، لم يك عليه إعادة وضوء، وهذا زيادة نظافة وطهارة)).
أخي هذه المسألة خارجة مما نحن فيه، فصورتها أن يتوضأ الإنسان وبعد فراغه يخرج ما تحت ما غسله فهذا حكمه!




وجاء في تاريخ دمشق -للحافظ ابن عساكر- (51/ 280) عن إبراهيم المزني قوله: ((ما رأيتُ وجهًا أحسن من وجه الشافعي، ولا رأيت لحية أحسن من لحيته، وكان ربما قبض عليها فلا تفضل عن قبضته، ولقد سمعته يوما ينشد:
قوم يرون النبل تطويل اللحا *** لا علم دين عندهم ولا تقى
ربوا صغارا ثم خلوهم سـدا *** بغرة الجهل وآداب النـــسا
فلو ترى شيخـهم إذا احتبى *** ثم ابتدى في رخص سعر وغلا)).
هذا وصف لطول لحيته، فلا يحتج به على عدم حلقها
أما الأبيات فالمراد اعتناء الشخص بالظاهر والشكل دون الباطن والجوهر والعلم والعمل
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: بالنسبة للأخذ من اللحية

انقلا العبارة كاملة، فلعلكما تقصدان من ليس له شعر رأس كأقرع، فيأخذ من شعر لحيته وهذا خارج عما في السؤال
نعم جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وحفظكم كم تعلمت منكم الدقة في النقل والتركيز في القراءة في غير ذي موضع فجزاك الله عني خيرا.
قال النووي في المناسك:
(قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ : وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَا شَعْرَ عَلَى رَأْسِهِ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْهِ , وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أخذ من شاربه أو شعر لحيته شيئا كان أحب إلي ليكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى...)
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: بالنسبة للأخذ من اللحية

السلام عليكم

انقلا العبارة كاملة، فلعلكما تقصدان من ليس له شعر رأس كأقرع، فيأخذ من شعر لحيته وهذا خارج عما في السؤال
لا بأس، هاكم العبارة:
((قَالَ : وَالْمُخْتَارُ تَرْكُهَا عَلَى حَالِهَا وَأَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لَهَا بِتَقْصِيرٍ وَلَا غَيْرِهِ ، وَكَأَنَّ مُرَادَهُ بِذَلِكَ فِي غَيْرِ النُّسُكِ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ فِيهِ))
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=10767

،،

http://www.alukah.net/Web/dbian/0/44097
واقتبس منه نقلًا ما يلي:
اختلفوا في حكم الأخذ من اللحية من غير حلق: فقيل: يكره أن يأخذ منها في غير النسك، وهو مذهب الشافعية[1]. وقيل: له الأخذ منها، وهو مذهب كثير من أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -[2]، والحسن وابن سيرين[3]، وقتادة[4]، وعطاء[5]، والشعبي[6]، والقاسم بن محمد[7]، وطاوس[8]، وإبراهيم النخعي[9]، ومذهب الحنفية والمالكية والحنابلة[10]، واستحبه الشافعي في النسك[11]، واختاره الطبري[12]، ورجحه ابن عبدالبر[13]، والقاضي عياض[14]، والغزالي من الشافعية[15]، والحافظ ابن حجر[16]، وغيرهم.
[1] قال النووي في المجموع (1/344): والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقًا، بل يتركها على حالها كيف كانت؛ للحديث الصحيح: ((وأعفوا اللحى))، وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، فرواه الترمذي بإسناد ضعيف. اهـ وقال أيضًا في شرحه لصحيح مسلم (3/151): "والمختار ترك اللحية على حالها، وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً". اهـ وقال العراقي في طرح التثريب (2/83): "واستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها، وأن لا يقطع منها شيئًا، وهو قول الشافعي وأصحابه". فالنووي عبر بالكراهة في غير النسك، والعراقي عبر بقوله: إنه خلاف الأولى، هذا أشد ما نقل من الأقوال في الأخذ من اللحية، وأما أن يقول أحد: إنه يحرم الأخذ منها في غير النسك، فهذا ينبغي أن يعترف صاحبه بأنه قال به تفقهًا، دون أن يدعي أنه أخذه عن إمام واحد من السلف، فضلاً أن يزعم صاحبه أنه قول استقرت عليه الشريعة من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا، ولو لم يكن في هذا القول إلا اتباع السلف، لكان خيرًا لي من أن أقلد الخلف في تشدد ليس عليه أثارة من علم، فالله المستعان. على أن الأخذ منها كونه خلاف الأولى في مذهب الشافعية، ينبغي أن يقيد هذا في غير النسك، فإن مذهب الشافعية استحباب الأخذ من اللحية في النسك، وسوف يأتي النقل عن إمامهم - رحمه الله - بعد قليل.
..
[11] قال في الأم ( 2/232 ): "وأحب إلي لو أخذ من لحيته وشاربه، حتى يضع من شعره شيئًا لله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية". اهـ.
...
أدلة القائلين بالأخذ من اللحية: الدليل الأول: (574-138) روى البخاري في صحيحه، قال: حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عمر بن محمد بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب))، وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، قبض على لحيته، فما فضل أخذه[37].
قال الكرماني: لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك، فحلق رأسه كله، وقصر من لحيته؛ ليدخل في عموم قوله تعالى: ﴿ محلقين رؤوسكم ومقصرين ﴾[38]، وخص ذلك من عموم قوله: ((وفروا اللحى))، فتعقبه الحافظ، فقال: "والذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه"[39].
الدليل الرابع: (579-143) روى أبو داود، قال: حدثنا ابن نفيل، ثنا زهير، قرأت على عبدالملك بن أبي سليمان، وقرأه عبدالملك على أبي الزبير، ورواه أبو الزبير عن جابر قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة[45]. [إسناده حسن][46]. قال الحافظ في الفتح: قوله: "نعفي" بضم أوله وتشديد الفاء أي نتركه وافرًا، وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر، فإن السِّبَال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة: جمع سَبَلة بفتحتين: وهي ما طال من شعر اللحية، فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك[47].
_هامش:
[47] الفتح (10/350).
..
والذي يظهر أن السبال على القول بأنه يطلق على اللحية والشارب، فإن المراد منه بحديث جابر: "كنا نعفي السبال" اللحية خاصة؛ لأن قص الشارب غير موقت بالحج أو العمرة، بل مطلوب أن لا يتركه أكثر من أربعين يومًا، فليس متوقعًا من الصحابة أنهم يعفون شواربهم إلا في الحج أو العمرة، فهذا قرينة أن المراد به شعر اللحية، وعلى هذا التفسير يطابق ما كان يفعله ابن عمر - رضي الله عنه - وبه يصح أن الصحابة كلهم أو غالبهم كانوا يأخذون من شعر اللحية في النسك، والله أعلم.
..
الدليل الرابع: (583-147) وقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن منصور، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح قال: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة[53].
..
وهؤلاء الأئمة الأربعة يذهبون إلى جواز الأخذ منها، وأضيق المذاهب مذهب الشافعي - رضي الله عنه - فإنه قيد جواز الأخذ في النسك، وإذا كان الأخذ منها في النسك لا ينافي الإعفاء، فكذلك الأخذ منها في غير النسك[78].
[78] ...
وأما النقل عن الشافعي - رحمه الله - فقد قال في الأم ( 2/232 ): "وأحب إلي لو أخذ من لحيته وشاربه، حتى يضع من شعره شيئًا لله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية". اهـ.
انتهى النقل.

ونخلص بما سبق إلى أن مذهب الإمام الشافعي -رحمه الله- استحباب الأخذ منها في النسك (بضابط) -كما سبق-.

هذا، والله أعلم.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: بالنسبة للأخذ من اللحية

أحسنت أخي فقهك الله في دينه
ما سبق نقله كله في الأقرع الذي لا شعر له فكيف يحلق -ركن الحلق- في حجه أو عمرة؟
لا شيء عليه، ويسن له أن يأخذ بعض لحيته وشاربه، كما قاله النووي في المجموع:
(قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ : وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَا شَعْرَ عَلَى رَأْسِهِ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْهِ , وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أخذ من شاربه أو شعر لحيته شيئا كان أحب إلي ليكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى...)

وعبارة الأم للشافعي: (وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ أَصْلَعَ وَلَا شَعْرَ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ مَحْلُوقًا أَمَّرَ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ , وَأَحَبُّ إلَيَّ لَوْ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبَيْهِ حَتَّى يَضَعَ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا لِلَّهِ , وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ النُّسُكَ إنَّمَا هُوَ فِي الرَّأْسِ لَا فِي اللِّحْيَةِ)
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: بالنسبة للأخذ من اللحية

السلام عليكم

بارك الله فيكم شيخنا الدكتور.محمد بن عبدالله بن محمد وجزاكم الله خيرًا.

-ورد من أخذ ابن عمر رضي الله عنه ما زاد عن القبضة منها إذا حج أو اعتمر.
-وورد عن جابر في ذلك أيضًا.
-وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر... فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك.
-ما رواه ابن أبي شيبة عن منصور، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح قال: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة.
-هذه القرائن وغيرها جعلتني أحمل القول باستحباب الأخذ منها في النُسك على وجه الإطلاق من غير تقييده بالأصلع ومن لا شعر له.

والله أعلى وأعلم.​
 
إنضم
3 يوليو 2011
المشاركات
24
الكنية
ابو أحمد
التخصص
فقه وأصوله - فقه مقارن
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: بالنسبة للأخذ من اللحية

بارك الله فيكم ورزقتم الفهم والحكمة
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: بالنسبة للأخذ من اللحية

قال النووي في المجموع:
وَالصَّحِيحُ كَرَاهَةُ الْأَخْذِ مِنْهَا مُطْلَقًا بَلْ يَتْرُكُهَا عَلَى حَالِهَا كَيْفَ كَانَتْ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَاعْفُوا اللحي واما الحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا فَرَوَاهُ الترمذي باسناد ضعيف لا يحتج به .

وقال في التحفة:
لَكِنْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ الْأَمْرُ بِتَوْفِيرِ اللِّحْيَةِ أَيْ بِعَدَمِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا وَهَذَا مُقَدَّمٌ لِأَنَّهُ أَصَحُّ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّهُ لِبَيَانِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّوْفِيرِ لِلنَّدْبِ وَهَذَا أَقْرَبُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا زَادَ انْتِشَارُهَا وَكِبَرُهَا عَلَى الْمَعْهُودِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ أَئِمَّتِنَا كَرَاهَةُ الْأَخْذِ مِنْهَا مُطْلَقًا وَادِّعَاءُ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يُشَوِّهُ الْخِلْقَةَ مَمْنُوعٌ وَإِنَّمَا الْمُشَوِّهُ تَرْكُهُ تَعَهُّدَهَا بِالْغَسْلِ وَالدَّهْنِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ كَرَاهَةَ حَلْقِ مَا فَوْقَ الْحُلْقُومِ مِنْ الشَّعْرِ وَقَالَ غَيْرُهُ إنَّهُ مُبَاحٌ.ِ
 
أعلى