عرفات محمودالمتولي
:: مشارك ::
- إنضم
- 9 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 293
- التخصص
- شريعة اسلامية
- المدينة
- المنصورة
- المذهب الفقهي
- شافعي
قال الخطيب الشربيني في الاقناع
اختلف في علة منع استعمال الماء المستعمل فقيل وهو الأصح إنه غير مطلق كما صححه النووي في تحقيقه وغيره وقيل مطلق ولكن منع من استعماله تعبدا كما جزم به الرافعي وقال النووي في شرح التنبيه إنه الصحيح عند الأكثرين
وقال النووي في المجموع
واختلف الأصحاب في علة كونها مستعملة على وجهين أحدهما : كونها كونها ادي بها عبادة واصحهما ان العلة كونها ادي بها فرض الطهارة
فما الفرق بين النقلين علما بان النقل كان عن واحد وهو النووي
اختلف في علة منع استعمال الماء المستعمل فقيل وهو الأصح إنه غير مطلق كما صححه النووي في تحقيقه وغيره وقيل مطلق ولكن منع من استعماله تعبدا كما جزم به الرافعي وقال النووي في شرح التنبيه إنه الصحيح عند الأكثرين
وقال النووي في المجموع
واختلف الأصحاب في علة كونها مستعملة على وجهين أحدهما : كونها كونها ادي بها عبادة واصحهما ان العلة كونها ادي بها فرض الطهارة
فما الفرق بين النقلين علما بان النقل كان عن واحد وهو النووي