عرفات محمودالمتولي
:: مشارك ::
- إنضم
- 9 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 293
- التخصص
- شريعة اسلامية
- المدينة
- المنصورة
- المذهب الفقهي
- شافعي
عرفت ان الراجح في المذهب ان الماء المستعمل اذا بلغ قلتين زال عنةة حكم الاستعمال وصار مطهر قياسا علي الماء النجس فهو اولي منة
فما الرد علي من فرق بينة وبين الماء النجس فقال [FONT="]: النجاسة صارت مستهلكه فسقط أثرها عند ظهور قوة الماء بالكثرة ، وصفة الاستعمال ثابتة لجميعه
فنظيره من الماء النجس ما لو كانت النجاسة ملاقية لكل جزء من الماء بأن كان متغيرا ، ففي هذه الحالة لا يزول حكم النجاسة ببلوغه قلتين مع بقاء التغير[/FONT]
فما الرد علي من فرق بينة وبين الماء النجس فقال [FONT="]: النجاسة صارت مستهلكه فسقط أثرها عند ظهور قوة الماء بالكثرة ، وصفة الاستعمال ثابتة لجميعه
فنظيره من الماء النجس ما لو كانت النجاسة ملاقية لكل جزء من الماء بأن كان متغيرا ، ففي هذه الحالة لا يزول حكم النجاسة ببلوغه قلتين مع بقاء التغير[/FONT]