العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ماهي علة المنع من استخدام الماء المستعمل

إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
قال الخطيب الشربيني في الاقناع
اختلف في علة منع استعمال الماء المستعمل فقيل وهو الأصح إنه غير مطلق كما صححه النووي في تحقيقه وغيره وقيل مطلق ولكن منع من استعماله تعبدا كما جزم به الرافعي وقال النووي في شرح التنبيه إنه الصحيح عند الأكثرين
وقال النووي في المجموع
واختلف الأصحاب في علة كونها مستعملة على وجهين أحدهما : كونها كونها ادي بها عبادة واصحهما ان العلة كونها ادي بها فرض الطهارة
فما الفرق بين النقلين علما بان النقل كان عن واحد وهو النووي
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ماهي علة المنع من استخدام الماء المستعمل

العبارتان كلتاهما في المجموع:
وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُسْتَعْمَلِ , هَلْ هُوَ مُطْلَقٌ أَمْ لَا عَلَى وَجْهَيْنِ:
أَصَحُّهُمَا : وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ وَآخَرُونَ مِنْ مُحَقِّقِي أَصْحَابِنَا : أَنَّهُ لَيْسَ بِمُطْلَقٍ
وَالثَّانِي : أَنَّهُ مُطْلَقٌ , وَبِهِ قَطَعَ ابْنُ الْقَاصِّ فِي التَّلْخِيصِ وَالْقَفَّالُ فِي شَرْحِهِ وَقَالَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ ابْنُ الْقَفَّالِ الشَّاشِيِّ : الصَّحِيحُ أَنَّهُ مُطْلَقٌ مُنِعَ اسْتِعْمَالُهُ تَعَبُّدًا . قَالَ الْقَفَّالُ : وَكَوْنُهُ مُسْتَعْمَلًا لَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْإِطْلَاقِ ; لِأَنَّ الِاسْتِعْمَالَ نَعْتٌ كَالْحَرَارَةِ وَالْبُرُودَةِ , وَإِنَّمَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْإِطْلَاقِ مَا يُضَافُ إلَيْهِ كَمَاءِ الزَّعْفَرَانِ اهـ

وقال في المجموع:
( فَرْعٌ ) فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْبَابِ ( إحْدَاهَا ) قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِي طَهَارَةِ الْحَدَثِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى يُحْكَمُ بِأَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ بِلَا خِلَافٍ
وَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي عِلَّةِ كَوْنِهَا مُسْتَعْمَلَةً عَلَى وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا : كَوْنُهَا أَدَّى بِهَا عِبَادَةً فَعَلَى هَذَا الْمُسْتَعْمَلُ فِي نَفْلِ الطَّهَارَةِ لَيْسَ بِطَهُورٍ ,
وَأَصَحُّهُمَا أَنَّ الْعِلَّةَ كَوْنُهَا أَدَّى بِهَا فَرْضُ الطَّهَارَةِ وَالْمُرَادُ بِفَرْضِ الطَّهَارَةِ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ وَنَحْوُهَا وَوَطْءُ الْمُغْتَسِلَةِ عَنْ حَيْضٍ إلَّا بِهِ لَا مَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ
فَيَدْخُلُ فِيهِ غُسْلُ الْكِتَابِيَّةِ عَنْ الْحَيْضِ , وَوُضُوءُ الصَّبِيِّ وَالْوُضُوءُ لِلنَّافِلَةِ , وَلَا تَدْخُلُ الْغَسْلَةُ الرَّابِعَةُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فَلَيْسَتْ عِبَادَةً . وَقَوْلنَا : أَدَّى بِهَا فَرْضَ الطَّهَارَةِ ... اهـ

وهما مسألتان مختلفتان:
الأولى: هل المستعمل مطلق لا يصح الطهارة به تعبدا، أم هو غير مطلق؟
الثانية: بأي صفة يحكم على الماء باستعماله، أبتأدية عبادة، أم بتأدية فرض طهارة؟
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ماهي علة المنع من استخدام الماء المستعمل

انا مختلف معاك يااخ محمد الاتنان بمعني واحد
والدليل علي ذلك قول صاحب كفاية الاخيار (واختلف الاصحاب في علة منع استعمالة ثانيا .فالصحيح انة تودي بة فرض وقيل انةتودي بةعبادة )
وهذاموافق لكلام النووي في المجموع
اما الخطيب الشربيني صاحب الاقناع فقد صرح بالعلة
ولكن السوال ماهوالخلاف بين العلتين وماهو الاثر المترتب علي كل واحدمنهما
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ماهي علة المنع من استخدام الماء المستعمل

ما نقلته لك من العبارتين هما عبارتا المجموع

في المجموع:
وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُسْتَعْمَلِ , هَلْ هُوَ مُطْلَقٌ أَمْ لَا عَلَى وَجْهَيْنِ:
أَصَحُّهُمَا : وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ وَآخَرُونَ مِنْ مُحَقِّقِي أَصْحَابِنَا : أَنَّهُ لَيْسَ بِمُطْلَقٍ
وَالثَّانِي : أَنَّهُ مُطْلَقٌ , وَبِهِ قَطَعَ ابْنُ الْقَاصِّ فِي التَّلْخِيصِ وَالْقَفَّالُ فِي شَرْحِهِ وَقَالَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ ابْنُ الْقَفَّالِ الشَّاشِيِّ : الصَّحِيحُ أَنَّهُ مُطْلَقٌ مُنِعَ اسْتِعْمَالُهُ تَعَبُّدًا . قَالَ الْقَفَّالُ : وَكَوْنُهُ مُسْتَعْمَلًا لَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْإِطْلَاقِ ; لِأَنَّ الِاسْتِعْمَالَ نَعْتٌ كَالْحَرَارَةِ وَالْبُرُودَةِ , وَإِنَّمَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْإِطْلَاقِ مَا يُضَافُ إلَيْهِ كَمَاءِ الزَّعْفَرَانِ اهـ

وقال في المجموع:
( فَرْعٌ ) فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْبَابِ ( إحْدَاهَا ) قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِي طَهَارَةِ الْحَدَثِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى يُحْكَمُ بِأَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ بِلَا خِلَافٍ
وَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي عِلَّةِ كَوْنِهَا مُسْتَعْمَلَةً عَلَى وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا : كَوْنُهَا أَدَّى بِهَا عِبَادَةً فَعَلَى هَذَا الْمُسْتَعْمَلُ فِي نَفْلِ الطَّهَارَةِ لَيْسَ بِطَهُورٍ ,
وَأَصَحُّهُمَا أَنَّ الْعِلَّةَ كَوْنُهَا أَدَّى بِهَا فَرْضُ الطَّهَارَةِ وَالْمُرَادُ بِفَرْضِ الطَّهَارَةِ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ وَنَحْوُهَا وَوَطْءُ الْمُغْتَسِلَةِ عَنْ حَيْضٍ إلَّا بِهِ لَا مَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ
فَيَدْخُلُ فِيهِ غُسْلُ الْكِتَابِيَّةِ عَنْ الْحَيْضِ , وَوُضُوءُ الصَّبِيِّ وَالْوُضُوءُ لِلنَّافِلَةِ , وَلَا تَدْخُلُ الْغَسْلَةُ الرَّابِعَةُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فَلَيْسَتْ عِبَادَةً . وَقَوْلنَا : أَدَّى بِهَا فَرْضَ الطَّهَارَةِ ... اهـ

وسياق العبارتين يدل على ما ذكرته لك

وهما مسألتان مختلفتان:
الأولى: هل المستعمل مطلق لا يصح الطهارة به تعبدا، أم هو غير مطلق؟
الثانية: بأي صفة يحكم على الماء باستعماله، أبتأدية عبادة، أم بتأدية فرض طهارة؟

فأعد قراءة العبارتين في سياقهما
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ماهي علة المنع من استخدام الماء المستعمل

ياريت الاجابة ماتكونشي عشوائية
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ماهي علة المنع من استخدام الماء المستعمل

هناك فرق بين ما تأدى به عبادة وما تأدى به فرض فالأول يشمل الفرض والمندوب وعليه فما استعمل في تجديد الوضوء أو الغسل المندوب يمون مستعملا وها ليس المعتمد بل الأصح أنه ما تأدى به فرض فقط فما استعمل في طهارة مندوبة لا يكون مستعملا مثل الغسلة الثانية ونحوها.
والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب )
قلت : قوله وهو جنب فيه بيان لعلة لنهي انه يسلب الماء طهوريته فلو كان لمجرد النظافة وحفظ الماء وصونه عن الاوساخ لما كان لتقيده وهو جنب فائدة ومفهوم المخالفة أنه لو لم يكن جنبا لم يكن منهيا أن يغتسل بالماء الراكد ، والذي يؤكد العلة قول أبي هريرة رضي الله عنه ( يتناوله تناولا ) والله أعلم.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ماهي علة المنع من استخدام الماء المستعمل

قال الخطيب الشربيني في الاقناع
اختلف في علة منع استعمال الماء المستعمل فقيل وهو الأصح إنه غير مطلق كما صححه النووي في تحقيقه وغيره وقيل مطلق ولكن منع من استعماله تعبدا كما جزم به الرافعي وقال النووي في شرح التنبيه إنه الصحيح عند الأكثرين

الخطيب أخذها من قول المجموع: 1/ 81:
وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُسْتَعْمَلِ , هَلْ هُوَ مُطْلَقٌ أَمْ لَا عَلَى وَجْهَيْنِ:
أَصَحُّهُمَا : وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ وَآخَرُونَ مِنْ مُحَقِّقِي أَصْحَابِنَا : أَنَّهُ لَيْسَ بِمُطْلَقٍ
وَالثَّانِي : أَنَّهُ مُطْلَقٌ , وَبِهِ قَطَعَ ابْنُ الْقَاصِّ فِي التَّلْخِيصِ وَالْقَفَّالُ فِي شَرْحِهِ وَقَالَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ ابْنُ الْقَفَّالِ الشَّاشِيِّ : الصَّحِيحُ أَنَّهُ مُطْلَقٌ مُنِعَ اسْتِعْمَالُهُ تَعَبُّدًا . قَالَ الْقَفَّالُ : وَكَوْنُهُ مُسْتَعْمَلًا لَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْإِطْلَاقِ ; لِأَنَّ الِاسْتِعْمَالَ نَعْتٌ كَالْحَرَارَةِ وَالْبُرُودَةِ , وَإِنَّمَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْإِطْلَاقِ مَا يُضَافُ إلَيْهِ كَمَاءِ الزَّعْفَرَانِ اهـ



قول صاحب كفاية الاخيار (واختلف الاصحاب في علة منع استعمالة ثانيا .فالصحيح انة تودي بة فرض وقيل انةتودي بةعبادة )

الحصني أخذها من قول المجموع أيضًا: 1/ 160:
( فَرْعٌ ) فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْبَابِ ( إحْدَاهَا ) قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِي طَهَارَةِ الْحَدَثِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى يُحْكَمُ بِأَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ بِلَا خِلَافٍ
وَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي عِلَّةِ كَوْنِهَا مُسْتَعْمَلَةً عَلَى وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا : كَوْنُهَا أَدَّى بِهَا عِبَادَةً فَعَلَى هَذَا الْمُسْتَعْمَلُ فِي نَفْلِ الطَّهَارَةِ لَيْسَ بِطَهُورٍ ,
وَأَصَحُّهُمَا أَنَّ الْعِلَّةَ كَوْنُهَا أَدَّى بِهَا فَرْضُ الطَّهَارَةِ وَالْمُرَادُ بِفَرْضِ الطَّهَارَةِ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ وَنَحْوُهَا وَوَطْءُ الْمُغْتَسِلَةِ عَنْ حَيْضٍ إلَّا بِهِ لَا مَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ
فَيَدْخُلُ فِيهِ غُسْلُ الْكِتَابِيَّةِ عَنْ الْحَيْضِ , وَوُضُوءُ الصَّبِيِّ وَالْوُضُوءُ لِلنَّافِلَةِ , وَلَا تَدْخُلُ الْغَسْلَةُ الرَّابِعَةُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فَلَيْسَتْ عِبَادَةً . وَقَوْلنَا : أَدَّى بِهَا فَرْضَ الطَّهَارَةِ ... اهـ
 
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: ماهي علة المنع من استخدام الماء المستعمل

هناك فرق بين ما تأدى به عبادة وما تأدى به فرض فالأول يشمل الفرض والمندوب وعليه فما استعمل في تجديد الوضوء أو الغسل المندوب يمون مستعملا وها ليس المعتمد بل الأصح أنه ما تأدى به فرض فقط فما استعمل في طهارة مندوبة لا يكون مستعملا مثل الغسلة الثانية ونحوها.
والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب )
قلت : قوله وهو جنب فيه بيان لعلة لنهي انه يسلب الماء طهوريته فلو كان لمجرد النظافة وحفظ الماء وصونه عن الاوساخ لما كان لتقيده وهو جنب فائدة ومفهوم المخالفة أنه لو لم يكن جنبا لم يكن منهيا أن يغتسل بالماء الراكد ، والذي يؤكد العلة قول أبي هريرة رضي الله عنه ( يتناوله تناولا ) والله أعلم.
وماذا عن الحديث :
اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباً، فقال: "إن الماء لا يُجنب"
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: ماهي علة المنع من استخدام الماء المستعمل

وماذا عن الحديث : اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباً، فقال: "إن الماء لا يُجنب"​
قال في التوسط : واحتج بحديث الباب على طهورية الماء المستعمل ، وأجيب بأنه اغترف منه ولم ينغمس إذ يبعد الاغتسال داخل الجفنة عادة ، وفي بمعنى من ، فيستدل به على أن المحدث إذا غمس يده في الإناء للاغتراف من غير رفع الحدث عن يده لا يصير مستعملا .
المصدر
عون المعبود للعظيم أبادي
http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j...t0rWkecnIlFQavRYw&sig2=TKzJfTKUwZncTCKfOYuugA
 
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: ماهي علة المنع من استخدام الماء المستعمل

جزاكم الله خيراً شيخ زياد ..​
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: ماهي علة المنع من استخدام الماء المستعمل

وجزاكم الخير أخي أحمد
 
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: ماهي علة المنع من استخدام الماء المستعمل

فقال: "إن الماء لا يُجنب"
لكن ظاهر الحديث قد يُفهم منه الاطلاق لان "إن الماء لا يُجنب"

مطلقة ..
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ماهي علة المنع من استخدام الماء المستعمل

لكن ظاهر الحديث قد يُفهم منه الاطلاق لان "إن الماء لا يُجنب"

ليس معنى أن الماء لا يجنب أنه لا يكون طهورا فهو طاهر وليس بنجس.
 
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: ماهي علة المنع من استخدام الماء المستعمل

ليس معنى أن الماء لا يجنب أنه لا يكون طهورا فهو طاهر وليس بنجس.
لكنه لم يمنع من الاغتسال منه فى الحديث لتلك العلة .. هاهنا مزلقة قد يشعر منها بتعارض لانك قلت أنه طاهر

بينما من أجاب قال أنه طهور لانه بالاغتراف​
 
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: ماهي علة المنع من استخدام الماء المستعمل

لكنه لم يمنع من الاغتسال منه فى الحديث لتلك العلة .. هاهنا مزلقة قد يشعر منها بتعارض لانك قلت أنه طاهر

بينما من أجاب قال أنه طهور لانه بالاغتراف​
ننتظر الجواب بارك الله فيكم على هذا الاستشكال .. والقول فى حديث الوضوء بفضل

وضوء ميمونة والأحاديث المشابهة ..​
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ماهي علة المنع من استخدام الماء المستعمل

حديث ميمونة ليس فيه أنها مست الماء الذى فى الجفنة بيدها يمكن أن تكون اغتسلت منه بواسطة (دورق مثلاً) ولو كانت مسته بيدها فيمكن أن يكون بنية الاغتراف
فيكون الماء المتبقى فى الجفنة هو فضل طهورها وهو طهور وهو الذى استعمله النبى عليه الصلاة والسلام
بينما الماء المتساقط من الأعضاء هو الماء المستعمل وهو طاهر وهذا لم يستعمله النبى عليه الصلاة والسلام

ملحوظة: حديث ميمونة يستدل به المخالفون للمذهب الحنبلى فى مسألة وضوء الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به وهى مسألة خلافية بين المذهب الحنبلى والمذاهب الثلاثة الأخرى وهى غير مسألة طهورية الماء المستعمل
والله أعلم
 
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: ماهي علة المنع من استخدام الماء المستعمل

حديث ميمونة ليس فيه أنها مست الماء الذى فى الجفنة بيدها يمكن أن تكون اغتسلت منه بواسطة (دورق مثلاً) ولو كانت مسته بيدها فيمكن أن يكون بنية الاغتراف
فيكون الماء المتبقى فى الجفنة هو فضل طهورها وهو طهور وهو الذى استعمله النبى عليه الصلاة والسلام
بينما الماء المتساقط من الأعضاء هو الماء المستعمل وهو طاهر وهذا لم يستعمله النبى عليه الصلاة والسلام

والله أعلم
جزاكم الله كل خير .. استفسارى الأخير لو تكرمتم عن اطلاقه صلى الله عليه وسلم

فى لا يجنب .. بوركتم​
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ماهي علة المنع من استخدام الماء المستعمل

هذا الحديث مثله مثل حديث الماء طهور لا ينجسه شىء
فالحديثان مطلقان لكن خُصصا بأدلة أخرى

فحديثنا خصص بحديث لا يغتسِلُ أحدُكم في الماءِ الدَّائم ِوهو جنُبٌ . فقالَ : كيفَ يفعَلُ يا أبا هُرَيرةَ ؟ قال : يتناولُها تناوُلًا .
وباستقراء حال الصحابة الذين لم يجمعوا الماء الذى يتطهرون به فى أسفارهم ليتطهروا به مرة أخرى وعدلوا إلى التيمم ولو كان طهوراً لجمعوه.

فالماء القليل لا تُسلب منه الطهورية بمجرد لمس الجنب له إلا فى حالة وجود نية رفع الحدث الحاضرة أو المستصحبة

كما أن حديث عدم تنجس الماء خصص بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وبالإجماع على أن الماء المتغير بنجس يكون متنجساً قليلاً كان أو كثيراً

والله أعلم
 
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: ماهي علة المنع من استخدام الماء المستعمل

بارك الله فيكم .. فضلا هلا أرسلت لى الآثار عن الصحابة

على الخاص للفائدة ؟​
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ماهي علة المنع من استخدام الماء المستعمل

أن نقلت دليل الاستقراء من كتاب كنز الراغبين للجلال المحلى (فأنا لا أعلم الآثار التى اعتمد عليها العلماء الذين قاموا بهذا الاستقراء)
رابط تحميل الكتاب (المسألة صفحة 11)
http://ia801500.us.archive.org/16/items/opuyc/opuyc.pdf
 
أعلى