رقية مالك الراوي
:: متابع ::
- إنضم
- 3 فبراير 2012
- المشاركات
- 15
- الكنية
- ام ابراهيم
- التخصص
- فقه واصوله
- المدينة
- بغداد
- المذهب الفقهي
- شافعي
السلام عليكم
بمناسبة الجدل الدائر هذه الايام حول تجزئة قانون الاحوال الشخصية العراقي - وتشريع قانون خاص باتباع كل مذهب
بودي اطلاعكم على هذا الجزء من رسالتي في الماجستير - والتي تتعلق بمحاولة مشابهة سابقة حدثت قبل عشرة سنوات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من رسالة الماجستير الموسومة
حقوق المرأة في الميراث بين الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية العراقي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المطلب الخامس
محاولة إلغاء قانون الأحوال الشخصية العراقي
في عهد الاحتلال الأمريكي على العراق عام 2003م ( قانون بريمر)
بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003م، وفي عهد الحاكم المدني ( بول بريمر )، أصدر السيد عبد العزيز الحكيم الرئيس الدوري لمجلس الحكم آنذاك قراراً برقم ( 137 ) الصادر بتاريخ 29/12/2003م، يقضي بإلغاء قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959م، ونص القرار على ما يلي:
1. ( تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص الزواج والخطبة وعقد الزواج والأهلية وإثبات الزواج والمحرمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية من مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعي أو خلع والعدة والنسب والرضاعة والحضانة ونفقة الفروع والأصول والأقارب والوصية والإيصاء والوقف والميراث وكافة المحاكم الشرعية ( الأحوال الشخصية ) وطبقا لفرائض مذهبه .
2. إلغاء كل القوانين والقرارات والتعليمات والبيانات وأحكام المواد التي تخالف الفقرة (1) من هذا القرار.
3. يعمل به من تاريخ صدوره )[SUP]([1])[/SUP].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد واجه هذا القرار معارضة كبيرة من قبل المنظمات النسوية والناشطات العراقيات في مجال حقوق الإنسان وبعض الشخصيات، من خلال حملات واسعة في الإعلام والصحف والمجلات والفضائيات والندوات، فقد اعتبروا إلغاء قانون الأحوال الشخصية العراقي المعمول به منذ أكثر من أربعين عام تكريساً للطائفية، وخلقاً لمشاكل اجتماعية وتشتيتاً للأسرة العراقية, لأنّ الأُسَّرْ العراقية متصاهرة فيما بينها، حيث نجد في العائلة الواحدة أفراداً من مذهبين، فكان المؤمل بعد التغيير الذي حصل تعديل القانون وتقويمه بما يعالج قصوره واضطرابه وليس إلغاءه، وكذلك تشريع مواد تعالج حال المرأة وتضمن لها حقوقها، والتي أهمل بعضها وغفل عنها القانون السابق.
وبعد كل تلك الحملات والضغوط، اضطر الحاكم المدني لسلطة الاحتلال الأمريكي ( بول بريمر) إلى استخدام الفيتو ضد هذا القرار، فتمّ إلغاء القرار رقم (137) بموجب القرار المرقم (32) لسنة2004م، وإعادة العمل بالنصوص التشريعية السابقة لقانون الأحوال الشخصية العراقي.
ثمّ تكرر الأمر بصدور الدستور العراقي الجديد لعام 2005م، فجاء بنفس مضمون القرار (137) الملغى، حيث نصت المادة (41) منه على: ( العراقيون أحرار بالالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذهبهم أو معتقداتهم أو اختيارهم وينظم ذلك قانون )[SUP]([2])[/SUP].
استنتاج
هذا النص رغم ما يثيره من احتجاج ورفض من مؤسسات المجتمع المدني، ولها الحق في ذلك، إلّا أنّي أرى أنّه من الممكن إعادة النظر في نصوص مواد أحكام الميراث فقط لا إلغاء القانون، وذلك بتقنين الأحكام من جديد لكل من مذهبي الجمهور والإمامية كلا على حده، لأنّ الاختلاف فيها كبير، ولا يمكن توحيدها في قانون واحد، أمّا بقية أحكام الأحوال الشخصية الأخرى كالزواج والطلاق والمهر الحضانة وغيرها، فالاختلاف فيها محدود، وتوحيد أحكامها في قانون موحد للأحوال الشخصية مطلب عملي ومكسب تشريعي ينبغي عدم التفريط به، لأنّ إلغاء القانون الموحد للأحوال الشخصية والعودة للعمل بأحكام المذاهب المتعددة، سينتج عنه خلل وإرباك في المجتمع والأسرة، إذ بحكم المصاهرة يجتمع في عائلة واحدة أفراد من طائفتين مختلفتين، وتلك الأحكام تتعلق بحياتهم اليومية ومقتضيات العشرة الممتدة مدى العمر، وإنّ احتكامهما إلى قانونين في أمور مشتركة كالزواج، وما ينشأ بينهم من أحوال سيربك حياة العائلة ويحرمها الاستقرار.
أمّا الميراث فهو أمر مرتبط بنهاية الحياة وأثره على الحياة والعشرة اليومية محدود، فلا بأس أنْ تقسم التركة وفق مذهب المتوفى بدلاً من تشريع نصوص قانونية مضطربة لا تتوافق مع أحكام أي من المذهبين المتبعين في العراق.
([1]) نشر في الإعلام والصحف والجرائد الرسمية بتاريخ: 29 /12 / 2003م.
([2]) نشر في الإعلام والصحف والجرائد الرسمية بتاريخ: 29/ 8/ 2004م.
بمناسبة الجدل الدائر هذه الايام حول تجزئة قانون الاحوال الشخصية العراقي - وتشريع قانون خاص باتباع كل مذهب
بودي اطلاعكم على هذا الجزء من رسالتي في الماجستير - والتي تتعلق بمحاولة مشابهة سابقة حدثت قبل عشرة سنوات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من رسالة الماجستير الموسومة
حقوق المرأة في الميراث بين الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية العراقي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الرابع
أحكام ميراث المرأة
في قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ
أحكام ميراث المرأة
في قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ
المطلب الخامس
محاولة إلغاء قانون الأحوال الشخصية العراقي
في عهد الاحتلال الأمريكي على العراق عام 2003م ( قانون بريمر)
بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003م، وفي عهد الحاكم المدني ( بول بريمر )، أصدر السيد عبد العزيز الحكيم الرئيس الدوري لمجلس الحكم آنذاك قراراً برقم ( 137 ) الصادر بتاريخ 29/12/2003م، يقضي بإلغاء قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959م، ونص القرار على ما يلي:
1. ( تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص الزواج والخطبة وعقد الزواج والأهلية وإثبات الزواج والمحرمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية من مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعي أو خلع والعدة والنسب والرضاعة والحضانة ونفقة الفروع والأصول والأقارب والوصية والإيصاء والوقف والميراث وكافة المحاكم الشرعية ( الأحوال الشخصية ) وطبقا لفرائض مذهبه .
2. إلغاء كل القوانين والقرارات والتعليمات والبيانات وأحكام المواد التي تخالف الفقرة (1) من هذا القرار.
3. يعمل به من تاريخ صدوره )[SUP]([1])[/SUP].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد واجه هذا القرار معارضة كبيرة من قبل المنظمات النسوية والناشطات العراقيات في مجال حقوق الإنسان وبعض الشخصيات، من خلال حملات واسعة في الإعلام والصحف والمجلات والفضائيات والندوات، فقد اعتبروا إلغاء قانون الأحوال الشخصية العراقي المعمول به منذ أكثر من أربعين عام تكريساً للطائفية، وخلقاً لمشاكل اجتماعية وتشتيتاً للأسرة العراقية, لأنّ الأُسَّرْ العراقية متصاهرة فيما بينها، حيث نجد في العائلة الواحدة أفراداً من مذهبين، فكان المؤمل بعد التغيير الذي حصل تعديل القانون وتقويمه بما يعالج قصوره واضطرابه وليس إلغاءه، وكذلك تشريع مواد تعالج حال المرأة وتضمن لها حقوقها، والتي أهمل بعضها وغفل عنها القانون السابق.
وبعد كل تلك الحملات والضغوط، اضطر الحاكم المدني لسلطة الاحتلال الأمريكي ( بول بريمر) إلى استخدام الفيتو ضد هذا القرار، فتمّ إلغاء القرار رقم (137) بموجب القرار المرقم (32) لسنة2004م، وإعادة العمل بالنصوص التشريعية السابقة لقانون الأحوال الشخصية العراقي.
ثمّ تكرر الأمر بصدور الدستور العراقي الجديد لعام 2005م، فجاء بنفس مضمون القرار (137) الملغى، حيث نصت المادة (41) منه على: ( العراقيون أحرار بالالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذهبهم أو معتقداتهم أو اختيارهم وينظم ذلك قانون )[SUP]([2])[/SUP].
استنتاج
هذا النص رغم ما يثيره من احتجاج ورفض من مؤسسات المجتمع المدني، ولها الحق في ذلك، إلّا أنّي أرى أنّه من الممكن إعادة النظر في نصوص مواد أحكام الميراث فقط لا إلغاء القانون، وذلك بتقنين الأحكام من جديد لكل من مذهبي الجمهور والإمامية كلا على حده، لأنّ الاختلاف فيها كبير، ولا يمكن توحيدها في قانون واحد، أمّا بقية أحكام الأحوال الشخصية الأخرى كالزواج والطلاق والمهر الحضانة وغيرها، فالاختلاف فيها محدود، وتوحيد أحكامها في قانون موحد للأحوال الشخصية مطلب عملي ومكسب تشريعي ينبغي عدم التفريط به، لأنّ إلغاء القانون الموحد للأحوال الشخصية والعودة للعمل بأحكام المذاهب المتعددة، سينتج عنه خلل وإرباك في المجتمع والأسرة، إذ بحكم المصاهرة يجتمع في عائلة واحدة أفراد من طائفتين مختلفتين، وتلك الأحكام تتعلق بحياتهم اليومية ومقتضيات العشرة الممتدة مدى العمر، وإنّ احتكامهما إلى قانونين في أمور مشتركة كالزواج، وما ينشأ بينهم من أحوال سيربك حياة العائلة ويحرمها الاستقرار.
أمّا الميراث فهو أمر مرتبط بنهاية الحياة وأثره على الحياة والعشرة اليومية محدود، فلا بأس أنْ تقسم التركة وفق مذهب المتوفى بدلاً من تشريع نصوص قانونية مضطربة لا تتوافق مع أحكام أي من المذهبين المتبعين في العراق.
([1]) نشر في الإعلام والصحف والجرائد الرسمية بتاريخ: 29 /12 / 2003م.
([2]) نشر في الإعلام والصحف والجرائد الرسمية بتاريخ: 29/ 8/ 2004م.