بشرى عمر الغوراني
:: فريق طالبات العلم ::
- إنضم
- 29 مارس 2010
- المشاركات
- 2,121
- الإقامة
- لبنان
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم أنس
- التخصص
- الفقه المقارن
- الدولة
- لبنان
- المدينة
- طرابلس
- المذهب الفقهي
- حنبلي
أثناء كتابتي لبحث عنوانه "عارض الجهل وأثره في التكليف"، واجهتني مشكلة في تقسيم الجهل الذي يصلح عذراً، والجهل الذي لا يصلح عذراً؛ فالتقسيمات في كتب الأصوليين كثيرة ومتفاوتة. من هذه التقسيمات التي وجدتُها أو استنبطتها:
1- بحسب نوعية المسألة: هل هي معلومة من الدين بالضرورة أو لا؟
2- بحسب الدار الذي وقع فيها الجهل: دار الإسلام أو دار الحرب.
3- بحسب اشتهار المسألة أو عدمها.
4- بحسب كون الجاهل عامياً، أو عالماً.
5- بحسب كون المسألة محلَّ اجتهاد صحيح أم لا.
6- بحسب حالة من وقع في الجهل: هل هو حديث عهد في الإسلام أو لا.
7- بحسب كون صاحبه مفرّطاً في رفعه أو لا.
8- بحسب الحق الذي تعلّقت به جناية الجاهل: حق الله عز وجل، أو حق الناس.
9- بحسب كون المسألة من الفروض العينية أو الكفائية أو ليست فرضاً.
10- بحسب كون المسألة من المأمورات أو المنهيات.
11- بحسب كون المسألة مما يتعذر الاحتراز عنها عادة، أو مما لا يتعذر الاحتراز عنها ولا يشق.
ما الذي أضع؟ وما الذي أدع؟
أشيروا علي من فضلكم.
جزاكم الله خيراً.
1- بحسب نوعية المسألة: هل هي معلومة من الدين بالضرورة أو لا؟
2- بحسب الدار الذي وقع فيها الجهل: دار الإسلام أو دار الحرب.
3- بحسب اشتهار المسألة أو عدمها.
4- بحسب كون الجاهل عامياً، أو عالماً.
5- بحسب كون المسألة محلَّ اجتهاد صحيح أم لا.
6- بحسب حالة من وقع في الجهل: هل هو حديث عهد في الإسلام أو لا.
7- بحسب كون صاحبه مفرّطاً في رفعه أو لا.
8- بحسب الحق الذي تعلّقت به جناية الجاهل: حق الله عز وجل، أو حق الناس.
9- بحسب كون المسألة من الفروض العينية أو الكفائية أو ليست فرضاً.
10- بحسب كون المسألة من المأمورات أو المنهيات.
11- بحسب كون المسألة مما يتعذر الاحتراز عنها عادة، أو مما لا يتعذر الاحتراز عنها ولا يشق.
ما الذي أضع؟ وما الذي أدع؟
أشيروا علي من فضلكم.
جزاكم الله خيراً.