محمد العربي أرزقي
:: متابع ::
- إنضم
- 3 يناير 2013
- المشاركات
- 47
- الكنية
- أبو عبد الرحمان
- التخصص
- فقه
- المدينة
- العاصمة
- المذهب الفقهي
- مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني لقد أشكلت علي القاعدة السابعة في بداية كتاب البيوع حيث قال كما في القبس ص 790
القاعدة السابعة: اعتبار الحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار الضرورة في تحليل المحرم، ومن ذلك استثناء القرض من تحريم بيع الذهب بالذهب إلى أجل وهو شيء انفرد به مالك لم يجوزه أحد من العلماء سواه، لكن الناس كلهم اتفقوا على جواز التأخير فيه من غير شرط بأجل، وإذا جاز التفرق قبل التقابض بإجماع فضرب الأجل أتم للمعروف وأبقى للمودة.
فلم أفهم وجه انفراد مالك ؟
إخواني لقد أشكلت علي القاعدة السابعة في بداية كتاب البيوع حيث قال كما في القبس ص 790
القاعدة السابعة: اعتبار الحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار الضرورة في تحليل المحرم، ومن ذلك استثناء القرض من تحريم بيع الذهب بالذهب إلى أجل وهو شيء انفرد به مالك لم يجوزه أحد من العلماء سواه، لكن الناس كلهم اتفقوا على جواز التأخير فيه من غير شرط بأجل، وإذا جاز التفرق قبل التقابض بإجماع فضرب الأجل أتم للمعروف وأبقى للمودة.
فلم أفهم وجه انفراد مالك ؟