احمد شوقي السعيد حامد
:: متميز ::
- إنضم
- 12 يناير 2013
- المشاركات
- 953
- الإقامة
- المطرية دقهلية مصر
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو سارة
- التخصص
- لغة عربية
- الدولة
- مصر
- المدينة
- المطرية دقهلية
- المذهب الفقهي
- الشافعي
هل الأخذ منها مستحب في الحج وغير الحج
العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
وكيف نوجه قول النووي في المناسك أنه يستحب قص ما زاد على القبضة في الحج ونقله عن الشافعي؟
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (10/ 350): ((الشافعي نص على استحبابه الأخذ منها في النسك..)).
أخي هذه المسألة خارجة مما نحن فيه، فصورتها أن يتوضأ الإنسان وبعد فراغه يخرج ما تحت ما غسله فهذا حكمه!قال الشافعي في الأم (1/ 21): ((فمن توضأ ثم أخذ من أظفاره ،ورأسه و لحيته، و شاربه، لم يك عليه إعادة وضوء، وهذا زيادة نظافة وطهارة)).
هذا وصف لطول لحيته، فلا يحتج به على عدم حلقهاوجاء في تاريخ دمشق -للحافظ ابن عساكر- (51/ 280) عن إبراهيم المزني قوله: ((ما رأيتُ وجهًا أحسن من وجه الشافعي، ولا رأيت لحية أحسن من لحيته، وكان ربما قبض عليها فلا تفضل عن قبضته، ولقد سمعته يوما ينشد:
قوم يرون النبل تطويل اللحا *** لا علم دين عندهم ولا تقى
ربوا صغارا ثم خلوهم سـدا *** بغرة الجهل وآداب النـــسا
فلو ترى شيخـهم إذا احتبى *** ثم ابتدى في رخص سعر وغلا)).
نعم جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وحفظكم كم تعلمت منكم الدقة في النقل والتركيز في القراءة في غير ذي موضع فجزاك الله عني خيرا.انقلا العبارة كاملة، فلعلكما تقصدان من ليس له شعر رأس كأقرع، فيأخذ من شعر لحيته وهذا خارج عما في السؤال
لا بأس، هاكم العبارة:انقلا العبارة كاملة، فلعلكما تقصدان من ليس له شعر رأس كأقرع، فيأخذ من شعر لحيته وهذا خارج عما في السؤال
(قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ : وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَا شَعْرَ عَلَى رَأْسِهِ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْهِ , وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أخذ من شاربه أو شعر لحيته شيئا كان أحب إلي ليكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى...)